مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-362 مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنكيس العلم الوطني…………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”…………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 21-358 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهورالممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”………………………………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………. 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتبة العامة في ولاية غليزان… 46 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قاضيتين…………………… 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………………….. 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول….. 46 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية……………………………………………. 47 قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها…………… 47
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-362 مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنكيس العلم الوطني.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – وإثر وفاة المجاهد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة السابق للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينكّس العلم الوطني لمدة ثلاثة (3) أيام، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2021 في كامل التراب الوطني، على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها، وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-60 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها، وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-108 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM، ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”،
16 صفر عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. 23 سبتمبر سنة 2021 م المادة 2 : يرخص لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات اتصالات إلكترونية للجمهور من طرف شركة” اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. فهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة ………………………………………………………………………………………………. 8 المادة الأولى : المصطلحات ……………………………………………………………………………………………………………….. 8 1.1 – تعريف المصطلحات ………………………………………………………………………………………………………………….. 8 2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ………………………………………………………………………. 9 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………………………. 9 1.2 – تعريف الموضوع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 2.2 – الإقليمية …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 المادة 3 : النصوص المرجعية …………………………………………………………………………………………………………….. 9 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها ……………………………………………………………………………… 10 المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM …………………………………………………………………………………………… 10 1.4 – شبكة التراسل الخاصة ……………………………………………………………………………………………………………….. 10 2.4 – أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار ……………………………………………………………………………………… 10 3.4 – احترام المقاييس ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 المادة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي ……………………………………………………………………………………………………… 11 1.5 – المنشآت الأساسية الدولية ………………………………………………………………………………………………………….. 11 2.5 – الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب ………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة ………………………………………………………………………………….. 11 المادة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا ……………………………………………………………………………………………….. 11 1.7 – احترام المقاييس والمصادقة ………………………………………………………………………………………………………… 11 2.7 – وصل التجهيزات المطرفية …………………………………………………………………………………………………………. 11
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 23 سبتمبر سنة 2021 م المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ……………………………………………………………………………………………… 11 1.8 – حزم الذبذبات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية …………………………………………………………………………………………………………… 12 3.8 – الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة ……………………………………………………………………………………………… 12 4.8 – شروط استعمال الذبذبات ………………………………………………………………………………………………………….. 12 5.8 – التشويش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 المادة 9 : مجموعات الترقيم ………………………………………………………………………………………………………………. 12 1.9 – منح مجموعات الترقيم ………………………………………………………………………………………………………………. 12 2.9 – تعديل مخطط الترقيم الوطني …………………………………………………………………………………………………….. 12 المادة 10 : التوصيل البيني ……………………………………………………………………………………………………………….. 12 1.10 – حق التوصيل البيني …………………………………………………………………………………………………………………. 12 2.10 – فهرس التوصيل البيني …………………………………………………………………………………………………………….. 12 3.10 – عقود التوصيل البيني ………………………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية ………………………………………………………………. 13 1.11 – تأجير سعات التراسل ………………………………………………………………………………………………………………. 13 2.11 – تقاسم المنشآت الأساسية ………………………………………………………………………………………………………… 13 3.11 – المنازعات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة ………………………………………………………… 13 1.12 – حق المرور والارتفاقات …………………………………………………………………………………………………………….. 13 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة …………………………………………………………………………………………….. 13 3.12 – النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية ………………………………………………………………………………………. 13 المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات ………………………………………………………………….. 14 المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها ……………………………………………………………………………… 14 1.14 – الاستمرارية …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 2.14 – النوعية …………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 3.14 – التوفر …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري ………………………………………………………………………………………. 14 المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين ………………………………………………………………………………………………. 14 المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين ………………………………………………………………………………………………. 14 1.16 – مع متعاملي الشبكات الأرضية …………………………………………………………………………………………………… 14 2.16 – مع متعاملي شبكات GMPCS …………………………………………………………………………………………………….. 14 المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين ……………………………………………………………………………………. 14 المادة 18 : المساواة في معاملة المشتركين …………………………………………………………………………………………… 14 المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية ………………………………………………………………………………………………………. 14 المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق ……………………………………………………………………………………………….. 15 1.20 – تحديد التعريفات ……………………………………………………………………………………………………………………… 15 2.20 – تسويق الخدمات ………………………………………………………………………………………………………………………. 15
16 صفر عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 سبتمبر سنة 2021 م المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ………………………………………………………………………………………….. 15 1.21 – مبدأ الفوترة …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 2.21 – تجهيزات التسعير …………………………………………………………………………………………………………………….. 15 3.21 – محتوى الفواتير ………………………………………………………………………………………………………………………. 15 4.21 – تفريد الخدمات المفوترة …………………………………………………………………………………………………………… 15 5.21 – الاحتجاجات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 6.21 – معالجة المنازعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 15 7.21 – منظومة التوثيق ……………………………………………………………………………………………………………………… 16 المادة 22 : إعلان التعريفات ………………………………………………………………………………………………………………… 16 1.22 – إعلام الجمهور ونشر التعريفات …………………………………………………………………………………………………. 16 2.22 – شروط الإعلان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات …………………………………………………………………………………………. 16 المادة 23 : التعرّف على المشتركين وحمايتهم ………………………………………………………………………………………. 16 1.23 – التعرّف ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 2.23 – حماية المشتركين …………………………………………………………………………………………………………………….. 16 1.2.23 – تجميد التعرف على الرقم ……………………………………………………………………………………………………….. 16 2.2.23 – حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي …………………………………………………………………… 16 3.2.23 – تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء ………………………………………………………………………………. 17 3.23 – سرّية المكالمات ………………………………………………………………………………………………………………………. 17 4.23 – حيادية الخدمات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ……………………………………………………… 17 المادة 25 : الترميز والشفرنة ……………………………………………………………………………………………………………… 17 المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ……………………………. 17 1.26 – مبدأ الإسهام …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 2.26 – المساهمة في تحقيق النفاذ العام ………………………………………………………………………………………………….. 18 المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات …………………………………………………………………………………………………….. 18 1.27 – دليل المشتركين العام ……………………………………………………………………………………………………………….. 18 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية …………………………………………………………………………………………………………… 18 3.27 – سرّية المعلومات ……………………………………………………………………………………………………………………… 18 المادة 28 : نداءات الطوارئ …………………………………………………………………………………………………………………. 18 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ والتوفير المجاني لمعلومات تحديد موقع المتصل …………………….. 18 2.28 – مخططات الطوارئ …………………………………………………………………………………………………………………… 18 3.28 – الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات …………………………………………………………………………….. 18 الفصل الخامس : الأتاوى والمساهمات ……………………………………………………………………………………………. 18 المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها……………………… 18 1.29 – مبدأ الأتاوى …………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2.29 – المبلغ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 1.30 – المبدأ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 2.30 – المبلغ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 23 سبتمبر سنة 2021 م المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ……………………………………………………………… 19 1.31 – كيفيات التسديد ………………………………………………………………………………………………………………………. 19 2.31 – التحصيل والمراقبة ………………………………………………………………………………………………………………….. 19 3.31 – الزيادات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية ……………………………………………………………………………….. 19 4.31 – كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط ………………………………………………………… 19 المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم ……………………………………………………………………………………………….. 20 الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات ………………………………………………………………………….. 20 المادة 33 : المسؤولية العامة ………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات …………………………………………………………………………………. 20 1.34 – المسؤولية ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 2.34 – إلزامية التأمين …………………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 35 : الإعلام والمراقبة ………………………………………………………………………………………………………………… 20 1.35 – المعلومات العامة ……………………………………………………………………………………………………………………… 20 2.35 – المعلومات الواجب تقديمها ………………………………………………………………………………………………………… 20 3.35 – التقرير السنوي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 4.35 – المراقبة …………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة …………………………………………………………………………………………………….. 21 الفصل السابع : شروط الرخصة ……………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها …………………………………………………………………………….. 21 1.37 – سريان المفعول ………………………………………………………………………………………………………………………… 21 2.37 – المدة ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 3.37 – التجديد …………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 38 : طبيعة الرخصة …………………………………………………………………………………………………………………. 21 1.38 – الطابع الشخصي ………………………………………………………………………………………………………………………. 21 2.38 – التنازل والتحويل …………………………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية ……………………………………………………………………….. 21 1.39 – الشكل القانوني ………………………………………………………………………………………………………………………… 21 2.39 – تعديل أسهمية صاحب الرخصة ………………………………………………………………………………………………….. 21 3.39 – أحكام مختلفة …………………………………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي ………………………………………………………………………………………. 22 1.40 – احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ………………………………………………………………………………………….. 22 2.40 – مساهمة صاحب الرخصة …………………………………………………………………………………………………………… 22 الفصل الثامن : أحكام ختامية…………………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 41 : تعديل دفتر الشروط ………………………………………………………………………………………………………….. 22 المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله ………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 43 : لغة دفتر الشروط ………………………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 44 : اختيار الموطن ………………………………………………………………………………………………………………….. 22 المادة 45 : الملاحق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 22
