قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - • 439
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 11 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر مسابقة للدخول الى السنة الأولى لتوظيف تلاميذ كتاب للادارة المركزية والادارة البلدية والمديريات ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المقاعد المعروضة بما يلى :
كتاب الادارة المركزية : 30 كتاب الادارة البلدية : 40 كتاب المديرية : 30
المادة 3
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى المركز الادارى ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا) حيدرة - الجزائر .
يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الأوراق المبينة فيما يلى :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة - منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ورقة رقم (3) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
- نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ، ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون أقدمية سنتين في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى .
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
- انشاء في موضوع عام : مدته 3 ساعات ومعامله 3 .
درس نص : مدته ساعتان و معامله 2 ، اختيار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد والانتاج) مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل اختبار اختيارى مدته ساعة ومعامله 1 ،
- اختبار شفاهي لتقدير المعارف العامة للمترشح ومعامله 2 .
المادة 7
فتح المادةتؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الجائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 9
فتح المادةتكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الموضوع ذي الطابع العام مسقطة •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 ..
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية :
عبد الرحمن كيوان الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 441
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.