قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " تيارت " ( الكتلتان 117 أو 133 ب
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "تيارت" ( الكتلتان 117 أو 133 ب ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 13.623,53 كلم 2 ، الواقعة في تراب كل من ولاية تيارت وتيسمسيلت.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثيتها الجغرافية كالآتي : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول الشرقي 01 " 00 ' 25 ° 1 02 " 00 ' 20 ° 2 03 " 00 ' 20 ° 2 04 " 00 ' 40 ° 0 05 " 00 ' 40 ° 0 06 " 00 ' 55 ° 0 07 " 00 ' 55 ° 0 08 " 00 ' 00 ° 1 09 " 00 ' 00 ° 1 10 " 00 ' 25 ° 1
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993.
حسن مفتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.