16 صفر عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 – تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كما يأتي : “سلطة الضبط” : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. “الملحق“ : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) الآتية لدفتر الشروط هذا : الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات التي يقدّمها في إطار رخصة ال GSM والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “المحوّل” (مركز تحويل النقال Switching( Mobile MSC )Center : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين المواصلات اللاسلكية الإلكترونية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مستعملي الشبكة. “مراقب المحطة القاعدية” Controller,( Station Base )BSC : يعني التجهيز الذي يسيّر محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال، ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو محطة المرسل إليه بالنسبة للحركة الواردة من المحوّل. ”ETSI“ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقّع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 23 سبتمبر سنة 2021 م “ GSM Communication( Mobile for System :”)Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرّفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( MoU“ GSM “ : المنظمّة العالمية لمتعاملي الهاتف النقّال. GMPCS( Satellite( By Communication Personal Mobile Global ) يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، (ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. “المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. “يوم عمل“ : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة“ : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، وهو المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. “القانون“ : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “الوزير” : يعني الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية. “المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “شبكة “GSM : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الخلوية من نوع GSM المفتوحة للجمهور (الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات SRPG)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. “الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة (بما في ذلك خدمات )WAP ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين. “المحطة القاعدية BTS( Station, Transceiver ”)Base : تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة .GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة المشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م “المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. “ Module Identity Subscriber SIM “ أو USIM“ Identity Subscriber Universal ”Module : يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. “صاحب الرخصة” : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، مؤسسة عمومية اقتصادية، الخاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة مليار دينار جزائري 100.000.000.000( دج) والكائن مقرّها بحي الأعمال – الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر، مسجلّة بالسجل التجاري تحت رقم 16/00–0962287 ب .03 “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. ”المرتفقون الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الوطنيون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “منطقة التغطية” : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM لصاحب الرخصة. 2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 – تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 2.2 – الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برّا وبحرًا وساتليًا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادّة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لاسيما منها : – القانون رقم 09–04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20–04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة
16 صفر عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، – المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 15–60 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02–186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 17–108 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة للإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكيّة واللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، 23 سبتمبر سنة 2021 م – المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – المقاييس المحددّة أو المذكرّ بها بموجب دفتر الشروط هذا، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة .GSM 1.4 – شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية من أجل تلبية حاجيات شبكة .GSM ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 – أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. ويقصد، في مفهوم هذه المادة، بأحدث التكنولوجيات أو أجداها، التكنولوجيات التي تستجيب بصفة شاملة للشروط الثلاثة الآتية بكاملها : – كل التكنولوجيات تستعمل نفس بنية Access( Multiple Division )Time TDMA كما هي محددة في مقياس GSM دون إعادة النظر في مخطط الذبذبات القائم، ومع ضمان لكل مستعمل شبكة الهاتف النقال GSM النفاذ إلى الخدمات القاعدية المندرجة في مقياس GSM السابق، – أن يترتب عن هذه التكنولوجيات نشر مقياس من قبل المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ETSI، – أن تكون هذه التكنولوجيا محل إدماج في عتاد يسوقه، على الأقل، اثنين (2) من مصنّعي التجهيزات، وأن تكون مستعملة، على الأقل، في شبكتي GSM، تشمل كل واحدة منهما مليون زبون على الأقل.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م 3.4 – احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لاسيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.5 – المنشآت الأساسية الدولية يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كافة الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. 2.5 – الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادّة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي من شأنها تغطية المناطق ومحاور الطرق الواردة في الملحق .3 المادّة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 – احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المصادق عليها في أحد بلدان GSM“ ”MoU مصادقا عليها في الجزائر. 2.7 – وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 – حزم الذبذبات (أ) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2 8x ميغاهرتز، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية، ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 45 ميغاهرتز. ويمثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 كيلو هرتز حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : – )n( =Fi 907[ + 0,2 ]xn للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة). – )n( =Fs )n([ fi + ]45 للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 وموفى .40 إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. (ب) يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 4x2 ميغاهرتز في حزمة 1800 ميغاهرتز تتشكّل من حزمة سفلى من 4x2 ميغا هرتز بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية، ومن حزمة عليا ب 4x2 ميغاهرتز بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 ميغاهرتز، ويمثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 كيلو هرتز حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها بميغاهرتز MHz، بالصيغتين الآتيتين : − )n( =Fi 1748,8[ + 0,2 ]xn للحزمة السفلى ( التراسلات من النقال نحو القاعدة)، − )n( =Fs )n([ fi + ]95 للحزمة العليا ( التراسلات من القاعدة نحو النقال)، حيث أن ”n“ هو رقم القناة، المحدد بين : – 1 و 20 موفى، – 71 و 90 موفى. إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
16 صفر عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار المخطط الوطني للذبذبات. ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات. وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 – الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به، ويتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة. يجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة الضبط. أمّا لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 – شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض، عند الحاجة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع، عبر كافة التراب الوطني أو على مناطق معيّنة منه. يبلّغ صاحب الرخصة. بطلب من سلطة الضبط، بمخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء تخصيص الذبذبات غير المستعملة من طرف صاحب الرخصة وفق الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة 23 سبتمبر سنة 2021 م التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 5.8 – التشويش مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة، تكون كيفيات الإقامة واستغلال وطاقات الإشعاع حرة. يجب على المتعامل، في حالة حدوث تشويش، إعلام الوكالة الوطنية للذبذبات التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات التقنية التي تراها مناسبة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية. المادّة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 – منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به، وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.9 – تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : التوصيل البيني. 1.10 – حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 – فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م يعرض فهرس التوصيل البيني هذا، على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة رفض المصادقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس توصيل بيني معدل و/أو متمم في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات الإلكترونية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. 3.10 – عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلّغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 – تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص شبكات خاصة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة الأخيرة، فإنّ سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب اتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. وترسل اتفاقية وضع سعات التراسل تحت تصرّف المتعامل إلى سلطة الضبط في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إمضائها قصد التحقق من أن شروط استغلال الشبكة الخاصة لا تزال قائمة. 2.11 – تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين ولأصحاب تراخيص إقامة واستغلال شبكات خاصة. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على أساس منهجية ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 – المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 – حق المرور والارتفاقات تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 وما يليها من القانون المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية وبالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والتقييس القانوني والدفاع الوطني والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية البيئة والعمران والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا التابعة للأملاك العمومية وشبكة الطرقات. 3.12 – النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة السماح للمتعاملين الآخرين بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة .GSM ويتمّ النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا والنزاعات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.
