ج.ر عدد 44 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-183 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-184 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة بوزريعة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-185 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة دالي إبراهيم……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-187 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 10-188 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 10-189 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-190 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام بمصالح رئيس الح كومة

  • سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بمصالح الوزير الأوّل……………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بجامعة بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة المسيلة………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن
  • سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 21 يوليو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية……………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بمصالح ال وزي ر الأوّل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بجامعة بومرداس. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بغيليزان. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية……………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة…………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يحدد قائمة الوثائق المرفقة بالاتفاقية المحددة للأنشطة التابعة للنادي الرياضي الموقع والأنشطة التابعة للشركة والنادي الرياضي المحترف…………………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-183 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة الجزائر. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعوّض تسمية “جامعة الجزائر” المذكورة في المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، بتسمية “جامعة الجزائر .”1 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى 21 يوليو سنة 2010 م تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-184 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة بوزريعة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بوزريعة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعوّض تسمية “جامعة بوزريعة” المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بتسمية “جامعة الجزائر .”2 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-185 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة دالي إبراهيم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة دالي إبراهيم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعوّض تسمية “جامعة دالي إبراهيم” المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بتسمية “جامعة الجزائر .”3 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول م ارس سنة 2000 ال ذي يح دد ش روط وكيفي ات إنش اء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين (2) :

  • الصنف أ : موجّه لوكالات السي احة والأسف ار الراغبة ف ي ممارس ة نشاط ه ا خصوص ا و/أو حصريا في “السياحة الوطنية” و”السياحة الاستقبالية”. يقصد بالسياحة الوطنية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي. يقصد بالسياحة الاستقبالية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي.
  • الصنف ب : موجّه لوكالات السي احة والأسفار الراغبة ف ي ممارس ة نشاط ه ا خصوص ا و/أو حصريا في السياحة الموفدة للسياح على المستوى الدولي”. المادة 3 : تعدل أحكام النقطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : ……………………………………………….. 1 - أن يتجاوز عمره واحدا وعشرين (21) سنة”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر : ينبغي أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك، كما هو موضح أعلاه، على التزام، موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة. يحدد نموذج الالتزام المذكور أعلاه في الملحق الأول بهذا المرسوم”. المادة 5 : تعدّل وتتمم أحكام الفقرة الأولى عن المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م “المادة 15 : تحدد مدة الرخصة بثلاث ( )3 سنوات. تجدد الرخصة لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها”. المادة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 15 مكرر : ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها. يحدد دفتر الشروط النموذجي في الملحق الثاني بهذا المرسوم”. المادة 7 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : يتعين على وكالة السياحة والأسفار، في إطار نشاطاتها :
  • استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق “مقصد الجزائر”،
  • نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى، مكتوبة ورقمية، بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل “مقصد الجزائر”. المادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر 2 : يمكن صاحب الرخصة تقديم طلب تجديد، في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها، كما هي محددة أعلاه، لدى الوزير المكلف بالسياحة مرفقا بالوثائق التي تثبت بأن صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور في المادة 6 مكرر أعلاه.

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م يتعين على الوزير المكلف بالسياحة الردّ في الأجل المحدد أعلاه ب :

  • منح رخصة جديدة سارية لنفس المدة، أو،
  • الرفض المعلل للتجديد”. المادة 9 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر 3 تحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر 3 : يمكن أن تكون الرخصة موضوع سحب ويكون تجديدها مرفوضا للأسباب الآتية :
  • الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر 2 أعلاه، غير مجدية،
  • إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية،
  • عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة،
  • عدم الاحترام المثبت للالتزامات المتخذة تجاه الزبائن والغير،
  • عدم إبرام عقد للسياحة والأسفار مع كل زبون متكفل به كما هو منص وص عليه في التشريع المعمول به،
  • عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلّف بالسياحة لتأطير أفواج السياح المتكفل بهم،
  • عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال،
  • التعليق غير المصرّح به أوالتوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلّف بالسياحة،
  • عدم التصريح للوزير المكلّف بالسياحة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، عن وفاة وكيل السياحة والأسفار أو استقالته أو إقالته وكذا عن تغيير أحد الشركاء، عند الاقتضاء،
  • عدم تعيين وكيل جديد للسياحة والأسفار، في أجل لا يتعدى الشهرين (2)، في حالة وفاة وكيل السياحة والأسفار أو استقالته أو إقالته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7
  • إذا ما ثبت أن وكيل السياحة والأسفار لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة. وفي هذه الحالة، فإن المعني بالأمر يتعرض للمنع النهائي لممارسة مهنة وكيل السياحة والأسفار،
  • رفض الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين ووضع الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة تحت تصرفهم،
  • رفض الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة،
  • عدم إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى المطلوبة من الإدارة المكلّفة بالسياحة،
  • صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار،
  • الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به،
  • عدم تقديم طلب تجديد الرخصة إلى الإدارة المكلفة بالسياحة في الأجل المحدد أعلاه، مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة،
  • الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار”. المادة 10 : يتعين على وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم أن تمتثل خلال أجل ستة (6) أشهر لهذه الأحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم تمتثل وكالة السياحة والأسفار لهذه الأحكام، يتم سحب الرخصة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م الملحق الأول نموذج الالتزام لممارسة نشاط وكالة السياحة والأسفار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية مديرية السياحة لولاية : …………………….. التزام أنا الممضي أسفله …………………………………………………… الطالب لرخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار المسماة ………………………………………. الكائنة ب : ………………………………………… بلدية : ……………………………. دائرة : ……………………………………. ولاية : ………………………………… ألتزم بممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأخلاقيات المهنة ودفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار. وألتزم كذلك بمطابقة شروط الممارسة المحددة للرخصة التي ألتمس، من الصنف : أ / ب ( ) . أشهد أنني اطلعت على الالتزامات المرتبطة بممارسة نشاط وكالة سياحة وأسفار، وأنه في حالة الإخلال بهذه الالتزامات، أتعرّض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرّر ب ……………… في ………………………………… (توقيع مصادق عليه) ( ) : أبرز الصنف الملتمس.

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 21 يوليو سنة 2010 م الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الواجبات المترتبة عن استغلال وكالة للسياحة والأسفار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية دفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار يلتزم صاحب رخصة استغلال وكالة للسياحة والأسفار بالواجبات الآتية : 1 - واجبات عامة :

  • ممارسة النشاط مع الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • احترام أخلاقيات وقواعد المهنة،
  • تكريس الاحترافية،
  • احترام البيئة والمحافظة على المناطق والمواقع السياحية التي يتم زيارتها،
  • احترام الثقافة والتراث المحلي،
  • تطوير السياحة الالكترونية،
  • إدماج التقنيات الحديثة للتسيير والتسويق،
  • التسويق المتواصل ل “مقصد الجزائر”،
  • النشر الدوري لمختلف الوسائل الترقوية، ذات الجودة. 2 - الواجبات تجاه الزبائن :
  • الإبرام التلقائي ل “عقد السياحة والأسفار” مع كل سائح متكفل به،
  • تلبية احتياجات الزبائن، فيما يخص تصوروتنظيم كل أنواع المنتجات السياحية الخاصة المسماة “حسب الطلب”،
  • التكفل بكل الخدمات المتفق عليها واحترام الالتزامات المتعاقد عليها،
  • التأطير الفعلي والفعّال للسياح، المتكفل بهم، في كل مراحل المنتوج السياحي المتفق عليه،
  • توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات “مخطط جودة السياحة”،
  • تأطير أفواج السياح، المتكفل بهم، بمرشدين سياحيين معتمدين،
  • أخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته،
  • اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية،
  • الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات،
  • فوترة الخدمات وفقا للتنظيم المعمول به. 3 - الواجبات تجاه الغير :
  • الوفاء بكل الالتزامات المتخذة،
  • تجسيد المناولة، المحتملة مع وكالة أخرى، من خلال إبرام “عقد شراكة” موثق. 4 - الواجبات تجاه الإدارة :
  • التصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة المكلفة بالسياحة،
  • إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة إلى الإدارة المكلفة بالسياحة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى والمعطيات التي ترى الإدارة أنه من المفيد طلبها،
  • الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين ووضع تحت تصرفهم الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة،
  • الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة والهيئات الأخرى المؤهلة،
  • الاحترام الصارم للأحكام القانونية والإجراءات الإدارية المعمول بها في مجالات الجباية والجمركة وتنظيم الصرف والتشغيل وتنقل السياح في المناطق السياحية،
  • تقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني، إلى الإدارة المكلفة بالسياحة، مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة. التاريخ : …………………………. ع / وكالة السياحة والأسفار ………………………………… “قرىء وصودق عليه” (اسم وتوقيع الممثل القانوني)

