قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها. 17
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، كالتالي :
" المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للمعاملات كالتالي :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات ومكافحة الغش، عضوا مدير النظم الجمركية الاقتصادية، عضوا مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي عضوا
- نائب مدير المنازعات، مقررا.
وللجنة الوطنية حق ابداء الرأي في طلبات المعاملات المتعلقة بما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 700.000 دج
- كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 800.000 دج ».
" المادة 3 : تتشكل اللجنة الجهوية للمعاملات كالتالي :
- المدير الجهوي أو ممثله، رئيسا، رؤساء مكاتب تابعين للمديرية الجهوية لما يلي : * تنظيم المبادلات والوثائق * النظم الجمركية والجباية * مكافة الغش * تسيير الموظفين والوسائل ، * وعند الاقتضاء الاعلام الآلي * المنازعات، مقررا.
رئيس مفتشية قسم الجمارك وقابض الجمارك المختصين اقليميا .
وللجنة الجهوية حق ابداء الرأي في طلبات المعاملات المتعلقة، بما يأتي :
- المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة المعفلة بين 400.000 دج و 600.000 دج .أو
- كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 500.000 دج دون أن يتعدى 700.000 دج » .
المادة 2
فتح المادةتعوض عبارتا " التسوية الادارية" و" اللجنة الولائية الموجودتان في القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، على التوالي بعبارتي " المعاملة " و" اللجنة الجهوية ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمرو شوقي جبارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.