قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1400 الموافق 4 غشت سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1980 والمتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك المتصرفين. 1281
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كالتالي : 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل ب 15 أكتوبر سنة 1980 •
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 من القرار المؤرخ في
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى للادماج ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1980 بمقر المدرسة الوطنية للادارة 13 طريق عبد القادر قادوش، حيدة، الجزائر العاصمة» . »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 23 رمضان عام 1400 الموافق 4 غشت سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.