قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها. 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.