قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60/220 كف برود النوس، بلدية برج عمر ادريس، ولاية إيليزي.
- مركز كهربائي ذو توتّر عال 60/220 كف بمنزل لمجد شمال حاسي بركين، بلدية حاسي مسعود، ولاية ورقلة.
مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف ببئر رباعة، شمال بلدية البرمة، ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003.
شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.