16 صفر عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادّة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ومن الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما من أجل استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 – الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.14 – النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات السلكيّة واللاسلكية، ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق الثاني، في منطقة التغطية كلّها. 3.14 – التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجموع الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة GSM وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد، في أقرب الآجال، الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين طبقا للمادّة 106 من القانون، يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين لشبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخرين. 23 سبتمبر سنة 2021 م تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق موافقا عليه في حالة غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إبلاغها إياه. المادّة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 – مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته، المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال، الشروط بكل حرية، لا سيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 – مع متعاملي شبكات GMPCS طبقا للقانون يمكن صاحب الرخصة أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات الاتصالات الإلكترونية عبر منظومات الاتصالات الشخصية النقالة عبر الساتل (منظومات SCPMG)، أصحاب الرخص في الجزائر وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة شريفة إزاء المتعاملين المنافسين له وذلك بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية على غرار الاتفاقات غير المشروعة (خاصة في مجال التعريفة) أو الإعانات المتبادلة أو التعسف في استعمال وضعية الهيمنة أو وضعية القوة السوقية المعتبرة. المادّة 18 : المساواة في معاملة المشتركين يعامل المشتركون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. المادّة 19 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الرخصة مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م المادّة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 – تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، – الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 – تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المشتركين، – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 – مبدأ الفوترة في داخل الإقليم الجزائري، تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي – في شبكة ثابتة أو نقالة – مقيّدة بالكامل على جهاز المنادي. وتطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 – تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة، على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 (ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، (د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، (ه) يحتفظ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 – محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي : – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة يتضمّن (1) سعر الاشتراك أو (2) سعر تأجير المطاريف و(3) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 – تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل، مفردة بكل وضوح مقارنة بالفوترة المتعلقة بخدمات أخرى يقدمها صاحب الرخصة. 5.21 – الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، جميع الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 – معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
16 صفر عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 إذا لاحظت سلطة الضبط، عند معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما يمكنها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو ناقصة التأسيس. 7.21 – منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول شبكته GSM في الخدمة منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادّة 22 : إعلان التعريفات 1.22 – إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 – شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة إعادة النظر في كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبيّن أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الثلاثين (30) يوما للإرسال إلى سلطة الضبط إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية وفي موقع انترنت لصاحب الرخصة قصد الاطلاع عليها بكل حرية. (ج) تسلّم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو مقتبسات منها. (د) تبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات. 23 سبتمبر سنة 2021 م الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 – التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية : − الاسم واللقب، − نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدأ التشغيل) بطاقة SIM أو USIM أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقاً للمادة 161 من القانون. يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الولي أو الوصي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويجب تمكين الولي أو الوصي من تعديل أرصدة وخيارات الطفل، كما يجب تمكينه أيضا من ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يوفّرها صاحب الرخصة. يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الاسم واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. 2.23 – حماية المشتركين 1.2.23 – تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويوفّر منظومة خاصة لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 – حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م يحوزها أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو زبائنه الحائزين لشريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 – تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 – سرّية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 – حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلتزم أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن سلامتها. المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للمواصلات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، – تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح (1) بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و (2) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوّض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، والخدمات ذات الوسائط المتعددة وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 25 : الترميز والشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بتشفير إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 – مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة.
16 صفر عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 2.26 – المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدّد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة ب %3 من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 – دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون وبشرط احترام أحكام الفقرة 3.27 أدناه، يبلّغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية وتلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول، على الأقل، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من ألقابهم وأسمائهم، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات الإلكترونية الموصولة بينيا بشبكة .GSM تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 – سرّية المعلومات يمكن صاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام. 23 سبتمبر سنة 2021 م المادّة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 – التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ والتوفير المجاني لمعلومات تحديد موقع المتصل تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مستعملي شبكة صاحب الرخصة أو من مستعملي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. يرسل صاحب الرخصة مجانا لمصالح الطوارئ معلومات تحديد موقع المتصل. 2.28 – مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو اعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.28 – الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمساهمات المادّة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها. 1.29 – مبدأ الأتاوى وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م 2.29 – المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : – إتاوة سنوية لتخصيص ومراقبة الذبذبات : عشرة ملايين )10.000.000( دينار جزائري للقناة الواحدة، – إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري عن كل محطة قاعدية. يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة عن طريق التنظيم وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز. المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 1.30 – المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد (1) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم وتشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و (2) مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.30 – المبلغ فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد المبلغ الإجمالي السنوي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، – يحدد المبلغ الإجمالي السنوي للمساهمة السنوية المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية الذي يخضع له صاحب الرخصة ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة من طرف جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادّة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 1.31 – كيفيات التسديد تحرر وتسدد أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 – التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 – الزيادات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخلّ صاحب الرخصة بتنفيذ التزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق الثالث، وباستثناء وجود “ظروف الإعفاء”، يتعرض المتعامل لزيادات يحدد مبلغها في الملحق الثالث، غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الزيادات لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال، 200 مليون دولار أمريكي. يفهم من “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أن يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقّعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة (1) ظروف القوة القاهرة و(2) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون الغرامات التي يخضع لها صاحب الرخصة، في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية. 4.31 – كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها :
16 صفر عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72
- يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية. – الأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة والبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 2.26 و 30 :
- يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادّة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه، بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 33 : المسؤولية العامة إنّ صاحب الرخصة مسؤول عن السير الحسن لشبكة GSM وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 – المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .GSM 2.34 – إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. 23 سبتمبر سنة 2021 م المادّة 35 : الإعلام والمراقبة 1.35 – المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 – المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، ضمن الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر يفوق %1 في رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات، – معطيات حول الحركة ورقم الأعمال، – معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام، – كلّ معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.35 – التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك نوعية الخدمة وتغطية الشبكة، – شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف ل 5 (5%، 01%، 51%، إلخ…) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 – المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإمّا عن طريق أي شخص مؤهل من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص سالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 1.37 – سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 5 غشت سنة .2021 2.37 – المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 3.37 – التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما أن صاحب الرخصة يستجيب لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 ويجب أن يكون كل رفض لطلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادّة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 – الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 – التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو على إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. المادّة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 – الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.39 – تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبيّن في الملحق الأول المرفق. يجب أن يكون كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3.39 – أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم به صاحب الرخصة أو شركة تابعة للمجمّع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه. وتعتبر ملغاة كل عملية من هذا النوع لم تحظ بهذه الموافقة المسبقة. ويؤدي الإخلال بهذا الترتيب إلى سحب الرخصة.
16 صفر عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون مبررات مشروعة. ويعتبر بمثابة قبول، سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص. لا يمكن المتعامل التوقيع على عقد تسيير مع متعامل آخر إلاّ إذا كان هذا المتعامل جزءا من مجمّعه. ويقصد بالمجّمع كلّ مجموعة من الهيئات الخاضعة للسيطرة أو المراقبة، موضوعة تحت نفس المراقبة أو مراقبة مشتركة. وعندما يستخدم مصطلح المراقبة بالإشارة إلى هيئة ما يعني سلطة إدارة تلك الهيئة وتوجيهها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق حيازة حصص التصويت، عن طريق عقد أو بأي وسيلة أخرى. المادّة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 – احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 – مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام 23 سبتمبر سنة 2021 م ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلاّ أنه لا يمكن أن تسبّب هذه التعديلات إعادة نظر جذرية في التوازنات الاقتصادية للرخصة. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تمس هذه التعديلات بالمقابل المالي للرخصة. المادّة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، مدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، والكائن بحي الأعمال – الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر. المادّة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021 في خمس نسخ أصلية وقّعه : رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الرئيس المدير العام زين الدين بلعطار عادل دكالي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة يمتلك “مجمّع اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، كل رأسمال “اتصالات الجزائر للهاتف النقال” وحقوق التصويت فيها. تمتلك الدولة كل رأسمال “مجمّع اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، وحقوق التصويت فيها.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م الملحق الثاني نوعية الخدمة المقاييس التقنية المطبّقة : يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفيتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات )ETSI( والتي جاءت مقيّدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها. يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها. النتائج الدنيا لنوعية الخدمة : يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق الثالث أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب : 2W)33dB±2dBm( . وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة over( )Hand ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة ومتابعتها وإنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، ولابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية : – في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، وستساوي، على الأقل، 59%، – في المناطق الأخرى، تقاس نوعية الخدمة، خارج البنايات، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90 .% – وفي محاور الطرق، تقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة .%85 ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الإخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلاّ في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا. سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته، الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها. تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص النتائج وتدقيقها، فستكون على نفقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 سلطة الضبط. ويمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة. الملحق الثالث التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة، الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم. يلزم صاحب الرخصة بتغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2000 نسمة، وبالتالي، ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية كلّما أنجزت. سيتم التكفل بالتجمعات السكانية الأقل من 2000 نسمة في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة الضبط ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة. تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية 09%، على الأقل، من سكان المناطق الواجب تغطيتها وطالما تمت تغطية %90 من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 3.35 من دفتر الشروط، ولابد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. كما يبيّن هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع زيادة، في حالة عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة الواردة أعلاه. يحسب مبلغ الزيادات بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة GSM، على أساس السلّم الآتي : – عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية، – عدم ربط مقر ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية، – عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية. تحسب الزيادات بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة.
16 صفر عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 مرسوم تنفيذي رقم 21-358 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”.
إنّ الوزير الأوّل، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير 23 سبتمبر سنة 2021 م خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-195 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يرخص لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 23 سبتمبر سنة 2021 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور من طرف شركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. الفهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة………………………………………………………………………………………………………………. 29 المادة الأولى : المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 1.1 – تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………………………………. 30 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………………………. 30 1.2 – تعريف الموضوع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 2.2 – الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………………………. 30 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها………………………………………………………………………………… 31 المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة ……………………………………………………………………………………………….GSM 31 1.4 – شبكة التراسل الخاصة……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 2.4 – أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار………………………………………………………………………………………………. 31 3.4 – احترام المقاييس………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 المادة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي……………………………………………………………………………………………………….. 31 1.5 – المنشآت الأساسية الدولية……………………………………………………………………………………………………………….. 31 2.5 – الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب………………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة……………………………………………………………………………………… 32 المادة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………………………… 32 1.7 – احترام المقاييس والمصادقة……………………………………………………………………………………………………………… 32 2.7 – وصل التجهيزات المطرفية……………………………………………………………………………………………………………… 32 المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………………………… 32 1.8 – حزم الذبذبات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية……………………………………………………………………………………………………………………… 32 3.8 – الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة……………………………………………………………………………………………………………… 33 4.8 – شروط استعمال الذبذبات……………………………………………………………………………………………………………………… 33 5.8 – التشويش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 المادة 9 : مجموعات الترقيم……………………………………………………………………………………………………………………… 33 1.9 – منح مجموعات الترقيم……………………………………………………………………………………………………………………… 33 2.9 – تعديل مخطط الترقيم الوطني……………………………………………………………………………………………………………… 33 المادة 10 : التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………………… 33 1.10 – حق التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………………… 33 2.10 – فهرس التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………………… 33 3.10 – عقود التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………………… 34
16 صفر عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 سبتمبر سنة 2021 م المادة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية……………………………………………………………………………… 34 1.11 – تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………………………………… 34 2.11 – تقاسم المنشآت الأساسية……………………………………………………………………………………………………………… 34 3.11 – المنازعات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………………… 34 1.12 – حق المرور والارتفاقات……………………………………………………………………………………………………………… 34 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة……………………………………………………………………………………………… 34 3.12 – النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية………………………………………………………………………………………………. 34 المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………………… 34 المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………………………… 35 1.14 – الاستمرارية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 2.14 – النوعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 3.14 – التوفر……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري……………………………………………………………………………………………… 35 المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين……………………………………… ……………………………………………………………… 35 المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين……………………………………………………………………………………………………… 35 1.16 – مع متعاملي الشبكات الأرضية……………………………………………………………………………………………………… 35 2.16 – مع متعاملي شبكات GMPCS ……………………………………………………………………………………………………………………… 35 المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين……………………………………………………………………………………………… 35 المادة 18 : المساواة في معاملة المشتركين……………………………………………………………………………………………… 35 المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية……………………………………………………………………………………………………………… 35 المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………………………………… 36 1.20 – تحديد التعريفات……………………………………………………………………………………………………………………………… 36 2.20 – تسويق الخدمات……………………………………………………………………………………………………………………………… 36 المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة……………………………………………………………………………………………… 36 1.21 – مبدأ الفوترة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 2.21 – تجهيزات التسعير……………………………………………………………………………………………………………………………… 36 3.21 – محتوى الفواتير……………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 4.21 – تفريد الخدمات المفوترة……………………………………………………………………………………………………………………… 36 5.21 – الاحتجاجات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 6.21 – معالجة المنازعات……………………………………………………………………………………………………………………………… 36 7.21 – منظومة التوثيق……………………………………………………………………………………………………………………………… 37 المادة 22 : إعلان التعريفات……………………………………………………………………………………………………………………… 37 1.22 – إعلام الجمهور ونشر التعريفات……………………………………………………………………………………………………… 37 2.22 – شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 23 سبتمبر سنة 2021 م الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات……………………………………………………………………………………………… 37 المادة 23 : التعرّف على المشتركين وحمايتهم……………………………………………………………………………………………… 37 1.23 – التعرّف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 2.23 – حماية المشتركين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 1.2.23 - تجميد التعرف على الرقم……………………………………………………………………………………………………………………. 37 2.2.23 - حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي……………………………………………………………………………… 37 3.2.23 - تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء………………………………………………………………………………………………. 38 3.23 - سرّية المكالمات……………………………………………………………………………………………………………………………… 38 4.23 - حيادية الخدمات……………………………………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي……………………………………………………………… 38 المادة 25 : الترميز والشفرنة……………………………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة……………………………… 38 1.26 – مبدأ الإسهام……………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 2.26 – المساهمة في تحقيق النفاذ العام………………………………………………………………………………………………………. 38 المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات……………………………………………………………………………………………………………… 39 1.27 – دليل المشتركين العام……………………………………………………………………………………………………………………… 39 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية……………………………………………………………………………………………………………………… 39 3.27 – سرّية المعلومات……………………………………………………………………………………………………………………………… 39 المادة 28 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………………………………… 39 1.28 – التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ والتوفير المجاني لمعلومات تحديد موقع المتصل ………………………. 39 2.28 – مخططات الطوارئ………………………………………………………………………………………………………………………… 39 3.28 – الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات……………………………………………………………………………………… 39 الفصل الخامس : الأتاوى والمساهمات……………………………………………………………………………………………………… 39 المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها………………………………….. 39 1.29 – مبدأ الأتاوى……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 2.29 – المبلغ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 1.30 – المبدأ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 2.30 – المبلغ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية……………………………………………………………………… 40 1.31 – كيفيات التسديد……………………………………………………………………………………………………………………………… 40 2.31 – التحصيل والمراقبة……………………………………………………………………………………………………………………………… 40 3.31 – الزيادات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية……………………………………………………………………………………………… 40 4.31 – كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط……………………………………………………………………… 40 المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………………………… 40
16 صفر عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 سبتمبر سنة 2021 م الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات……………………………………………………………………………………… 41 المادة 33 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………………………………… 41 المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات……………………………………………………………………………………… 41 1.34 – المسؤولية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 2.34 – إلزامية التأمين……………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 المادة 35 : الإعلام والمراقبة……………………………………………………………………………………………………………………………… 41 1.35 – المعلومات العامة……………………………………………………………………………………………………………………………… 41 2.35 – المعلومات الواجب تقديمها……………………………………………………………………………………………………………………… 41 3.35 – التقرير السنوي……………………………………………………………………………………………………………………………… 41 4.35 – المراقبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة……………………………………………………………………………………………………………………… 41 الفصل السابع : شروط الرخصة……………………………………………………………………………………………………………… 42 المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………………………… 42 1.37 – سريان المفعول………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 2.37 – المدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 3.37 – التجديد……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 المادة 38 : طبيعة الرخصة……………………………………………………………………………………………………………………… 42 1.38 – الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 2.38 – التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية………………………………………………………………………………. 42 1.39 – الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 2.39 – تعديل أسهمية صاحب الرخصة………………………………………………………………………………………………………………. 42 3.39 – أحكام مختلفة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي……………………………………………………………………………………………… 42 1.40 – احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية………………………………………………………………………………………………………. 42 2.40 – مساهمة صاحب الرخصة……………………………………………………………………………………………………………………….. 43 الفصل الثامن : أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………………………………… 43 المادة 41 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………………………………. 43 المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………………………………… 43 المادة 43 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………………………………. 43 المادة 44 : اختيار الموطن……………………………………………………………………………………………………………………… 43 المادة 45 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م الفصل الأوّل التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 - تعريف المصطلحات : علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “ سلطة الضبط” : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. “ الملحق “ : تعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط هذا : الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة ال GSM والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “المحول”(مركز تحويل النقال MSC( Center Switching )Mobile : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين المواصلات اللاسلكية الإلكترونية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مستعملي الشبكة. “مراقب المحطة القاعدية”(CSB Controller, Station )Base : يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو محطة المرسل إليه بالنسبة للحركة الواردة من المحوّل. ”ETSI“ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقّع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “ GSM Communication( Mobile for System )Global “ : يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرّفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 29 MoU” :“GSM المنظمّة العالمية لمتعاملي الهاتف النقّال GMPCS(“ Satellite( by Communication Personal Mobile “)Global : يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. “المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. “يوم عمل“ : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة“ : تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة. و استغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM على التراب الجزائري، ولتوفير الخدمات، وهو المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. “القانون“ : يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “الوزير” : يعني الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية. “المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “شبكة “GSM : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الخلوية من نوع GSM المفتوحة للجمهور (الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات SRPG)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. “الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة (بما في ذلك خدمات )WAP ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين. “المحطة القاعدية BTS( Station, Transceiver ”)Base : تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
16 صفر عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 “المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. Module“ Identity Subscriber SIM “ أو Module“ Identity Subscriber Universal :”USIM يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. “صاحب الرخصة” : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم، الخاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري 164.002.000.000( دج) والكائن مقرها بالطريق الولائي – تجزئة رقم 37/4 الدار البيضاء– الجزائر، المسجلّة بالسجل التجاري تحت رقم 16/00–0991890 ب .13 “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “المرتفقون الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين، الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الوطنيون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “منطقة التغطية” : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM لصاحب الرخصة. 2.1 - التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 23 سبتمبر سنة 2021 م 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرًا وساتليًا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها : – القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م – المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 17-195 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “ أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – المقاييس المحددّة أو المذكرّ بها بموجب دفتر الشروط هذا، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 31 الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM 1.4 - شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية من أجل تلبية حاجيات شبكة .GSM ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 - أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. ويقصد، في مفهوم هذه المادة، بأحدث التكنولوجيات أو أجداها، التكنولوجيات التي تستجيب بصفة شاملة للشروط الثلاثة الآتية بكاملها : – كل التكنولوجيات تستعمل نفس بنية Division( Time Access )Multiple TDMA كما هي محددة في مقياس GSM دون إعادة النظر في مخطط الذبذبات القائم ومع ضمان لكل مستعمل شبكة الهاتف النقال GSM النفاذ إلى الخدمات القاعدية المندرجة في مقياس GSM السابق، – أن يترتب عن هذه التكنولوجيات نشر مقياس من قبل المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ETSI، – أن تكون هذه التكنولوجيا محل إدماج في عتاد يسوّقه، على الأقل، اثنان من مصنعي التجهيزات، وأن تكون مستعملة، على الأقل، في شبكتي GSM، تشمل كل واحدة منهما مليون زبون على الأقل. 3.4 - إحترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لاسيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. المادة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.5 - المنشآت الأساسية الدولية يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كافة الحركة الدولية– الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون
16 صفر عام 1443 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. 2.5 - الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي من شأنها تغطية المناطق ومحاور الطرق الواردة في الملحق .3 المادة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 - احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المصادق عليها في أحد بلدان GSM“ ”MoU مصادقا عليها في الجزائر. 2.7 - وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 - حزم الذبذبات (أ) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 8x2 ميغاهرتز، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية، ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 45 ميغاهرتز. ويمثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 كيلو هرتز حسب مقياس .GSM 23 سبتمبر سنة 2021 م تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : – )n( Fi = [ 890 + 0,2 xn ] للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة)، – )n( Fs = [ )n( Fi + 45 ] للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 وموفى .40 إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. (ب) يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 4x2 ميغاهرتز في حزمة 1800 ميغاهرتز تتشكّل من حزمة سفلى من 4x2 ميغا هرتز بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا ب 4x2 ميغاهرتز بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 ميغاهرتز ويمثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 كيلوهرتز حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها بميغاهرتز MHz، بالصيغتين الآتيتين : – )n( Fi = [ 1730.8 + 0,2 xn ] للحزمة السفلى ( التراسلات من النقال نحو القاعدة)، – )n( Fs = [ )n( Fi + 95 ] للحزمة العليا ( التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن ”n“ هو رقم القناة، المحدد بين : – 1 و 20 موفى، – 71 و 90 موفى. إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. 2.8 - تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار المخطط الوطني للذبذبات. ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات. وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة. يجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة الضبط. أمّا لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 - شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض، عند الحاجة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع عبر كافة التراب الوطني أو على مناطق معيّنة منه. صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، يبلّغ بمخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء تخصيص الذبذبات غير المستعملة من طرف صاحب الرخصة وفق الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 5.8 - التشويش مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة تكون كيفيات إقامة واستغلال وطاقات الإشعاع حرة. يجب على المتعامل، في حالة حدوث تشويش، إعلام الوكالة الوطنية للذبذبات التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 33 التقنية التي تراها مناسبة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية. المادة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 - منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.9 - تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 - حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 - فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. يعرض فهرس التوصيل البيني هذا، على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة رفض المصادقة، فإنّ على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس توصيل بيني معدّل و/أو متمّم، في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط.
16 صفر عام 1443 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات الإلكترونية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. 3.10 - عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرّية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم، واحترام التنظيم المعمول به. وتبلّغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 - تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص شبكات خاصة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب اتفاقية، تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. وترسل اتفاقية وضع سعات التراسل تحت تصرّف المتعامل إلى سلطة الضبط في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إمضائها قصد التحقق من أن شروط استغلال الشبكة الخاصة لا تزال قائمة. 2.11 - تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين ولأصحاب تراخيص إقامة واستغلال شبكات خاصة. وعليه هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على أساس منهجية ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 23 سبتمبر سنة 2021 م 3.11 - المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 - حق المرور والارتفاقات تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 وما يليها من القانون المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية وبالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 - احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والتقييس القانوني والدفاع الوطني والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية البيئة والعمران والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا التابعة للأملاك العمومية وشبكة الطرقات. 3.12 - النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة السماح للمتعاملين الآخرين بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة GSM، ويتمّ النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا والنزاعات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ومن الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م شبكة GSM ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما من أجل استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 - الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.14 - النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات السلكيّة واللاسلكية، ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق الثاني، في منطقة التغطية كلّها. 3.14 - التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجموع الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة GSM وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين طبقا للمادّة 106 من القانون، يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين لشبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخرين. تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق موافقا عليه في حالة غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إبلاغها إياه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 35 المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 - مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته، المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون، من أجل ذلك، طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال الشروط بكل حرية، لا سيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 - مع متعاملي شبكات GMPCS طبقا للقانون، يمكن صاحب الرخصة أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات الاتصالات الإلكترونية عبر منظومات الاتصالات الشخصية النقالة عبر الساتل (منظومات SCPMG)، أصحاب الرخص في الجزائر وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة شريفة إزاء المتعاملين المنافسين له وذلك بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية على غرار الاتفاقات غير المشروعة (خاصة في مجال التعريفة) أو الإعانات المتبادلة أو التعسف في استعمال وضعية الهيمنة أو وضعية القوة السوقية المعتبرة. المادة 18 : المساواة في معاملة المشتركين يعامل المشتركون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الرخصة مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.
16 صفر عام 1443 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 - تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، – الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 -تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المشتركين، – احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 - مبدأ الفوترة في داخل الإقليم الجزائري، تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي – في شبكة ثابتة أو نقالة – مقيّدة بالكامل على جهاز المنادي. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 - تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة، على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، 23 سبتمبر سنة 2021 م (ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، (د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، (ه) يحتفظ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 - محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي : – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة يتضمّن (1) سعر الاشتراك أو (2) سعر تأجير المطاريف و(3) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 - تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل، مفردة بكل وضوح مقارنة بالفوترة المتعلقة بخدمات أخرى يقدمها صاحب الرخصة. 5.21 - الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها جميع الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 - معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م إذا لاحظت سلطة الضبط، عند معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما يمكنها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو ناقصة التأسيس. 7.21 - منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول شبكته GSM في الخدمة منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 22 : إعلان التعريفات 1.22 - إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 - شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة إعادة النظر في كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبيّن أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الثلاثين (30) يوما للإرسال إلى سلطة الضبط إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية وفي موقع الانترنت لصاحب الرخصة قصد الاطلاع عليها بكل حرية، (ج) تسلّم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك نسخة من المذكرة النهائية أو مقتبسات منها، (د) تبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 37 الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 - التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية : – الاسم واللقب، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدء التشغيل) بطاقة SIM أو USIM أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقاً للمادة 161 من القانون. يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الولي أو الوصي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويجب تمكين الولي أو الوصي من تعديل أرصدة وخيارات الطفل، كما يجب تمكينه من ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يوفّرها صاحب الرخصة. يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الاسم واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. 2.23 - حماية المشتركين 1.2.23 - تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويوفّر منظومة خاصة لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 - حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو زبائنه الحائزين شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
16 صفر عام 1443 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3.2.23 - تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 - سرّية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 - حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلتزم أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن سلامتها. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للمواصلات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، 23 سبتمبر سنة 2021 م – تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح (1) بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(2) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات ذات الوسائط المتعددة وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 25 : الترميز والشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بتشفير إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 - مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 - المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدّد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 - دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون وبشرط احترام أحكام الفقرة 3.27 أدناه، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 - خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية وتلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول، على الأقل، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من ألقابهم وأسمائهم، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات الإلكترونية الموصولة بينيا بشبكة .GSM تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. ويضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 - سرّية المعلومات يمكن صاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 - التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ والتوفير المجاني لمعلومات تحديد موقع المتصل تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مستعملي شبكة صاحب الرخصة أو من مستعملي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 39 – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. يرسل صاحب الرخصة مجانا لمصالح الطوارئ معلومات تحديد موقع المتصل. 2.28 - مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.28 - الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمساهمات المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 - مبدأ الأتاوى وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 - المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : – إتاوة سنوية لتخصيص ومراقبة الذبذبات : عشرة ملايين )10.000.000( دينار جزائري للقناة الواحدة، – إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري عن كل محطة قاعدية. يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة عن طريق التنظيم وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز.
16 صفر عام 1443 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.30 - المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد (1) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم وتشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و(2) مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.30 - المبلغ فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد المبلغ الإجمالي السنوي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، – يحدد المبلغ الاجمالي السنوي للمساهمة السنوية المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية الذي يخضع له صاحب الرخصة ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه الأتاوى وهذه المساهمة من طرف جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.31 - كيفيات التسديد تحرر وتسدد أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 - التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 - الزيادات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخلّ صاحب الرخصة بتنفيذ التزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق الثالث، 23 سبتمبر سنة 2021 م وباستثناء وجود “ظروف الإعفاء”، يتعرض المتعامل لزيادات يحدد مبلغها في الملحق الثالث، غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الزيادات لا يمكن أن يتجاوز، في أي حال من الأحوال، 200 مليون دولار أمريكي. يفهم من “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أن يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقّعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة (1) ظروف القوة القاهرة و(2) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون الزيادات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية. 4.31 - كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 أعلاه وتسييرها ومراقبتها :
- يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أوّل جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية، – الأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة والبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 2.26 و 30 :
- يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه، بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن السير الحسن لشبكة GSM وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 - المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بمن في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .GSM 2.34 - إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإعلام والمراقبة 1.35 - المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 - المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، ضمن الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر يفوق %1 في رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات، – معطيات حول الحركة ورقم الأعمال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 41 – معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام، – كلّ معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.35 - التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة، – شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف ل 5 (5%، 01%، 51%، إلخ…) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 - المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص سالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
16 صفر عام 1443 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 - سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 5 غشت سنة .2021 2.37 - المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 3.37 - التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما أن صاحب الرخصة يستجيب لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لطلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 - الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 - التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو على إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. 23 سبتمبر سنة 2021 م المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 - الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.39 - تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. يجب أن يكون كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3.39 - أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم به صاحب الرخصة أو شركة تابعة للمجمّع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه. وتعتبر ملغاة كل عملية من هذا النوع لم تحظ بهذه الموافقة المسبقة. ويؤدي الإخلال بهذا الترتيب إلى سحب الرخصة، لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون مبررات مشروعة. ويعتبر بمثابة قبول سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص. لا يمكن المتعامل التوقيع على عقد تسيير مع متعامل آخر إلاّ إذا كان هذا المتعامل جزءا من مجمّعه. ويقصد بالمجمّع كلّ مجموعة من الهيئات الخاضعة للسيطرة أو المراقبة، موضوعة تحت نفس المراقبة أو مراقبة مشتركة. وعندما يستخدم مصطلح المراقبة بالإشارة إلى هيئة ما يعني سلطة إدارة تلك الهيئة وتوجيهها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق حيازة حصص التصويت، عن طريق عقد أو بأي وسيلة أخرى. المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 - احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الاتصالات الإلكترونية، لا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م 2.40 - مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلاّ أنه لا يمكن أن تسبّب هذه التعديلات إعادة نظر جذرية في التوازنات الاقتصادية للرخصة. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تمس هذه التعديلات بالمقابل المالي للرخصة. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، والكائن بالطريق الولائي – تجزئة رقم 37/4 الدار البيضاء – الجزائر. المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد الرئيس المدير العام والاتصالات الإلكترونية زين الدين بلعطار ماتيو ڤالفاني وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 43 الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر“، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، يوجد مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية، رقم 37، قسم 4، بلدية الدار البيضاء – الجزائر. توزع الأسهم الاثنان والثمانون مليونا وألف 82.001.000( سهم ) المشكلة لرأسمال “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، كما يأتي : .1 اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون )82.000.994( سهما، تمثل مائة وأربعة وستين مليارا ومليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري 164.001.988.000( دج) (أي %99.99 من رأس المال) تملكها شركة “ أومنيوم تليكوم الجزائر”MOCELET OMNIUM .“ALGERIE .2 سهم واحد يحمل رقم 995، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد نيتشي فانسانزو فرانسيسكو غايتانو أنطونيو ماريا FRANCESCO“ VINCENZO NESCI MARIA ANTONIO .“GAETANO .3 سهم واحد يحمل رقم 996، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد بينيدت غوميز سانتياغو SANTIAGO“ GOMEZ .“BENEDIT .4 سهم واحد يحمل رقم 997، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) تملكه شركة “ أوراتيل انترناسيونال ليميتد LIMITE” INC. INTERNATIONAL .“ORATEL .5 سهم واحد يحمل رقم 998، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يمكله السيد فيسكوفيك أوجان VISCKOVIC“ .“EUGENE .6 سهم واحد يحمل رقم 999، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد يوجيش سانجيف ماليك MALIK“ SANJEEV .“YOGESH .7 سهم واحد يحمل رقم 1000، يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد مامبريني فابريزيو FABRIZIO“ .“MAMBRINI
16 صفر عام 1443 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الملحق الثاني نوعية الخدمة المقاييس التقنية المطبّقة : يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفيتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات )ETSI( والتي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها. يتقيّد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها. النتائج الدنيا لنوعية الخدمة : يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق الثالث أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب : 2W)33dB±2dBm( . وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة over( .)Hand ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة ومتابعتها وإنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، ولابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية : – في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، وستساوي، على الأقل، 59%، – في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة خارج البنايات، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90 %، – وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة .%85 ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار الإخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلاّ في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا. سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته، الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها. تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أمّا التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص النتائج وتدقيقها، فستكون على نفقة 23 سبتمبر سنة 2021 م سلطة الضبط. ويمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة. الملحق الثالث التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة، الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم. يلزم صاحب الرخصة بتغطية %95 (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2000 نسمة، وبالتالي، ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية كلما أنجزت. سيتم التكفل بالتجمعات السكانية الأقل من ألفي (2000) نسمة في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة الضبط ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة. تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية %90 على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها وطالما تمت تغطية %90 من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 3.35 من دفتر الشروط، ولابد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. كما يبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع زيادة، في حالة عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة الواردة أعلاه. سيحسب مبلغ الزيادات بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة GSM، على أساس السلّم الآتي : – عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية، – عدم ربط مقر ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية، – عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية. تحسب الزيادات بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخص.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى، ابتداء من 5 غشت سنة 2021، مهام السيّد أحسن غرابي، بصفته أمينا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلفين بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة : – محند رابحي، – زوبير يحياوي، – عيسى خلاف. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية : – محمد العربي غانم، بصفته مديرا عاما، لإحالته على التقاعد، – خالد مسيوري، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والمالية، لإحالته على التقاعد، – عبد القادر عباجة، بصفته مديرا للإعلام الآلي، لإحالته على التقاعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 45 فرديّة – أرزقي حمزة، بصفته نائب مدير لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 6 يونيو سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية : – عبد الرحمان مجمعية، بصفته رئيسا لقسم تطوير المنشآت القاعدية الأساسية، لإحالته على التقاعد، – محند السعيد لزام، بصفته رئيسا لقسم التطوير الإداري والضبط، لإحالته على التقاعد، – فرحات إيكان، بصفته مديرا لعصرنة أنظمة الميزانية، لإحالته على التقاعد، – موسى بن غوبة، بصفته نائب مدير لوضع الميزانية، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 6 يونيو سنة 2021، – طارق بورزام، بصفته نائب مدير لمتابعة تنفيذ الميزانية، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 6 يونيو سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 6 يونيو سنة 2021، مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بسبب إلغاء الهيكل : – محمد بوزرد، بصفته رئيسا للقسم، – زهيرة راوية، بصفتها مديرة لمراقبة قانونية الصفقات العمومية، – سعدان خرشي، بصفته مديرا للصفقات العمومية.
16 صفر عام 1443 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد يوسف عتيق، بصفته رئيسا لقسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد أعمر منصوري، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد بوتمتم، بصفته نائب مدير للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتبة العامة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2021، مهام السيّدة نجاة كوريبة، بصفتها كاتبة عامة في ولاية غليزان، بسبب الوفاة. 23 سبتمبر سنة 2021 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قاضيتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة الطاوس حواسين، بصفتها قاضية، بناء على طلبها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى، ابتداء من 4 غشت سنة 2021، مهام السيّدة وليدة مرزوقي، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد وليد ناصري، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد وليد ناصري، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد يوسف عتيق، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول.
16 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 23 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزار ة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443
الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدة هدى
معماش، نائبة مدير للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي
صعب وفي خطر معنوي بوزارة التضامن الوطني والأسرة
وقضايا المرأة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 47
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق
22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير
النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيد براهيم خليل، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية، كما يأتي : “ …………………………………………………(بدون تغييرحتى)، – السيد عبد القادر طويل، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، خلفا للسيد أحمد زقنون، ……………………………..(بدون تغيير)…………………………..، – المقدم عاشور سلامي، مكون بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، خلفا للنقيب أحمد صياد، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 67–126 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–143 المؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
16 صفر عام 1443 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 17–143 المؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها، التي تدعى في صلب النص “بطاقة“ . المادة 2 : تلغى البطاقة في الحالات الآتية : – انقضاء أجل مائة وثمانين (180) يوما المحدّد لسحبها، – انتهاء مدة الصلاحية، – تغيير معلومات الحالة المدنية الخاصة بصاحبها، – الضياع أو السرقة أو الإتلاف، – وفاة صاحبها، – تجديدها بالنسبة للقاصر عند بلوغه سن تسع عشرة (19) سنة. المادة 3 : يتعيّن على الوالي في الحالات المذكورة في المادة 2 أعلاه، تبليغ مركز إنتاج السندات والوثائق المّؤمنة من أجل إلغاء البطاقة وتعطيل إمكانياتها الوظيفية. المادة 4 : يجب أن تتلف آليا كل بطاقة ملغاة بمفهوم هذا القرار، على مستوى البلدية المعنية. يتخذ الوالي لهذا الغرض الإجراءات الملائمة لإتلافها طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 أدناه. المادة 5 : تتلف البطاقة عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م ق آ)، باستعمال أداة مخصصة لذلك. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 23 سبتمبر سنة 2021 م يتولى مسؤول المصلحة البلدية المختصة القيام بإتلاف البطاقة، تحت إشراف لجنة تُنشَأ بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يرأس هذه اللجنة الأمين العام للبلدية، وتتشكل من ممثلين عن الأمن الوطني و/أو الدرك الوطني. المادة 6 : تقيد عملية إتلاف البطاقات في محضر تعده اللّجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، في شكل ورقي ورقمي، يتضمن على الخصوص عدد البطاقات المتلفة وأرقامها، وأسماء وألقاب أصحابها وكذا سبب إتلافها. ترسل نسخة من هذا المحضر، دون انتظار، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي المعني الذي ُي بلغ فورا مركز إنتاج السندات والوثائق المؤمّنة قصد استكمال إجراء إلغاء البطاقات المعنية. المادة 7 : يمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، عن طريق منشور من الوزير المكلّف بالداخلية. المادة 8 : يبدأ نفاذ أحكام هذا القرار بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المطة الأولى من المادة 2 أعلاه، بعد انقضاء ستين (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة .2021 كمال بلجود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة