قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر 20 سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة " تيمقاوين - تسنو" ( ولاية تامنغست ) 21
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين المسميتين " تا خاملت – إن حيحو"
و "ولان" الواقعتين تباعا في تراب بلديتي تين زواتين وإن أمقل ، ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحتا البحث بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
مساحة تاخاملت - إن حيحو :
النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 24 ب ″ 00′00 ° 3 ″ 00′00 ° 24 ج ″ 00′00 ° 3 ″ 00′00 ° 22 د ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 22
- مساحة ولان :
النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 1 ″ 00′00 ° 25 ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 25 ب ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 24 ج ″ 00′00 ° 1 ″ 00′00 ° 24 د
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996.
عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.