ج.ر عدد 39 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية ….. … … … … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، يتضمن تغيير ألقاب…………. 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها. 17 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 ، يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح معاملات الى الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية. 18 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد شروط إرتداء الزي الرسمي وتشكيلة ومميزات تزويد موظفي الامن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة. 19 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتعلق بشروط صحة النباتات لاستيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية من أصناف الفاكهة ونباتات الزينة. 40

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، يتضمن تغيير القاب. إن رئيس الجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه ، . وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، المتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغير وفقا للمرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، ألقاب الأشخاص الآتية أسماؤهم : زواني سماعين، المولود في 6 مارس سنة 1971 بسيدي امحمد ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 2476، يدعى من الآن فصاعدا : مسعودان سماعين. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 3 فردية مسروق العيد، المولود سنة 1915 بالدوسن أولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 300، وعقد الزواج رقم 0028 المسجل بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1959 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) يدعى من الآن فصاعدا : بن سعد العيد. مسروق مريم المولودة في 5 ديسمبر سنة 1953 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 2115 وعقد الزواج رقم 59 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1973 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) تدعى من الآن فصاعدا : بن سعد مريم. مسروق عائشة، المولودة في شهر يناير سنة 1959 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0128/1963 وعقد الزواج رقم 62 المسجل بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1978 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) تدعى من الآن فصاعدا : بن سعد عائشة. مسروق رابح، المولود في شهر يناير سنة 1959 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0127/1963 وعقد الزواج رقم 20 المسجل بتاريخ 29 مارس سنة 1977 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) وابنته القاصرة : مسروق احسان، المولودة في 30 يناير سنة 1992 بطولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 321، يدعيان من الآن فصاعدا : بن سعد رابح، بن سعد احسان.

  • مسروق ريمة، المولودة في 15 غشت سنة 1961 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 58، تدعى من الآن فصاعدا : بن سعد ريمة. مسروق مزوز، المولود في 11 يونيو سنة 1964 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 195، يدعى من الآن فصاعدا : بن سعد مزوز. مسروق صالح، المولود في 11 يونيو سنة 1964 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 194، يدعى من الآن فصاعدا : بن سعد صالح.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حلوف عبد الوهاب، المولود في 17 فبراير سنة 1936 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 525 وعقد الزواج رقم 788 المسجل بتاريخ 29 يونيو سنة 1959 بقسنطينة، وولده القاصر : رابح، المولود في 6 غشت سنة 1975 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 9394، يدعيان من الآن فصاعدا : خلوف عبد الوهاب، خلوف رابح. حلوف سعد الدين، المولود في 26 مايو سنة 1960 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 4117 وعقد الزواج رقم 260 المسجل بتاريخ 18 فبراير سنة 1987 بقسنطينة، وولده القاصر : سيف، المولود في 15 فبراير سنة 1988 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 2573 ، يدعيان من الآن فصاعدا : خلوف سعد الدين، خلوف سيف. حلوف كمال، المولود في 30 نوفمبر سنة 1961 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 8632 وعقد الزواج رقم 670 المسجل بتاريخ 4 أبريل سنة 1988 بقسنطينة، وولداه القاصران : معاذ، المولود في 22 مارس سنة 1989 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم

  1. منى المولودة في 12 أكتوبر سنة 1990 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 14324، يدعون من الآن فصاعدا : خلوف كمال، خلوف معاذ، خلوف مني. حلوف سكينة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1965 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 9633 وعقد الزواج رقم 504 المسجل بتاريخ 25 مارس سنة 1985 بقسنطينة، تدعى من الآن فصاعدا : خلوف سكينة. حلوف محمد، المولود في 28 أبريل سنة 1967 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 4671 يدعى من الآن فصاعدا : خلوف محمد.
  • حلوف آسيا المولودة في 24 أبريل سنة 1970 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 4463 وعقد الزواج رقم 793 المسجل بتاريخ 19 مايو سنة 1991 بقسنطينة، تدعى من الآن فصاعدا : خلوف آسيا. حلوف نادية، المولودة في 18 يوليو سنة 1972 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 7382 تدعى من الآن فصاعدا : خلوف نادية. / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 خنفوس بومدين، المولود سنة 1912 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 155 وعقد الزواج رقم 679 المسجل بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1970 بجندل، مليانة ( عين الدفلى ) وولده القاصر : خنفوس حميد، المولود في 15 مايو سنة 1974 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 535 ، يدعيان من الآن فصاعدا : شريف بومدين شريف حميد. خنفوس شيخ المولود في 10 ديسمبر سنة 1964 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 844، يدعى من الآن فصاعدا : شريف شيخ. خنفوس عيدة المولودة في 4 مايو سنة 1968 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 438، تدعى من الآن فصاعدا : شريف عيدة. خنفوس يمينة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1971 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 1110، تدعى من الآن فصاعدا : شريف يمينة. بوشردود عبد القادر ، المولود في 5 مايو سنة 1951 بالملعب، برج بونعامة ( تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 935 وعقد الزواج رقم 62 المسجل بتاريخ 25 مايو سنة 1981 بمهدية ( تيارت ) وولداه القاصران : مراد، المولود في 10 يونيو سنة 1982 بمهدية ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 718. فوزية، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1984 بمهدية ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1126 ، يدعون من الآن فصاعدا : بن حليمة عبد القادر ، بن حليمة مراد، بن حليمة فوزية. بوشردود خيرة، المولودة سنة 1956 بمغيلة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 707 المسجل في شهر غشت سنة 1976 بتيارت ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة خيرة.
  • كرنبة محمد المولود سنة 1940 بأوقروت ( أدرار) شهادة الميلاد رقم 7659 وعقد الزواج رقم 70 المسجل بتاريخ 3 غشت سنة 1967 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( وأولاده القصر : كرنبة سعاد المولودة في 26 يوليو سنة 1976 بامقيدن، أوقروت (أدرار) شهادة الميلاد رقم 17 كرنبة فضيلة، المولودة في 31 غشت سنة 1978 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 550 كرنبة عائشة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1980 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 1204. كرنبة سعيد، المولود في 26 غشت سنة 1982 بأدرار، شهادة الميلاد رقم 1029 كرنبة حليمة، المولودة في 11 مايو سنة 1985 بأدرار، شهادة الميلاد رقم 407. كرنبة عبد الحميد، المولود في 13 فبراير سنة 1989 بأدرار، شهادة الميلاد رقم 152 ، يدعون من الآن فصاعدا : موساوي محمد، موساوي سعاد، موساوي فضيلة موساوي عائشة، موساوي سعيد، موساوي حليمة موساوي عبد الحميد.

  • كرنبة عبد القادر، المولود في 7 مايو سنة 1969 باوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 107، يدعى من الآن فصاعدا : موساوي عبد القادر .
  • كرنبة عبد الرحمن، المولود في 14 يونيو سنة 1971 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 192، يدعى من الآن فصاعدا : موساوي عبد الرحمن.
  • كرنبة عبد الكريم، المولود في أول نوفمبر سنة 1973 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 301، يدعى من الآن فصاعدا : موساوي عبد الكريم. كرنبة علي المولود سنة 1946 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 7662 وعقد الزواج رقم 31 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1971 بأوقروت ( أدرار ( وأولاده القصر : كرنبة عبد الله، المولود في 2 يونيو سنة 1976 بامقيدن اوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 14. كرنبة عائشة المولودة في 28 أبريل سنة 1978 بأمقيدن، أوقروت (أدرار ) شهادة الميلاد رقم 12 كرنبة عمر، المولود في 30 مارس سنة 1980 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 8 كرنبة عبد الحميد، المولود في 21 فبراير سنة 1982 بأمقيدن، أوقروت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 5 كرنبة حليمة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1983 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 18. كرنبة اسماعيل، المولود في 15 مارس سنة 1987 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 280 كرنبة عثمان، المولود في 20 ديسمبر سنة 1988 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم
  1. كرنبة يوسف، المولود في 12 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 1991 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 554، يدعون من الآن فصاعدا : موساوي علي، موساوي عبد الله، موساوي عائشة، موساوي عمر، موساوي عبد الحميد، موساوي حليمة، موساوي اسماعيل، موساوي عثمان، موساوي يوسف.
  • كرنبة محمد، المولود في 4 أكتوبر سنة 1972 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 295 يدعى من الآن فصاعدا : موساوي محمد.
  • كرنبة احمد، المولود سنة 1942 بالمطارفة أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 7660 وعقد الزواج رقم 14 المسجل بتاريخ 20 أبريل سنة 1971 بأوقروت ( أدرار ( وأولاده القصر : كرنبة محجوبة المولودة في 6 مارس سنة 1975 بالمطارفة، أوقروت (أدرار) شهادة الميلاد رقم 73 كرنبة مبروكة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1976 بالمطارفة، أوقروت (أدرار) شهادة الميلاد رقم 299 كرنبة جمعة، المولود في 10 مارس سنة 1979 بأوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم
  1. كرنبة محمد المولود في 20 غشت سنة 1981 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 101 كرنبة عمورة، المولودة في 11 فبراير سنة 1984 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 29. كرنبة الزهرة، المولودة في 16 مارس سنة 1986 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 70. كرنبة يمينة، المولودة في 9 غشت سنة 1988 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 180. كرنبة حفيظة، المولود في 3 مارس سنة 1991 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 20 يدعون من الآن فصاعدا : موساوي أحمد، موساوي محجوبة، موساوي مبروكة، موساوي جمعة، موساوي محمد، موساوي عمورة، موساوي الزهرة، موساوي يمينة، موساوي حفيظة. كرنبة عائشة، المولودة في 6 يونيو سنة 1972 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 160، تدعى من الآن فصاعدا : موساوي عائشة.
  • كرنبة فاطمة، المولودة سنة 1944 بالمطارفة أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 7661، تدعى من الآن فصاعدا : موساوي فاطمة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حفيان بوجمعة المولود في 31 مارس سنة 1968 بأولاد سكياس، تاورة ( سوق أهراس ) شهادة الميلاد رقم 214، تدعى من الآن فصاعدا : معارفية بوجمعة.

  • كمين عبد الكريم، المولود في 4 سبتمبر سنة 1961 بأولاد فاضل، تازولت ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 188 ، يدعى من الآن فصاعدا : ابن الطاهر عبد الكريم.
  • عازب لعرج، المولود في 22 غشت سنة 1944 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 941 وعقد الزواج رقم 51 المسجل بتاريخ 2 أبريل سنة 1977 بالحساسنة ( سعيدة ( وأولاده القصر : عازب علي، المولود في 26 يونيو سنة 1974 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 135 عازب عوالي، المولودة في 25 فبراير سنة 1976 بالحساسنة ( سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 58 عازب خيرة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1978 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 187. عازب كلثومة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1981 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 236 عازب الجيلالي المولود في 21 مايو سنة 1988 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 97، يدعون من الآن فصاعدا : حزاب لعرج، حزاب علي حزاب عوالي حزاب خيرة، حزاب كلثومة، حزاب الجيلالي.
  • عازب محمود المولود في 15 أكتوبر سنة 1972 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 214 يدعى من الآن فصاعدا : حزاب محمود.
  • عازب كلثومة المولودة في 7 أكتوبر سنة 1947 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 1105، تدعى من الآن فصاعدا : حزاب كلثومة.
  • عازب ابراهيم، المولود في أول ديسمبر سنة 1949 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 609 وعقد الزواج الاول رقم 34 المسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1980 بالحساسنة ( سعيدة ) وعقد الزواج الثاني رقم 81 المسجل بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1986 بالحساسنة ( سعيدة ) وأولاده القصر : عازب محمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1979 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 174 عازب رقية، المولودة في 27 / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ه أبريل سنة 1988 بالحساسنة ( سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 84 عازب بقدور، المولود في 11 نوفمبر سنة 1989 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 306 يدعون من الآن فصاعدا : حزاب ،ابراهيم، حزاب محمد، حزاب رقية، حزاب بقدور. عازب رقية المولودة في 31 يناير سنة 1952 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 124، تدعى من الآن فصاعدا : حزاب رقية.
  • عازب عائشة، المولودة سنة 1955 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 62 ، تدعى من الآن فصاعدا : حزاب عائشة. عازب زهرة المولودة سنة 1957 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 32 ، تدعى من الآن فصاعدا : حزاب زهرة.
  • عازب أحمد، المولود سنة 1961 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 26 يوليو سنة 1984 بأولاد ابراهيم الحساسنة ( سعيدة ) وولداه القاصران : عازب حسين، المولود في 22 مايو سنة 1985 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1875. عازب نوال المولودة في 12 مارس سنة 1988 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 50، يدعون من الآن فصاعدا : حزاب أحمد، حزاب حسين، حزاب نوال. عازب أمحمد، المولود سنة 1963 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 57 ، يدعى من الآن فصاعدا : حزاب أمحمد.
  • عازب خلف الله، المولود في 30 ديسمبر سنة 1965 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 1375، يدعى من الآن فصاعدا : حزاب خلف الله.
  • قمولة محمد المولود في 10 يونيو سنة 1949 بأولاد الهاني، أولاد جلال ) بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 252 المسجل بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1986 بأولاد جلال ) بسكرة ) وأولاده القصر : قمولة ايمان المولودة في 7 يوليو سنة 1987 بأولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 980. قمولة وئام المولودة في 16 يونيو سنة 1989 بأولاد جلال (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 921 قمولة أحمد الأمين،

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية المولود في 23 فبراير سنة 1991 بأولاد جلال (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 307 ، يدعون من الآن فصاعدا : مباركي محمد مباركي ايمان، مباركي وئام مباركي أحمد الأمين.

  • قمولة الاخضر، المولود في 2 مارس سنة 1954 بأولاد حركات، أولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 31، وعقد الزواج رقم 108 المسجل بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1975 بأولاد حركات، أولاد جلال (بسكرة) وأولاه القصر : قمولة سهام المولودة في 12 أبريل سنة 1978 بأولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم
  1. قمولة عبد الكريم، المولود في 16 غشت سنة 1979 بأولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 750. قمولة وفاء، المولودة في 13 مايو سنة 1981 بأولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 593، قمولة ألفة المولودة في 13 يونيو سنة 1987 بأولاد جلال بسكرة) شهادة الميلاد رقم 849 ، يدعون من الآن فصاعدا : مباركي الاخضر، مباركي سهام، مباركي عبد الكريم، مباركي وفاء، مباركي ألفة. قمولة حدة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1958 بسيدي خالد، أولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 501، تدعى من الآن فصاعدا : مباركي حدة. قمولة صالح، المولود سنة 1960 بأولاد حركات أولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 11 المسجل بتاريخ 15 يناير سنة 1986 بأولاد جلال ( بسكرة ( وأولاده القصر : قمولة الزهرة، المولودة في 8 يونيو سنة 1981 بأولاد جلال (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 686 قمولة مفيدة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1983 بأولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1369. قمولة عبد الكريم، المولود في 10 مارس سنة 1986 بأولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1369. قمولة عفاف، المولودة في 24 يونيو سنة 1990 بأولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1095، يدعون من الآن فصاعدا : مباركي صالح مباركي الزهرة، مباركي مفيدة، مباركي عبد الكريم مباركي عفاف. قمولة عرجونة، المولودة في 3 مارس سنة 1965 بسيدي خالد، أولاد جلال ) بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 147، تدعى من الآن فصاعدا : مباركي عرجونة. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 7 قمولة جمال، المولود سنة 1967 بأولاد حركات أولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 404، يدعى من الآن فصاعدا : مباركي جمال . هايشة محمد المولود في أول مايو سنة 1927 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 578 وعقد الزواج الأول رقم 73 المسجل بتاريخ 4 فبراير سنة 1958 بتلمسان، وعقد الزواج الثاني رقم 680 المسجل بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1972 بتلمسان، وولداه القاصران : هايشة سليمة، المولودة في 20 يونيو سنة 1974 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2784. هايشة بشرى، المولودة في 19 مارس سنة 1977 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1524 ، يدعون من الآن فصاعدا : حجاج محمد، حجاج سليمة، حجاج بشرى. هايشة غوثية المولودة في أول مايو سنة 1960 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1433 تدعى من الآن فصاعدا : حجاج غوثية. هايشة عبد السلام، المولود في 22 يوليو سنة 1963 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2583 يدعى من الآن فصاعدا : حجاج عبد السلام. هايشة فوزية، المولودة في 6 غشت سنة 1965 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2914، تدعى من الآن فصاعدا : حجاج فوزية. هايشة سيدي محمد ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1966 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 4066 يدعى من الآن فصاعدا : حجاج سيدي محمد. هايشة عبد الرحمن، المولود في 3 مارس سنة 1967 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 937، يدعى من الآن فصاعدا : حجاج عبد الرحمن. هايشة بومدين المولود في 10 يناير سنة 1968 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 305 يدعى من الآن فصاعدا : حجاج بومدين.
  • هايشة شعيب المولود في 14 مارس سنة 1971 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1174، يدعى من الآن فصاعدا : حجاج شعيب.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • بوكلبة عبد العزيز، المولود في أول مارس سنة 1938 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 237 وعقد الزواج رقم 22 المسجل بتاريخ 23 يناير سنة 1961 بتوقرت ( ورقلة ) وأولاده القصر : بو كلبة اسماعيل المولود في 21 غشت سنة 1975 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1578 . بو كلبة عواطف، المولودة في 29 غشت سنة 1980 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 615. بوكلبة ياسين، المولود في 20 أبريل سنة 1987 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 77، يدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله عواطف بن عبد الله ياسين. بوكلبة يمينة، المولودة في 16 يناير سنة 1972 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 143، تدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله يمينة. بوكلبة عبد الكريم، المولود في 13 فبراير سنة 1963 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 209 يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد الكريم. بوكلبة جعفر، المولود في 8 فبراير سنة 1964 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 185، يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله جعفر.
  • بوكلبة رشيد المولود في أول مارس سنة 1966 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 271، يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله رشيد. بوكلبة جويدة، المولودة في 13 يناير سنة 1968 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 109 ، تدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله جويدة. بوكلبة محمد بشير، المولود في 13 يونيو سنة 1969 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1095 ، يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد بشير. بوكلبة عبد المجيد، المولود في 29 ديسمبر سنة 1949 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 2000 وعقد الزواج الاول رقم 103 المسجل بتاريخ 3 أبريل سنة 1976 بتوقرت ( ورقلة ) وعقد الزواج الثاني رقم 61 المسجل بتاريخ 27 مارس سنة 1984 بتوقرت ( ورقلة ) وأولاده القصر : بو كلبة سيد أحمد، المولود في 21 يناير سنة 1978 بتوقرت ( ورقلة ) / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ه شهادة الميلاد رقم 211. بوكلبة السعيد، المولود في 12 فبراير سنة 1979 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 79. بوكلبة رضوان المولود في 15 فبراير سنة 1985 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 123 بوكلبة منال المولودة في 6 ديسمبر سنة 1988 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 579، يدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد المجيد بن عبد الله سيد أحمد، بن عبد الله السعيد، بن عبد الله رضوان، بن عبد الله منال. بوكلبة محمد حافظ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1956 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2677 وعقد الزواج رقم 72 المسجل بتاريخ 15 يونيو سنة 1989 بورقلة، وابنته القاصرة : بوكلية آمنة المولودة في 9 مايو سنة 1990 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 232، يدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد حافظ، بن عبد الله آمنة. تليس محمد المولود في 15 فبراير سنة 1955 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 173 المسجل بتاريخ 17 غشت سنة 1978 بمتليلي ( غرداية ) وأولاده القصر : تليس ضاوية، المولودة في 2 أبريل سنة 1980 بمتليلي (غرداية) شهادة الميلاد رقم 356. تليس حليمة المولودة في 2 أبريل سنة 1980 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 357 تليس بركاهم، المولودة في 12 يناير سنة 1981 بمتليلي ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم
  1. تليس نصيرة، المولودة في 12 مايو سنة 1984 بمتليلي ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 393. تليس ابراهيم المولود في 29 مايو سنة 1986 بمتليلي غرداية شهادة الميلاد رقم 408 تليس نوال المولودة في 22 مارس سنة 1988 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 271 ، يدعون من الآن فصاعدا : بن سانية محمد بن سانية ضاوية، بن سانية حليمة، بن سانية بركاهم، بن سانية نصيرة، بن سانية ابراهيم بن سانية نوال. تليس الخير، المولود سنة 1960 بمتليلي غرداية شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج الأول رقم 76 المسجل بتاريخ 8 أبريل سنة 1980 بمتليلي

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية (غرداية) وعقد الزواج الثاني رقم 134 المسجل بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1982 بغرداية، وأولاده القصر : تليس الطيب، المولود في 24 فبراير سنة 1981 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 201. تليس نعيمة المولودة في 17 نوفمبر سنة 1983 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1005 . تليس صادق، المولود في 7 نوفمبر سنة 1985 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 920 ، يدعون من الآن فصاعدا : بن سانية الخير، بن سانية الطيب بن سانية نعيمة، بن سانية صادق .

  • بوخنونة زينب المولودة سنة 1951 بالمنيعة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 336، تدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب زينب.
  • بوخنونة رقية المولودة سنة 1956 بالمنيعة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 968، تدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب رقية.
  • بوخنونة عبد الله المولود في 13 أبريل سنة 1969 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 269 يدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب عبد الله. بوخنونة كلثوم، المولودة في 28 يونيو سنة 1970 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 392، تدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب كلثوم. بوخنونة مصطفى المولود في 16 فبراير سنة 1972 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 107 يدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب مصطفى. بوخنونة خديجة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1974 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 845، تدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب خديجة. بوخنونة يقليمة، المولودة في 3 فبراير سنة 1978 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 81، تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب يقليمة. بوخنونة مريم المولودة في 19 غشت سنة 1980 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 672 تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب مريم بوخنونة سودة، المولودة في 19 غشت سنة 1980 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 673، تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب سودة. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 بوخنونة ربحة المولودة في 6 أكتوبر سنة 1981 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 893، تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب ربحة. بوخنونة خولة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1982 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1041، تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب خولة. بوخنونة موسى، المولود في 18 ديسمبر سنة 1983 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1233 يدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب موسى. قبوح عبد القادر ، المولود سنة 1910 بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 2207، يدعى من الآن فصاعدا : بايعيش عبد القادر . قبوح فاطمة، المولودة سنة 1952 بتسابيت (أدرار) شهادة الميلاد رقم 2208 وعقد الزواج رقم 195/79 المسجل بتاريخ 27 مايو سنة 1979 بتسابيت ( أدرار ( تدعى من الآن فصاعدا : بايعيش فاطمة. قبوح عائشة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1957 بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 4576، تدعى من الآن فصاعدا : بايعيش عائشة. قبوح مبارك، المولود في 10 ديسمبر سنة 1959 بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 2 المسجل بتاريخ 25 يناير سنة 1985 بتسابيت ( أدرار ) وولداه القاصران : قبوح خديجة المولودة في أول مايو سنة 1988 بتسابيت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 172 . قبوح عبد الحميد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1990 بتسابيت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 380 ، يدعون من الآن فصاعدا : بايعيش مبارك، بايعيش خديجة، بايعيش عبد الحميد. قبوح أحمد، المولود في 30 يناير سنة 1962 بتسابيت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 80 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1982 بتسابيت ( أدرار ( وأولاده القصر :قبوح محمد، المولود في 11 سبتمبر سنة 1983 بتسابيت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 171. قبوح فاطمة، المولودة في 31 مايو سنة 1986 بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم
  1. قبوح نعيمة، المولودة في 26 يوليو سنة 1988

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 277. قبوح مليكة، المولودة في 15 مارس سنة 1991 بتسابيت أدرار) شهادة الميلاد رقم 20 ، يدعون من الآن فصاعدا : بايعيش أحمد ، بايعيش محمد، بايعيش فاطمة، بايعيش نعيمة، بايعيش مليكة. -شمة عبد القادر ، المولود في أول يناير سنة 1942 بالأغواط ( الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 26 وعقد الزواج رقم 10 المسجل بتاريخ 5 يناير سنة 1973 بالأغواط ( الاغواط ( وأولاده القصر : شمة خديجة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1976 بالأغواط (الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1774 شمة الحاج، المولود في 20 سبتمبر سنة 1978 بالأغواط ( الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1663 . شمة هدى، المولودة في 7 غشت سنة 1982 بالأغواط ( الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1670. شمة جلال الدين المولود في 20 نوفمبر سنة 1985 بالأغواط ( الأغواط ( شهادة الميلاد رقم

