قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993 يتضمن انشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة السياحة والصناعات التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية لجنتان متساويتا الاعضاء تختص بالاسلاك المذكورة أدناه. 1 2 المتصرفون :
المهندسون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الاداريون التقنيون كتاب المديرية مفتشو السياحة المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الاداريون
2 - الاعوان الاداريون :
أعوان المكتب الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنتين المنصوص عليهما في المادة الاولى وفقا للجدول التالي : i الاسلاك
- المتصرفون feli
- المهندسون
- المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المساعدون الاداريون التقنيون كتاب المديرية مفتشو السياحة
- المحاسبون
- المحللون الاقتصاديون
- المعاونون التقنيون المعاونون الاداريون
- الاعوان الاداريون أعوان المكتب الكتاب
- الأعوان التقنيون
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الاول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 ديني عدد الممثلين ممثلو العمال ممثلو الادارة الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غشت سنة 1993 .
عبد الوهاب بكلي وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق لول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق والتلخيص بديوان وزير الثقافة أول غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام والاتصال.
مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال، سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، صادر الموافق أول غشت سنة 1993 ، صادر عن وزير الثقافة عن وزير الثقافة والاتصال، يعين السيد والاتصال، تنهى مهام السيد أو تودرت عبروس بصفته أو تودرت عبروس مكلفا بالدراسات مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال.
سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. :
S المطبعة الرسمية 1397 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.