قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.