قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدّد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي.
المادة 2
فتح المادةيُحدّد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي موقع المقر الإداري الاختصاص الإقليمي بالولاية الشلف الشلف، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، غليزان.
بسكرة الأغواط، بسكرة، المسيلة، أولاد جلال، المغير.
بشار أدرار، بشار، تندوف، تيميمون، بني عباس.
البليدة البليدة، الجلفة، المدية، تيبازة.
تامنغست تامنغست، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، جانت.
تلمسان تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة.
الجزائر البويرة، تيزي وزو، الجزائر، بومرداس.
سطيف باتنة، بجاية، سطيف، برج بوعريريج.
عنابة تبسة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الطارف، سوق أهراس.
قسنطينة أم البواقي، جيجل، قسنطينة، خنشلة، ميلة.
ورقلة ورقلة، إيليزي، الوادي، غرداية، توقرت، المنيعة.
وهران مستغانم، معسكر، وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.