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-187 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تل غ ى من ميزانية سنة 2010 رخص ة برنام ج قدرها أربع ة ملايي ر دينار 4.000.000.000( دج) مقيّدة في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2010 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) تقيّ د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 المجموع 4.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة
  • المنشآت الاقتصادية والإدارية 1.778.000
  • دعم الحصول على سكن 2.222.000 المجموع 4.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 10-188 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تل غ ى من ميزانية سنة 2010 رخص ة برنامج قدرها أربع مائة مليون دين ار 400.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2010 رخصة برنامج قدرها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) تقيّ د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 400.000 المجموع 400.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة المنشآت الاقتصادية والإدارية 400.000 المجموع 400.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-189 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره مليارا دينار 2.000.000.000( دج) مقيّد في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2010 اعتماد دفع قدره مليارا دينار 2.000.000.000( دج) يق يّ د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاعات الملغى احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.000.000 المجموع 2.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاعات المخصص

  • دعم النشاط الاقتصادي 2.000.000 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة ولفض نسب الفوائد) المجموع 2.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 10-190 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-56 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره ثمانية وعشرون مليون دينار 28.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت م اد قدره ثمانية وعشرون مليون دين ار 28.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 21 يوليو سنة 2010 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………….. 10.050.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………… 2.050.000 مجموع القسم الأول 12.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………….. 2.800.000 مجموع القسم الثالث 2.900.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………….. 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 28.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 28.000.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 9.900.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………… 2.100.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………….. 100.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………… 900.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 28.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 28.000.000

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر جغلول، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى، ابتداء من 22 أبريل سنة 2010، مهام السّيد عبد القادر جغلول، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، بسبب الوفاة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 30 أبريل سنة 2010، مهام السّيدين الآتي اسماهما بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لإحالتهما على التّقاعد :
  • عبد القادر بولسان، بصفته مكلّفا بمهمة،
  • رشيد أورمطان، بصفته مديرا لإدارة الوسائل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سليمة شريف، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • حميدة حاج علي، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة،
  • صالح خوشان، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل،
  • مصطفى شكيب خالف، بصفته ر ئيسا للدّراسات،
  • هشام فرجاني، بصفته رئيسا للدّراسات،
  • كمال الواحد، بصفته رئيسا للدّراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 30 أبريل سنة 2010، مهام السّيد عبد الرزاق واشم، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 30 أبريل سنة 2010، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بمصالح الوزير الأوّل :
  • نور الدين عودار،
  • محمد سعود. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد رؤوف مريم، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة خيرة بوزيد، بصفتها نائبة مدير للتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتي ة أسماؤهم بجامعة بومرداس، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد العزيز بن عيسى، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
  • عبد العزي ز طايري، بصفته نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
  • عبد الرحمان مغاري، بصفته عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد الصغير زاوي، بصفته عميدا لكلية الهندسة بجامعة بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد حسين بلواضح، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر مرزوق، بصفته نائب مدير لأدوات التعمير بوزارة السّكن - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السّكن والعمران، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • مهدية جليوط، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • أحمد ناصري، بصفته مديرا للتخطيط والتعاون،
  • توفيق سعيدي، بصفته نائب مدير للتنظيم،
  • عبد الحفيظ حمزة، بصفته نائب مدير للموارد البشرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد الطاهر بوخاري، بصفته مديرا لبرامج السّكن والترقية العقارية في وزارة السّكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد لعربي بوجردة، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الحميد زيدان، بصفته مدي را للتعم ير والبن اء في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد رياض بن رايس، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد العيف ة آيت ب وداود، بصفت ه مدي را للتعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد مداح حجار، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تنهى مهام السّيد توهامي ب رامي، بصفته مديرا للشباب والرياض ة في ولاية قالمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تعيّن السّيدة والآنس ة والسّ ادة الآتي ة أسم اؤهم بمص الح الوزير الأوّل :

