قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بوهران - • 443
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 11 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الادارى بوهران ، مسابقة للدخول الى السنة الأولى ، لتوظيف تلاميذ كتاب للادارة المركزية والبلدية .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المقاعد المعروضة كما يلى :
كتاب الادارة المركزية : 21 كتاب الادارة البلدية : 20
المادة 3
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة فى المسابقة في ظرف موصى عليه الر مركز التكوين الاداري بوهران ، شارع العقيد لطفي .
يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الاوراق المبينة فيما يلي :
- نسخة من شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) - مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر 6 ، شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ،
- وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني | جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الوطني ،
- وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محراران بعنوان المترشح ... 444 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى المادة ه : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختيار شفاهي وهي كالتالي :
- انشاء في موضوع عام : مدته 3 ساعات ومعامله 3 ، درس نص : مدته ساعتان ونصف ومعامله 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) مدته ساعة ومعامله 1 ،
- نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) مدته ساعة و معامله 1 ،
- اختبار شفاهي لتقدير المعارف العامة للمترشح :
معامله 2 .
المادة 7
فتح المادةتؤخذ فى الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 010
المادة 8
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 9
فتح المادةتكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام مسقطة
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.