  1. شمة لامية، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1989 بالأغواط ( الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 2683، يدعون من الآن فصاعدا : موساوي عبد القادر، موساوي خديجة، موساوي الحاج، موساوي هدى، موساوي جلال الدين، موساوي لامية. شمة محمد المولود في 7 أبريل سنة 1972 بالأغواط ( الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 514، يدعى من الآن فصاعدا : موساوي محمد.
  • شمة نعيمة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1973 بالأغواط ( الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 1754، تدعى من الآن فصاعدا : موساوي نعيمة. جغل مسعود، المولود سنة 1930 بالرباح (الوادي) شهادة الميلاد وقم 13882 وعقد الزواج رقم 4 المسجل بتاريخ 31 يناير سنة 1959 بالنخلة (الوادي) وأولاده القصر : جغل العيد المولود في 22 فبراير سنة 1974 بالطريفاوي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 780. جغل نزيهة، المولودة سنة 1975 بالوادي ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 1291 جغل ربيعة، المولودة في أول غشت سنة 1976 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم
  1. جغل محمد الصالح، المولود في 25 أبريل سنة 1982 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 2546. جغل فاطمة، المولودة في 29 يناير سنة 1985 بالوادي / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 769، يدعون من الآن فصاعدا : بن مصباح مسعود بن مصباح العيد، بن مصباح نزيهة، بن مصباح ربيعة بن مصباح محمد الصالح، بن مصباح فاطمة. جغل البشير، المولود سنة 1954 بالوادي (الوادي) شهادة الميلاد رقم 2159 وعقد الزواج رقم 247 المسجل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1977 بالرباح ( الوادي ) وأولاده القصر : جغل عواطف، المولودة في 17 ديسمبر 1978 بالوادي ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 4812. جغل عبد الوهاب، المولود في 24 فبراير سنة 1980 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم
  2. جغل عادل، المولود في 20 مايو سنة 1981 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 2673. جغل بلقاسم المولود في 20 يوليو سنة 1983 بالوادي ( الوادي شهادة الميلاد رقم 3662. جغل فهيمة، المولودة في 23 يوليو سنة 1985 بالوادي ( الوادي شهادة الميلاد رقم 3158. جغل طارق، المولود في 14 أبريل سنة 1988 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 2156، يدعون من الآن فصاعدا : بن مصباح البشير، بن مصباح عواطف، بن مصباح عبد الوهاب بن مصباح عادل، بن مصباح بلقاسم بن مصباح فهيمة، بن مصباح طارق. جغل التجاني، المولود 21 نوفمبر سنة 1958 بالرباح ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 454 وعقد الزواج رقم 529 المسجل بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 بالوادي ( الوادي ) وأولاده القصر : جغل بوبكر، المولود في 5 ديسمبر سنة 1982 بالوادي ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 5805 جغل حمزة، المولود في 29 أكتوبر سنة 1984 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم
  3. جغل ميلود، المولود في 8 نوفمبر سنة 1986 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 4222. جغل توفيق، المولود في 12 مايو سنة 1988 بالوادي ( الوادي شهادة الميلاد رقم 2278. جغل نادية، المولودة في 10 يناير سنة 1990 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 292، يدعون من الآن فصاعدا : بن مصباح التجاني، بن مصباح بوبكر، بن مصباح حمزة بن مصباح ميلود، بن مصباح توفيق بن مصباح نادية

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • جغل الجبارية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1961 بالنخلة ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 156، تدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح الجبارية. جغل رشيدة، المولودة في 8 فبراير سنة 1964 بالرباح ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 84، تدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح رشيدة. جغل عبد المالك، المولود في 31 غشت سنة 1965 بالرباح ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 295 يدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح عبد المالك. جغل الحبيب المولود في 22 نوفمبر سنة 1967 بالرباح ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 346، يدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح الحبيب. جغل عبد الكريم، المولود في 10 مارس سنة 1971 بالطريفاوي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 621، يدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح عبد الكريم نياطي فاطمة، المولودة في 15 يناير سنة 1945 بيلل ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 33 المسجل بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1964 بالمطمر ( غليزان ( تدعى من الآن فصاعدا : حداد فاطمة. نياطي ربيعة، المولودة في 20 يوليو سنة 1943 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 872 وعقد الزواج رقم 166 المسجل بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1976 بفرندة ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : جبلي ربيعة. نياطي حفصة، المولودة سنة 1931 بمدغوسة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 24 المسجل سنة 1947 بمدغوسة ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : جبلي حفصة. نياطي محمد المولود سنة 1938 بمدغوسة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 115 وعقد الزواج رقم 20 المسجل سنة 1959 بمدغوسة ( تيارت ) وأولاده القصر : نياطي بخدة، المولود في 24 فبراير سنة 1974 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 61 نياطي علال المولود في 8 مارس سنة 1977 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 58 نياطي للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 فاطمة، المولودة في 16 يونيو سنة 1979 بمدغوسة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 362. نياطي يوسف، المولود في 2 يونيو سنة 1981 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 342، يدعون من الآن فصاعدا : جبلي محمد، جبلي بخدة، جبلي علال، جبلي فاطمة، جبلي يوسف. نياطي سعيدة، المولودة في 5 أبريل سنة 1972 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 201 تدعى من الآن فصاعدا : جبلي سعيدة. نياطي سهيلية، المولودة سنة 1941 بمدغوسة تيارت ) شهادة الميلاد رقم 113، تدعى من الآن فصاعدا : جبلي سهيلية. نياطي رقية، المولودة سنة 1939 بمدغوسة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 309، تدعى من الآن فصاعدا : جبلي رقية. نياطي ربيعة، المولودة في 5 مايو سنة 1960 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 82، تدعى من الآن فصاعدا : جبلي ربيعة. نياطي خيرة، المولودة في 25 أبريل سنة 1963 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 82 وعقد الزواج رقم 17 المسجل بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1979 بمدغوسة ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : جبلي خيرة. نياطي عبد القادر ، المولود في 10 مارس سنة 1965 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 121 وعقد الزواج رقم 27 المسجل بتاريخ أول غشت سنة 1983 بمدغوسة ( تيارت ) وولداه القاصران : نياطي فاطمة، المولودة في 24 يوليو سنة 1984 بفرندة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 1463 نياطي عمر، المولود في 5 أبريل سنة 1986 بفرندة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 665، يدعون من الآن فصاعدا : جبلي عبد القادر ، جبلي فاطمة، جبلي عمر . نياطي امحمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1966 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 391 وعقد الزواج رقم 47 المسجل بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1990 بمدغوسة ) تيارت ( يدعى من الآن فصاعدا : جبلي امحمد.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بوفخد محمد، المولود في 3 يناير سنة 1961 بعين الكبيرة ( سطيف ( شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 134 المسجل بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1991 بالسحاولة ( البليدة ( يدعى من الآن فصاعدا : بن زكريا محمد. بوفخد مجيد، المولود في 23 مايو سنة 1966 بعين الكبيرة ( سطيف ( شهادة الميلاد رقم 194، يدعى من الآن فصاعدا : بن زكريا مجيد.

  • حميرة قويدر، المولود سنة 1910 بالعبازيز الادريسية ( الجلفة ( عقد الزواج رقم 52 المسجل بتاريخ 27 يوليو سنة 1953 بالادريسية ( الجلفة ) وولداه القاصران : حميرة طه المولود في 23 فبراير سنة 1976 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 68. حميرة خضرة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1978 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 364، يدعون من الآن فصاعدا : بن طالب قويدر، بن طالب طه، بن طالب خضرة. حميرة عبد الله، المولود في 10 مايو سنة 1970 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 228 يدعى من الآن فصاعدا : بن طالب عبد الله. حميرة زهرة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1973 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 634 تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب زهرة. حميرة مسعودة، المولودة سنة 1954 بالادريسية ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 177، تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب مسعودة. حميرة محمد المولود سنة 1955 بالادريسية (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 208 وعقد الزواج رقم 328 المسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1988 بالجلفة ( الجلفة ) وولداه القاصران : حميرة أحمد ، المولود في 31 مارس سنة 1985 بالشارف الادريسية ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 281 حميرة عمر المولود في 11 أكتوبر سنة 1987 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 594، يدعون من الآن فصاعدا : بن طالب محمد بن طالب أحمد، بن طالب عمر . حميرة عبد القادر، المولود سنة 1957 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 287 وعقد / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 الزواج رقم 329 المسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1988 بالجلفة ( الجلفة ( وولده القاصر : حميرة عطية، المولود في 21 غشت سنة 1986 بالادريسية ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 406 ، يدعيان من الآن فصاعدا : بن طالب عبد القادر ، بن طالب عطية. حميرة عيسى، المولود في 23 يونيو سنة 1959 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 27، يدعى من الآن فصاعدا : بن طالب عيسى. حميرة سرية، المولودة في 15 مارس سنة 1961 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 15، تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب سرية. حميرة عائشة، المولودة في 29 يناير سنة 1963 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 362 المسجل بتاريخ 9 يونيو سنة 1985 بالجلفة ( الجلفة ) تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب عائشة.
  • حميرة ربيعة، المولودة في 27 مايو سنة 1965 بالشارف ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 270 وعقد الزواج رقم 110 المسجل بتاريخ 16 يوليو سنة 1986 بالجلفة، تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب ربيعة. حميرة خديجة، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1967 بالشارف ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 405 وعقد الزواج رقم 78 المسجل بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1988 بالجلفة، تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب خديجة. لحماري سعيد المولود في 18 مارس سنة 1934 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( عقد الزواج رقم 94 المسجل بتاريخ 3 مارس سنة 1963 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( يدعى من الآن فصاعدا : لعماري سعيد.
  • الحماري كمال، المولود في 9 ديسمبر سنة 1973 بباب الوادي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 3607، يدعى من الآن فصاعدا : العماري كمال.
  • لحماري زهرة المولودة في 11 مارس سنة 1964 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 2555، تدعى من الآن فصاعدا : لعماري زهرة.

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية لحماري الهادي، المولود في 11 مايو سنة 1965 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 1613، يدعى من الآن فصاعدا : العماري الهادي. لحماري نصر الدين المولود في 12 ديسمبر سنة 1966 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 279، يدعى من الآن فصاعدا : لعماري نصر الدين. بوحمار محمد، المولود في 25 نوفمبر سنة 1950 بزيامة منصورية، العوانة (جيجل ) عقد الزواج رقم 212 المسجل بتاريخ 26 مارس سنة 1974 بحسين داي ( الجزائر ( وأولاده القصر : بوحمار سفيان، المولود في 19 غشت سنة 1974 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5277 بوحمار راضية المولودة في 26 مايو سنة 1977 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2855 بوحمار مراد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1978 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 5017 بوحمار نبيلة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1979 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 5115 بوحمار أمال، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1981 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 5574 بوحمار توفيق، المولود في 26 نوفمبر سنة 1983 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 8697 بوحمار أحمد ، المولود في 15 غشت سنة 1985 بباش جراح ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم

  1. بوحمار فاطمة، المولودة في 11 غشت سنة 1989 بحسين داي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 2842 يدعون من الآن فصاعدا : بوعمة محمد بوعمة سفيان بوعمة راضية، بوعمة مراد، بوعمة نبيلة، بوعمة أمال بوعمة توفيق بوعمة أحمد، بوعمة فاطمة. ردة صحراوي، المولود سنة 1957 بأولاد بوزيان، السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 373 وعقد الزواج رقم 18 المسجل بتاريخ 9 يونيو سنة 1977 بسي عبد الغني السوقر ( تيارت ) يدعى من الآن فصاعدا : ميلود صحراوي. ردة يمينة، المولودة سنة 1957 بأولاد الخروبي، السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 626 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 26 غشت سنة 1977 بسي عبد الغني، السوقر ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : ميلود يمينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 13 ردة عبد القادر، المولود سنة 1964 بأولاد الخروبي، السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 573 وعقد الزواج رقم 49 المسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1989 بسي عبد الغني السوقر ( تيارت ) وولداه القاصران : ردة بدر الدين، المولود في 19 أكتوبر سنة 1991 بالسوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1824. ردة أمال، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1991 بالسوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1825 ، يدعون من الآن فصاعدا : ميلود عبد القادر، ميلود بدر الدين، ميلود أمال. ردة مريم المولودة سنة 1965 بأولاد الخروبي السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 19 المسجل بتاريخ 28 يناير سنة 1986 بسي عبد الغني السوقر ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : ميلود مريم. ردة محمد المولود سنة 1966 بأولاد بوزيان السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 376، يدعى من الآن فصاعدا : ميلود محمد.
  • ردة منصور، المولود سنة 1967 بأولاد خروبي السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 47، يدعى من الآن فصاعدا : ميلود منصور. ردة سعد المولود سنة 1962 بأولاد بوزيان السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 374 وعقد الزواج رقم 17 المسجل بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1987 بالفايجة، السوقر ( تيارت ) وولداه القاصران : ردة فاطمة الزهرة، المولودة في اول اكتوبر سنة 1988 بالفايجة السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 129 ردة نوح، المولود في 28 غشت سنة 1990 بالسوقر (تيارت) شهادة الميلاد رقم 1373 ، يدعون من الآن فصاعدا : ميلود سعد، ميلود فاطمة الزهراء، ميلود نوح. وجدي دمرجي عبد الرحمن، المولود في 29 يوليو سنة 1935 بتلمسان ( تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 1317 وعقد الزواج رقم 295 المسجل بتاريخ 11 يوليو سنة 1961 بتلمسان، وأولاده القصر : وجدي دمرجي سمية، المولودة في 31 مايو سنة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1974 بوهران ، شهادة الميلاد رقم 4842 مكرر. وجدي دمرجي عصمت، المولود في 10 مارس سنة 1976 بوهران، شهادة الميلاد رقم 3122 مكرر. وجدي دمرجي اكرام، المولودة في 27 فبراير سنة 1980 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1039 ، يدعون من الآن فصاعدا : دمرجي عبد الرحمن، دمرجي سمية، دمرجي عصمت، دمرجي اكرام. وجدي دمرجي سامية ، المولودة في 7 ابريل سنة 1972 بوهران، شهادة الميلاد رقم 3553، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي سامية. وجدي دمرجي نصيرة، المولودة في 20 اكتوبر سنة 1962 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 3281 وعقد الزواج رقم 1159 المسجل بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1979 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نصيرة. وجدي دمرجي نسيمة، المولودة في 7 يناير سنة 1964 بوهران ) وهران ( شهادة الميلاد رقم 454 وعقد الزواج رقم 240 المسجل بتاريخ 29 ابريل سنة 1982 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نسيمة. وجدي دمرجي نظيرة ، المولودة في 21 يناير سنة 1966 بوهران ) وهران ( شهادة الميلاد رقم 1061 وعقد الزواج رقم 531 المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1983 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نظيرة. وجدي دمرجي الهام، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1967 بوهران ( وهران ( شهادة الميلاد رقم 12519 وعقد الزواج رقم 634 المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1984 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي الهام. وجدي دمرجي فضيلة المولودة في 14 مارس 1970 بوهران ( وهران ( شهادة الميلاد رقم 2703 تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي فضيلة. وجدي دمرجي عويشة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1930 بتلمسان ( تلمسان ( عقد الزواج رقم 351 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1947 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي عويشة. العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 خماجة مسعودة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1964 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 1264 وعقد الزواج رقم 2496 المسجل بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1989 بقسنطينة، تدعى من الآن فصاعدا : بن هاشم مسعودة. بوقزوحة عبد الرحمن، المولود في 19 غشت سنة 1935 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 1302 وعقد الزواج رقم 159 المسجل بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1964 بجيجل، واولاده القصر : بوقزوحة فادية، المولودة في 16 فبرايو سنة 1976 بجيجل شهادة الميلاد رقم 384 بوقزوحة فرحات، المولود في 9 غشت سنة 1979 بجيجل، شهادة الميلاد رقم 2034. بوقزوحة هارون، المولود في 14 سبتمبر سنة 1980 بجيجل، شهادة الميلاد رقم 2531، يدعون من الآن فصاعدا : شكيرو عبد الرحمن، شكيرو فادية، شكيرو فرحات، شكيرو هارون. بوقزوحة مراد، المولود في 19 يناير سنة 1967 بجيجل ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 132، يدعى من الآن فصاعدا شكير و مراد. بوقزوحة مسعودة، المولودة في 14 يناير سنة 1968 بجيجل ( جيجل ) شهادة الميلاد رقم 101، تدعى من الآن فصاعدا شكيرو مسعودة. بوقزوحة عمر المولود في 24 مارس سنة 1969 بجيجل ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 525، يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو عمر.

  • بوقزوحة رحيمة، المولودة في 6 ابريل سنة 1970 بجيجل ( جيجل ) شهادة الميلاد رقم 579، تدعى من الآن فصاعدا شكيرو رحيمة. بوقزوحة سعيدة، المولودة في اول فبراير سنة 1972 بجيجل ) جيجل ( شهادة الميلاد رقم 225، تدعى من الآن فصاعدا شكير و سعيدة.
  • بوقزوحة محمد السعيد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1973 بجيجل ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2339، يدعى من الآن فصاعدا شكيرو محمد السعيد.

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • بوقزوحة خليفة، المولود في 25 ديسمبر سنة 1934 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2097 وعقد الزواج رقم 2 المسجل بتاريخ 6 يناير سنة 1960 بالعوانة ( جيجل ) وابنته القاصرة : بوقزوحة نورة، المولودة في 29 مارس سنة 1975 بجيجل شهادة الميلاد رقم 691 ، يدعيان من الآن فصاعدا : شكيرو خليفة، شكيرو نورة.
  • بوقزوحة بدر الدين، المولود في أول يناير سنة 1963 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2، يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو بدر الدين. بوقزوحة سجية، المولودة في 5 مايو سنة 1966 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 179 وعقد الزواج رقم 35، المسجل بتاريخ اول غشت سنة 1989 بالعوانة ( جيجل ) تدعى من الآن فصاعدا : شكيرو سجية. بوقزوحة بوعلام المولود في 30 نوفمبر سنة 1970 بالعوانة ( جيجل ) شهادة الميلاد رقم 501، يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو بوعلام. بوقزوح احمد ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2317، يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو احمد. بوقزوح رزيقة، المولودة في 24 مارس سنة 1958 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 518 المسجل بتاريخ 13 غشت سنة 1977 بالمدنية ( الجزائر ) تدعى من الآن فصاعدا : شكيرو رزيقة.
  • بوقزوح حبيبة، المولودة في 25 يناير سنة 1963 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 53، وعقد الزواج رقم 231 المسجل بتاريخ 15 غشت 1988 بجيجل، تدعى من الآن فصاعدا شكيرو حبيبة. بوقزوح نادية، المولودة في 17 مايو سنة 1961 بالعوانة ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 477 وعقد الزواج رقم 26 المسجل بتاريخ 12 غشت سنة 1982 بالعوانة ( جيجل ) تدعى من الآن فصاعدا : شكيرو نادية. بوقزوح يزيد، المولود في 29 يونيو سنة 1964 بالعوانة ( ولاية جيجل ( شهادة الميلاد رقم 299 يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو يزيد. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 15 ككاشي ليلى، المولودة في 13 مارس سنة 1933 بسيدي امحمد ( الجزائر ( عقد الزواج رقم 7 المسجل بتاريخ 3 مايو سنة 1959 بحسين داي (الجزائر) تدعى من الآن فصاعدا : كراشي ليلى.
  • ككاشي عبد الرحمن، المولود في 28 يوليو سنة 1934 بسيدي امحمد ( الجزائر ) يدعى من الآن فصاعدا : كراشي عبد الرحمن. ثعالبي عبد القادر ، المولود في 24 ابريل سنة 1945 باولاد يعقوب الشراقة ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 112/539 ، وعقد الزواج رقم 337 المسجل بتاريخ 13 فبراير سنة 1976 بافلو ( الاغواط ) واولاده القصر : ثعالبي سعدة، المولودة في 29 مارس سنة 1975 بآفلو ( الاغواط ( شهادة الميلاد رقم 756. ثعالبي نصرية، المولودة في 10 يونيو سنة 1979 بافلو، ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 907، ثعالبي ناصر، المولود في 28 يوليو سنة 1982 بافلو (الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 1201 ، ثعالبي منصور، المولود في 20 نوفمبر سنة 1984 بافلو ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 1949 ، ثعالبي عبد الرحمن، المولود في 24 ابريل سنة 1987 آفلو ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 604 ، يدعون من الآن فصاعدا : شنافي عبد القادر، شنافي سعدة، شنافي نصرية، شنافي ناصر، شنافي منصور ، شنافي عبد الرحمن. ثعالبي فاطمة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1973 بافلو ( الاغواط ( شهادة الميلاد رقم 1308 تدعى من الآن فصاعدا : شنافي فاطمة. جياف النملة علي المولود في 17 غشت سنة 1949 بحسين ( معسكر) شهادة الميلاد رقم 72 وعقد الزواج رقم 92، المسجل بتاريخ 11 يوليو سنة 1973 بحسين ( معسكر) واولاده القصر : جياف النملة سليمة، المولودة في 27 مايو سنة 1975 بحسين (معسكر) شهادة الميلاد رقم 171. جياف النملة هوارية، المولودة في 23 مارس سنة 1978 بحسين (معسكر ( شهادة الميلاد رقم 90 جياف النملة نعيمة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1979 بحسين ( معسكر) شهادة الميلاد رقم 340 جياف النملة الاخضر، المولود في 6 يناير سنة 1982 بحسين ( معسكر )

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية شهادة الميلاد رقم 8 جياف النملة فطيمة الزهراء، المولودة في 28 يوليو سنة 1984 بحسين ( معسكر) شهادة الميلاد رقم 236. جياف النملة عائشة، المولودة في 28 يونيو سنة 1986 بحسين ( معسكر ( شهادة الميلاد رقم 129. جياف النملة أمينة، المولودة في 7 يناير سنة 1988 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 7، يدعون من الآن فصاعدا : بن سالم علي بن سالم سليمة، بن سالم هوارية، بن سالم نعيمة، بن سالم الاخضر، بن سالم فطيمة الزهراء، بن سالم عائشة، بن سالم أمينة. حلوم رشيد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1965 بسيدي امحمد ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 11722، يدعى من الآن فصاعدا : كريبع رشيد. أبو شهاب عبد المحسن المولود سنة 1939 بدرعا ( سوريا ) المسجل بوزارة الشؤون الخارجية (مديرية الشؤون القنصلية) تحت رقم 57/83 عقد الزواج رقم 1811 المسجل بتاريخ 10 ابريل سنة 1969 بسيدي بلعباس، واولاده القصر : منير، المولود في اول نوفمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 5963 سامي المولود في 27 يناير سنة 1977 بالبليدة ( البليدة ) شهادة الميلاد رقم 621. فيراس، المولود في 26 ابريل سنة 1978 بالبليدة ( البليدة ) شهادة الميلاد رقم 6349 نبيل المولود في 21 ديسمبر سنة 1979 بالبليدة ( البليدة ) شهادة الميلاد رقم 6311. يدعون من الآن فصاعدا : شهاب عبد المحسن، شهاب منير شهاب سامي، شهاب فراس ، شهاب نبيل. المادة 2: عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور اعلاه، يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد 29 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993. الصفحة 11 العمود الثاني - السطر

بدلا من : قناوي فتيحة. ………. يقرأ : أكناوي فاتحة. ……. الصفحة 13 العمود الثاني – السطر .12 بدلا من : شقير محمد سعيد يقرأ : شقير محمد سعدي.. …….. ( الباقي بدون تغيير ).

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993، يعدل ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 265 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 131 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 116 منه وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها، المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق بتكوين لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتششيات الأقسام للجمارك وكذا اختصاصها الاقليمي وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993، الذي يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح معاملات الى الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، كالتالي : “ المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للمعاملات كالتالي :

  • المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات ومكافحة الغش، عضوا مدير النظم الجمركية الاقتصادية، عضوا مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي عضوا
  • نائب مدير المنازعات، مقررا. وللجنة الوطنية حق ابداء الرأي في طلبات المعاملات المتعلقة بما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 700.000 دج

  • كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 800.000 دج ». “ المادة 3 : تتشكل اللجنة الجهوية للمعاملات كالتالي :
  • المدير الجهوي أو ممثله، رئيسا، رؤساء مكاتب تابعين للمديرية الجهوية لما يلي :
  • تنظيم المبادلات والوثائق
  • النظم الجمركية والجباية
  • مكافة الغش
  • تسيير الموظفين والوسائل ،
  • وعند الاقتضاء الاعلام الآلي
  • المنازعات، مقررا. رئيس مفتشية قسم الجمارك وقابض الجمارك المختصين اقليميا . وللجنة الجهوية حق ابداء الرأي في طلبات المعاملات المتعلقة، بما يأتي :
  • المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة المعفلة بين 400.000 دج و 600.000 دج .أو
  • كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 500.000 دج دون أن يتعدى 700.000 دج » . المادة 2: تعوض عبارتا “ التسوية الادارية” و” اللجنة الولائية الموجودتان في القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، على التوالي بعبارتي “ المعاملة “ و” اللجنة الجهوية “. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمرو شوقي جبارة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993، يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح معاملات الى الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المادة 265 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون لسنة 1983 ، لا سيما المادة 131 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 116 منه وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991 ، الذي يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح تسويات ادارية الى الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك وكذا اختصاصها الاقليمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان المعاملات وتشكيلها وسيرها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يؤهل المدير العام للجمارك ومدير المنازعات ومكافحة الغش والمديرون الجهويون ورؤساء مفتشيات الأقسام والقابضون والمفتشون الرئيسيون وضباط المراقبة بالجمارك، بناء على طلب الأشخاص الملاحقين بسبب مخالفات، لمنح معاملات، بعد ادلاء اللجان المنصوص عليها في هذا المجال برأيها إن وجد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 265 الفقرة 2 المقطع 2 من قانون الجمارك. المادة 2 : يحدد المدير العام للجمارك بمقرر حدود اختصاصات مسؤولي الجمارك المذكورين في المادة السابقة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمرو شوقي جبارة للجمهورية الجزائرية / العدد 39 19 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 يحدد شروط إرتداء الزي الرسمي وتشكيلة ومميزات تزويد موظفي الامن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد. بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي الامن الوطني، لا سيما المواد 8 و 17 و 18 منه يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمواد 8 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط إرتداء الزي الرسمي وكذا تشكيلة وبيان التزويدات الفردية والشارات والامتعة والأسلحة لموظفي الأمن الوطني. المادة 2 : إن شروط ارتداء الزي الرسمي، هي تلك المحددة في النظام الداخلي المعمول به في مصالح الامن الوطني. المادة 3 : تحدد الجداول الملحقة بهذا النص عدد الامتعة التي تدخل في تشكيلة تزويد كل سلك بالملابس والامتعة وبيانها ومدة ذلك بالنسبة لكل فئة من الموظفين، تبعا للرتبة أو الاختصاص أو طبيعة المهمات الدائمة الممارسة. المادة 4 : يمكن أن تتقلص الآجال المحددة في هذا النص فيما يخص تجديد الأمتعة بالربع ( 4/1 ) بالنسبة لموظفي الامن الوطني، الذين يمارسون مهامهم في