  • صالح خوشان، مديرا لإدارة الوسائل،
  • مصطفى شكيب خالف، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • حميدة حاج علي، مديرة،
  • سليمة شريف، مديرة،
  • هشام فرجاني، مديرا،
  • كمال الواحد، مديرا،
  • رؤوف مريم، مديرا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد ماليك كسال، مديرا للدّراسات بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد محمد خدام، مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة بومرداس :
  • عبد العزيز بن عيسى، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • عبد الع زيز طايري، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتص ال والتظاهرات العلمية،
  • عبد الرحمان مغاري، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد محمد الصغير زاوي، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد حسين بلواضح، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بغيليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 المواف ق أوّل ي ولي و سنة 2010 يعيّن السّ يد بن عيسى بكوش، مديرا للمركز الجامعي بغيليزان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد محمد الطاهر بوخاري، مديرا عاما للسّكن والبناء بوزارة السّكن والعمران. / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السّكن والعمران :
  • مهدية جليوط، مديرة للتنظيم والتعاون،
  • أحمد ناصري، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • عبد القادر مرزوق، نائب مدير لبرمجة الاستثمارات العمرانية،
  • توفيق سعيدي، نائب مدير لتثمين الموارد البشرية،
  • عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير للمستخدمين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد لعربي بوجردة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 المواف ق أوّل ي ولي و سن ة 2010 يعيّ ن السّ يد عبد القادر بن عبد الجليل، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر (استدراك). الجريدة الرّسمية - العدد 58 - الصادر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 الصفحة 20 - العمود الثاني - السطر 2 :
  • بدلا من : “عبد الكريم بلقويدر،
  • يقرأ : “عبد الكريم بن قويدر”. (الباقي بدون تغيير)

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة. إن وزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادتان 46 و 47 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف و يحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، لاسيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-97 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها و سيرها واعتمادها و مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات و المقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية و الأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج دفتر الأعباء الذي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التقنية والذي يجب على الشركات والنوادي الرياضية المحترفة اكتتابه تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية. يحدد نموذج دفتر الأعباء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يشكل الاكتتاب في دفتر الأعباء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شرطا أوليا لمشاركة النوادي الرياضية المحترفة في أنظمة التظاهرات و المنافسات الرياضية الاحترافية المنظمة من طرف الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة تحت إشراف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتنظيمات التي تحددها هذه الاتحادية. تح دد العلاقات بين الاتحادية الرياضية الوطنية والرابط ة الوطن ية الرياضية المحترفة بموجب اتفاقية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة .2010 الهاشمي جيار الملحق دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات والنوادي الرياضية المحترفة الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تح ديد لا سيما الشروط و الالتزامات التقنية الواجب اكتتابها من طرف الشركات والنوادي الرياضية المحترفة للمشاركة و الاندماج في أنظمة التظاهرات والمنافسات الرياضية الاحترافية التي تنظمها الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة تحت إشراف الاتحادية الرياضية ال وطنية المعنية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 2 : تلتزم النوادي الرياضية المحترفة بتطبيق الشروط والالتزامات، المنصوص عليها في دفتر الأعباء تحت طائلة الحرمان من المشاركة في البطولات الاحترافية. المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف باكتتاب دفتر الأعباء بعد إجراءات الموافقة الداخلية ضمن هياكلها ويوقع الممثل الشرعي للنادي على دفتر الأعباء. الفصل الثاني الشروط و الالتزامات في مجال التأطير الرياضي والتقني واللاعبين و المسيرين المادة 4 : يتعين على النادي الرياضي المحترف في مجال المدربين و التأطير الرياضي و التقني :

  • أن يتوفر على مكونين مؤهلين طبقا للتنظيم الساري المفعول،
  • أن يتوفر على مدربين حائزين على شهادات منصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول لا سيما بالنسبة للفريق الأول أكابر للنادي،
  • أن يصرح بالأشخاص المكلفين بالتأطير التقني و الطبي لدى الإدارة الجبائية و هيئات التأمينات الاجتماعية و التقاعد،
  • أن يعرض عقود المدربين على مصادقة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
  • أن يتوفر على مدير تقني يثبت المؤهلات اللازمة،
  • أن يتوفر على مستخدمين طبيين و شبه طبيين متخصصين،
  • أن يكتتب تأمينات للتأطير الرياضي و التقني و الطبي،
  • أن يتوفر على نفسانيين، عند الاقتضاء،
  • أن يضمن التكوين المستمر لمستخدمي التأطير الرياضي. المادة 5 : يتعين على النادي الرياضي المحترف فيما يخص اللاعبين :
  • تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما في مجال العمال الأجانب،
  • تطبيق التنظيمات في مجالي تشغيل اللاعبين وتحويلهم،
  • احترام الأحكام التي تحكم مراقبة تعاطي المنشطات،
  • تطبيق الأنظمة التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة، / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
  • عرض عقود لاعبيه على مصادقة الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة حسب الشروط الشكلية المحددة من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
  • اكتتاب تأمينات لفائدة لاعبيه،
  • تطبيق القانون الأساسي للاعب المحدد من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
  • تقديم إجازة اللاعب التي توفرها مسبقا الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة،
  • توفر على حد أدنى من فرق شباب، و فرق اللاعبين الهواة و اللاعبين المحترفين كما هي محددة في تنظيمات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
  • التصريح بلاعبيه لدى الإدارة الجبائية و هيئات التأمينات الاجتماعية و التقاعد و أن يرسل إليها طبقا للإجراءات و الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها التصريحات الخاصة بالأجور وكذا إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الرياضية الوطنية المحترفة. يجب أن يكون توظيف اللاعبين المحترفين مطابقا للأحكام المحددة من قبل الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 6 : يجب أن يدرج في عقود اللاعبين شرطا إلزاميا خاصا بالرد الإيجابي الإجباري لاستدعاءات مختلف الفرق الوطنية. يكون التكفل وتعويض اللاعبين المدعوين من اختصاصات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 7 : يجب على كل مسير نادٍ رياضي محترف أن يكون حائزا على إجازة مسير تسلّمها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وأن يكون إما مساهما أو شريكا أو أجيرا. وبهذه الصفة يجب عليه :
  • احترام أنظمة الاتحادية الرياضية الوطنية والقوانين الأساسية للرابطة الوطنية الرياضية المحترفة وكذا النادي،
  • عدم القيام بتصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة و أخلاقيات الرياضة و احترام النظام الداخلي للنادي،
  • السهر على احترام القوانين و الأنظمة السارية المفعول، من قبل االمستخدمين واللاعبين والتأطير الموضوعين تحت سلطته، لا سيما التنظيمات التي تسنها الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة. المادة 8 : المسيرون الذين يمارسون ضمن النادي الرياضي المحترف المذكورون في المادة 7 أعلاه هم :
  • الرئيس المدير العام،

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م

  • رئيس مجلس الإدارة،
  • المدير العام أو المسير،
  • رئيس الهيئة المديرة،
  • رئيس مجلس المراقبة،
  • أعضاء الهيئة المديرة أو مجلس المراقبة،
  • المتصرفون،
  • مسيّر الشركة. الفصل الثالث الشروط والالتزامات في مجال المنشآت الرياضية والتكوين المادة 9 : يتعين على النادي الرياضي المحترف :
  • اثبات بكل وثيقة قانونية (سند، إيجار أو اتفاقية…..) انتفاعه الدائم أو الجزئي لمنشأة رياضية مطابقة للمقاييس التقنية و الخاصة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها.
  • اكتتاب عقود التأمين الالزامية للمنشآت الرياضية المستقبلة للجمهور.
  • توفر على جهاز مراقبة عن طريق الفيديو وفق كيفيات يتم إعدادها مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
  • توفر ضمن المنشأة الرياضية على نظام إنارة ملائم يسمح بإجراء اللقاءات الليلية و بثها التلفزي. المادة 10 : يجب على النادي الرياضي المحترف أن يتوفر على مركز للتكوين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-97 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية و تنظيمها وسيرها و اعتمادها ومراقبتها. وفي غياب ذلك يلتزم بإنشاء مركز للتكوين في أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ تأسيس النادي. المادة 11 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بتجنيد وسائله وموارده وطاقاته قصد ترقية تكوين المواهب الرياضية الشابة و ضمان تبعا لذلك إنتاج أداءات على مستوى جميع فئات السن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 المادة 12 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بتسهيل مشاركة لاعبيه في تربصات التكوين في مجال الرياضة وفي مجال التكوين المهني. المادة 13 : يلتزم النادي الرياضي المحترف على عدم التنازل على مركز التكوين أو التدريب المنجز بأموال عمومية و المستفيد منه. الفصل الرابع الشروط و الالتزامات في مجال المالية و المحاسبة المادة 14 : يتعين على النادي الرياضي المحترف :
  • امتلاك موارد مالية كافية و مطابقة مع مقتضيات المنافسة و ذات علاقة مع أنشطته،
  • ضمان مسك محاسبة طبقا للقوانين و الأنظمة السارية المفعول،
  • تسوية كل العمليات المالية عن طريق الشيك أو التحويل،
  • الامتناع عن استعمال الأوراق النقدية ما عدا حالة الوكالات الضرورية للنفقات البسيطة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول في هذا ا لمجال،
  • القيام بالمحاسبة المنتظمة لكل العمليات والخضوع إلى الرقابة الميدانية و الوثائقية لأجهزة وسلطات الرقابة و ممثليهم المؤهلين لهذا الغرض وهذا بالسماح، لا سيما لهؤلاء بالاطلاع على المعلومات المحاسبية و المالية الضروريين لتأدية مهامهم. المادة 15 : يلتزم النادي الرياضي المحترف طبقا للإجراءات و الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول بتقديم لمديرية المراقبة و التسيير المالي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وللرابطة الوطنية الرياضية المحترفة وكذا مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية الوثائق الآتية :
  • نسخة من جدول إرسال الأجور المدفوعة شهريا،
  • نسخة من التصريح بالأجور و المرتبات الأخرى لدى الإدارة الجبائية و هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
  • الوضعية المحاسبية السنوية المصادق عليها من طرف الهيئات المسيرة،
  • مخطط مفصل لتمويل البرنامج المتعدد السنوات و كذا الميزانية السنوية،
  • الحسابات و الحصائل المصادق عليها من طرف محافظ حسابات معتمد،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • حساب الاستغلال و كذا كل الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في القانون التجاري،
  • بيان الموارد المتحصل عليها بعنوان الرعاية والإشهار و الأعمال الخيرية والهبات والوصايا،
  • دفاتر الجرد والسجلات القانونية التي يشترطها القانون التجاري عند الاقتضاء. المادة 16 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بإعداد ورقة للإيرادات بمناسبة كل لقاء. تبين هذه الوثيقة كل الأماكن التي بيعت و تبين الإيرادات الإجمالية. يجب أن ترسل ورقة الإيرادات إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و إلى الرابطة الرياضية المحترفة ومديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية وكذا إدارة الضرائب المختصة إقليميا. المادة 17 : يتعين على النادي الرياضي المحترف عند بداية كل موسم إعلام الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و مسير المنشأة الرياضية و إدارة الضرائب المختصة ومديرية الشباب و الرياضة بسعر الأماكن لكل فئة و لكل أنواع اللقاءات. يجب إلصاق هذا السعر و إعلام الجمهوربه. المادة 18 : يلتزم النادي الرياضي المحترف باحترام عدد أو نسبة الأماكن المخصصة للنوادي الزائرة والممونين و الشخصيات المهمة جدا و كيفيات منح البطاقات للمسيرين والاشتراكات المحددة من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية، عندما تكون المنشأة الرياضية التي تجرى بها المنافسة ملكا تاما للنادي الرياضي المحترف. الفصل الخامس الشروط و الالتزامات في المجال الأمني المادة 19 : يتعين على كل نادٍ رياضي محترف تعيين مسؤول عن الأمن يزود بالصلاحيات الضرورية و يتوفر لهذا الغرض على كل الوسائل التي تسمح له بضمان بصفة تامة المهام المسندة إليه، لاسيما فيما يخص تأطير المناصرين ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية. المادة 20 : يجب على مسؤول الأمن قبل كل لقاء وبالعلاقة مع رئيس النادي :
  • تقدير على أحسن وجه المخاطر التي يمثلها اللقاء وإعلام مسيري ناديه الذين يتعين عليهم إخطار مسؤول مصلحة الأمن على المستوى المحلي، / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
  • تنظيم، بالاتصال مع رئيس النادي ومسؤول لجنة المناصرين ومع كل الأطراف الأخرى المعنية تشاور حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم و أمن اللقاء،
  • اتخاذ تدابير المرافقة والتأطير الملائمة للمناصرين لتفادي كل حادث يعيق إجراء اللقاء،
  • السهر، بالاتصال مع مسؤول بيع التذاكر على الفصل الإجباري لشبابيك بيع التذاكر بين مناصري الفريقين المتنافسين،
  • ضمان مراقبة المستخدمين المكلفين بتفتيش المداخل و احتمالا القيام مع المسؤول على الشبابيك والتذاكر بتعديل أو تعزيز الترتيب الموضوع في هذا الميدان،
  • تنظيم موقع مناصري النوادي الحاضرين في المدرجات المتفرقة التي خصصت لهم ومراقبتهم واتخاذ بالاتصال مع ممثلي لجان المناصرين كل التدابير الملائمة في هذا المجال في ظ ل احترام الترتيب الأمني الموضوع . المادة 21 : يعد النادي الرياضي المحترف المنظم مسؤولا عن الأحداث التي يمكن أن تقع داخل المنشأة الرياضية أو بجوارها بفعل تصرفات لاعبيه و مدربيه و مسيريه و المناصرين أو بسبب النقص في التنظيم الموكل إليه. المادة 22 : يتعين على النادي الرياضي المحترف إرسال في غضون 48 ساعة على الأكثر التقرير الأمني الذي يعده مسؤول الأمن والمتعلق بكل لقاء إلى الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و الاتحادية الرياضية الوطنية و السلطات المعنية. الفصل السادس الشروط والالتزامات في مجال تأطير المناصرين المادة 23 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بإحداث لجنة للمناصرين ضمن أعضائه تكلّف بما يأتي :
  • وضع ترتيب لتأطير المناصرين،
  • المشاركة في ضبط و وضع حيّز التنفيذ كل التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية، لاسيما تلك التي تسهل النظام واستقبال ومرافقة الفرق الزائرة ومناصريها وحمايتها،
  • ترقية الروح الرياضية و المحافظة على أخلاقيات الرياضة.

