ج.ر عدد 45 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 60.300.000 KMC 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الر العدد مراسم تنظيمية 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-139 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 99-140 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 99-141 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. مراسم فردية

11 يوليو سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م . د / 99 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. ….. 10 قرار رقم 05 / ق . م . د / 99 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي . الوطني

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية.. 12 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يحدد لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية. قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.

28 ربيع الأول عام 1420 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 لدى مندوب التهيئة العمرانية…. وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1420 الموافق 17 يونيو سنة 1999 ، بديوان وزير النقل. وزارة التجارة ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص

قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. المجلس الوطني الاقتصادي مقرر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

والاجتماعي ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس

المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للشباب… . : 15

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-139 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-06 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-95 نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الأول - رئيس الحكومة) وفي الباب رقم 37-04 نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها - مصاريف مختلفة”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-140 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

28 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-06 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-01 “ رئيس الحكومة - تسديد النفقات”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 99-141 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق 11 يوليو سنة 1999، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-68 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بتعديل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999 حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة وواحد وتسعون مليون دينار (691.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم

لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة وواحد وتسعون مليون دينار (691.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1999 . إسماعيل حمداني مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : / العدد 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه الملحق الجدول أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) مبالغ الدفع رخصة البرنامج القطاعات الملغاة الملغاة التكاليف المرتبطة بقمة 691.000 1.500.000 منظمة الوحدة الإفريقية المجموع 691.000 1.500.000 الجدول ب مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) مبالغ الدفع رخصة البرنامج القطاعات المخصصة المخصصة المنشآت الأساسية 656.000 1.465.000 الاقتصادية والإدارية مخططات 35.000 35.000 التنمية البلدية المجموع 691.000 1.500.000 فردية عماروش دريس، المولود في 17 يناير سنة 1945 بتيغنيف (معسكر) وأولاده القصر : عماروش سمير، المولود في أول فبراير سنة 1977 بتيغنيف ( معسكر )، عماروش حفيظة، المولودة في 13 فبراير سنة 1978 بتيغنيف (معسكر)، عماروش مختارية، المولودة في 30 أبريل سنة 1982 بتيغنيف (معسكر)، عماروش فتحية، المولودة في 12 مارس سنة 1985 بتيغنيف (معسكر)

28 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 عماروش محمد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1986 بتيغنيف (معسكر ) ،

  • عماروش ستي، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1992 بتيغنيف ( معسكر ). عيسى محمد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1979 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى).
  • أحمد بن محمد ، المولود في أول ديسمبر سنة 1971 بمستغانم (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد. عبد القادر بن عمر، المولود في 2 سبتمبر سنة 1956 بالبليدة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : عباس عبد القادر .
  • عائشة بنت عباس، زوجة شعبان عمر، المولودة في 29 يونيو سنة 1954 بجندل (عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : عباس عائشة. علي بن أحمد ، المولود في 30 غشت سنة 1953 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : حمادوش علي. الطعمة محمد صادق، المولود في 23 يناير سنة 1954 بكربلاء (العراق) وأولاده القصر :
  • الطعمة إيمان المولودة في 12 يونيو سنة 1983 بوهران (وهران)
  • الطعمة أمين، المولود في 4 غشت سنة 1984 بوهران (وهران)
  • الطعمة علاء الدين، المولود في 19 ديسمبر سنة 1988 بوهران (وهران) عروقاني أعومر، المولود في 7 فبراير سنة 1962 بالرغاية محافظة الجزائر الكبرى).
  • أبو دراز غسان المولود في 22 أكتوبر سنة 1975 ببوغني (تيزي وزو ). الزعيم مها ، زوجة بن عبد العزيز مصطفى المولودة في 28 مايو سنة 1953 بحلب (سوريا). عجرودي دريس، المولود في أول يوليو سنة 1942 ببني صاف (عين تموشنت). أبو حمد خليل، المولود في 30 أكتوبر سنة 1941 بعبسان (فلسطين) وأولاده القصر :
  • أبو حمد امحمد المولود في 17 يناير سنة 1980 بتبسة(تبسة)،
  • أبو حمد مومن، المولود في 3 أكتوبر سنة 1981 بتبسة (تبسة)
  • أبو حمد ميسرة، المولودة في أول يناير سنة 1986 بتبسة (تبسة)، أبو مهادي سناء ، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1973 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى). أبو مهادي لامية، المولودة في 9 يونيو سنة 1977 بمحمد بلوزداد ( محافظة الجزائر الكبرى). أبو عمرو سلمان، المولود في 3 أبريل سنة 1943 بغزة (فلسطين) وأولاده القصر :
  • أبو عمرو عمرو وسيم، المولود في 7 يونيو سنة 1977 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • أبو عمرو لارا ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1982 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • أبو عمرو ،دالية المولودة في 24 سبتمبر سنة 1987 بغزة (فلسطين)،
  • أبو عمرو ميرفت المولودة في 17 غشت سنة 1990 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • أبو عمرو ياسمين، المولودة في 25 مايو سنة 1996 بتيزي وزو تيزي وزو). أفقير مليكة، زوجة خرشي محمد، المولودة في 2 فبراير سنة 1965 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى).
  • بكاوي رحمة، أرملة صحراوي منقور، المولودة سنة 1950 ببركان، وجدة (المغرب). بلحاج فريدة، زوجة خفيف عبد القادر، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1962 بمستغانم (مستغانم).

8 الجزء الز رية برمضان عبد القادر، المولود في 14 أكتوبر سنة 1958 بعين يوسف (تلمسان). شكري حورية المولودة في 26 مايو سنة 1965 بالدواودة (تيبازة)

  • دباغ مايا ، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1979 بالأغواط (الأغواط).
  • دباغ محمد نزار ، المولود في 19 مايو سنة 1965 بالأغواط (الأغواط).
  • دحماني فاطمة ، المولودة في 21 أبريل سنة 1966 ببواسماعيل تيبازة).
  • جرايدي جمال الدين، المولود في 22 يناير سنة 1949 بقسنطينة (قسنطينة).
  • النواجحة محمود المولود في أول غشت سنة 1957 بغزة (فلسطين) وأولاده القصر :
  • النواجحة ريما المولودة في 2 يونيو سنة 1984 بطولقة بسكرة)
  • النواجحة محمد المولود في 18 مايو سنة 1985 بطولقة بسكرة)
  • النواجحة أحمد ، المولود في 25 مارس سنة 1991 بأولاد جلال (بسكرة)،
  • النواجحة مريم، المولودة في 12 غشت سنة 1992 بالحروش (سكيكدة)،
  • النواجحة شيماء ، المولودة في 10 فبراير سنة 1996 بأولاد جلال (بسكرة).
  • العقبي أنيس، المولود في 13 مايو سنة 1976 بباريس (فرنسا).
  • الحنودي مختار ، المولود في 18 مارس سنة 1967 بسيدي ابراهيم (سيدي بلعباس).
  • النجار سالم المولود في 10 نوفمبر سنة 1941 ببني سهيلا (فلسطين) وولداه القاصران :
  • النجار عماد المولود في 25 أبريل سنة 1979 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى) / العدد 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه
  • النجار إلهام ، المولودة في 20 أبريل سنة 1982 بالأبيار (محافظة الجزائر الكبرى).
  • المولودي محمد المولود في 25 فبراير سنة 1956 بالقليعة تيبازة). الربيعي حسين المولود في 15 يونيو سنة 1937 ببغداد (العراق) وولده القاصر :
  • الربيعي نمير، المولود في 24 غشت سنة 1980 ببغداد (العراق).
  • الهلالي فتيحة، زوجة الحسين بن حسين المولودة سنة 1960 بعين تادلس (مستغانم ).
  • السمان زيد ، المولود في 18 أبريل سنة 1966 بحماه (سوريا).
  • السمان خيرات، المولودة في 6 يونيو سنة 1968 بحماه (سوريا). فتيحة بنت عمر، زوجة غزال محمد، المولودة في 21 يوليو سنة 1958 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : عباس فتيحة. فيلالي خيرة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1969 بعين تادلس (مستغانم). فيلالي عبد القادر ، المولود في 7 ديسمبر سنة 1970 بعين تادلس (مستغانم). قلعي عمر، المولود في 28 غشت سنة 1960 ببني صاف (عين تموشنت).
  • حسين عبد الأمير ، المولود في 8 مارس سنة 1947 بميسان (العراق) وأولاده القصر :
  • حسين دعاء، المولودة في 28 يناير سنة 1986 بوادي الزناتي (قالمة)
  • حسين منيرة، المولودة في 24 يوليو سنة 1987 بوادي الزناتي (قالمة) حسين جعفر، المولود في 17 غشت سنة 1990 بوادي الزناتي (قالمة). حسان علي المولود سنة 1963 ببن سكران (تلمسان).

28 ربيع الأول عام 1420 ه حسن ولد عومر، المولود في 14 يناير سنة 1964 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : جعدار حسن. قشاش حسان، المولود في 26 يوليو سنة 1963 بحلب (سوريا). خزاني حليمة، المولودة سنة 1935 بدوار خزانن، أغبال، وجدة (المغرب).

  • خديجة بنت عمر، زوجة نهايلي عبد القادر، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1956 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : عباس خديجة.
  • قديح عبد الرؤوف، المولود في 2 فبراير سنة 1945 بخان يونس (فلسطين) وأولاده القصر :
  • قديح أسماء ، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1979 بالدويرة (محافظة الجزائر الكبرى)
  • قديح محمد ، المولود في أول غشت سنة 1983 بعبسان (فلسطين)
  • قديح جهاد المولود في 7 أكتوبر سنة 1988 بزرالدة (محافظة الجزائر الكبرى). لهبيل يحي، المولود في 27 يناير سنة 1946 بوجدة (المغرب) وابنتاه القاصرتان :
  • لهبيل خيرة، المولودة في 29 مايو سنة 1991 بمرسى بن مهيدي تلمسان )،
  • لهبيل سهام، المولودة في 7 يناير سنة 1996 بمغنية (تلمسان ). لينوبلي خالد، المولود في 24 غشت سنة 1957 بقسنطينة (قسنطينة).
  • لمعيز أمينة ، المولودة في 7 مايو سنة 1972 بمعسكر (معسكر).
  • محمد فطيمة، زوجة قيدوم سالم، المولودة في 8 أبريل سنة 1961 بالسواقي (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : محمدي فطيمة. مهورية الجزائرية / العدد 45 ميمونة بنت أحمد ، زوجة دولة عبد القادر، المولودة سنة 1958 بمهدية (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله ميمونة. مجدوبي محمد المولود في 4 مايو سنة 1942 بأولاد ميمون (تلمسان).
  • مروك يمنة، زوجة محمد بن قدور، المولودة في 7 أبريل سنة 1939 بحجوط تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : ناجم يمنة. منصوري عبد الرحمان، المولود في 4 مارس سنة 1961 بسيق ( معسكر ) وولداه القاصران :
  • منصوري هيشام، المولود في 25 مايو سنة 1989 بسيق (معسكر)،
  • منصوري حنان المولودة في 22 فبراير سنة 1993 بسيق (معسكر).
  • ماكال بن أجي، المولود سنة 1950 بكاناك نوماد (النيجر) وأولاده القصر :
  • أم الخير بنت ماكال، المولودة في 9 أبريل سنة 1987 بجانت (إيليزي)
  • مريم بنت ماكال ، المولودة في 28 مارس سنة 1989 بجانت (إيليزي)،
  • نفيسة بنت ماكال، المولودة في 16 يونيو سنة 1990 بجانت (إيليزي)
  • عبد الرحمان بن ماكال، المولود في 10 يونيو سنة 1991 بجانت (إيليزي). ويدعون من الآن فصاعدا : أجي ماكال، أجي أم الخير، أجي مريم، أجي نفيسة، أجي عبد الرحمان.
  • نواجحة رضا المولود في 20 يونيو سنة 1972 بقسنطينة (قسنطينة).
  • نواجحة فيروز ، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1974 بأم البواقي (أم البواقي).

