قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الاداريين في وزارة الشؤون الخارجية. 1092
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في وزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين خاصة بالأسلاك الآتية :
المتصرفون المترجمون والتراجمة المهندسون في الاعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات التقنيون في الاعلام الآلي المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات
- المساعدون الاداريون
المادة 2
فتح المادةتشكل لجنة الموظفين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك العدد الاعضاء الدائمون | المتصرفون المترجون والتراجمة المهندسون في الاعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات 50 03 التقنيون في الاعلام الآلي المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 89-224
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.