قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يحدد لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية. قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين 13
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار قائمة وحدود اختصاص مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية تطبيقا للفقرة 2 من المادة 265 من قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية كما يأتي :
1 - المدير العام للجمارك،
2 - المديرون الجهويون للجمارك،
3 - رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك،
4 - رؤساء المفتشيات الرئيسية
5 - رؤساء المراكز.
المادة 3
فتح المادةقضايا من اختصاص المدير العام للجمارك.
يمكن المدير العام للجمارك أن يجري المصالحة قبل وبعد حكم نهائي :
أ دون أخذ رأي اللجنة الوطنية :
في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قادة السفن أو الطائرات أو المسافرين أو عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يقل عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو يساويه. 14 الجزائرية
ب - بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية :
في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من كل الأشخاص الآخرين عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق مليون دينار ( 1.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةقضايا من اختصاص المديرين الجهويين للجمارك.
يمكن المديرين الجهويين أن يجروا المصالحة قبل وبعد حكم نهائي :
أ دون أخذ رأي اللجان المحلية :
في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قادة السفن أو الطائرات أو المسافرين أو عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يقل عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو يساويه.
ب بعد أخذ رأي اللجان المحلية :
في جميع المخالفات الجمركية، عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق خمسمائة ألف دينار (500.000 دج ) ويساوي مليون دينار ( 1.000.000 دج) أو يقل عنه، باستثناء تلك الواردة في المادة 328 من قانون الجمارك.
المادة 5
فتح المادةقضايا من اختصاص رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك :
يمكن رؤساء مفتشيات الأقسام إجراء المصالحة قبل حكم نهائي :
في جميع المخالفات الجمركية متى كان مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق مائتي ألف دينار (200.000 دج) ويساوي خمسمائة ألف دينار (500.000 دج ) أو يقل عنه. / العدد 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه
المادة 6
فتح المادةقضايا من اختصاص رؤساء المفتشيات الرئيسية.
يمكن رؤساء المفتشيات الرئيسية إجراء المصالحة قبل حكم نهائي :
في جميع المخالفات الجمركية متى كان مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق مائة ألف دينار (100.000 دج) ويساوي مائتي ألف دينار ( 200.000 دج ) أو يقل عنه.
المادة 7
فتح المادةقضايا من اختصاص رؤساء المراكز.
يمكن رؤساء المراكز إجراء المصالحة قبل حكم نهائي :
في جميع المخالفات الجمركية عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يقل عن مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) أو يساويه.
المادة 8
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بقراري 13 فبراير سنة 1993 و 8 يونيو سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي 28 ربيع الأول عام 1420 ه وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.