10 الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية نابولسي عبد القادر، المولود في 14 فبراير سنة 1958 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). نابولسي سعيد المولود في 9 سبتمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). نقادي أحمد ، المولود في 14 أبريل سنة 1952 بشعبة اللحم (عين تموشنت) وابنتاه القاصرتان :

  • نقادي أسماء ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1984 بعين تموشنت عين تموشنت)
  • نقادي سارة، المولودة في 14 يونيو سنة 1986 بعين تموشنت عين تموشنت). رمضان طاهر المولود في 21 غشت سنة 1962 ببني واسين (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : راقبلي رمضان. صافي ولد أحمد المولود في 15 يوليو سنة 1963 بعين الطلبة ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : مداني صافي. سليماني محمد المولود في 31 يناير سنة 1953 بخميستي ( تيبازة) وأولاده القصر :
  • سليماني فطيمة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1977 بالقليعة (تيبازة) / العدد 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه
  • سليماني جميلة ، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1978 بالقليعة (تيبازة)،
  • سليماني نعيمة ، المولودة في 26 أبريل سنة 1982 بخميستي (تيبازة)،
  • سليماني عبد الصمد ، المولود في 15 فبراير سنة 1984 بخميستي (تيبازة)،
  • سليماني أمين المولود في 26 أكتوبر سنة 1991 ببواسماعيل (تيبازة)
  • سليماني مأمون المولود في 26 أكتوبر سنة 1991 ببواسماعيل تيبازة). سعيد بن موحا ، المولود في 16 أبريل سنة 1965 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن بوزيان سعيد.
  • سلطانة بنت حمادي، زوجة حدو سعد، المولودة في 20 يناير سنة 1953 بالسوقر (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو سلطانة. سعيد بن عبد القادر، المولود في 28 غشت سنة 1951 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : موكعيش سعيد .
  • سلو شادية، زوجة إبراهيم فاروق، المولودة في 12 يناير سنة 1955 بدمشق (سوريا). قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 1 0 / ق. م. د / 99 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 105 و 163 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه، وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 / إ - م.د / 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

28 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 وبناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب جبهة التحرير الوطني، ضيف لعجامة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 15 فبراير سنة 1999 تحت رقم 99/030 الديوان والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 16 فبراير سنة 1999 تحت رقم 70 ، وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997، المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم

وبعد الاستماع إلى المقرر،

  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الطارف يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب ضيف لعجامة، لشغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الطارف وهو السيد محمد جرمون. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة .1999 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير قرار رقم 05 / ق . م . د / 99 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لا سيما المادة 163 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه، وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 / إ - م.د / 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القرار رقم 01 / ق . م . د / 99 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 والمتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

12 لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المراسلة الواردة من السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 22 يونيو سنة 1999 تحت رقم 99/111 الديوان والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 يونيو سنة 1999 تحت رقم 49، التي تفيد أن السيد محمد جرمون، عضو مجلس الأمة قد اطلع على محتوى قرار استخلافه للنائب ضيف لعجامة المتوفى، باعتباره المترشّح المرتّب مباشرة بعد آخر مترشح منتخب، وفضل الاحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم

وبعد الاستماع إلى المقرر،

  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية
  • واعتبارا أن السيد محمد جرمون، عضو مجلس الأمة المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير الفائز في القائمة الانتخابية فضل الاحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة، مما يجعل القرار المذكور أعلاه، بدون موضوع وعليه يصبح المترشح الذي يليه مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة،
  • واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الطارف / العدد 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب ضيف لعجامة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح السيد عابد بوغابة من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الطارف. المادة 2: تلغى أحكام القرار رقم 01 / ق.م.د / 99 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير . وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، صادر عن والي ولاية بجاية تنهى مهام السّيّد محمّد عبد اللطيف جباري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بجاية.

28 ربيع الأول عام 1420 ه ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية. إن وزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 265 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بالمصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك وكذا اختصاصاتها الإقليمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 والمتعلق بإحداث لجان المصالحة وتشكيلها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 الذي يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين للموافقة على معاملات تجارية للأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار قائمة وحدود اختصاص مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية تطبيقا للفقرة 2 من المادة 265 من قانون الجمارك. المادة 2 : تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية كما يأتي : 1 - المدير العام للجمارك، 2 - المديرون الجهويون للجمارك، 3 - رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك، 4 - رؤساء المفتشيات الرئيسية 5 - رؤساء المراكز. المادة 3 : قضايا من اختصاص المدير العام للجمارك. يمكن المدير العام للجمارك أن يجري المصالحة قبل وبعد حكم نهائي : أ دون أخذ رأي اللجنة الوطنية : في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قادة السفن أو الطائرات أو المسافرين أو عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يقل عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو يساويه.

14 الجزائرية ب - بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية : في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من كل الأشخاص الآخرين عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق مليون دينار ( 1.000.000 دج ) . المادة 4 : قضايا من اختصاص المديرين الجهويين للجمارك. يمكن المديرين الجهويين أن يجروا المصالحة قبل وبعد حكم نهائي : أ دون أخذ رأي اللجان المحلية : في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قادة السفن أو الطائرات أو المسافرين أو عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يقل عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو يساويه. ب بعد أخذ رأي اللجان المحلية : في جميع المخالفات الجمركية، عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق خمسمائة ألف دينار (500.000 دج ) ويساوي مليون دينار ( 1.000.000 دج) أو يقل عنه، باستثناء تلك الواردة في المادة 328 من قانون الجمارك. المادة 5 : قضايا من اختصاص رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك : يمكن رؤساء مفتشيات الأقسام إجراء المصالحة قبل حكم نهائي : في جميع المخالفات الجمركية متى كان مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق مائتي ألف دينار (200.000 دج) ويساوي خمسمائة ألف دينار (500.000 دج ) أو يقل عنه. / العدد 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه المادة 6 :قضايا من اختصاص رؤساء المفتشيات الرئيسية. يمكن رؤساء المفتشيات الرئيسية إجراء المصالحة قبل حكم نهائي : في جميع المخالفات الجمركية متى كان مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المتملّص منها أو المتغاضى عنها يفوق مائة ألف دينار (100.000 دج) ويساوي مائتي ألف دينار ( 200.000 دج ) أو يقل عنه. المادة 7 : قضايا من اختصاص رؤساء المراكز. يمكن رؤساء المراكز إجراء المصالحة قبل حكم نهائي : في جميع المخالفات الجمركية عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها أو المتغاضى عنها يقل عن مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) أو يساويه. المادة 8 : تلغى الأحكام المتعلقة بقراري 13 فبراير سنة 1993 و 8 يونيو سنة 1994 والمذكورين أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي

28 ربيع الأول عام 1420 ه وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.


بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعين السيد أحمد عجابي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.

- قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية.

- بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعين السيد سعيد سنوسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية، ابتداء من 10 مايو سنة .1999 وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1420 الموافق 17 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1420 الموافق 17 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد عمر قراش ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1.5 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير التجارة، تنهى، ابتداء من 3 مارس سنة 1998 ، مهام السيد محمد بوجريدة ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى مهام السيد عبد العزيز حراث، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد. المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للشباب. بموجب مقرر مؤرّخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، تحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الآتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 28 ربيع الأول عام 1420 ه ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون

  • المتصرفون
  • المساعدون الإداريون
  • كتاب المديرية المعاونون الإداريون
  • الأعوان الإداريون
  • أعوان المكتب الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • الكتاب مصطفى صالحي | نعيمة بدة زكري عبد الكريم مزعاش | توفيق شعلال المترجمون والتراجمة ركاكب سعودي
  • المحاسبون نور الدين جواح المهندسون،
  • التقنيون المعاونون التقنيون
  • الأعوان التقنيون الوثائقيون - أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات
  • الأعوان التقنيون في الوثائق وأمناء المحفوظات
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات. يتولى مدير الإدارة العامة رئاسة لجنة الموظفين وهيبة شتمي نادية كلال زهيدة ساسي حسين رافد محمد لقرع منيرة أونيس المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه، وفي حالة وقوع مانع له، يمكن أن ينوب عنه ممثل الإدارة العضو في اللجنة الأكثر أقدمية في الوظيفة الأعلى حسب الترتيب السلمي. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر