قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر 20 سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة " تيمقاوين - تسنو" ( ولاية تامنغست ) 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.