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ظروف بيئية ملوثة جدا، وذلك بعد استشارة لجنة الموظفين. المادة 5 : يمكن أن تتقلص مدة تجديد الزي الرسمي بالثلث ( 1/ (3) بالنسبة لموظفي الامن الوطني الذين يمارسون بصفة دائمة مهمة خدمة النظام وحماية أمن مباني المؤسسات العليا للدولة، كما يشمل هذا التقليص الذين يقومون بنفس هذه المهمات بمناسبة التظاهرات الرسمية الكبرى، وذلك بعد استشارة لجنة الموظفين . المادة 6 : تظل الملابس والامتعة والشارات والرموز المخصصة لموظفي الأمن الوطني، طبقا لهذا النص، ملكا للدولة. وعند التوقف النهائي عن العمل، يعيد الموظف المنتفع أمتعته الى المصلحة المسيرة المختصة. المادة 7 : كل استعمال لزي أو أكثر، خارج الاطار العادي للمهمة أو لأغراض أخرى أو مغايرة لفائدة المصلحة، يعرض المخالف للعقوبات التأديبية بغض النظر عن باقي المتابعات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 8 : يجب على موظف الأمن الوطني السهر على صيانة وحفظ الامتعة الممنوحة له لتأدية مهمته. ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يحافظ عليها من كل ضرر ولا سيما من السرقة أو الاتلاف. المادة 9 : اذا ارتكب موظف الامن الوطني مخالفة ضياع أو اتلاف متاع أو أمتعة عديدة من تجهيزه وجب عليه تعويض القيمة الشرائية للأمتعة الضائعة أو المتلفة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة والمنعقدة في مجلس تأديبي. وعند الاقتضاء، تخفف القيمة الشرائية لهذه الامتعة بالاستناد الى تخفيف الكلفة تماشيا مع عمر ومدة الاستعمال النظري للمتاع المعني، كما حددتها الجداول الملحقة بهذا القرار . العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ه المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية للميزانية محمد حردي علي براهتي ملحق القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد تشكيلة وخصائص التجهيزات باللباس والعتاد والاسلحة المخصصة لموظفي الأمن الوطني الفصل الاول تشكيلة التجهيزات أ - ) موظفو الشرطة الملزمون بحمل التجهيزات والشارات والرتب والرموز التي تحدد طبيعتها وأهميتها ومدة استعمالها وتبديلها، يحددون حسب كل سلك ورتبة واختصاص في الجداول من 1 الى 11 الملحقة. ب - ) تمنح تجهيزات إضافية من الملابس واللواحق حسب مهمتهم وزيادة على تجهيزاتهم، لكل من الطلاب أثناء مدة تكوينهم أو تدريبهم الاضافي في المدارس للأعوان العاملين في التجمعات الجهوية لشرطة الحدود، وعناصر الوحدات الجمهورية للأمن ووحدات التدخل والاحتياط، ويحدد ذلك في الفصول التالية : الفصل الثاني الخصائص التقنية للباس الرسمي لمختلف اسلاك الزي الرسمي وفئة الاسلاك المشتركة في الامن الوطني. أ ) ان العمداء الاولين للشرطة، وعمداء الشرطة

23 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية ومحافظي الشرطة وضباط الشرطة، يجب أن يرتدوا نفس الزي ما عدا الشارات والرتب والرموز التي يتميزون بها. اللباس الصيفي الذراعة : من صوف بوليستير 215 غرام زرقاء عنق مفتوح، بشكل مستقيم بأربعة اقفال، تحمل من الجهة الامامية جيبين مزينين بباقة اكمام مطرزة وظهر مشقوق الى غاية الحزام. زوج من اشارات الكتف تستعمل لتبيان علامات الرتب تزين الذراعة، (تحدد في الفصل الرابع). تكون الاكمام مطرزة باللون الفضي حسب الرتبة في الاسلاك المشتركة ) تحدد في الفصل الرابع ). السروال : نفس القماش بشريط من الجهة الخارجية للرجل، حزام ذو جيبين من الجانبين وشبه جيب من الجهة الخلفية، ويكون الشريط أوسع بالنسبة لفئة الاسلاك المشتركة. القبعات : العمداء الاولين للشرطة قبعة من نفس قماش البذلة بعصابة مزينة بأوراق فضية وحلقي ذي خيطين ومقدمة القبعة مطرزة باللون الفضي من الجهة العليا. عمداء الشرطة قبعة من نفس قماش البذلة بعصابة فضية اللون مزينة بأوراق فضية وحلقي ذي اربعة خيوط. ومقدمة القبعة مطرزة باللون الفضي من الجهة العليا. محافظو الشرطة

  • قبعة من نفس قماش البذلة بعصابة من نفس اللون و مزينة بحلقي ذي اربعة خيوط ومقدمة القبعة غير مطرزة ، أي سوداء اللون من الجهة العليا. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ضباط الشرطة قبعة من نفس قماش البذلة بعصابة مزينة بأوراق فضية وحلقي بضفيرة 3 خيوط، ومقدمة القبعة غير مطرزة، أي سوداء اللون من الجهة العليا. القميص : من بوبلين بوليستير ازرق ذي عنق كلاسيكي.
  • الصدار : من صوف بوليستير ازرق ذي وزن أخف من وزن البذلة، بأكمام تعلو نوعا ما المفاصل السفلي لليد، وعنق كلاسيكي بباقة. ربطة العنق : بوليستير ازرق داكن. القفاز : من صوف بوليستير أبيض. الحزام : من جلد أسود أو ابيض بقفل دائري. الجعبة : من جلد اسود أو ابيض للسلاح الخاص بالسلك. أحذية واطية : من جلد أسود. اللباس الشتوي الذراعة : غابردين زرقاء 360، بشكل مستقيم وبأربعة اقفال، تحمل من الجهة الامامية جيبين صدريين وجيبين مزينين بباقة، وأكمام مطرزة وظهر مشقوق الى غاية الحزام. زوج من اشارات الكتف مخصصة لعلامات الرتب وتزيين الذراعة . ( الفصل الرابع ). وتكون الاكمام مطرزة باللون الفضي وذلك حسب الرتب في الاسلاك المشتركة ( الفصل الرابع ). السروال : نفس القماش، بستة ثقوب بالنسبة للحزام بشريط من الجهة الخارجية للرجل وجيبين من الجهتين وجيب للتزيين من الوراء.
  • معطف نيلون : عنق ينقل وبراخية من نوع باترول كوت بسحاب محوري، وجيبين صدريين بباقة وجيبين مائلين . القبعات : من نفس القماش بعصابة مزينة بأوراق فضية وحلقي، و يكون مقدم القبعة للعميد الاول والعميد ومحافظ الشرطة مطرزة من الجهة العليا.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غطاء القبعة : من بلاستيك مشمع قابل للنقل القميص : بوبلين بوليستير ازرق فاتح ذو عنق كلاسيكي.

  • الصدرية : أكريليك، عنق بشكل (7) بلون ازرق ربطة العنق : بولستير ازرق داكن. القفاز : جلد أسود. احذية واطية : من جلد أسود. الحزام : جلد أسود. الجعبة : جلد أسود أو ابيض. ب ( الرتباء واعوان الامن العمومي، يرتدون نفس اللباس والفرق بينهم هو علامات الرتب. اللباس الصيفي المعطف : من صوف بولستير 215 غرام ازرق بعنق مفتوح، وجيبين صدريين بباقة اكمام تنتهي بقبضة تغلق بقفل، وكما يغلق المعطف باربعة اقفال. ويوجد على الكتف اشارات كتفية مخصصة العلامات الرتب ( الفصل الرابع). السروال : نفس القماش، بشريط من الجهة الخارجية للرجل، وحزام بستة اقفال، وجيبين من الجانبين وجيب للتزيين من الخلف. ويكون الشريط الجانبي أوسع في الاسلاك المشتركة مقارنة بالاسلاك الاخرى. القبعات : قبعة من نفس القماش بعصابة ذات أوراق فضية وحلقي مسطح بالنسبة للرتباء. احذية واطية : جلد أسود. صدار : قماش صوف بوليستير ازرق فاتح بوزن يقل نوعا ما عن البذلة، عنق تقليدي بباقة. الحزام : جلد أسود أو ابيض بقفل مستدير. الجعبة : جلد أسود او ابيض للسلاح الخاص بالسلك. / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413
  • صفارة وخيط الصفارة. عصا من جلد . اللباس الشتوي
  • المعطف : غابر دين ازرق عنق مفتوح، جيبان صدريان بباقة، اكمام تنتهي بقبضة تغلق بقفل، سحابة ذات اربعة اقفال على غرار البذلة. ويوجد على الكتف إشارات كتفية مخصصة العلامات الرتب ( الفصل الرابع ). السروال : نفس القماش، شريط من الجهات الخارجية للرجل، حزام بثقوب، جيبان على الجانبين وآخر من الجهة الخلفية للتزين. القبعات : قبعة من نفس القماش، عصابة زرقاء بأوراق من نفس اللون وحلقي مسطح فضي اللون بالنسبة للرتباء. غطاء القبعة : من مادة البلاستيك المشمع قابل للنقل. القميص : بوبلين بولستير ازرق بعنق كلاسيكي. الصدرية : أكرليك، عنق على شكل (7) زرقاء اللون. ربطة عنق : بولستير ازرق داكن. الجزمة : جلد بساقية بوكس أسود. معطف بولياميد : عنق قابلة للنقل راخية من نوع باترول كوت بسحاب محوري، جيبان صدريان بباقة، وجيبان مائلان. رداء مطر : قماش خفيف بولياميد ازرق اللون، بشكل عريض ومستقيم، بأكمام كيمونو وفضفاض على الظهر بأقفال مغطاة بالباقة. الحزام : جلد أسود أو أبيض بقفل مستدير. الجعبة : جلد أسود أو أبيض للسلاح الخاص بالسلك. الحقيبة : من قماش “ باش “ لحفظ العتاد.

23 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية الفصل الثالث تكملة التجهيزات الفردية لاعوان حركة المرور وراكبي الدراجات النارية. أ ) - أعوان حركة المرور: غطاء قبعة أبيض من صوف بولستير ابيض أو مخطط من بلاستيك.

  • حزام جلد أبيض كلاسيكي. جعبة جلد بيضاء كلاسيكية. قفاز ابيض من قطن بولستير ابيض. رداء مطر ابيض بولياميد.
  • قبضة جلد بيضاء.
  • صدرية عاكسة. ب ) - راكبو الدراجات النارية : سترة من جلد اسود لراكبي الدراجات (كلاسيكية ).
  • سروال من جلد أسود لراكبي الدراجات ( كلاسيكي ).
  • رداء مطر مشمع أسود الراكبي الدراجات.
  • خوذة لراكبي الدراجات بعاكس يحمل كلمة “شرطة “.
  • جزمة من مطاط أسود الراكبي الدراجات.
  • قفاز من جلد أسود أو أبيض بقبضة جلد.
  • جزمة مطاطية سوداء. جزمة من جلد اسود أو أبيض بقبضة جلد لراكبي الدراجات.
  • درع الأمان من جلد أسود أو أبيض مطابق للحزام.
  • حزام صدري لراكبي الدراجات.
  • نظارات لراكبي الدراجات.
  • بذلة عمل زرقاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 علامة الشرطة مستديرة لراكبي الدراجات سروال غابر دين ازرق خاص براكبي الدراجات ( كلاسيكي ). صدرية عاكسة.
  • صدرية من الصوف ( للشتاء ). إن السراويل من غابر دين ازرق وسراويل صوف بولستير زرقاء ورداء المطر الخاص براكبي الدراجات والجزمة من الجلد الاسود، تعوض كل واحدة منها السروال رداء المطر للراجلين والاحذية الواطية بوكس الخاصة بالتجهيزات الفردية للرتباء واعوان الامن العمومي المحددة في الفصل السابق. الفصل الرابع الشارات والرموز
  • شارة القبعة : من معدن بشكل بيضوي خاتم الدولة مزين من جميع اطرافه بأغصان من الرند يحمل كلمة “ شرطة “ باللغتين الوطنية والفرنسية. علامة الصدر، علامة مرقمة: من معدن بشكل مستطيل مركبة على جلد مصقل فوق “الرقم “ المكون من حروف وارقام، هناك شكل معشر الزاويا توجد داخله دائرة تحتوي على نجم خمسي، محاطة بزوج من أغصان الرند ونص باللغة الوطنية يظهر داخل معشر الزوايا. نفس العلامة الصدرية تحملها فئة الاسلاك المشتركة لكن بدون وجود ارقام وحروف. علامات راكبي الدراجات : من معدن بشكل دائري، يوجد بداخله نجم خمسي داخل شريط عرضه 10 م / م، وعلى محيط الدائرة يكتب باللغة الوطنية والفرنسية كلمة “ شرطة المرور “، وعلى الشريط الاسفل بخلفية زرقاء لامعة، نص باللغة الوطنية وسط الجهة العلوية. الأكمام : اكمام الذراعة بالنسبة للعمداء الأولين والعمداء مطرزة باللون الفضي، شريط حاشية

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 36 م / م بالنسبة للعميد الاول والعميد وآخر 26 م / م بالنسبة لمحافظ الشرطة. القبعة : من الجهة العليا لمقدم قبعة العميد الاول والعميد، هناك طرز فضي يمثل غصنين من الزيتون يحمل كل واحد منهما سبعة أوراق وخمسة حبات زيتون. الكتفية : بشكل مخروطي طولها 13 سم وعرضها 5 سم و 4 سم من الجهة الخارجية القصوى وهي مستديرة من الجهة الداخلية تحملها إشارة الكتف للذراعة، حيث توضع عليها علامات الرتب.

  • علامات العنق : من المعدن الفضي بشكل مستطيل، غصن من أوراق الزيتون من الجهة وغصن من أوراق الاقمشة من الجهة الاخرى تحيط بهلال بداخله نجم خمسي وشريط يحمل كلمة “شرطة “ باللغة الوطنية. إشارات السلك : إشارة من قماش مطرز قابل للنقل، يلصق على الجهة الخارجية لليد اليسرى وهو يدل على سلك من الاسلاك . الفصل الخامس بذلات العمل العملية الإضافية ( أ ) بذلة العمل باركا : شكل مستقيم بأقفال وسحاب مركب وعنق مغلق، مزينة بشارات تبديل 6 جيوب أمامية، اثنان صدرية بضفيرة وجيبان عموديان بباقة، وجيبان آخران من الاسفل من جهة الشق لكل جانب يطل على الجهة الخارجية وكبوشة قابلة للنقل، ويوجد على الكتفين كتفية مخصصة لعلامات الرتب.
  • سترة قميص : من ستان أزرق، تلبس كسترة وقميص بشريط يسمح ضمها للسروال، تغلق بأربعة أقفال الكتف مجهز بكتفيتين، عنق مفتوح، جيبان صدريان بباقة، أكمام تنتهي بقبضتين تغلق بقفلين. / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 السروال : من ستان أزرق، جيبان من الجهتين وجيبان “ عريضان “ بباقة من قفلين، الجهة الامامية مدعمة على الركبتين. القبعة : من ستان أزرق على شكل بيضوي نوعا ما بمقدمة من نفس القماش المدعم. القميص : صوف بولستير، عنق كلاسكي. باتوغاس : ساقية عالية من باش ونعل من مطاط، يغلق بخيط. ب ) بذلة العمليات المعطف : من قماش غير قابل للاحتراق “كرمال فيسكوز “ على شكل يشبه اللباس الرياضي حزام، عنق وقبضة للأكمام تغلق بمطاط وتغلق الجيوب الصدرية والأمامية بسحاب. الصدرية الواقية من الرصاص : على شكل معطف بدون عنق أو أكمام، تغلق بأشرطة لأصقة وتكون من الجهة الداخلية مجهزة بإسفنج وقطعة من الخيط التركيبي لتدعيم الكتف. السروال : من قماش غير قابل للإحتراق أزرق يشبه بذلة العمل يمتد الى غاية الصدر، يشد على الكتفين بحمالة نصف مطاطية، خيط لشد الحزام يغلق الجهة الخلفية للسروال، حزام مدعم مرن مثل القبضة الموجودة اسفل الأرجل، فتح محوري ذو جيبين صدريين وجيبين جانبين يغلقان بسحاب مندمج. التجهيزات الخوذة : خوذة واقية بمقدمة، طولها 14 سم لون أزرق ، يكتب عليها كلمة “ شرطة “ باللغة العربية. درع الأمان : درع الامان للشرطة على شكل مستطيل 100 x 58 بمكتب للعصا. العصا : من خشب.

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية حذاء جلد كبير : ذو ساقية عالية ونعل من مطاط يغلق بخيط. واقي الطنبوب : قماش غير قابل للاحتراق على شكل بيضوي مدعم من الداخل بثماني شفرات من مادة البلاستيك يغلق بلسينين. هناك نوع آخر من واقي الطنبوب أكبر حجما بمرتين مقارنة مع ذلك الذي يمنح للسلك الحضري. ذراع واق : من قماش غير قابل للاحتراق على شكل قفاز مدعم بشفرات من مادة البلاستيك، يغطي اليد والذراع، يغلق بلسين . ج ) التجهيزات الخاصة الحراق

  • الخوذة : من معدن بمقدمة من دعامة شفافة ومتحركة.
  • الصدرية الواقية من الرصاص : من نوع كلاسيكي ب 24 الى 26 طبقة من “ كيفلار “ يمكن ان يدعم بطبقة من الخزف. الصدار الواقي من الرصاص : من نوع كلاسيكي بشفرات معدنية تغطي الأرجل أيضا. القفاز : نوع “ موفل “. الغطاء : غطاء خاص من قماش غير قابل للأحتراق، مخصص لتغطية الأشياء المشبوهة أو الخطيرة.
  • لباس إزالة الألغام
  • لباس خاص بمزيلي الألغام. قائمة بيانية للرتب في جميع الأسلاك عون الأمن العمومي : إشارة الكتف من قماش أسود يوضع عليها مشبك على شكل “ 7 “ وهي مثبتة على 15 م / م من حافة الكتفية. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 25 قياس ال “ 7 “ زاوية 120 درجة.
  • طول الاطراف م / م .30
  • عرض الاطراف … 10 م / م .
  • طول المشبك . م / م .49 عرض المشبك …………… ………… 11 م / م . معاون حافظ الامن العمومي : إشارة الكتف من قماش أسود يوضع عليها 2 (7) منفصلين بشريط أزرق عرضه 1 م / م وهي مثبتة على 15 م / م من حافة الكتفية.
  • قياس ال “ > “ …………….. زاوية 120 درجة.
  • طول الاطراف م / م .30 عرض الإطراف ……………… ………… م / م .11
  • طول المشبك م / م .49
  • عرض المشبك .. 25 م / م . حافظ الامن العمومي : إشارة الكتف من قماش أسود يوضع عليها مشبك كبير يعلوه مشبك آخر على شكل “ 7 “ مثبتة على 15 م / م من حافة الكتفية.
  • طول المشبك الكبير …………… 49 م / م . عرض المشبك الكبير ……………….11 م / م .
  • قياس ال “ “ المشبك …….. زاوية 90 درجة.
  • طول الاطراف …. م / م .23 عرض الاطراف م / م .11 الحافظ الاول للامن العمومي :
  • إشارة الكتف من قماش أسود يوضع عليها مشبكان منفصلان بشريط أزرق، عرضه 1 م / م يعلوه

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشبك آخر على شكل “ 7 “، مثبتة على 15 م / م من حافة الكتفية.

  • طول المشبك م / م .49 عرض المشبك ……. م / م .11 قياس ال “ v “ ……………….. زاوية 90 درجة.
  • طول الاطراف …………… م / م .23
  • عرض الاطراف ……………………. 11 م / م . ضابط الشرطة اثناء التربص : إشارة الكتف من قماش أسود بأرابيسك على شكل مثمن الزاويا من معدن فضي قطرها 18 م / م موضوعة بعيدا عن حافة الكتفية وعلى محور 38 م / م .
  • ضابط الشرطة : إشارة الكتف من قماش أسود بزوج من الارابيسك على شكل مثمن الزاويا من معدن فضي قطرها 18 م / م . الأرابيسك الاول ( 18 م / م ) مثبت على 38 مم من حافة الكتفية.
  • الأرابيسك الثاني ( 18 م / م ) مثبت على 35 م / م ابتداء من المحور المركزي للأرابيسك الاول. محافظ الشرطة :
  • إشارة الكتف سوداء بسعفتين بشكل بيضوي فضي لورقتي زيتون، يوجد داخلها أرابيسك على شكل مثمن الزاويا من معدن فضي محوره 18 م / م. كيفية التثبيت : سعفة اوراق الزيتون 15 م / م إبتداء من طرف الكتفية.
  • أرابيسك كبير 38 م / م من طرف الكتفية. العميد :
  • إشارة الكتف من قماش أسود، توضع عليها / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 سعفتان بشكل بيضوي فضي لورقتين من الزيتون يوجد داخلها أرابيسك من معدن فضي 18 م / م وآخر من الخارج على شكل مثمن الزوايا من معدن فضي محوره 15 م / م . كيفية التثبيت : سعفة اوراق الزيتون 15م / م إبتداء من أطراف الكتفية.
  • أرابيسك كبير 38 م / م من طرف الكتفية. أرابيسك صغير 35 م / م إبتداء من مركز الأرابيسك الكبيرة. العميد الاول : إشارة الكتف من قماش أسود، توضع عليها سعفتان بشكل بيضوي فضي لورقتين من الزيتون يوجد داخلها أرابيسك من معدن فضي 18 م / م وزوج أربيسك من الخارج على شكل مثمن الزوايا من معدن فضي محوره 15 م / م . كيفية التثبيت : سعفة اوراق الزيتون 15م / م إبتداء من أطراف الكتفية. أرابيسك كبير مثبت داخل المحور يبعد عن أطراف الكتفية ب 38 م / م . الأرابيسك الصغير الأول 15 م / م مثبت على 35 م / م إبتداء من مركز الأرابيسك الكبير. الأرابسيك الصغير الثاني مثبت على 35 م/م ابتداء من مركز الأرابيسك الصغير الأول المحافظ العام للشرطة : يشبه ما يحمله العميد الأول للشرطة لكن يزيد عليه شريط فضي لإشارة الكتف.
  • كيفية التثبيت والتركيز لعلامات الرتب للباس حفظ الأمن. يمكن وضع علامات الرتب على لباس حفظ الأمن فوق قطعة مستطيلة مثبتة بشريط من “ فلكروس “، فوق الجيب الأيسر للصدر .

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 27 الجدول الأول التجهيزات الأساسية رتبة العميد الأول والعميد ومحافظ الشرطة التسمية العدد المدة النظرية الألبسة ( اللباس الصيفي والشتوي ) ذراعة غابردين أزرق 360 2 4 سنوات ذراعة من صوف بوليستير أزرق 215 2 4 سنوات

  • سروال غابردين أزرق للشرطة 3 4 سنوات معطف صوفي أو معطف مشمع 1 4 سنوات رداء مطر بولياميد 1 4 سنوات القبعات قبعة غابردين زرقاء 360 1 4 سنوات قبعة صوف بوليستير زرقاء 215 1 4 سنوات غطاء قبعة مشمع أبيض 1 4 سنوات الاحذية أحذية واطية سوداء 4 4 سنوات الاقمصة قميص بوبلين أزرق 4 4 سنوات قميص صوف بوليستير أزرق 4 4 سنوات صدرية زرقاء أكريليك 1 4 سنوات التوابع ربط العنق أزرق 4 4 سنوات
  • قفاز نيلون ابيض زوج 4 سنوات
  • قفاز جلد أسود زوج 4 سنوات الأسلحة مسدس الي 1 مخزن 2
  • خراطيش 25
  • قيود زوج الاشارات والرموز
  • اشارة القبعة 1
  • اشارة العنق 4 وضباط الشرطة أدنى حد للتبديل الملاحظات سنتين سنتين غير محدد غير محدد سنة أطراف القبعة مطرزة سنة بالنسبة للعميد الأول سنة ويكون مقدم القبعة مطرزا بالنسبة للعميد سنة الأول والعميد سنة سنة سنة سنتين غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التسمية العدد المدة علامة صدرية 2

  • بند الكتف 1

  • أكمام مطرزة 36 م/م زوج أكمام مطرزة 26 مم 4 اشارة السلك زوج اشارة الكتف عادية بزوج من علامات الرتب معدنية 4 أرابيسك 18 م/م زوج أرابيسك 15 م/م 2 حلقي ذو خيطين زوج اشارة الكتف عادية بزوج من علامات رتب معدنية وأرابيسك 18 و 15 م / م 4 أزواج حلقي ذو خيطين 2 اشارة الكتف عادية بزوج من علامات 4 أزواج الرتب معدنية وأرابيسك 18 م/م 2 حلقي ذو 4 خيوط اشارة الكتف عادية بزوج أرابيسك 4 أزواج 18 م/م 2 حلقي ذو ثلاث خيوط

  • اشارة الكتف عادية بزوج أرابيسك 4 أزواج 18 مم 2 حلقي ذو ثلاث خيوط تجهيز وملحقاته

  • صفارة 1 خيوط صفارة العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413ه النظرية أدنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد للعميد الأول والعميد غير محدد غير محدد لمحافظ الشرطة غير محدد غير محدد غير محدد للعميد الأول غير محدد لمحافظ الشرطة غير محدد للعميد لمحافظ الشرطة لمحافظ الشرطة غير محدد لمحافظ الشرطة غير محدد لمحافظ الشرطة غير محدد لضابط الشرطة لضابط الشرطة غير محدود غير محدود

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 29 الجدول الثاني التجهيزات الأساسية رتبة المحافظ الأول والمحافظ وعون الأمن العمومي التسمية العدد المدة النظرية الملابس معطف غابردين أزرق 2 4 سنوات معطف صوفي بوليستير أزرق 2 4 سنوات سروال صوف بولستير أزرق 2 4 سنوات معطف غير قابل للاحتراق 1 رداء مطر بولياميد 1 القبعات قبعة غابردين زرقاء 1 سنة قبعة صوف بولستير زرقاء 1 غطاء قبعة مشمع 1 سنة الأحذية

  • أحذية جلد بساقية بوكس أسود زوجين 4 سنوات
  • أحذية واطية من جلد أسود زوجين 4 سنوات الأقمصة
  • قميص بوبلين أزرق 4 4 سنوات قميص صوف بولستير أزرق فاتح 4 4 سنوات صدرية زرقاء أكريليك 1 توابع الألبسة
  • ربط العنق بوليستير أزرق داكن 2 4 سنوات
  • قفاز جلد أسود 1 سنتين الاشارات والرموز اشارة القبعة 1
  • اشارة العنق زوجين اشارة صدرية مرقمة - علامة رتب معدنية بكتفية زوج - 3 حلقي 2 སམ
  • شارة معدنية خاصة بالرتبة 2 التجهيزات واللواحق
  • حزام جلد أسود 1 جعبة جلد أسود 1 صفارة 1 خيط صفارة 1 | أدنى حد للتبديل الملاحظات سنتين سنتين سنتين سنة سنة غير محدد غير محدد غير محدد سنة سنة سنة سنة غير محدد سنة غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 التسمية العدد سند عصا أسود 1 عصا من جلد مطاط سوداء 1 مصباح جيب 1 حقيبة معدنية بقفل 1 الاسلحة مسدس الي 1

  • خراطيش 25 مخزن 2 قيود زوج التجهيزات الأساسية التسمية العدد معطف غابردين 360 2 معطف باترول كوات 1 إشارة السلك رقم 9 4 معطف غابردين 480 غرام 1 رداء مطر بولستير أزرق 1 تنورة مسرولة غابردين 360 2 تنورة صوف بوليستير 215 غ 2 جزمة من الجلد الأسود - نساء زوجين حذاء جلد أسود - نساء زوجين قميص أزرق 132 غرام 2 قميص ازرق تا دابلان زوجين حقيبة يد من الجلد الأسود 2
  • قبعة من صوف بولستير 215 محدبة 1 قبعة غابردين 360 محدبة 1 كتفية مطرزة سوداء زوج إشارة القبعة من المعدن 1
  • إشارة العنق زوج قفاز من جلد أسود زوج حلقي لحافظي الأمن العمومي 1 جعبة جلد سوداء 1 إشارة السلك مطرزة 4 المدة النظرية | أدنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد لأعوان الأمن العمومي من النساء المدة النظرية | أدنى حد للتبديل الملاحظات 4 سنوات غير محدد 4 سنوات سنتين 4 سنوات غير محدد 4 سنوات غير محدد 4 سنوات غير محدد سنتين غير محدد سنتين سنة سنتين سنة 4 سنوات سنة سنتين سنة 4 سنوات غير محدد 4 سنوات سنتين 4 سنوات سنتين غير محدد غير محدد غير محدد 4 سنوات غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 31 التسمية

  • حزام من جلد أسود خيط الصفارة صفارة
  • غطاء قبعة من ترغال ابيض محدب ربطة عنق زرقاء داكنة قفاز من النيلون الأبيض التجهيزات أ - موظفو الوحدات الجمهورية للأمن ب - راكبو الدراجات العدد المدة النظرية أدنى حد للتبديل الملاحظات 1 غير محدد 1 غير محدد 1 غير محدد 1 غير محدد 2 سنتين سنة زوج 4 سنوات غير محدد الاضافية النوعية حسب الاختصاص ج - العمال المختصون في صيانة وتصليح السيارات د - سائقو السيارات ه - الموظفون المكلفون بتنظيم حركة المرور و - طلاب مدارس الشرطة ز - الموظفون الملحقون بفرق الكلاب ح - الموظفون المختصون بإزالة الألغام ط - الغطاسون ( رجال الضفادع ) 11 موظفو الوحدات الجمهورية أو حماية المؤسسات العمومية الجدول الثالث التجهيزات الاضافية للأمن : العمداء الاولون العمداء، محافظو الشرطة، ضباط الشرطة وفرقة التدخل والاحتياط التسمية بدلة المعمل
  • باركا
  • سترة قميص ستان أزرق
  • سروال ستان أزرق
  • قميص صوف بولستير
  • صدرية من صوف
  • قبعة ستان زرقاء العدد المدة النظرية أدنى حد للتبديل الملاحظات 1 غير محدد 2 سنتين سنة 2 سنتين سنة 2 سنتين سنة 1 غير محدد 2 سنتين سنة

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 التسمية العدد لباس العمليات غير القابل للاحتراق معطف 1 ثوب العمل بحمالة 1 صدرية واقية من الرصاص 1

  • ذراع واقي 1 واقي الطنبوط زوج قبعة واقية 1 جزمة القفز زوج
  • ذرع الامان 1 عصا من خشب 1
    • قناع واقي من الغازات المسيلة للدموع 1 جعبة جلد لقناع الغازات م د 1 خرطوشة قناع الغازات م د 1 الملابس الرياضية
  • قميص رياضة 2 تبان رياضة 2 حذاء التدريبات 2 21 موظفو الوحدات الجمهورية- المدة النظرية أدنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد سنتين سنة سنتين سنة سنتين سنة الجدول الرابع التجهيزات الاضافية للأمن : الحافظون الاولون الحافظون، أعوان الأمن العمومي، والوحدات الجمهورية للأمن وفرقة التدخل والاحتياط التسمية العدد بدلة العمل
  • باركا 1
  • سترة قميص ستان أزرق 2
  • سروال ستان أزرق 2 قميص صوف بولستير 2 صدرية من صوف 1
  • قبعة ستان زرقاء 2 المدة النظرية أدنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد سنتين سنة سنتين سنة سنتين سنة غير محدد سنتين سنة

23 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 33 التسمية العدد المدة النظرية بدلة العمليات غير القابلة للاحتراق معطف 1 ثوب العمل بحمالة 1

  • صدرية واقية من الرصاص 1
  • ذراع واق 1 واقي الطنبوط زوج
  • قبعة واقية 1 جزمة القفز زوج
  • ذرع الامان 1 – عصا من خشب 1
  • قناع واقي من الغازات المسيلة للدموع 1
  • جعبة جلد لقناع الغازات م د 1
  • خرطوشة قناع الغازات م د 1 الملابس الرياضية
  • قميص رياضة 2 سنتين
  • تبان رياضة 2 سنتين حذاء التدريبات 2 سنتين الجدول الخامس أدنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد سنة سنة سنة ب - ركاب الدراجات الحافظون الاولون الحافظون، أعوان الأمن التسمية العدد المدة النظرية الألبسة سترة الألبسة من الجلد الاسود 2 4 سنوات سروال غابردين أزرق 1 سنتين سروال صوف بولستير أزرق 1 سنتين
  • سروال من الجلد الاسود 2 سنتين رداء مطر للدراجين 1 القبعات
  • قبعة راكبي الدراجة 1 الاحذية
  • جزمة من الجلد الاسود 4 4 سنوات العمومي، ركاب الدراجات أدنى حد للتبديل الملاحظات سنتين سنة سنة سنتين غير محدد غير محدد سنة

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد التسمية العدد المدة النظرية توابع الالبسة

  • لباس عمل أزرق 2 4 سنوات قفاز بولستير أبيض 2 1 سنة
  • نظرات للدراجين زوج قفاز جلد أسود بقبضة جلد زوج قفاز جلد أبيض بقبضة جلد زوج صدرية صوف 430 غرام زوج
  • بند الكتف رمادي 1 الاشارات والرموز
  • اشارة الدراجين 1
  • اشارة السلك 1 4 التجهيزات واللواحق
  • حميلة من الجلد الاسود 1 حميلة من الجلد الابيض 1 حزام 1 ملاحظة : 39 23 ذي الحجة عام 1413 أدنى حد للتبديل الملاحظات سنة سنة غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد هذه التجهيزات الاضافية تخص كذلك الضباط ومحافظي الشرطة . ( راكبي الدراجات ) الجدول السادس ه الموظفون المكلفون بتنظيم حركة المرور وحماية المؤسسات العمومية : الحافظون الاولون الحافظون، أعوان الأمن العمومي التسمية العدد المدة النظرية حزام من الجلد الابيض 1 رداء مطر بولياميد أبيض 1 عصا من جلد ومطاط بيضاء 1 قبضة جلد بيضاء زوج جعبة من الجلد الأبيض 1 بند الكتف فضي اللون 1
  • بند الكتف من قطن أبيض وأزرق 1 لحركة المرور أدنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 ج 35 الجدول السابع الموظفون المختصون في صيانة وتصليح السيارات : الحافظون الاولون الحافظون، أعوان الأمن ج العمومي د سائقو السيارات : التسمية العدد

  • لباس عمل أزرق 2 قبعة من كتان أزرق 2

  • حذاء أمن من المطاط زوج قميص أزرق داكن 2 ربطة عنق سوداء 1 والسائقون والميكانيكيون المدة النظرية أدنى حد للتبديل الملاحظات سنة سنة سنة سنتين غير محدد الجدول الثامن 1-3 الموظفون في الوحدات الجمهورية للأمن : الحافظون الاولون الحافظون، أعوان الأمن العمومي التابعون لوحدات الشرطة الجوية والحدود التسمية العدد لباس العمل

  • باركا 1 سترة قميص ستان زرقاء 2

  • سروال ستان أزرق 2 قميص صوف بولستير 2 صدرية من صوف 1

  • قبعة ستان زرقاء 2 الملابس الرياضية

  • قميص رياضة

  • تبان رياضة 2 حذاء التدريبات 2 المدة النظرية أدنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد سنة سنتين سنة سنتين سنة سنتين غير محدد سنة سنتين سنتين سنة سنتين سنة سنتين سنة تجهيزات الطلاب أعوان الامن العمومي، مفتشو الشرطة، ضباط الشرطة ومحافظو الشرطة لمدارس الشرطة

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 تكملة التجهيزات الخاصة الجدول التاسع و طلاب مدارس طلاب محافظي الشرطة، ضباط الشرطة أثناء تكوينهم بمدارس التسمية العدد المدة النظرية الالبسة لباس الإحتفالات الصيفي والشتوي 2 لباس العمل

  • قميص صوف بوليستير أرزق 2 قبعة 1 سترة قميص 1
  • سروال 1 حذاء جلدي كبير أو من كتان 1 ربطة عنق بوليستر سوداء 1 رداء المطر 1 الملابس الرياضية
  • قميص رياضة 1
  • تبان رياضة 1 حذاء باسكيت 1 لباس رياضي دافئ 1
  • كيمونو 1 الشرطة الشرطة : ادنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد يمنح اللباس الرياضي ولباس العمل الى الطلبة في إطار التجهيزات الجماعية التي تستفيد منها المدارس وذلك حسب متطلباتها. ولا يكون استبدال هذه الالبسة الا إذا اصبحت هذه الاخيرة غير قابلة للإرتداء.

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 37 الجدول العاشر و - و - طلاب مدارس الشرطة أعوان الامن العمومي، محققو الشرطة، حافظو الامن العمومي، المحققون الرئيسيون للشرطة، الحافظون الأولون والمفتشون، اثناء تكوينهم بمدارس الشرطة: التسمية العدد المدة النظرية ملابس العمل طلاب أعوان الأمن العمومي القطاع الحضري قبعة ستان 300 غرام 1 سترة قميص ستان 300 غرام 1 سروال ستان 300 غرام 1 1 حذاء ( باتوقاس ) زوج رداء مطر 1 قميص صوف بوليستر أزرق داكن 1

  • ربطة عنق سوداء 1 1 الطلبة السائقون والمكانيكون
  • بدلة عمل زرقاء 1 قبعة من قماش أزرق 1 1 حذاء أمن من المطاط زوج اللباس الرياضي
  • قميص رياضة 1
  • تبان رياضة 1 1 حذاء ( باسكيت ) زوج لباس رياضي دافئ 1 كيمونو 1 1 ادنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد يمنح اللباس الرياضي ولباس العمل الى الطلبة في إطار التجهيزات الجماعية التي تستفيد منها المدارس وذلك حسب متطلباتها. ولا يكون استبدال هذه الالبسة الا اذا اصبحت هذه الاخير غير قابلة للإرتداء.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 الجدول الحادي ز الموظفون الملحقون تكلمة التجهيزات الخاصة بمربى الكلاب : التسمية العدد المدة النظرية

  • بدلة عمل 2 4 سنوات سترة جلد سوداء 1 سروال جلد اسود 1 جزمة من جلد زوج جزمة من مطاط زوج قفاز جلد اسود زوج قطعة جلد مستطيلة 1 سنتين
  • كمامة 1 بدلة الهجوم 1 الجدول الثاني ८ الموظفون المكلفون 23 ذي الحجة عام 1413 عشر بفرق الكلاب ادنى حد للتبديل الملاحظات سنة غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد عشر بازالة الالغام تكملة التجهيزات الخاصة بفرقة الموظفون المكلفين بإزالة الالغام : التسمية العدد المدة النظرية قبعة ذات معدن مصفح بمقدمة شفافة ومتحركة . 1 صدرية خاصة 1 صدرية واقية من الرصاص 1 قفاز زوج غطاء خاص 1 لباس لإزالة الألغام 1 أدوات الحراقة 1
  • كاشف 1 ادنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد لاخفاء ونقل غير محدد الاشياء المشبوهة غير محدد أو الخطيرة غير محدد

23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 39 التسمية العدد طاقية من مطاط 1 سترة من مطاط 1 سروال من مطاط. 1 مصباح من مطاط 1 حزام السباحة 1 ساعة غطس 1 مقباس اعماق البحار 1 مجموعة أحزمة لشد قارورة الاكسجين 1 أنبوب التنفس 1

  • قناع الغطس 1 خنجر 1 مصباح جيب 1 قارورة الاكسجين 1 للألبسة التسمية العدد قميص أزرق من بوليستير 1
  • اشارة العنق 1
  • إشارة السلك 1 كتفية بعلامة الرتبة مطرزة 1 تبان من بوليستر 1 حزام أزرق من قطن 1 خيط الصفارة 1 صفارة 1 قبعة زرقاء من صوف بوليستر بإشارة رقم 9 1
  • حذاء التدريبات زوج
  • جوارب بيضاء زوج الجدول الثالث عشر ط الغطاسون تكملة للتجهيزات الخاصة المدة النظرية ادنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد التجهيزات النموذجية والعتاد الخاص بشرطة الشواطئ المدة النظرية ادنى حد للتبديل الملاحظات غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لباس الاستعراض / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 لفرقة الموسيقيين التسمية العدد المدة النظرية ادنى حد للتبديل الملاحظات

  • ذراعة الموسيقيين بيضاء 1 سروال صوف بوليستير 1 1 حذا جلدي كبير زوج إشارات السلك لوحدات أمن الجمهورية رقم 14 1 إشارات العنق ( علامة موسيقية ) 1
  • إشارة العنق 1 بند الكتف 1 كتفية مطرزة زوج طاقية بيضاء ( غطاء تبعة خاص بالموسيقيين) 1 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتعلق بشروط صحة النباتات لاستيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية من أصناف الفاكهة ونباتات الفاكهة ونباتات الزينة. ان وزير الفلاحة بمقتضى الأمر رقم 75-11 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنع استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية ما عدا البذور والفاكهة الطازجة للأجناس الآتية : شينوميلس ( chaenomeles ) ، قراتيقيس ( Crataegus ) كوطونستير ) cotoneaster ) ، بيراكنتا ) pyracantha ) بيريس ( pyrus ) ) الأصناف : الاكسندرين، بويار، ديرندو باسكر اسنت ) ماليس ( malus ) ( الأصناف : اداريد ردجاد فان ايسليتن ). المادة 2 : يخضع استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية ماعدا الفواكه وبذور أنواع الفواكه ونباتات الزينة التابعة للأجناس الآتية للحصول المسبق على التصريح التقني للاستيراد :

23 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية برونيس ( prunus ) ( المشمش، اللوز، الكرز، الخوخ والبرقرق ) ماليس ( malus ) ( التفاح ) ، بيريس ( pyrus ) ( الاجاص )، سيدونيا (cydonia ) ( السفرجل )، فيكيس ( ficus ) ( التين ) ، أوليا ( olea ) (الزيتون)، فيتيس ( vitis ) ( الكروم )، جيقلون ( juglans ) ( الجوز ) ، بيستاسيا ( pistacia ) ( الفستق )، اريوبوتريا ( Eriobotrya ) ( الزعرور )، بينيسيا ( punica ) ( الرمان ) ، فونيكس ( phoenix ) ( النخيل ) ، ستريس ( citrus ) ، فورتينيلا ( Fortunella) بنسيريس ( poncirus ) ، كستانيا ( Castania ) ( القسطل)، ريبيس ( كشمش أو الكشميس السوداء )، ريبيس توت العليق ) وجميع الأنواع الغريبة. المادة 3: يسلم التصريح التقني من المعهد الوطني لحماية النباتات بطلب من المستورد وذلك بعد دراسة الشروط الصحية والتقنية المقدمة. يجب أن يوضع الطلب الذي يكون مطابقا للنموذج المرفق، قبل 45 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاستيراد. المادة 4 : يخضع استيراد الأنواع المذكورة أعلاه بما فيها الفواكه والبذور للمتطلبات الخاصة المذكورة لاحقا وتكون مرفقة بشهادة الصحة النباتية تثبت فيها احترام هذه المتطلبات. الشروط الخاصة بجنس برينيس ( PRUNUS ) : المادة 5 : يجب أن تجلب النباتات المستوردة المخصصة للغرس من حقول معروفة صودق عليها رسميا، وأجريت عليها فحوص مناسبة تؤكد سلامتها من :

  • ابل بلوريفريشن ميكوبلازم. شيري نيكروتيك ريستي موتل ديسيز. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 41
  • بليم بوكس فيروس.
  • توماتو رنق سبوت فيروس. ابريكو كلوروتيك ليفرول فيروس. كما يجب أن تكون سليمة من أعراض الفيروسات الأخرى والأعضاء المماثلة. المادة 6 : يجب أن تجلب النباتات المستوردة المخصصة للغرس من حقول سليمة من نمشة سان جوزية ( كوادراس بيرنيسيوسيس ( أو أجريت عليها عمليات التطهير الملائمة المسجلة الزاميا في الشهادة الصحية. المادة 7 : يجب اجراء مراقبة رسمية على الفواكه الطازجة المستوردة قبل شحنها لضمان انعدام وجود نمشة سان جوزي. الشروط الخاصة بجنس ماليس ( MALUS ) : المادة 8 يجب أن تجلب النباتات المستوردة المخصصة للغرس من حقول قد أجري عليها نظام المصادقة الرسمية والفحوص الملائمة التي تؤكد سلامتها من :
  • شيري راسب ليف فيروس
  • توما تورنق سبوت فيروس
  • ابل بلوليفرشين ميكوبلازم. المادة 9 : يجب أن تجلب النباتات المستوردة المخصصة للغرس من حقول موجودة في منطقة سليمة من اللفحة البكتيرية ( أرونيا اميلوفورا ) من قبل مفتشيات خلال الفترة الأخيرة من نموها النباتي. المادة 10 : يجب أن تكون النباتات المستوردة المخصصة للغرس سليمة من نمشة سان جوزي ( كودراس بريوتيس بيرنيسيوسيس ) وتجلب من حقول خالية من هذه الطفيليات، أما في حالة جلبها من بلد أصيب بالعدوى يجب أن تجرى عليها قبل الشحن عمليات

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التطهير الملائمة والملزم تسجيلها في شهادة الصحة النباتية. المادة 11 : يجب اجراء مراقبة رسمية على الفواكه الطازجة المستوردة قبل الشحن لضمان انعدام وجود نمشة سان جوزي. الشروط الخاصة بجنس فيتيس (VITIS) : المادة 12 : يجب أن يكون استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية ما عدا الفاكهة خالية من مرض الاصفرار الذهبي ( قرابفين فلافيسنس دوري ميكو بلازم ) وتجلب من شتلات معروفة سليمة من هذا المرض بعد التفتيش أثناء المرحلة الأخيرة من النمو النباتي. . المادة 13 : يجب أن تجلب الشحنات من المشاتل المعروفة بسلامتها من الفيروس والأمراض الأخرى المشابهة بواسطة التفتيشات الرسمية، وتكون التربة الملتصقة بالأغراس معروفة قبل الشحن خالية من كل خيطيات ناقل الفيروسات وخاصة ( اكز فينيما أميريكانوم ) الشروط الخاصة بالحمضيات : المادة 14 : يمنع استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية ما عدا البذور والفواكه الطازجة التابعة لجنس ستيرس، فورتينيلا سيتروبسيس اقلوب سيس افريقل بومبيريس، كلوزينا هبريد ستريس فورتينيلا وبونسيريس أراكاسيا باسيفلورا. غير أنه يسمح بجلب مع استثناء العتاد النباتي المخصص للبحث شريطة أن يكون من بلدان خالية من ستيريس ترستيزا فيروس. المادة 15 : يسمح باستيراد الفواكه الطازجة من الحوامض شريطة الاحتفاظ بالشروط التالية : / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ه

  • أن تكون خالية من الأعناق والأوراق، مغسولة ومشمعة
  • خالية من الحشرات القشرية الحية. الشروط الخاصة بالأجناس الأخرى : المادة 16 : يمنع استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية من جنس فونيكس ( فونيكس داكتيليفيرا نخيل التمور ) المجلوبة من البلدان المصابة بالفيزاريوم أوكسيسبروم ضف البيدينيس ( البيوض ). المادة 17 : يرفق استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية لنخيل التمور المجلوبة من بلدان غير مصابة بمرض البيوض ويجب أن تكون مرفقة بشهادة صحية نباتية تثبت بأن الشحنات خالية من البيوض وعمليا سليمة من كل الأجسام الضارة الأخرى. المادة : 18 : 18 يجب أن تكون الأغراس واجزاء الأغراس الحية المستوردة من : الرمان والزيتون والتين عمليا سليمة وخالية من الأجسام الضارة الحيوانية والبكتيريا والفيروسات أو أعضاء الأجسام المشابهة. المادة 19 : يكلف المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993 محمد الياس مصلي

23 ذي الحجة عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 43 الملحق طلب رخصة تقنية للاستيراد اسم وعنوان المستورد اسم وعنوان المرسل اليه. منطقة الغرس المختارة الاسم النباتي للجنس نوع العتاد .. الكمية. اسم وعنوان المورد بلد ومنطقة الانتاج الحالة الصحية 1 ) هل تخضع منطقة الانتاج بانتظام للمراقبة الصحية الرسمية ؟ اذكر الهيئة المكلفة بذلك. 2 ) هل يخضع مكان الانتاج لاجراءات خاصة لمكافحة بعض الأجسام الضارة ( الحشرات - القراديات - الخيطيات اللازهرية - البكتيريا ). أذكر الأجسام الضارة المعنية في حالة وجودها.

  1. العتاد الواجب استيراده هل هو : مصادق عليه غير مصادق عليه 4 ) صورة بيانية مثبة للفيروس
  2. معلومات أخرى أنا الموقع أشهد بأن المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة صحيحة والتزم باحترام التعليمات الخاصة بالصحة النباتية الموجهة لي. التوقيع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر