ج.ر عدد 29 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، دالخمل الجزائر النهدي سليمة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج تمن النسخة الاصلية : 1.00 دج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين ، أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سعة الطبع والأعاصر الات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الأرسال الهاكات : 19-18 60 إلى 17 ج به = 300 2,00 د.ج ومن العام للمسنين السابقة : 1,50 دمج والتعلم القهار من مجال المشتهر كين طلوب منهم ارسال الهاتف الورقي الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير تغيير العنوان العنوان 1.50 1250 ه دج ج و وثمن النشر على اساس 15 15 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 4 و 8 و 10 جمادى الثانية عام 1398 يتضمن تشكيل لجنة لفحص الشهادات والكفاءة المهنية بوزارة الاشغال العمومية . 663 وزارة المالية الموافق مرسوم رقم 78-156 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول 11 و 15 و 17 يونيو سنة 1978، تتضمن حركة في سلك يوليو سنة 1978 يتضمن تحديه وتوزيع الايرادات والنفقات المتصرفين ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية 662 الخاصة بتسيير الاملاك العقارية للدولة حسب كل ولاية (استدراك) . 663 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 مرسوم رقم 78-164 مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 15 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 5 مار من سنة 1978 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة والمتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية الخمور . وزارة الاشغال العمومية لانتاج بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 664 662 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يوليو سنة 1978 يتضمن الترخيص للبنك الوطنى برفع رأسماله من اربعمائة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 مليون دينار الى ستمائة مليون دينار . 605

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شعبان عام 1398 ه قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للقرص الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وثمانين مليون دينار الى ثلاثمائة وعشرين مليون دينار جزائري 665 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 666 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة . 666 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 666 وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667 مراسيم ، قرارات، مقررات : رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 4 و 8 و 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 11 و 15 و 17 يونيو سنة 1978، تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1398 الموافق II يونيو سنة 1978 يدرج السيد مراد عيساني ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1398 الموافق II يونيو سنة 1978 تدرج السيدة السمياني المولودة شيرق بلحاج وترسم وترتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و 3 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة 1978 يرقى السيد محفوظ مغربي الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها ثلاثة شهور و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يعين السيد الحاج بن محمد متصرفا متمرنا | المرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج الخمور. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور، وبمقتضى الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جماي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والحمور، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 76-6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والحمور، وبمقتضى المرسوم رقم 69 206 المؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 ولا سيما المادتان 1 و 2 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج الخمور،

الثلاثاء 12 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة الاولى من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية لانتاج الحمور المشار اليه أعلاه، في بعض الولايات الموجودة في المنطقة الثانية كالتالي : المنطقة الثانية : ولاية الاصنام. بلدية البرج دائرة بوقدير بلدية خلوية دائرة مليانة ولاية سيدي بلعباس. بلدية بوزغاية بلدية سيدي على بوسيدي ولاية مستغانم. بلدية وادى برقش بلدية سيدي محمد بن على بلدية عين البرد بلدية خضراء بلدية سيدي حمدوش ولاية معسكر . ولاية تلمسان بلدية معسكر بلدية تلمسان بلدية عين فارس بلدية صبرة : بلدية أولاد الميمون بلدية تيغنيف بلدية زهانة بلديه ابن سكران بلدية تيزى المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة | 1978 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام يحيى بن يونس بوعرفة وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة لفحص الشهادات والكفاءة المهنية بوزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية . بمقتضى المرسوم رقم 68 652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية . للجمهورية الجزائرية 663 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف اللجنة المكلفة بفحص الشهادات والكفاءة المهنية للمهندسين والتقنيين والخبراء ومكتب الدراسات العاملين في قطاع الاشغال العمومية من : الامين العام لوزارة الاشغال العمومية، رئيسا ، المدير العام للتنظيم والوسائل ، المدير العام للمنشآت الاساسية ، مدير الوصاية على المؤسسات . مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني ، ممثلين عن المنظمات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية . المادة 2 : في حالة غياب الرئيس أو حدوث عائق له يرأس اللجنه المدير العام للتنظيم والوسائل أو المدير العام للمنشأت الاساسية المادة 3 : يتولى أمانة اللجنة نائب مدير مراقبة مهنة الاشغال العمومية . المادة 4 : تباشر اللجنة، موضوع المادة الاولى أعلاه، أعمالها طبقا لاحكام المرسوم رقم 58 552 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة. 1968 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة 6 منه . المادة 5 : يكلف المدير العام للتنظيم والوسائل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو 1978 بوعلام بن حمودة وزارة المالية مرسوم رقم 78-156 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات الخاصة بتسيير الاملاك العقارية للدولة حسب كل ولاية (استدراك) . الجريدة الرسمية العدد 27 الصادر بتاريخ 28 رجب عام 1398 الموافق 4 يوليو سنة 1978 الصفحة 623 - الجدول «ب» •

- بدلا من : بشر …. 250.000 8.300.000 8.000.000 8.550.000 يقرأ ما يلي : بشار …. 250.000 300.000 8.000.000 - 8.550.000 الباقي بدون تغيير)

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شعبان عام 1398 ه مرسوم رقم 78-164 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية الدولة بعنوان وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .

- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام | 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 12 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-206 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعون ألف دينار (103.970.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعون ألف دينار (103.970.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين مرتبات أعوان الدولة 26.300.000 مجموع القسم الاول ……. 26.300.000 القسم السابع نفقات مختلفة , 91-37 النفقات المحتملة 77.670.000 مجموع القسم السابع ……. 77.670.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 103.970.000

الثلاثاء 12 شعبان عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31-11 مؤسسات التعليم العالى - الاجور الرئيسية 22.000.000 31 12 مؤسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 41.500.000 مجموع القسم الاول ……. 63.650.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II : اعانات التسيير المؤسسات التعليم العالي 15.000.000 36 21 اعانات التسيير المراكز الخدمات الجامعية المدرسية 25.020.000 36 61 اعانات التسيير لمعهد المواصلات بوهران 200.000 36-71 اعانات التسيير لمعهد تقنية المياه واصلاح الاراضي 100.000 مجموع القسم السادس ……. 40.320.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ….. 103.970.000 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يونيو سنة 1978 | قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يونيو يتضمن الترخيص للبنك الوطنى الجزائري برفع رأسمالة من اربعمائة مليون دينار الى ستمائة مليون دينار.

- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائرى ولا سيما المادتان 6 و 35 من قانونه الاساسي . وبناء على المداولة المؤرخة في 10 يونيو سنة 1978 الصادرة عن مجلس ادارة البنك الوطني الجزائري وبناء على اقتراح الرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائري يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرفع رأسمال البنك الوطني الجزائري من اربعمائة مليون دينار الى ستمائة مليون دينار عن طريق دمج الاحتياطي والارصادة ذات الطابع الاحتياطي. المادة 2 : يكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يونيو سنة 1978 محمد الصديق بن يحيى سنة 1978 يتضمن الترخيص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وثمانين مليون دينار الى ثلاثمائة و عشرين مليون دينار جزائري .

- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض الشعبي الجزائري ، وبمقتضي الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري . وبناء على مداولة مجلس ادارة القرض الشعبي الجزائري، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله الى ثلاثمائة وعشرين مليون دينار جزائري ابتداء من أول يناير سنة 1978 المادة 2 : يتحقق هذا الرفع بدمج الاحتياطات والارصدة ذات الطابع الاحتياطي ..

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شعبان عام 1398 ه المادة 3 : يكلف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحيى وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية.

- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والمحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكيه واللاسلكية الدولية ،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية | ب 216 فرنك ذهب أى 3.50 دج لرسم الوحدة الذي قدره 4,08 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,60 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1978، القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1977 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط قرباس و كاله بريدية عزابة مرلين وكالة بريدية بوزينة حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة.- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة - توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة والمحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبابوا - غينيا الجديدة ب و فرنكات ذهبية أى 14.58 دج لرسم الوحدة الذي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 58,32 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1978 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1308 الموافق 3 يوليو سنة 1978 ، يسمح ابتداء من 7 يوليو سنة 1978 باحداث مؤسستين مبينتين فى الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية عرابة عزابة سكيكدة بوزينة أريس باتنة

الثلاثاء 12 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء.

– ان رئيس الجمهورية

  • – بناء على تقرير وزير السكن والبناء، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن صلاحيات وزير السكن والبناء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء الموضوعة تحت سلطة الوزير الذى يساعده الامين العام، ما يلى :
  • المدية العامة للتخطيط والتكوين المديرية العامة للبرامج والتعمير،
  • المديرية العامة لوسائل الانتاج
  • المديرية العامة للتنمية والتسيير العقارى
  • مديرية الادارة العامة . المادة 2 : يكلف الامين العام بتنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط جميع التنظيم المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء . المادة 3 : تكلف المديرية العامة للتخطيط والتكوين بما يلى :
  • اعداد العناصر السياسية للسكن والبناء ، القيام بالدراسات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع، اتخاذ الاجراءات الملائمة لسياسة التكوين، وتحسين مستوى المستخدمين لهذا القطاع وزيادة على ذلك تكلف بالتنظيم المتعلق بنشاط القطاع مع مساعدة المديريات المعنية قصد ايجاد تناسق عام في هذا الميدان . وتتكون لهذا الغرض من : مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية ،
  • مديرية التنظيم العام والشؤون القانونية ، مديرية التكوين وتحسين المستوى . المادة 4 : تتكون مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية من: المديرية الفرعية للاحصاء ، المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية وتكلف باعداد مخططات التنمية المتكاملة مع الاقتصاد الوطني في هذا القطاع لتحديد اختيار السكن والبناء واعداد الدراسات الاقتصادية العامة للانجاز المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم العام والشؤون القانونية من : للجمهورية الجزائرية 667 المديرية الفرعية للتنظيم .
  • المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتكلف مع مختلف المديريات المعنية بما يلى : اعداد مجموع النصوص الخاصة بالقطاع والداخلة في اطار مهمته ، السهر على تطبيقها والتحليل وابداء الرأي في كل النصوص المقترحة ودرس القضايا القانونية التي لها علاقة بتقارير الادارة المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية وكل شخص معنوى أو طبيعي وطني أو أجنبي . المادة 6 : تتكون مديرية التكوين وتحسين المستوى من : المديرية الفرعية للتكوين .
  • المديرية الفرعية لتحسين المستوى . وتكلف بتصميم وتنفيذ سياسة التكوين وتحسين المستوى التابعة للقطاع طبقا للتشريع المعمول به والقيام بالوصاية على مؤسسات التكوين التابعة للوزارة ومراقبتها . المادة 7 : تكلف المديرية العامة للبرامج والتعمير بما يلى : اعداد العناصر اللازمة لتنفيذ سياسة التعمير كما تحددها. صلاحيات وزارة السكن والبناء ، اعداد برامج السكن والبناء وتنفيذها . وتتكون من : مديرية التهيئة والتعمير ، مديرية البناء الحضرى ، مدى مديرية البناء الريفي . المادة 8 : تتكون مديرية التهيئة والتعمير من : المديرية الفرعية للتهيئة . المديرية الفرعية للتعمير . وتكلف بالمشاركة مع الهياكل المعنية في تحضير وتنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة فيما يخص الوزارة وسياسة التعمير الداخلة ضمن صلاحياتها والمصادقة على دراسات انجاز محططات التهيئة وانشاء مناطق مختلفة. المادة 9 : تتكون مديرية البناء الحضري من :
  • المديرية الفرعية للسكن الحضري ، المديرية الفرعية للتجهيزات الكبرى . وتكلف بما يلى : دراسة برامج الاستثمار المتعلقة بالسكن والتجهيزات الجماعية الحضرية ،
  • مراقبة انجاز برامج السكن الحضرى ،
  • مراقبة انجاز برامج التجهيزات الجماعية الحضرية بالاتصال مع الوزارات المعنية . اعداد التنظيم وتنفيذه مع المديرية العامة للتخطيط والتكوين خاصة .

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شعبان عام 1398 المادة 10 : تتكون مديرية البناء الريفي من :

  • المديرية الفرعية للقرى الاشتراكية .
  • المديرية الفرعية للبناء الريفي . وتكلف بدراسة البرمجة وتطوير السكن الريفي خاصة في اطار عمليات القرى الاشتراكية والعمليات المرتبطة بتجديد البنية الريفية . المادة 11 : تكلف المديرية العامة لوسائل الانجاز بما يلى : اعداد وتنفيذ الاجراءات اللازمة لتحسين تسيير المؤسسات
  • وهيئات الانجاز الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء . وتتكون من :
  • مديرية تسيير المؤسسات ، مديرية تنظيم ومراقبة المهن ،
  • مديرية التنمية التقنولوجية . المادة 12 : تتكون مديرية تسيير المؤسسات من : المديرية الفرعية لمراقبة المؤسسات ،- المديرية الفرعية للمناهج والأسعار، المديرية الفرعية للبرامج ومعدات التجهيز . وتكلف بالتنشيط والمناهج والمصادقة على المخططات التي تكلفت بها مؤسسات وهيئات الانجاز التابعة لوزارة السكن والبناء وبصفة عامة بالوصاية وذلك قصد ايجاد أحسن الطرق لسير هذه المؤسسات وأحسن تحكم في الاسعار والتكاليف المادة 13 : تتكون مديرية التنظيم ومراقبة المهن من : المديرية الفرعية لتنظيم المهن ، المديرية الفرعية لمراقبة المهن ، وتكلف بما يلى :
  • التنظيم المتعلق بالأنشطة المهنية التي تدخل ضمن اطار صلاحيات وزارة السكن والبناء ومراقبتها ، نشاط مجموع المؤسسات ومكاتب الدراسات والانجاز- التي تعمل في قطاع السكن والبناء . المادة 14 : تتكون مديرية التنمية الفقنولوجية من : المديرية الفرعية لمواد البناء :
  • المديرية الفرعية لاساليب البناء . وتكلف بتحضير وتطبيق التنظيم الفنى المتعلق بإعداد وأساليب البناء في اطار التنظيم المعمول به وبتقنيات الدراسة والانجاز . المادة 15 : تكلف المديرية العامة للتنمية والتسيير العقاري ، بما يلى : تصميم سياسة الايجار ووسائل امتلاك السكن العائلي ، اعداد التدبير المتعلقة بتنظيم وكيفيات تسيير الاملاك العقارية الوطنية ، الوصاية على هيئات السكن . وتتكون لهذا الغرض من :
  • مديرية الدراسات والمنازعات ، مديرية تنمية امتلاك السكن العائلي . مديرية الوصاية على هيئات التسيير العقاري . المادة 16 : تتكون مديرية الدراسات والمنازعات من :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق ، المديرية الفرعية للمنازعات • وتكلف بتحضير ودراسة واقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة ضمن مهمة المديرية العامة والتعرف على المنازعات المتصلة بالتسيير العقاري أمام كل هيئة. المادة 17 : تتكون مديرية تنمية امتلاك السكن العائلي من :
  • المديرية الفرعية للتعاون العقاري ، المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة . و تكلف بتحديد وتنفيذ التدابير التي تساعد على امتلاك السكن العائلى وتنسيق العمل وتنشيطه بالاتصال مع السلطات المحلية قصد تسهيل حركة التعاون العقاري الوطني وبيع المساكن الجديدة والبناءات الشخصية . المادة 18 : تتكون مديرية الوصاية على هينسسات التسيير العقاري من :
  • المديرية الفرعية للوصاية الأدارية ،
  • المديرية الفرعية للمراقبة والتلخيص وتكلف بمتابعة التدابير المقررة في ميدان الاسكان والسكن والقيام بالاتصال مع السلطات المعنية بالوصاية على هيئسات التنمية والتسيير العقارى ومراقبتها في اطار التشريع المعمول به وفيما يخص وزارة السكن والبناء، مساعدة هيئات التسيير العقاري ومراقبتها . المادة 19 : تكون مهمة مديرية الادارة العامة وضع الوسائل البشعرية والمالية والادوات اللازمة لحسن المصير في متناول الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة، وتكلف بما يلى : القيام بتسيير الموظفين الوطنيين والاجانب التابعين للوزارة ،
  • اعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها ومراقبتها وتسيير الأموال المنقولة والعقارية التابعة لها، وضمان صيانتها، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للموظفين . المديرية الفرعية للميزانية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة . المادة 20 : يكلف وزير السكن والبناء ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2 2 2 في 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر