قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " معسكر " ( الكتلتان 102 أ و 133 أ ) . 14
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "معسكر " ( الكتلتان 102 أو 133 أ ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 7.065 كلم 2 ، الواقعة في تراب كل من ولايات معسكر ، غليزان وتيارت
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثيتها الجغرافية كالآتي :
خط العرض الشمالي " 00 ' 55 ° 35 " 00 ' 55 ' 35 " 00 ' 40 ° 35 " 00 ' 40 ° 35 " 00 ' 25 ' 35 " 00 ' 25 ' 35 " 00 ' 15 ° 35 " 00 ' 15 ° 35 " 00 ' 05 ° 35 " 00 ' 05 ° 35 " 00 ' 40 ' 35 " 00 ' 40 ° 35
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993.
حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.