قرار

قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993 يتضمن انشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة السياحة والصناعات التقليدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.