قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة سعيد حمدين بلدية بئر مندر ايس. 1035
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية بير مندرايس منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها. يقع هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد بين أسفل وادى يحيى شمالا، والطريق الفرعي جنوبا، وحى الكونكورد ومقبرة سيدي يحيى شرقا.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف ميدان السكن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المزمع انشاؤها، خاصة في والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في تهيئة المنطقة تهيئة منهجية، طبقا للترتيبات التي يتضمنها ملف الانشاء
المادة 4
فتح المادةتخضع مختلف التمركزات المصممة في المنطقة مسبقا لمجموعة تنسيق تتألف من ممثلين عن :
ادارة المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الجزائر ، - الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم .
مكتب الدراسات المؤسسة الانجاز .
وتقدم لمصادقة وزير السكن والبناء.
المادة 5
فتح المادةيكلف والى الجزائر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر مندرايس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.