9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م يجب إرسال قائمة مسؤولي لجان المناصرين إلى الاتحادية الرياضية الوطنية و الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و مديرية الشباب و الرياضة للولاية المعنية و مصالح الأمن على المستوى المحلي. المادة 24 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بوضع جهاز استقبال و تنشيط و مراقبة والأمن داخل المنشأة الرياضية. ويتعين عليه اتخاذ كل التدابير المفيدة والضرورية بالاتصال مع مسؤول مصالح الأمن على المستوى المحلي في حالة وقوع تصرفات معادية ضد الحكام و المفوضين واللاعبين و مسيري الفريق الزائر وكذا المناصرين. الفصل السابع الشروط والالتزامات تجاه الإدارة المكلّفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة المعنية المادة 25 : علاوة عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 15 من دفتر الأعباء هذا، يتعين على النادي الرياضي المحترف إرسال إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضية المحترفة والإدارة المكلّفة بالرياضة ملفا كاملا يتضمن :

  • نسخة من القوانين الأساسية للشركة الرياضية التجارية،
  • نسخة من محضر الجمعية العامة لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المتضمن تعيين و/أو انتخاب أجهزته المسيرة مع كل المعلومات المطلوبة،
  • قائمة الأشخاص المؤهلين لتوقيع الوثائق الرسمية الصادرة عن النادي. المادة 26 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بارسال إلى الهيئات المذكورة في المادة 25 أعلاه، كل التغييرات التي تطرأ، لاسيما على القوانين الأساسية للنادي و في رأسماله وفي تشكيلة أجهزته. المادة 27 : يجب على النادي الرياضي المحترف أن يكون منضما إلى الاتحادية الرياضية الوطنية وأن يكون مرخصا له من طرفها و من طرف الرابطة الوطنية الرياضية المحترفة للمشاركة في البطولات الاحترافية و غيرها من المنافسات الدولية و لاستعمال اللاعبين المحترفين. المادة 28 : يلتزم النادي الرياضي المحترف الخضوع إلى المراقبة الإدارية و التقنية و المالية للاتحادية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 الرياضية الوطنية و الرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و الإدارة المكلّفة بالرياضة و كذا جميع السلطات المؤهلة قانونا. الفصل الثامن الشروط و الالتزامات في مجال علاقات العمل والنظام الداخلي المادة 29 : يلتزم النادي الرياضي المحترف باحترام القوانين والأنظمة السارية المفعول لا سيما تلك المتعلقة بقانون العمل و الضمان الاجتماعي و الشركات التجارية. يجب أن تكون كل معاملة مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بالقيام بكل التصريحات و بكل الإجراءات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة السارية المفعول لا سيما في مجال :
  • التوظيف،
  • الضمان الاجتماعي،
  • التقاعد،
  • الضرائب والأعباء الجبائية،
  • إقامة و عمل الأجانب،
  • اكتتاب التأمينات. المادة 31 : يتعين على النادي الرياضي المحترف إعداد نظام داخلي يطبق على المستخدم وعلى أجرائه. المادة 32 : يجب أن يلصق النظام الداخلي في أماكن العمل وأن يكون سهل الاطلاع عليه. المادة 33 : يحدد النظام الداخلي، لاسيما ما يأتي :
  • التدابير التطبيقية للتنظيم في مجال الوقاية الصحية و الأمن،
  • القواعد العامة و الدائمة المتعلقة بالانضباط لاسيما طبيعة و درجة العقوبة التي يمكن أن يتخذها المستخدم،
  • الأحكام المتعلقة بالتزامات و واجبات مستخدمي النادي الرياضي المحترف. الفصل التاسع الشروط و الالتزامات في مجال التنظيم الهيكلي المادة 34 : يتعين على النادي الرياضي المحترف أن يتوفر على تنظيم هيكلي يسمح له بممارسة وتسيير فعال و ناجع لنشاطاته. المادة 35 : يجب أن يتضمن التنظيم الهيكلي المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه لاسيما ما يأتي :
  • مدير عام أو مسير عام،
  • مدير مالي ومحاسبي،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه

  • مدير تقني يكلّف بتنسيق، لا سيما العمل التقني لمختلف الفرق و بالسهر على تكوين المواهب الشابة،
  • مسؤول مصلحة الإعلام الآلي،
  • مسؤول مكلف بالتسويق،
  • مسؤول مكلف بالأمن،
  • مستخدمون طبيون وشبه طبيين، لا سيما أطباء و معالجون وكذا مدلكون و نفسانيون مؤهلون ومزودون بكل العتاد الطبي والتقني المطلوب. المادة 36 : بصرف النظر عن أحكام المادة 35 أعلاه ولمدة انتقالية تقدّر بخمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر دفتر الأعباء هذا في الجريدة الرسمية يمكن تعديل التنظيم الهيكلي للنادي الرياضي المحترف حسب حجمه وموارده. المادة 37 : توضح تنظيمات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية عند الحاجة شروط دفتر الأعباء هذا. حرر ب………………….في……………………….. عن/ قرىء وصودق عليه ★ قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يحدد قائمة الوثائق المرفقة بالاتفاقية المحددة للأنشطة التابعة للنادي الرياضي الموقع والأنشطة التابعة للشركة والنادي الرياضي المحترف. إن وزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، لا سيما المادتان 46 و 47 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 يوليو سنة 2010 م 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف و يحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، لا سيما المادة 9 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالاتفاقية التي تحدد االنشاطات التابعة للنادي الرياضي الموقع على هذه الاتفاقية والنشاطات التابعة للمجال الاحترافي الواقعة على مسؤولية النادي والشركة الرياضية التجارية. المادة 2 : الوثائق المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي :
  • نسخة من القوانين الأساسية للنادي الرياضي وحيد الاختصاص أو متعدد الاختصاصات،
  • نسخة من القوانين الأساسية للشركة الرياضية التجارية،
  • العلامة والإشارات المميزة الأخرى التي يملكها النادي الرياضي،
  • قائمة المستخدمين الأجراء و توزيعهم بين النادي الرياضي و الشركة الرياضية التجارية،
  • نسخة من الاتفاقية أو عقد الامتيازالذي يربط مالك المنشآت الرياضية بالنادي الرياضي أو بالشركة الرياضية التجارية والتي تحدد كيفيات استعمال المنشآت الرياضية سواء من طرف النادي الرياضي أو الشركة الرياضية التجارية فيما يخص التدريب والمنافسة والتكوين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 الهاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة