قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 33 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخص وصيات المحلية، يمكن لولاة الولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة وإما بثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحددلافتتاح الاقتراع وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلّف بالداخلية.
المادّ ة 3 : يكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 نورالدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.