قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 37 16 ذي الحجة عام 1413 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق مدير لدى مصالح رئيس الحكومة … 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مصالح رئيس الحكومة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 قسم بالمفتشية العامة للمالية.
مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير لدى
مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 دائرة …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس
مايو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الادارة المحلية في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 المصالح الفلاحية في ولاية الجزائر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مدير بوزارة الفلاحة.
مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير
مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة.
16 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 فهرس مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 التعمير والبناء في ولاية البليدة. ( تابع ) 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام
الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير. البناء في ولاية الجزائر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 مدير بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 مدير بوزارة الصحة سابقا ..
الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب
الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير
الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، تتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية بشار ..
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 مدير بوزارة الطاقة ….
الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الري في ولاية مستغانم.
الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تيسمسيلت
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 37 16 ذي الحجة عام 1413 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة “تاعوينت ثاسامات” ولاية بومرداس، المؤسسة البناء للحديد والصلب وسيدار ) ………….. قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ،
يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير في قطاع اليميدة ( الهقار ( للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي ………… 10 : قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي ……………. 10 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الدولوميت على المساحة المسماة “أوشبه” ( ولاية تلمسان ( للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة….. 11 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت غازية.
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية.
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة “ تيارت “ ( الكتلتان 117 أو 133 ب … 13 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة “ معسكر “ ( الكتلتان 102 أ و 133 أ ) . 14
16 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد ابراهيم بهاتة، بصفته نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد نور الدين عيادي مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد ابراهيم بهاتة، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 فردية السيد محمد عوالي، بصفته رئيس قسم الرقابة والتقويم في ادارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد الازهر معاش، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد نورة، بصفته نائب مدير المكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الطاهر راشدي، بصفته نائب مدير للميزانية والبرامج بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بناء على طلبه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد ناصر سعد ، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد رشيد العمري، نائب مدير للاجانب بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الادارة المحلية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد إدريس بلعروسي، مديرا للادارة المحلية في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام / العدد 37 16 ذي الحجة عام 1413 ه السيد حميد درقاوي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد أكرور ، بصفته نائب مدير للمراقبة الصحية والصحة النباتية بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد أحمد أكرور، نائب مدير لوسائل الانتاج بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد العربي بغدالي، نائب مدير لتنمية المساحات المسقية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد حميد دحمان، نائب مدير لوسائل الري الصغيرة والمتوسطة بوزارة الفلاحة.
16 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد المهدي القاسمي الحسني، بصفته نائب مدير للنشاط الثقافي بوزارة الشؤون الدينية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد بن بلقاسم، بصفته نائب مدير للتخطيط بوزارة الشؤون الدينية، لاعادة ادماجه في رتبته الاصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية البليدة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الحاج الامين الحسين رواب، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير البناء في ولاية الجزائر.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 السيد محمد الطاهر بخاري، بصفته مديرا للبناء في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد احمد بوصباح ، بصفته نائب مدير للتسيير العقاري بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد احمد بوصباح، نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد علي أورمضان أوسليماني، بصفته نائب مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين بوزارة الصحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد أحمد يعقوب، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تامنغست، ابتداء من 2 مايو سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد موسى لعموري، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية برج بوعريريج، ابتداء من 2 مايو سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد رشيد قاضي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية بومرداس، ابتداء من 2 مايو سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد أحسن درويش، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الوادي، ابتداء من 2 مايو سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد علي أورمضان أوسليماني، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام / العدد 37 16 ذي الحجة عام 1413 ه السيد دهان معلم، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بشار، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد رابح العابد، بصفته نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد عمرو هجرس، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهي مهام السيد يوسف ايقر ، بصفته نائب مدير لمتابعة انشطة النقل والتكرير والتمييع بوزارة الطاقة، بسبب الوفاة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد
16 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية بشير بحورة نائب مدير للدراسات بمديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد علي لعشيشي، نائب مدير لتنمية انتاج الكهرباء بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 السيد بن عيسى بن الزين بصفته مديرا للري في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد بن عيسى بن الزين مديرا للري في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة تاعوينت تاسامات ولاية بومرداس، لمؤسسة البناء للحديد والصلب (كوسيدار). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح لمؤسسة البناء للحديد والصلب ( كوسيدار ) رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة “تاعوينت ثاسامات” الواقعة في تراب بلدية تامزيرت ) ولاية بومرداس ). المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 1/50.000/1 ) ورقة رقم 43 ) الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط أ ، ب ، جد بالاحداثيات التالية (اسقاط لومبير). = 594.300 س = 595.400 س أ ج = 374.400 ص = 573.600 ص س = 5595.400 س = 594.300 ب د ص = 374.400 ص ص = 373.600
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تمنح رخصة البحث المؤسسة البناء للحديد والصلب ( كوسيدار ) ، لمدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير في قطاع اليميدة ( الهقار ) للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
– ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 و المتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير على مساحة تقدر بحوالي خمسين ( 50 ) كلم 2، الواقعة على تراب بلدية تا منغست ( ولاية تامنغست ) المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 1/200.000/1 ( III NFXV ) الملحقة بالملف، تحدد / العدد 37 16 ذي الحجة عام 1413 مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط أ ، ب ، جد بالاحداثيات الجغرافية التالية : النقاط | خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ′ 33 ° 5 21 ° 22 ب 48 ° 5 21 ° 22 ج 48 ° 5 14 ° 22 د ′ 33 ° 5 14 ° 22 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993، يتعلق بمنح تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988
16 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. يقرر ما يلي المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة “ حوض الحضنة “ الواقعة على تراب ولاية باتنة “ بلدية : رحبات وولاية سطيف “بلديات : عين آزال، صالح باي، أولاد تبان، بوطالب، أولاد ابراهيم”. المادة 2 : تقدر المساحة الجديدة موضوع تمديد الرخصة بستة وخمسين ( 56 ) كلم 2 ، وتحدد بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د باحداثيات لومبير التالية : س = 707.000 س = 753.000 أ ج ص = 96.000 ص ص = 270.000 ص س = 753.000 س = 707.000 ب د ص = 96.000 ص ص = 270.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة تمديد البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الدولوميت على المساحة المسماة “أوشبه” ) ولاية تلمسان ) للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. اليمان يقرر ما يلي شنگال ASILL المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن معدن “الدولوميت” على المساحة المسماة “أوشبه” تقدر بحوالي خمسة عشر ( 15 ) هكتارا الواقعة على تراب بلدية عين فزة ( ولاية تلمسان ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير منطقة الشمال التالية : س = 140.000 س = 141.000 أ ص = 186.000 ص = 185.500 = 141.000 س = 140.000 س ). ب د . ب ص = 186.000 ص ص = 185.500
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، لمدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي : وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت غازية. ان وزير الطاقة
- بناء على القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه. يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشآت الغازية التالية : قناة ذات الضغط العالي ( 70 بار ) تربط ما بين القناة التي تمون مدينة الخروب (ولاية قسنطينة) / العدد 37 16 ذي الحجة عام 1413 ومركز تمدد الغاز المبرمج برياض المنى شمال - شرق قسنطينة. قناة ذات الضغط العالي ( 70 بار ) تربط ما بين القناة التي تمون مدينة الغزوات ومركز تمدد الغاز المبرمج بوحدة الآجر بسواحلية ) ولاية تلمسان ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993. حسن مفتي قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية.- ان وزير الطاقة
- بناء على القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه. يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلو فولت، يمون مركز وهران ( شرقا ( بالانقطاع في خط ذي 60 كيلو فولت، حاسي عامر والبحيرة الصغيرة (ولاية وهران ) .
16 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت يربط مركز الجلفة بمركز آفلو في المستقبل ( ولاية الأغواط ).
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت يربط حاسي مسعود بقاسي الطويل ( ولاية ورقلة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993. حسن مفتي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة تيارت ( الكتلتان 117 أ و 133 ب ). ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سونطراك في أول أبريل سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تيارت” ( الكتلتان 117 أو 133 ب ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 13.623,53 كلم 2 ، الواقعة في تراب كل من ولاية تيارت وتيسمسيلت. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثيتها الجغرافية كالآتي :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول الشرقي 01 “ 00 ‘ 25 ° 1 02 “ 00 ‘ 20 ° 2 03 “ 00 ‘ 20 ° 2 04 “ 00 ‘ 40 ° 0 05 “ 00 ‘ 40 ° 0 06 “ 00 ‘ 55 ° 0 07 “ 00 ‘ 55 ° 0 08 “ 00 ‘ 00 ° 1 09 “ 00 ‘ 00 ° 1 10 “ 00 ‘ 25 ° 1 المادة 3 : يجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993. حسن مفتي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة معسكر ( الكتلتان 102 أو 133 أ ). ان وزير الطاقة
- بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 / العدد 37 16 ذي الحجة عام 1413 خط العرض الشمالي “ 00 ‘ 55 ° 35 “ 00 ‘ 55 ° 35 “ 00 ‘ 55 ° 34 “ 00 ‘ 55 ° 34 “ 00 ‘ 15 ° 35 “ 00 ‘ 15 ° 35 “ 00 ‘ 25 ° 35 “ 00 ‘ 25 ° 35 “ 00 ‘ 40 ° 35 “ 00 ‘ 40 ° 35 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 و المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
16 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة . وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سونطراك في أول أبريل سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب القمم خط الطول الشرقي 01 “ 00 ‘ 40 ° 0 02 “ 00 ‘ 25 ° 1 03 “ 00 ‘ 25 ° 1 04 “ 00 ‘ 00 ° 1 05 “ 00 ‘ 00 ° 1 06 “ 00 ‘ 55 ° 0 07 “ 00 ‘ 55 ° 0 08 “ 00 ‘ 40 ° 0 09 “ 00 ‘ 40 ° 0 10 “ 00’00 ° 0 11 “ 00 ‘ 00 ° 0 12 “ 00 ‘ 40 ° 0 المادة 3: يجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “معسكر “ ( الكتلتان 102 أو 133 أ ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 7.065 كلم 2 ، الواقعة في تراب كل من ولايات معسكر ، غليزان وتيارت المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثيتها الجغرافية كالآتي : خط العرض الشمالي “ 00 ‘ 55 ° 35 “ 00 ‘ 55 ‘ 35 “ 00 ‘ 40 ° 35 “ 00 ‘ 40 ° 35 “ 00 ‘ 25 ‘ 35 “ 00 ‘ 25 ‘ 35 “ 00 ‘ 15 ° 35 “ 00 ‘ 15 ° 35 “ 00 ‘ 05 ° 35 “ 00 ‘ 05 ° 35 “ 00 ‘ 40 ‘ 35 “ 00 ‘ 40 ° 35 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993. حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر