ج.ر عدد 63 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة وية / العدد 63 20 جمادي الثانية عام 1420 ه فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1420 إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 7 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية

الموافق 7 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين واليين. ….. 3 وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط وسطاء عمليات البورصة . . .

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء أنبوبين متعددي المنتوجات 12 بوصة وغاز البترول المميع 8 بوصات سكيكدة / الخروب - المرحلة الثانية . . . . . . . . . 45 وزارة العمل والحماية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق الاجتماعية. الاجتماعية والتكوين المهني 21 يوليو سنة 1999 ، يحدد الدليل الميداني لوكالة التنمية

وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة..

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 7 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 7 سبتمبر سنة 1999 تنهى مهام السيد أحمد رشيق مقى، بصفته واليا لولاية إيليزي، لتكليفه بمهام أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 7 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تعيين واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 7 سبتمبر سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما واليين على الولايتين الآتيتين :

  • محمد أوباح، في ولاية إيليزي، أحمد رشيق مقي، في ولاية تندوف. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط وسطاء عمليات البورصة. إن وزير المالية
  • بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلّق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة

جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ومراقبتها رقم 96-03 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،

  • وبمقتضى النّظام رقم 97-01 المؤرخ في 28 رمضان عام 1417 الموافق 8 يناير سنة 1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية وبعد الاطلاع على آراء المجلس الوطني للمحاسبة المجتمع في جمعية عامة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط الوساطة في البورصة. المادة 2 : يتكوّن مخطط الحسابات لنشاط الوساطة في البورصة الملحق بهذا القرار، مما يأتي :
  • قائمة الحسابات مصطلحات تفسيرية وقواعد استعمال الحسابات
  • وثائق الملخصات. المادة 3 : يجب على وسطاء عمليات البورصة الالتزام بأحكام هذا المخطط في مسك حساباتهم وتقديم وثائق الملخصات ابتداء من تاريخ نشره. المادة 4 : يُلزم وسطاء عمليات البورصة بمسك محاسبة مادية للسندات التي تحدد كيفياتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 عبد الكريم حرشاوي / العدد 63. 2 جمادي الثانية عام 1420 ه الملحق الفهرس الملحق الأول قائمة الحسابات الملحق الثاني المصطلحات وقواعد استعمال الحسابات الملحق الثالث جداول الملخصات الملحق الأول قائمة الحسابات الصنف الأول : الأموال الخاصة 10 رأسمال الشركة 102 - مساهمات المؤسسات العمومية 103 - مساهمات الشركات الخاصة 104 - مساهمات الأفراد 11 رأسمال شخصي 110 - أموال الاستغلال 119 - حسابات المستغل 12 علاوات المساهمات 13 الاحتياطات 130 - الاحتياطات القانونية 131 - الاحتياطات المنظمة 1310 - القيم الزائدة المتنازل عنها لإعادة استثمارها 1311 - الربح الخاضع لرسم مخفض 132 - احتياطات النظام الأساسي 133 - الاحتياطات التعاقدية 134 - الاحتياطات الاختيارية

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 15 فرق إعادة التقييم 150 - فرق معفى من الضريبة 151 - فرق خاضع للضريبة 152 - فرق مضاف إلى النتيجة 17 حسابات ما بين الوحدات 18 - نتائج التخصيص 19 مؤونات للخسائر والتكاليف 190 - مؤونات للخسائر المحتملة 195 - مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية الصنف 2 : الاستثمارات 20 مصاريف إعدادية 200 - مصاريف متعلقة بعقد الشركة 201 - مصاريف القروض 202 - مصاريف الاستثمار 203 - مصاريف التكوين المهني 204 - مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل 205 - مصاريف الدراسات والأبحاث 208 - مصاريف استثنائية 209 - استهلاك المصاريف الإعدادية 21 القيم المعنوية 210 - المحل التجاري 212 - حقوق الملكية الصناعية والتجارية 22 - الأر الأراضي 220 - الأراضي المعدة للبناء 226 - الأراضي الأخرى 24 تجهيزات الإنتاج 240 - المباني 2401 - المباني الإدارية والتجارية 2409 - المباني الأخرى 243 - معدات وأدوات 244 - معدات النقل 245 - تجهيزات المكاتب والاتصال 2450 - أثاث المكتب 2451 - معدات المكتب 2455 - أجهزة الإعلام الآلي 2456 - أجهزة الاتصال 247 - تهييئات وتركيبات. 25 تجهيزات اجتماعية 250 - مباني اجتماعية 2500 - مساكن المستخدمين 2502 - مباني خاصة بالخدمات الاجتماعية 251 - معدات 252 - أثاث وتجهيز منزلي 257 - تهييئات 28 29 استثمارات قيد التنفيذ 29 استهلاك الاستثمارات الصنف 3 : المخزونات 31 مواد و لوازم 37 المخزونات الموجودة في الخارج 38 المشتريات 39 مؤونات تدني قيمة المخزونات الصنف 4 : حسابات دائنة 40 حسابات الخصوم المدينة

6 42 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية 42 محفظة السندات وحقوق الاستثمارات 420 - سندات التداول 4201 - الأسهم 4202 - سندات الاستحقاق 4203 - سندات الخزينة 4209 - سندات التداول الأخرى 421 - سندات المساهمة 4211 - الأسهم 4219 - سندات المساهمة الأخرى 422 - سندات الاستثمار 4222 - سندات الاستحقاق 4223 - سندات الخزينة 4229 - سندات الاستثمار الأخرى 423 - سندات التوظيف 4231 - الأسهم 4232 - سندات الاستحقاق 4233 - سندات الخزينة 4239 - سندات التوظيف الأخرى 424 - القروض 425 - دفعات على الحساب وتسبيقات على الاستثمارات 426 - كفالات مدفوعة 429 - حقوق استثمارات أخرى 4290 - سندات مالية قيد التحصيل 43 حقوق على المخزونات 430 - تسبيقات للموردين 435 - إيداعات مدفوعة 438 - تخفيضات منتظرة 44 حقوق على الشركاء والشركات الحليفة 440 - شركاء مساهمات) 448 - حقوق على الشركات الحليفة / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه 45 تسبيقات على الحساب 457 - رسوم قابلة للاسترجاع واقتطاعات 46 تسبيقات الاستغلال 462 - تسبيقات على الخدمات 463 - تسبيقات للمستخدمين 464 - تسبيقات على الضرائب والرسوم 465 - تسبيقات على المصاريف المالية 466 - تسبيقات على المصاريف المتنوعة 468 - مصاريف مسجلة مسبقا 469 - نفقات في انتظار الخصم 47 حقوق بورصية 472 - حسابات التفاوض والتسديد في البورصة 4721 - وسطاء عمليات البورصة 4722 - المؤسسات المالية 4723 - غرفة المقاصة 4724 - هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 4729 - حسابات التفاوض والتسديد البورصي الأخرى 473 - اكتتابات 476 - مدينون آخرون 477 – نواتج للتحصيل 478 - فاتورات للتحرير 479 - أوراق وقيم قيد التحصيل 48 أموال جاهزة 483 - حسابات لدى الخزينة 484 - حسابات لدى المؤسسات المالية 485 - حسابات بنكية 486 – حسابات بريدية

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 487 - صندوق 488 - سلف مستديمة واعتمادات 489 - تحويلات الأموال 49 مؤونات تدني قيم الحقوق الصنف 5 : الديون 50 حسابات الأصول الدائنة 52 ديون الاستثمارات 520 - قروض سندية 521 - قروض بنكية 522 - اعتمادات الاستثمارات 523 - قروض أخرى 524 - ضمانات محوزة 525 - كفالات مقبوضة 529 - ديون أخرى للاستثمار 5290 - سندات مالية للوفاء 53 ديون المخزونات 530 - موردون 538 - فواتر للاستلام 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 543 - ضرائب على الرواتب والأجور 545 - اقتطاع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي 546 - اعتراضات على الأجور 547 - رسوم مستحقة على الخدمات 548 - قسائم محصلة لحساب الغير 55 ديون تجاه الشركاء والشركات الحليفة 551 - مساهمات للتسديد 554 - حسابات مجمدة للشركاء 555 - حسابات جارية للشركاء 556 - قسائم وأرباح الأسهم الواجبة الدفع 558 - ديون نحو الشركات الحليفة 56 ديون الاستغلال 562 - دائنو الخدمات 563 - المستخدمون 564 - ضرائب الاستغلال الواجبة الأداء 565 - دائنو المصاريف المالية 566 - دائنو المصاريف المتنوعة 568 - الهيئات الاجتماعية 57 ديون بورصية 572 - حسابات التفاوض والتسديد البورصي 5721 - وسطاء عمليات البورصة 5722 - المؤسسات المالية 5723 - غرفة المقاصة 5724 - هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 5729 – حسابات التفاوض والتسديد البورصي الأخرى 574 - ودائع العمليات على السندات 5741 - وديعة مقابل أوامر الشراء في البورصة 5742 - وديعة مقابل تسيير محفظة سندات الزبون 5743 - وديعة مقابل الاكتتاب 5744 - وديعة الضمان 5749 - ودائع أخرى لعمليات على السندات 575 - دفعات باقية للتسديد على سندات غير محررة 576 - دائنون آخرون

للجمهورية الجزائرية 577 – تخفيضات للمنح 578 - نواتج مسجلة مسبقا 579 - إيرادات قيد التحصيل 58 ديون مالية 583 - أوراق للدفع 588 - تسبيقات بنكية الصنف 6 : التكاليف 60 تكاليف بورصية 600 - خسائر على سندات التداول 602 - تكاليف على سندات الاستثمار 6021 - مصاريف الشراء 6022 - تقسيط المكافأة 603 - تكاليف على سندات التوظيف 6031 - مصاريف الشراء 6032 - تقسيط المكافأة 6036 - القيمة الناقصة على التنازل 608 - عمولات مدفوعة 6081 - عمولات التفاوض 6082 - عمولات المقاصة 6089 - عمولات مدفوعة أخرى 609 - تكاليف بورصية أخرى 61 مواد ولوازم مستهلكة 611 - مواد ولوازم مستهلكة 62 خدمات 620 - نقل 621 - إيجارات وتكاليف إيجارية 622 - صيانة وإصلاحات 624 - وثائق / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه 625 - أجور للغير 6250 - عمولات 6251 - أتعاب 6253 - أتاوى 6255 - مصاريف العقود والمنازعات 626 - الإشهار 627 - تنقلات واستقبالات 6270 - تنقلات : مصاريف سفر 6271 - تنقلات : مصاريف الإقامة 6275 - استقبالات : مصاريف الايواء 6276 - استقبالات : مصاريف أخرى 628 63 بريد ومواصلات سلكية ولاسلكية 63 مصاريف المستخدمين 630 - أجور المستخدمين 6300 - رواتب وأجور 6301 - ساعات إضافية 6302 - مكافآت 6303 - عطل مدفوعة الأجر 632 - تعويضات وأداءات مباشرة 6320 - تعويضات 6322 - أداءات مباشرة 634 - مساهمات في النشاطات الاجتماعية 635 - اشتراكات اجتماعية 6350 - اشتراكات في الضمان الاجتماعي 6351 - اشتراكات في الصناديق التعاضدية 6352 - اشتراكات في صناديق التقاعد 64 الضرائب والرسوم 640 - دفع جزافي 641 - رسوم على النشاط المهني

2 جمادي الثانية عام 1420 ه 646 - أداءات التسجيل 6460 - أداءات التسجيل على العقود والصفقات 6462 - أداءات الطابع 647 - رسوم جمركية 648 - أداءات الضرائب ورسوم أخرى 6480 - رسم عقاري 6489 - أداءات الضرائب ورسوم مختلفة 65 مصاريف مالية 650 - فوائد القروض 651 - فوائد الحسابات الجارية والودائع الدائنة 653 - فوائد بنكية 654 - خصومات ممنوحة 655 - مصاريف البنك والتحصيل 6550 - مصاريف السندات 6551 - مصاريف الأوراق التجارية 6555 - عمولات متنوعة 656 - مصاريف شراء السندات 657 – عمولة فتح الاعتمادات، الكفالات والضمانات 66 مصاريف متنوعة 660 - تأمينات 669 - مصاريف أخرى متنوعة 6691 - اشتراكات ومساهمات وهبات 6692 - مصاريف انعقاد المجلس والجمعيات 68 مخصصات الاستهلاكات والمؤونات 682 - مخصصات الاستهلاكات 685 - مخصصات المؤونات رية الجزائرية / العدد 63 69 تكاليف خارج الاستغلال 690 - إعانات ممنوحة 692 - القيمة الباقية للاستثمارات المتنازل عنها أو المخربة 693 قيمة العناصر الأخرى للأصول المتنازل عنها 694 - حقوق معدومة غير قابلة للتحصيل 696 - تكاليف السنوات المالية السابقة 697 - استرجاعات من إيرادات السنوات المالية السابقة 698 - تكاليف استثنائية 699 - مخصصات استثنائية الصنف 7 : النواتج 70 نواتج بورصية 700 - مكاسب عن سندات التداول 702 - نواتج عن سندات الاستثمار 7021 - الفوائد 7022 - تقسيط المكافأة 703 - نواتج عن سندات التوظيف 7031 - الفوائد 7032 - تقسيط المكافأة 7033 حصص الأرباح 7036 - القيمة الزائدة على التنازل 708 - عمولات محصلة 7083 – عمولات الإصدار 7084 - عمولات الاكتتاب 7085 - عمولات الوساطة 7089 - عمولات محصلة أخرى 709 - نواتج بورصية أخرى

10 الجريدة الرسم الجزائرية 75 تحويل التكاليف البورصية 77 نواتج متنوعة 770 - نواتج مالية 779 - نواتج أخرى متنوعة 78 تحويل التكاليف غير البورصية 79 نواتج خارج الاستغلال 790 - إعانات مستلمة 792 - نواتج الاستثمارات المتنازل عنها 793 - نواتج العناصر الأخرى للأصول المتنازل عنها 794 - استرجاع الحقوق الملغاة 796 - استرجاع تكاليف السنوات السابقة 797 - نواتج السنوات المالية السابقة 798 – نواتج استثنائية الصنف 8 : النتائج 80 نواتج بورصية صافية 83 نتيجة الاستغلال 84 نتيجة خارج الاستغلال 88 نتيجة السنة المالية 880 - النتيجة الإجمالية للسنة المالية 889 - ضرائب على الأرباح 89 تنازلات بين الوحدات الصنف 9 : خارج الميزانية 92 التزامات على السندات 921 - سندات للاستلام 992 - سندات للتسليم 99 التزامات أخرى 991 - التزامات مستلمة 992 - التزامات ممنوحة / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه الملحق الثاني مصطلحات وقواعد استعمال الحسابات الصنف الأول : الأموال الخاصة 1 - الصنف الأول الأموال الخاصة” يشمل هذا الصنف وسائل التمويل التي أحضرها المالك أو الملاك أو وضعها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة. 2 - حساب 10 رأس مال شركة” يمثل القيمة القانونية الأساسية للحصص التي ساهم بها الشركاء. 3 - حساب 11 رأس مال شخصي” يمثل قيمة عناصر الذمة المالية التي وضعها المستغل في المؤسسة. أ) حساب 110 أموال الاستغلال” تسجل فيه قيمة العناصر التي وضعها المستغل تحت تصرف المؤسسة، وفي بداية كل سنة مالية يستقبل هذا الحساب أرصدة السنة المالية السابقة للحسابين رقم 119 حساب المستغل” ورقم 88 نتيجة السنة المالية”. ب) حساب 119 حساب المستغل” تسجل في هذا الحساب المدفوعات والاقتطاعات من أي نوع قام بها المستغل وفي السنة المالية التالية، يدفع رصيد الحساب 119 بجعل الحساب 110 دائنا أو مدينا . 4 - حساب 12 علاوات المساهمات” يمثل فائض مبلغ المساهمات عن القيمة الاسمية للأسهم أو الحصص في الشركات. 5 - حساب 13 “الاحتياطات” يمثل الأرباح التي أبقاها الشركاء تحت تصرف المؤسسة ولم تضم إلى حساب “رأس مال الشركة. أ) حساب 130 الاحتياطي القانوني” تسجل في هذا الحساب الاحتياطات الواجب تكوينها وفقا للتشريع المعمول به. ب حساب 131 الاحتياطات المنظمة” تسجل فيه الاحتياطات وفقا للأحكام التنظيمية. ج) حساب 132 احتياطات القانون الأساسي” تسجل فيه الاحتياطات المكونة تطبيقا للشروط القانونية الأساسية.

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 د حساب 133 الاحتياطات التعاقدية” تسجل فيه الاحتياطات المكونة وفقا لبنود عقود أخرى غير المنصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسسة. ه) حساب 134 الاحتياطات الاختيارية” تسجل فيه الاحتياطات المكونة وفقا لاختيار المؤسسة. 6 - حساب 18 نتائج قيد التخصيص يمثل نتائج السنوات المالية السابقة التي لم يقرر تخصيصها بعد. يستقبل هذا الحساب في بداية السنة المالية رصيد الحساب 88 نتيجة السنة المالية” وبعد هذا تقيد العمليات طبقا لقرارات تخصيص الأرباح أو الخسائر. 7 - المؤونات تمثل الأموال المكونة بقصد مواجهة حادث محتمل مرتبط بنشاط المؤسسة. أ) المؤونات المكونة للخسائر المحتملة تتعلق بالتكاليف المنطوية على عنصر للشك بالنسبة لمبلغها أو تحققها. ب المؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية، تخصص بقصد مواجهة التكاليف التي لا يمكن بحسب طبيعتها وأهميتها أن تتحملها سنة مالية واحدة وتكون هذه التكاليف قد نشأت خلالها . 8 - مؤونات للخسائر والتكاليف تكون محققة :

  • بجعل الحساب 685 مخصصات المؤونات مدينا عندما تتعلق هذه المخصصات بالاستغلال.
  • بجعل الحساب 699 مخصصات استثنائية مدينا عندما لا تتعلق هذه المخصصات بالاستغلال الجاري. تعدل مؤونات الخسائر والتكاليف في نهاية كل سنة مالية “ :
  • بجعل الحساب المعني 685 أو 699 مدينا عندما يتعين زيادة مبالغ المؤونات.
  • بجعل الحساب 796 استرجاع من تكاليف السنوات المالية السابقة دائنا عندما يتعين تخفيض مبالغ المؤونات أو إلغاؤها مؤونات أصبحت كليا أو جزئيا غير ذات موضوع). 9 - تقيد التكاليف التي سبق تكوين مؤونات لها حين تحققها في الحسابات المختصة بالصنف 6، وبالمقابل يجعل الحساب 78 تحويل تكاليف الاستغلال غير البورصية دائنا بجعل حساب المؤونات مدينا ، ذلك إما بنفس مبالغ المؤونات التي سبق تقديرها إذا كانت هذه المبالغ مساوية أو أقل من التكاليف الفعلية وإما بمبالغ مساوية لهذه التكاليف إذا زادت المؤونات التي سبق تقديرها عن هذه المبالغ. الصنف 2 : الاستثمارات 1 - الصنف 2 “الاستثمارات” يشتمل هذا الصنف على مجموعة من الأملاك والقيم الدائمة التي اشترتها المؤسسة أو أحدثتها. 2 - حساب 20 مصاريف إعدادية” يمثل المصاريف المربوطة عند إنشاء المؤسسة، وعند شراء وسائل الاستغلال الدائمة، وكذلك المصروفات المتعلقة بتطوير المؤسسة أو إتقان نشاطها. أ) المصاريف المتعلقة بعقد الشركة هي مصاريف خاصة بالتأسيس أو بزيادة أو بتخفيض رأسمال الشركة وكذلك مصاريف تمديد أو تعديل أو دمج المؤسسة وما شابهها من عمليات. ب) مصاريف الاستثمارات”، تشمل فقط مصاريف تسجيل ملكية هذه الاستثمارات وكذلك الأتعاب والعمولات ومصاريف العقود الخاصة بالاستثمارات. ج) مصاريف القروض”، هي المصاريف المترتبة بمناسبة الحصول على القروض وكذلك الفائدة المحشورة. د) مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل”، تشمل التكاليف التي ارتبطت بها المؤسسة قبل البدء بالاستغلال أو بنشاطاتها المستحدثة.

. 12. ائرية 3 - الحسابات من 200 إلى 208 تكون مدينة بجعل الحساب 78 تحويل التكاليف غير البورصية دائنا بمبالغ المصاريف التي يجب توزيعها على عدة سنوات مالية والتي سبق تسجيلها كل بحسب طبيعتها في الحسابات من 61 إلى 66. 4 - لا يسمح بأي حال تسجيل المصاريف الإعدادية مباشرة في الحسابات من 200 إلى 208. 5 - تكون حسابات استهلاك المصاريف الإعدادية من ( 2090 إلى 2098 ) دائنة بجعل حساب 699 مخصصات استثنائية” مدينا بمبالغ الاستهلاكات. 6- تجرى مقاصة المبالغ التي سجلت في أحد الحسابات 200 إلى 208 بجعل حسابات الاستهلاكات مدينة وذلك عندما يتم استهلاك هذه المصاريف كليا. 7 - يجب استهلاك المصاريف الإعدادية في أسرع وقت ممكن، ومن حيث المبدا في أجل أقصاه خمس (5) سنوات. 8 - حساب 21 القيم المعنوية “ : يمثل هذا الحساب قيمة شراء العناصر المعنوية للمحل التجاري أو قيمة المزايا التي تكون الحماية الممنوحة للمخترع أو المؤلف أو لصاحب الحق في استغلال الملكية الصناعية أو التجارية. 9 - تقيم الأراضي المبنية بصفة مستقلة عن المنشآت والمباني المقامة عليها. وفي حالة انعدام مستندات الإثبات التي تحدد قيمة الأراضي والبنايات المقامة عليها كل منها على حدة، يتم توزيع الثمن الإجمالي للحيازة باستعمال جميع الوسائل التي هي تحت تصرف المؤسسة. 10 - حساب 24 تجهيزات الإنتاج” يشمل كل الأملاك من أي طبيعة سواء أكانت منقولة أو غير منقولة باستثناء الأراضي التي اشترتها المؤسسة لتستعمل كأداة للعمل. 11 تشمل المباني الأسس والأعمدة والحيطان والأرضيات والأسطح وكذلك كل التهييئات التي تتصل بها باستثناء تلك التي يمكن أن تنفصل عنها بسهولة. وكذلك تلك التي تتطلب طبيعتها أو أهميتها قيدا متميزا. / العدد 63 2 جمادى الثانية عام 1420 ه 12 - تتكون المعدات من مجموعة العدد التي تستعمل في تأدية الخدمات التي تدخل ضمن المهنة الممارسة. 13 - تشمل الأدوات كل أداة يكون استعمالها إلى جانب المعدات جاعلا هذه المعدات مخصصة لعمل معين. 14 - معدات النقل تشمل هذه المعدات كل العربات والأجهزة التي تستخدم في نقل الأشخاص والأموال. 15- تجهيزات المكتب والاتصال” تشمل مجموعة الوسائل المكتبية أو الإعلام الآلي والتطبيقات المتعلقة بها والاتصال. 16 - “تهييئات وتركيبات تشمل كل الأشياء والأعمال المخصصة لإقامة ارتباط بين مختلف أنواع الاستثمارات ليجعل هذه الاستثمارات صالحة للعمل. 17 - حساب 25 تجهيزات اجتماعية تشمل الأملاك من كل نوع، منقولة أو غير منقولة، باستثناء الأراضي، والتي اكتسبتها أو أنشأتها المؤسسة والمخصصة للعمليات غير المهنية. 18 - حساب 28 استثمارات قيد التنفيذ يمثل قيمة الاستثمارات طور التنفيذ في نهاية السنة المالية. 19 الاستهلاكات” تمثل إثبات نقص قيمة الاستثمارات التي تسمح بإعادة تمويل الاستثمارات. أ) - تحسب مبالغ الاستهلاكات من ناحية المبدأ بطريقة تسمح بإعادة الأموال الموظفة في كل فئة من هذه الاستثمارات وذلك خلال مدة زمنية محددة. ب تحتسب الاستهلاكات من حيث المبدأ اعتبارا من تاريخ شراء الاستثمار أو عند انتهائه، ويجب تطبيق هذا المبدأ في كل سنة وحتى في حالة انعدام الأرباح. 20 - حساب 29 - استهلاك الاستثمارات” يقسم هذا الحساب إلى حسابات فرعية تتلاءم مع حسابات الاستثمارات المعنية.

2 جمادي الثانية عام 1420 ه 21 - تكون حسابات الاستهلاكات دائنة بمبلغ الاستهلاكات المحتسبة خلال كل سنة مالية، بجعل حساب 682 مخصصات الاستهلاكات” مدينا . 22 - تظهر الاستهلاكات في أصول الميزانية السنوية، خصما عن قيم الأصول حسب طبيعة كل استثمار وفقا لشكل النموذج المنصوص عليه في الميزانية السنوية في الملحق. 23 - الاستثمارات التي من المفروض أنها لا تتدهور قيمتها، يمكن أن يتم استهلاكها بطريقة استثنائية. وتكون حسابات الاستهلاك الملائمة دائنة بمبلغ القيم الناقصة، بجعل حساب 699 مخصصات استثنائية” مدينا. الصنف 3 : المخزونات 1 - الصنف 3 المخزونات” يشمل هذا الصنف مجموع الأموال التي اشترتها المؤسسة بهدف استهلاكها في عملية الاستغلال أو أنشأتها. 2 - حساب 31 مواد و لوازم يمثل هذا الحساب المنتجات التي اشترتها المؤسسة من أجل استهلاكها . 3 - حساب 37 المخزونات الموجودة في الخارج” يمثل المنتجات من أي طبيعة كانت، والتي هي ملك للمؤسسة إلا أنها ليست في حيازتها. 4 - حساب 37 المخزونات الموجودة في الخارج” يكون هذا الحساب مدينا بجعل الحساب 38 المشتريات” مدينا ويكون الحساب 37 دائنا بجعل حسابات المخزونات المعنية مدينة عند استلام المنتوجات أو إعادتها إلى المؤسسة. 5 - حساب 38 المشتريات” يمثل قيمة الأموال التي حازتها المؤسسة بهدف استهلاكها في عملية الاستغلال. 6 - حساب 38 المشتريات” يكون هذا الحساب مدينا بمبلغ المشتريات والمصاريف الملحقة بالمشتريات بجعل حساب الموردين دائنا، ويكون دائنا بجعل حسابات المخزونات المعنية مدينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1.3 7 - يقسم حساب المشتريات” إلى حسابات فرعية تتلاءم مع عناصر المخزون. 8 - مؤونات تدني قيمة المخزونات” توافق النقص المتوقع لقيمة المنتوجات المخزونة. 9- حساب 39 مؤونات تدني قيمة المخزونات يكون هذا الحساب دائنا بجعل الحساب 699 مخصصات استثنائية مدينا عند تكوين أو زيادة المخصص، يكون مدينا بجعل الحساب 796 استرجاع من تكاليف السنوات السابقة” دائنا عندما يتوجب إنقاص أو إلغاء المبلغ . المخصص 10 يحدد مبلغ المؤونات بالفرق بين : الكلفة الحقيقية للشراء من جهة، ومن جهة أخرى، القيمة لدى إقفال السنة المالية (ثمن الشراء مضافا إليها المصاريف الملحقة بالمشتريات في يوم الجرد بالنسبة للمواد واللوازم). 11 - تظهر مؤونات تدني قيمة المخزونات خصما وفقا لشكل النموذج المنصوص عليه في الميزانية السنوية. 12 - عندما لا تقيد مدخولات أودعت فعلا في المخزون خلال فترة حساب معينة، فإنه لمن الضروري إجراء قيود التسوية قبل قفل حسابات تلك الفترة. الصنف 4 : حسابات دائنة 1 - يشمل الصنف 4 حسابات دائنة مجموع الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة بمقتضى علاقتها مع الغير. 2 - حساب 40 حسابات الخصوم المدينة يستقبل هذا الحساب، إذا اقتضى الأمر، في نهاية السنة المالية الأرصدة المدينة لحسابات الصنف 5 عند افتتاح السنة المالية التالية، وتنقل القيود التي سجلت في الحساب 40 بقيد عكسي إلى الحسابات المعنية في الصنف 5.

14 3 الجزائرية 3 حساب 42 محفظة السندات وحقوق الاستثمارات” يسجل في هذا الحساب من جهة مجموع السندات المالية التي تمت حيازتها من طرف وسيط عمليات البورصة والتي هي موجهة سواء للاحتفاظ بها بصفة دائمة، سواء لبيعها في مجال المعاملات الخاصة أو لعمليات أخرى، ومن جهة أخرى يسجل مجموع حقوق الاستثمارات. 4 - حساب 420 سندات التداول” يمثل هذا الحساب السندات التي اشتريت أو بيعت أصلا بقصد إعادة بيعها أو إعادة شرائها في أجل قصير والتي تتجاوب مع الخصائص التالية : تكون هذه السندات قابلة للتفاوض في السوق، ذات سيولة تعتبر مضمونة بحضور مدعمي السوق. أسعار سوق السندات المعنية تكون دائما متاحة للغير ومحفوظة من أجل الإثبات أثناء إقفال الحساب. 5 - يجب على وسطاء عمليات البورصة إعادة فحص ترتيب سندات التداول دوريا على الأقل متى كان إقفال الحساب. تخرج السندات الممتلكة نهائيا من بين سندات التداول لتسجل ضمن سندات التوظيف أو الاستثمار إما على إثر إعادة دراسة أجل الحيازة على أبعد تقدير ستة (6) أشهر. وتعفى من هذا الالتزام سندات التداول التي هي في حيازة وسيط عمليات البورصة المستخدمة في إطار نشاطه كمدعم للسوق . 6 - تسجل سندات التداول عند تاريخ حيازتها بسعر شرائها وتكون المصاريف محسوبة بما فيها الفوائد الجارية إن وجدت. 7 - عند إقفال كل حساب ، تقيم سندات التداول بسعر السوق في يوم قريب العهد، ويسجل الرصيد الاجمالي للفوارق الناجمة عن تغير السعر في حساب التكاليف أو النواتج المعنية. عندما يعاد ترتيب سندات التوظيف أو الاستثمار، تخرج من بين سندات التداول / العدد 263 جمادي الثانية عام 1420 ه وتدخل ضمن سندات التوظيف أو الاستثمار بسعر السوق ليوم التحويل، ويجب أن يقابل يوم التحويل يوم التسعيرة. 8 - حساب 421 سندات المساهمة يمثل هذا الحساب مجموع السندات التي تسمح حيازتها الدائمة استعمال نفوذ بارز أو ضمان مراقبة الشركة المصدرة. 9 - تسجل سندات المساهمة عند تاريخ حيازتها بسعر الشراء، وتكون المصاريف غير محسوبة. تسجل المصاريف المتعلقة بشراء هذه السندات بجعل حساب 656 مصاريف شراء السندات” مدينا. 10-10 تكون القيمة الأصولية للأسهم العينية مساوية لقيمة العناصر المساهم بها كما ظهرت في عقد المساهمة. 11 – في كل إقفال حساب ، يجري تقدير سندات المساهمة : أ - يسجل الانخفاض المتوقع في الحساب 49 ب أما زيادة القيمة المتوقعة فلا يجري تقييدها، ج - لا تجري المقاصة بين القيم الزائدة والقيم الناقصة لمختلف فئات السندات. 12 - حساب 422 سندات الاستثمار “ يمثل هذا الحساب مجموع السندات ذات الإيرادات الثابتة المشتريات بقصد الاحتفاظ بصفة دائمة أي إلى غاية حلول أجل الاستحقاق . يجب على الوسطاء الذين يسجلون سندات مشترات في صنف سندات الاستثمار أن يمتلكوا وسائل تسمح :

  • إما الحصول على مصادر مسندة بصفة شاملة ومخصصة لتمويل هذه السندات. وإما وضع تغطية دائمة ضد تدني قيمة السندات لا سيما الناتجة عن تغير نسب الفائدة.

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 عندما لا يملك وسيط عمليات البورصة وسائل للتمويل أو التغطية، يعاد ترتيب هذه السندات على أنها سندات توظيف. 13 - تسجل سندات الاستثمار عند تاريخ حيازتها بسعر الشراء، وتكون المصاريف غير محسوبة إذا كانت أتت من ضمن سندات التداول وتسجل بسعر السوق ليوم التحويل إذا كانت أتت من ضمن سندات التوظيف، تسجل بسعر شرائها، والمؤونات المكونة سابقا يعاد استرجاعها على مدى الفترة المتبقية من عمر السندات المعنية. الفوائد الجارية المحققة أثناء شراء السندات تسجل في حساب 477 نواتج للتحصيل”. 14 يسجل الفارق المحتمل بين سعر شراء سندات الاستثمار وسعر تسديدها ، في حساب التكاليف أو النواتج المعنية بطريقة موزعة على مدى الفترة المتبقية من عمر السندات. 15 - أثناء إقفال حساب، إذا كانت قيمة شراء سندات الاستثمار أعلى من قيمتها في السوق، ليس هناك أي تسجيل لمؤونة محققة إلا إذا كان هناك احتمال كبير على أن وسيط عمليات البورصة لا يحتفظ بهذه السندات إلى غاية حلول أجل الاستحقاق لأسباب ظرفية جديدة أو في حالة وجود خطر عجز المصدر. لا تقيد القيم الزائدة في دفتر الحسابات. 16 - حساب 423 سندات التوظيف” يمثل هذا الحساب مجموع السندات التي اشتريت بقصد الاحتفاظ بها لمدة تفوق الستة (6) أشهر، باستثناء سندات ذات إيراد ثابت التي ينوي وسطاء عمليات البورصة الاحتفاظ بها إلى حلول أجل استحقاقها، والتي تستجيب للشروط لتسجل ضمن سندات الاستثمار. وتشمل سندات التوظيف كذلك السندات التي لا يمكن تسجيلها ضمن سندات التداول أو ضمن سندات الاستثمار ، لا سيما :

  • السندات المسجلة سابقا من ضمن سندات التداول حيث تم التحويل بسبب الاحتفاظ بها لمدة تفوق ستة (6) أشهر.
  • السندات التي أشتريت بقصد الاحتفاظ بها لمدة أقل من ستة (6) أشهر ولكن سيولتها غير مضمونة. السندات ذات الإيراد الثابت التي أشتريت بقصد الاحتفاظ بها إلى غاية حلول أجل استحقاقها والتي من أجلها لا يملكون وسائل التمويل والتغطية. 17 تسجل سندات التوظيف عند تاريخ حيازتها بسعر الشراء، وتكون المصاريف غير محسوبة إذا كانت أتت من ضمن سندات التداول وتسجل بسعر السوق في يوم التحويل. تسجل الفوائد الجارية وغير المستحقة لسندات ذات إيراد ثابت، والمحققة عند الشراء في حساب 477 نواتج للتحصيل” عندما يكون سعر شراء السندات ذات إيراد ثابت يختلف عن سعر تسديدها، يستهلك هذا الفارق أو يسجل ضمن النواتج، حسب الحالة، على مدى الفترة المتبقية من عمر السندات. 18 عند إقفال كل حساب القيم الناقصة الآجلة والناجمة عن الفرق ما بين القيمة المحاسبية وقيمة السندات في السوق تكون محل التموين لمجموع متجانس للسندات ذات نفس الطبيعة دون المقاصة مع القيم الزائدة الآجلة والمحققة على الأنواع الأخرى من السندات. ولا تقيد القيم الزائدة الآجلة في الحسابات. لكي تعتبر السندات التالية من طبيعة واحدة : يجب أن تمثل السندات ذات الإيرادات الثابتة خصائص متجانسة، من جهة تأثرها بتغيرات نسبة الفوائد ومن جهة نوعية المصدر. يجب أن تخول السندات ذات الإيراد المتنوع نفس الحقوق. 19 - حساب 425 دفعات على الحساب وتسبيقات على الاستثمارات” يسجل هذا الحساب الدفعات المالية المقدمة للغير كتسبيقات أو سلف مقدمة بناء على طلبات الاستثمار. 20 حساب 425 دفعات على الحساب وتسبيقات على الاستثمارات” يجعل هذا الحساب

16 ورية مدينا بمبالغ الدفعات المالية بجعل أحد حسابات أموال جاهزة دائنا ، ويرصد بجعل حساب الاستثمار المعني مدينا . 21 - حساب 426 كفالات مدفوعة” يمثل هذا الحساب المبالغ المدفوعة للغير كسند ضمان يتعذر استرداده إلى غاية تحقيق شرط واقف. 22 - حساب 430 تسبيقات للموردين” يسجل هذا الحساب الدفعات المالية المقدمة للغير كستبيقات و دفعات على الحساب مقدمة بناء على طلب شراء المخزون. 23 - حساب 430 تسبيقات للموردين” يكون هذا الحساب مدينا بمبالغ الدفعات المالية بجعل أحد حسابات أموال جاهزة دائنا ويرصد بجعل حساب المشتريات المعني مدينا. 24 - حساب 435 إيداعات مدفوعة هي مبالغ ظهرت في فواتر الموردين بصفة ودائع لمعدات أو المواد التعبئة والتغليف. 25 يعد ضمن الشركاء الأشخاص الذين يساهمون في رأسمال الشركة. 26 - تسبيقات على الحساب” هي المبالغ التي دفعت لحساب الغير. 27 - الحسابات 462 و 466 تسجل الدفعات المالية المقدمة للغير كستبيقات أو دفعات على الحساب على تكاليف الاستغلال. 28 - تكون الحسابات 462 و 466 مدينة بمبالغ الدفعات المالية بجعل أحد حسابات “أموال جاهزة دائنا، ويرصد كل من الحسابات 462 إلى 466 بجعل حسابات التكاليف المعنية مدينة. 29 - مصاريف مسجلة مسبقا هي تكاليف ارتبط بها أثناء سنة مالية، ولكنها تتعلق بسنوات مالية مقبلة. 30 حساب 468 مصاريف مسجلة مسبقا يكون هذا الحساب مدينا ، في نهاية السنة المالية / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه بمبالغ التكاليف المدفوعة أو المسجلة مسبقا، والمتعلقة بالسنوات المالية التالية، بجعل حسابات التكاليف المعنية دائنة، أما عند افتتاح السنة المالية التالية، فتنقل القيود التي سجلت في الحساب 468 بقيد عكسي إلى الحسابات المعنية من الصنف 6. 31 - نفقات في انتظار التحصيل” هي نفقات تمت، إلا أن طبيعتها لم تحدد بعد لتمكن من تحصيلها تحصيلا حسابيا نهائيا. 32 - حساب 469 نفقات في انتظار التحصيل يسجل هذا الحساب مؤقتا، النفقات التي لا يمكن تحصيلها حسابيا بصفة أكيدة في حساب محدد، يجب ألا يستعمل هذا الحساب إلا بصفة استثنائية ويجب تحصيل جميع المصاريف المقيدة في هذا الحساب في الحساب النهائي المعني وبأسرع وقت ممكن. يجب أن يرصد هذا الحساب في نهاية السنة المالية ما عدا في حالات الاستحالة. 33 - حساب 472 حسابات التفاوض والتسديد البورصي” تسجل عمليات التفاوض وتسديد السندات التي تمت في مجال النشاط البورصي للوسيط. 34 - حساب 472 حسابات التفاوض والتسديد البورصي يكون مدينا بجعل حسابات السندات أو الديون والنواتج المعنية دائنا. 35 - حساب 473 اكتتابات” تسجل مجموع الاكتتابات التي تمت من طرف وسيط عمليات البورصة لحسابه الخاص. ويكون هذا الحساب مدينا بجعل أحد حسابات أموال جاهزة دائنا ويرصد بجعل حسابات السندات مدينا. 36 - حساب 477 نواتج للتحصيل” تسجل الفوائد الجارية وغير المستحقة بتاريخ شراء السندات أو بتاريخ إقفال الحسابات. ويكون مدينا بجعل حساب النواتج دائنا ويرصد أثناء تحصيل الفوائد.

2 جمادي الثانية عام 1420 ه 37 حساب 478 فواتير للتحرير يسجل مبلغ النواتج التي لم تحرر فواتيرها عند إقفال السنة المالية. أما عند افتتاح السنة المالية تعكس القيود المسجلة في حساب 478 إلى الحسابات المعنية من الصنف 7. الصنف 5 : الديون 1 - الصنف 5 “الديون” يشمل هذا الصنف الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة بمقتضى علاقتها مع الغير. 2 - تمثل “ القروض “ وسائل التموين التي حصلت عليها المؤسسة بموجب عقد يوضح مقدارها وشروط سدادها. 3 – تمثل كفالات مقبوضة المبالغ التي استلمت من الغير بصفة ضمانات، ويجب تسديدها عندما يتحقق شرط واقف. 4 مبالغ محتفظ فيها في الحساب” هي مبالغ مقبوضة أو محفوظة للغير. 5 - حساب 548 قسائم محصلة لحساب الغير “ يسجل هذا الحساب مجموع أرباح الأسهم والفوائد المحصلة لحساب الزبون. ويكون دائنا بجعل أحد حسابات أموال جاهزة مدينا ، ويكون مدينا أثناء دفع القسيمة للمستفيد. 6 - حساب 554 حسابات مجمدة للشركاء يسجل هذا الحساب المساهمات التي قام بها الشركاء، وعلى هذا الأساس تترك الأموال بصفة تعاقدية تحت تصرف المؤسسة لفترة محدودة. 7 - حساب 574 ودائع لعمليات على السندات” يسجل هذا الحساب في جانبه الدائن مبالغ الودائع التي وضعها الزبون في إطار عمليات البورصة، ويكون مدينا لكل عملية منجزة. 8 حساب 575 دفعات باقية للتسديد على سندات غير محررة” يسجل هذا الحساب المبالغ مية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 الباقية للدفع على سندات مشتراة وغير محررة. ويكون هذا الحساب دائنا بتقسيم قيمة السند غير المحرر بجعل حساب سند المعني مدينا. 9 - نواتج مسجلة مسبقا هي نواتج تحققت أثناء سنة مالية، إلا أنها تتعلق بالسنوات المالية المقبلة. 10 – “ إيرادات قيد الاقتطاع هي إيرادات لم تحدد طبيعتها بعد، بحيث تسمح اقتطاعا حسابيا نهائيا. 11-11 يجرى تطبيق قواعد الأداء ومبادىء التقييم الخاصة بحسابات الصنف 4 السابق ذكرها، على حسابات الصنف 5 مع مراعاة التعديلات والتبديلات اللازمة. الصنف 6 : التكاليف 1 - حساب 60 تكاليف بورصية يسجل هذا الحساب مجموع التكاليف التي يتحملها وسيط عمليات البورصة، في إطار نشاطه في البورصة يرصد هذا الحساب بجعل حساب 80 نواتج بورصية صافية مدينا. 2 - حساب 600 خسائر على سندات التداول يسجل في هذا الحساب الخسائر التي تحققت على هذه السندات إما أثناء إعادة تقييمها بسعر السوق وإما أثناء التنازل عنها. 3 - حساب 602 تكاليف على سندات الاستثمار “ يسجل في هذا الحساب مصاريف شراء سندات الاستثمار ويسجل أيضا التقسيط الخطي للمكافأة (سعر أعلى على مدى الفترة المتبقية من عمر السندات. 4 حساب 603 تكاليف على سندات التوظيف تسجل في هذا الحساب مصاريف شراء سندات التوظيف والتقسيط الخطي للمكافأة (سعر أعلى على مدى الفترة المتبقية من عمر السندات ذات الإيراد الثابت وتسجل القيم الناقصة المحققة أثناء بيع هذه السندات.

. 18. الجريدة الرسم الجزائرية 5 - حساب 608 عمولات مدفوعة” يسجل العمولات المدفوعة للغير في إطار نشاط البورصة، فيكون هذا الحساب مدينا بجعل حساب الديون أو حساب “أموال جاهزة” حسب الحالة دائنا. 6 - حساب 61 مواد و لوازم مستهلكة” يكون مدينا بجعل حساب 31 مواد و لوازم دائنا بالكلفة الحقيقية لشراء المواد واللوازم المستهلكة ويرصد هذا الحساب بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال” مدينا. 7 - حساب 62 “خدمات” يكون مدينا بجعل أحد حسابات الديون أو أحد حسابات “أموال جاهزة دائنا ويرصد هذا الحساب بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال” مدينا. 8 - حساب 620 “نقل” يسجل في هذا الحساب جميع مصاريف النقل المدفوعة للغير والتي يتحملها وسيط عمليات البورصة باستثناء مصاريف نقل مشتريات المواد واللوازم التي تحمل مباشرة للحساب 61 مواد ولوازم مستهلكة”. 9 - حساب 622 صيانة وإصلاحات” يقسم هذا الحساب إلى حسابات فرعية تتفق مع مصاريف الصيانة من جهة، ومصاريف الإصلاحات من جهة أخرى وذلك إذا أمكن التمييز بينها. 10 - حساب 63 مصاريف المستخدمين” يكون هذا الحساب مدينا بالفوائد والتكاليف المتعلقة بها، عدا الدفع الجزافي ( حساب (640) بجعل حسابات الديون أو أموال جاهزة دائنة، ويرصد هذا الحساب بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال” مدينا. 11 - إن المصاريف المدونة أو المسجلة في حساب 630 أجور المستخدمين” هي تلك التي تتحملها المؤسسة مكافأة لجميع مستخدميها مهما كانت فئاتهم. 12 - حساب 6301 ساعات إضافية” يسجل فيه كل المكافآت المدفوعة مقابل ساعات العمل الإضافية. / العدد 63 20 جمادي الثانية عام 1420 ه 13 - حساب 64 الضرائب والرسوم يكون هذا الحساب مدينا بالضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأرباح (حساب (889) بجعل حسابات الديون أو أموال جاهزة دائنة، يرصد هذا الحساب بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال” مدينا. 14 - حساب 65 مصاريف مالية يكون هذا الحساب مدينا بجعل حسابات الديون أو حسابات دائنة دائنة، ويرصد هذا الحساب بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال” مدينا. 15 - حساب 66 مصاريف متنوعة” يكون هذا الحساب مدينا بجعل حسابات الديون أو أموال جاهزة دائنة. ويرصد هذا الحساب بجعل حساب 83 «نتيجة الاستغلال” مدينا. 16 - حساب 68 مخصصات الاستهلاكات والمؤونات” يكون هذا الحساب مدينا بمبالغ المخصصات الخاصة بالاستغلال خلال السنة المالية، بجعل حسابات 29 - استهلاك الاستثمارات أو حساب 195 “مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية دائنة، ويرصد هذا الحساب بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال” مدينا. 17 - حساب 69 تكاليف خارج الاستغلال يخصص هذا الحساب لاستقبال المصاريف التي لا تتعلق بالاستغلال العادي أو بالسنة المالية الجارية، ويرصد هذا الحساب بجعل الحساب 84 نتيجة خارج الاستغلال” مدينا. 18 - حساب 690 إعانات ممنوحة يكون هذا الحساب مدينا ، بجعل حسابات الديون أو أموال جاهزة دائنة. 19 - حساب 692 القيمة الباقية للاستثمارات المتنازل عنها أو المخربة ، يكون هذا الحساب مدينا بالمبالغ الباقية من عناصر الاستثمارات، بجعل حساب الاستثمار المعني دائنا .

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 20 - حساب 693 قيمة العناصر الأخرى للأصول المتنازل عنها” يكون هذا الحساب مدينا بالقيمة الصافية لعناصر الأصول الأخرى المتنازل عنها ما عدا الاستثمارات كسندات الفروع المستقلة، سندات المساهمة وسندات النشاط المتعلق بمحفظة السندات المالية بجعل حساب العناصر المعنية دائنة. 21 - حساب 694 حقوق معدومة غير قابلة للتحصيل” يكون هذا الحساب مدينا بالمبالغ الصافية للديون التي أصبحت غير قابلة للتحصيل، بجعل حساب حسابات دائنة” المعني دائنا . 22 - حساب 696 تكاليف السنوات المالية السابقة يستقبل مبالغ التكاليف المتعلقة بالسنوات السابقة والمسجلة خلال السنة المالية الجارية في حسابات التكاليف حسب طبيعتها، ويكون هذا الحساب مدينا بجعل حساب 75 تحويل التكاليف البورصية أو حساب 78 تحويل التكاليف غير البورصية دائنا . 23 - حساب 697 استرجاعات من إيرادات السنوات المالية السابقة يستقبل مبالغ النواتج المحققة خلال السنوات السابقة والتي أصبحت موضوع إلغاء خلال السنة الحالية، يكون هذا الحساب مدينا بجعل حسابات “حسابات دائنة” المعنية دائنة. 24 - حساب 698 تكاليف استثنائية” يستقبل هذا الحساب مبالغ التكاليف غير المقيدة في الحسابات الأخرى. 25 - حساب 699 مخصصات استثنائية يكون هذا الحساب مدينا بجعل الحسابات التالية دائنة. 190 مؤونات للخسائر المحتملة 209 استهلاك المصاريف الإعدادية

  • 29 استهلاك الاستثمارات” بمبالغ التخصيصات الإضافية بنقص القيمة المحققة على المتجر وعلى الأراضي غير القابلة للاستهلاك.
  • 49 “مؤونات تدني قيم الحقوق”. الصنف 7 : النواتج 1 - حساب 70 النواتج البورصية” تسجل في هذا الحساب المنتوجات المحققة من طرف وسيط علميات البورصة، في إطار نشاطه في البورصة ويرصد هذا الحساب بجعل حساب 80 نواتج بورصية صافية” دائنا . 2 - حساب 700 مكاسب عن سندات التداول تسجل في هذا الحساب المكاسب المحققة على هذه السندات إما أثناء إعادة تقييمها بسعر السوق وإما أثناء التنازل عنها. 3 - حساب 702 نواتج عن سندات الاستثمار يسجل الفوائد وتقسيط المكافأة (سعر أقل على مدى الفترة المتبقية من عمر هذه السندات. 4 - حساب 703 نواتج عن سندات التوظيف يسجل الفوائد وتقسيط المكافأة سعر أقل على مدى الفترة المتبقية من عمر السندات ذات الإيراد الثابت كذلك الأرباح بما فيها القيم الزائدة لسندات التوظيف المتنازل عنها . 5 - حساب 708 عمولات محصلة” تسجل في هذا الحساب العمولات المحصلة في إطار النشاط البورصي لوسيط عمليات البورصة، ويكون هذا الحساب دائنا بجعل أحد حسابات “حسابات دائنة” مدينا. 6 - حساب 75 تحويل التكاليف البورصية يكون دائنا بجعل حساب 696 تكاليف السنوات المالية السابقة بمبلغ التكاليف المسجلة في حساب 60 تكاليف بورصية التي تتعلق بسنوات مالية سابقة. 7 - حساب 77 نواتج متنوعة” يكون دائنا بمبلغ النواتج بجعل حسابات حسابات دائنة” مدينة ويرصد بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال دائنا . 8 - حساب 78 تحويل التكاليف غير البورصية يكون دائنا بجعل حساب 696 تكاليف السنوات

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المالية السابقة بمبلغ التكاليف المسجلة حسب طبيعتها في الحسابات 61 إلى 68 والتي لا علاقة لها بالاستغلال أو التي تتعلق بالسنوات المالية السابقة، ويرصد بجعل حساب 83 نتيجة الاستغلال” دائنا . 9 - حساب 79 نواتج خارج الاستغلال” يستقبل هذا الحساب النواتج التي لا علاقة لها بالاستغلال العادي أو السنة المالية الجارية، ويرصد في نهاية السنة المالية بجعل الحساب 84 «نتيجة خارج الاستغلال “ دائنا . 10 - حساب 792 نواتج الاستثمارات المتنازل عنها” يكون دائنا بسعر البيع للاستثمار بجعل حسابات حسابات دائنة مدينة. 11 - حساب 793 نواتج العناصر الأخرى للأصول المتنازل عنها يكون دائنا بسعر البيع لعناصر الأصول المتنازل عنها، على خلاف الاستثمارات كسندات الفروع وسندات نشاط المحفظة بجعل الحسابات دائنة”. 12 - حساب 794 استرجاع الحقوق الملغاة يكون دائنا بمبالغ التحصيلات عن حقوق سبق إلغاؤها بجعل الحسابات دائنة مدينة. 13 - حساب 796 استرجاع من تكاليف السنوات السابقة يستقبل هذا الحساب مبلغ التكاليف التي حملت خلال السنوات المالية السابقة وأصبحت موضوع إلغاء خلال السنة المالية الجارية يكون هذا الحساب دائنا بجعل حسابات “الديون” المعنية مدينة. 14 - حساب 797 نواتج السنوات المالية السابقة” يستقبل هذا الحساب مبلغ النواتج المحققة خلال السنة المالية الجارية والتي تتعلق بسنوات سابقة، ويكون هذا الحساب دائنا بجعل الحسابات دائنة مدينة. 15 - حساب 798 نواتج استثنائية” يستقبل مبلغ النواتج التي لم تقيد في حسابات أخرى. / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه الصنف 8 : النتائج 1 - حساب 80 نواتج بورصية صافية” يستقبل في جانبه المدين رصيد الحساب 60 وفي جانبه الدائن رصيد حساب 70 و 75. ويحول رصيد 80 إلى الحساب 83 نتيجة الاستغلال”. 2 - حساب 83 نتيجة الاستغلال” يستقبل في جانبه المدين أو الدائن رصيد الحساب 80. يستقبل بجانبه المدين رصيد حسابات 61 إلى 68 يستقبل بجانبه الدائن رصيد حسابات 77 و 78، ويحول رصيد حساب 83 إلى حساب 880 النتيجة الإجمالية للسنة المالية”. 3 - حساب 84 نتيجة خارج الاستغلال” يستقبل بجانبه المدين حساب 69 ويستقبل بجانبه الدائن رصيد حساب 79. يحول رصيد حساب 84 إلى حساب 880 “النتيجة الإجمالية للسنة المالية. 4 - حساب 88 نتيجة السنة المالية” يقسم إلى حسابين فرعيين :

  • 880 النتيجة الإجمالية للسنة المالية والذي يستقبل رصيد حسابات 83 و 84. 889 ضرائب على أرباح الشركات” الذي يكون مدينا بمبلغ الضرائب المستحقة والمتعلقة بأرباح السنة المالية أو السنوات المالية السابقة، بجعل حساب 564 ضرائب الاستغلال الواجبة الأداء دائنا . يجمع الحساب 88 نتيجة السنة المالية” أرصدة الحسابين 880 و 889 ويعبر رصيد هذا الحساب عن النتيجة الصافية التي سيجرى تخصيصها . الصنف 9 : خارج الميزانية 1 - الصنف 9 خارج الميزانية يتضمن الالتزامات المقدمة أو المستلمة من الغير.

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21 2 - تسجل عمليات خارج الميزانية حسب طريقة القيد المزدوج ولا تسجل إلا بمقابل حساب آخر خارج الميزانية من أجل ذلك يتم فتح حساب داخلي المقابل لكل صنف من الالتزامات. 3 - بمجرد أن تحقق النفقة أو الايراد كليا أو جزئيا ، تعكس قيود الالتزامات للمبلغ المعني. 4 - حساب 92 التزامات على السندات” يسجل التزامات شراء وبيع السندات للحساب الخاص. 5 - حساب 99 التزامات أخرى” يسجل هذا الحساب الالتزامات التي لم تدرج في جهة أخرى. أحكام مختلفة 1 - يجب على وسطاء عمليات البورصة أن يحددوا في نظامهم لمعلومات المحاسبة، عند تحقيق العمليات على السندات، حسب ما يتعلق بسندات التداول، سندات التوظيف أو سندات الاستثمار وأيضا حسب خصائص السندات المعنية. 2 - يحدد سعر السوق المشار إليه مسبقا على النحو التالي :

  • تقيم السندات المسعرة بأحدث سعر، تقدر السندات غير المسعرة بالقيمة المحتملة للتفاوض. 3 - تسجل السندات في ميزانية وسطاء عمليات البورصة أثناء تحويل الملكية. بالنسبة للسندات ذات الإيراد الثابت، لا يمكن اعتبار تحويل الملكية قد تم قبل التاريخ المحدد لتحديد مبلغ الفوائد الجارية المستحقة للبائع. عندما يكون تاريخ تحويل الملكية لاحقا لتاريخ التفاوض تكون السندات في غضون ذلك مسجلة في حسابات خارج الميزانية وتكون محل تقييم حسب صنف السندات المعنية. الملحق الثالث جداول الملخصات جدول 1 : الميزانية السنوية جدول 2 : حسابات النتائج، جدول 3 : حركات الأموال جدول 4 : الاستثمارات جدول 5 : الاستهلاكات جدول 6 : المؤونات جدول 7 : الحسابات الدائنة جدول 7 : أ - حركات محفظة السندات جدول 7 : ب - محفظة السندات المسعرة / غير المسعرة، جدول 7 : ج - تحويلات داخلية للسندات جدول 7 : د - حركات سندات التداول جدول 8 : الأموال الخاصة جدول 9 : الديون، جدول 10 : المخزونات جدول 11 : تجزئة التكاليف البورصية، جدول 12 : تجزئة مصاريف التسيير، جدول 13 : النواتج البورصية، جدول 14 : النواتج الأخرى، جدول 15 : نتائج على التنازل عن الاستثمارت جدول 16 : الالتزامات جدول 17 : المعلومات المتنوعة.

ه 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف عام ميزانية الثانية رقم استهلاكات الحساب أصول مبلغ أو مؤونات جمادى الاستثمارات 20 مصاريف إعدادية 2 القيم المعنوية

22 الأراضي 63 24 تجهيزات الانتاج 25 تجهيزات إجتماعية العدد 28 استثمارات قيد التنفيذ المجموع 2 / المخزونات الجزائرية 31 37 مواد و لوازم. 37 المخزونات الموجودة في الخارج المجموع 3 حسابات دائنة للجمهورية 42 محفظة السندات وحقوق الاستثمارات 43 حقوق على المخزونات 44 حقوق على الشركاء والشركات الحليفة 45 تسبيقات على الحساب الرسمية 46 تسبيقات الاستغلال 47 حقوق بورصية 48 أموال جاهزة الجريدة 40 حسابات الخصوم المدينة المجموع 4 المجموع العام

جدول رقم 1 مبلغ مجموع رقم مجموع أصول مبلغ صاف جزئي الحسابات جزئي الأموال الخاصة 10 أو 11 رأسمال شركة أو رأسمال شخصي 12 علاوات المساهمات 13 الاحتياطات : 15 فرق إعادة التقييم 17 حسابات ما بين الوحدات المتعددة 18 نتائج قيد التخصيص 19 مؤونات الخسائر والتكاليف المجموع 1 الديون 52 ديون الاستثمارات 53 ديون المخزونات 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 55 ديون تجاه شركاء وشركات حليفة 56 ديون الاستغلال 57 ديون بورصية 58 ديون مالية 50 حسابات الأصول الدائنة. المجموع 5 نتيجة السنة المالية

2 جمادى الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 23 اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول حسابات النتائج جدول رقم 2 رقم اسم الحساب مدين دائن الحساب 70 نواتج بورصية 75 تحويل التكاليف البورصية . 60 تكاليف بورصية 80 نواتج بورصية صافية 80 نواتج بورصية صافية 77 نواتج متنوعة 78 تحويل التكاليف غير البورصية 61 مواد ولوازم مستهلكة 62 خدمات 63 مصاريف المستخدمين 64 الضرائب والرسوم 65 مصاريف مالية. 66 68 مصاريف متنوعة 68 مخصصات الاستهلاكات والمؤونات 83 نتيجة الاستغلال 79 نواتج خارج الاستغلال 69 تكاليف خارج الاستغلال 84 نتيجة خارج الاستغلال 880 النتيجة الإجمالية للسنة المالية 889 ضرائب الارباح 88 نتيجة السنة المالية

ه 1420 اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف عام رصيد حركات الفترة الثانية رقم الاسم في بداية دائن | مدين رصيد الحساب الحساب السنة المالية جمادى الاستثمارات 20 مصاريف إعدادية 21 القيم المعنوية

المجموع أ 22 الأراضي 63 المجموع ب 24 تجهيزات الإنتاج العدد 25 تجهيزات اجتماعية 28 استثمارات قيد التنفيذ المجموع (بج) / المخزونات الجزائرية 31 مواد و لوازم 37 المخزونات الموجودة في الخارج المجموع د للجمهورية حسابات دائنة 42 محفظة السندات وحقوق الاستثمارات 43 حقوق على المخزونات 44 حقوق على الشركاء الرسمية والشركات الحليفة 45 تسبيقات على الحساب 46 تسبيقات الاستغلال 47 حقوق بورصية الجريدة 48 أموال جاهزة 40 حسابات الخصوم المدينة المجموع ه المجموع العام

جدول حركات الأموال جدول رقم 3 رصيد رصيد حركات الفترة رصيد في بداية اسم في بداية في بداية رقم السنة السنة الحسابات الحسابات السنة دائن مدين رصيد المالية المالية المالية الأموال الخاصة 10 أو 11 رأسمال شركة أو شخصي 12 علاوات المساهمات 13 احتياطات المجموع و موارد التمويل الذاتي 18 نتائج قيد التخصيص 19 مؤونات الخسائر والتكاليف 209 استهلاكات المصاريف الإعدادية 29 استهلاك الاستثمارات. 39 مؤونات تدني قيمة المخزونات 49 مؤونات تدني قيم الحقوق المجموع ز المجموع (وز) الديون 52 ديون الاستثمارات 53 ديون المخزونات 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 55 ديون تجاه الشركاء والشركات الخليفة 56 ديون الاستغلال 57 ديون بورصية 58 ديون مالية 50 حسابات الأصول الدائنة المجموع ي المجموع العام

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2-5 اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول الاستثمارات (1) جدول رقم 4 الحركة خلال الفترة القيمة في أول. القيمة في آخر اسم الحساب السنة المالية شراء أو إتلاف تحويلات داخلية السنة المالية أ) مصاريف إعدادية مصاريف متعلقة بعقد الشركة مصاريف القروض مصاريف الاستثمارات مصاريف التكوين المهني مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل مصاريف الأبحاث والدراسات مصاريف استثنائية المجموع أ ب القيم المعنوية المحل التجاري حقوق الملكية الصناعية والتجارية المجموع ب ج) الأراضي الأراضي المعدة للبناء والورش الأراضي الأخرى المجموع ج المجموع 1 (أ+ب+ج)

26 الجزائرية / العدد 263 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول الاستثمارات (2) جدول رقم 4 القيمة في أول الحركة خلال الفترة القيمة في آخر اسم الحساب السنة المالية السنة المالية شراء أو إتلاف تحويلات داخلية د) تجهيزات الإنتاج المباني معدات وأدوات معدات النقل تجهيزات المكتب والاتصال تهييئات وتركيبات المجموع د ه ) تجهيزات اجتماعية مباني اجتماعية معدات أثاث وتجهيز منزلي تهييئات المجموع ه و استثمارات قيد التنفيذ المجموع و المجموع 2 (د+هو) المجموع العام للاستثمارات المجموع (1 + 2)

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول القيمة اسم الحساب الاجمالية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 الاستهلاكات (1) جدول رقم 5 استهلاكات القيمة تسويات على الصافية حصة السنة الاستثمارات في نهاية للاستثمارات سابقة 1 (1) مصاريف إعدادية مصاريف متعلقة بعقد الشركة مصاريف القروض مصاريف الاستثمار مصاريف التكوين المهني مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل المجموع أ ب القيم المعنوية المحل التجاري حقوق الملكية الصناعية والتجارية المجموع ب ج) الأراضي الأراضي المعدة للبناء والورش الأراضي الأخرى المجموع ج المجموع 1 (أبج) المالية السنة المالية للاستثمارات الخارجة

28 للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول الاستهلاكات (2) جدول رقم 5 استهلاكات القيمة القيمة اسم الحساب حصة تسويات على في نهاية الصافية الاجمالية سابقة السنة الاستمارات السنة للاستثمارات للاستثمارات المالية الخارجة المالية د تجهيزات الانتاج المباني معدات وأدوات معدات النقل تجهيزات المكتب والاتصال تهييئات وتركيبات المجموع د ه) تجهيزات اجتماعية مباني اجتماعية معدات أثاث وتجهيز منزلي تهييئات المجموع ه المجموع 2 (ده) المجموع العام للاستهلاكات (المجموع (21)

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 29 جدول المؤونات (1) القيمة اسم الحساب في أول الإجمالية السنة للعناصر المالية أ (أ) مؤونات الخسائر والتكاليف مؤونات الخسائر المحتملة (أ) المجموع 1 مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية (أ) المجموع 2 المجموع أ (21) (أ) بالتفصيل جدول رقم 6 مؤونات في نهاية القيمة حصة المستعملة تسوية السنة الصافية السنة خلال السنة المالية للعناصر المالية المالية

30 الجزائرية / العدد 63. 2 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول القيمة اسم الحساب الإجمالية للعناصر ب مؤونات تدني قيمة المخزونات مواد و لوازم مخزونات موجودة في الخارج المجموع (ب) ج) مؤونات تدني قيم الحقوق محفظة السندات وحقوق الاستثمارات (أ) حقوق على المخزونات حقوق على الشركاء والشركات الحليفة تسبيقات على الحساب تسبيقات الاستغلال حقوق بورصة المجموع (ج) المجموع (ب + ج) المجموع العام (أ + ب + ج) (أ) بالتفصيل المؤونات (2) جدول رقم 6 مؤونات في نهاية السنة المستعملة المالية في أول حصة خلال القيمة السنة السنة تسوية السنة الصافية المالية المالية المالية للعناصر

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 31 اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول الحسابات الدائنة (1) جدول رقم 7 مهلة التسديد رقم سم الحساب المجموع الحساب قصير الأجل متوسط الأجل طويل الأجل ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( 42 محفظة السندات وحقوق الاستثمارات 420 سندات التداول 421 سندات المساهمة 422 سندات الاستثمار 423 سندات التوظيف 424 القروض 425 دفعات على الحساب وتسبيقات على الاستثمارات 426 كفالات مدفوعة 429 حقوق الاستثمارات الأخرى المجموع 43 حقوق على المخزونات 430 تسبيقات على الموردين 435 إيداعات مدفوعة 438 تخفيضات منتظرة المجموع 44 حقوق على الشركاء والشركات الحليفة 440 شركاء مساهمات) 448 حقوق على الشركات الحليفة 45 تسبيقات على الحساب 457 رسوم قابلة للاسترجاع واقتطاعات المجموع المجموع المحول (1) أقل من سنة (2) مابين سنة وسبع سنوات (3) أكثر من سبع سنوات

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول الحسابات الدائنة (2) جدول رقم 7 مهلة التسديد رقم اسم الحساب قصير الأجل متوسط الأجل طويل الأجل المجموع الحساب ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( 46 تسبيقات الاستغلال المحول 462 تسبيقات على الخدمات 463 تسبيقات للمستخدمين 464 تسبيقات على الضرائب والرسوم 465 تسبيقات على المصاريف المالية 466 تسبيقات على المصاريف المتنوعة 468 مصاريف مسجلة مسبقا 469 نفقات في انتظار الاقتطاع المجموع 47 حقوق بورصية 472 حسابات التفاوض والتسديد البورصي 473 اكتتابات 476 مدينون آخرون 477 نواتج للتحصيل 478 فاتورات للتحرير 479 سندات وقيم قيد التحصيل المجموع 48 أموال جاهزة 483 حسابات لدى الخزينة 484 حسابات لدى المؤسسات المالية 485 حسابات بنكية 486 حسابات بريدية 487 صندوق 488 سلف مستديمة واعتمادات 489 تحويلات الأموال المجموع 40 حسابات الخصوم المدينة المجموع المجموع العام (1) أقل من سنة (2) مابين سنة وسبع سنوات (3) أكثر من سبع سنوات

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة. اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف للجمهورية الجزائرية / العدد 63 : 63 3.3 جدول الحركات لمحفظة السندات رقم اسم الحساب الحساب 420 سندات التداول 4201 الأسهم 4202 سندات الاستحقاق 4203 سندات الخزينة 4209 سندات التداول الأخرى 421 سندات المساهمة 4211 الأسهم 4219 سندات المساهمة الأخرى 422 سندات الاستثمار 4222 سندات الاستحقاق 4223 سندات الخزينة 4229 سندات الاستثمار الأخرى 423 سندات التوظيف 4231 الأسهم 4232 سندات الاستحقاق 4233 سندات الخزينة 4239 سندات التوظيف الأخرى المجموع جدول رقم 7-أ الحركة خلال الفترة رصيد في رصيد في بداية نهاية السنة المالية دائن مدين رصيد السنة المالية

34 الج الجزائرية / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول السندات المسعرة وغير المسعرة جدول رقم 7-ب مبلغ السندات رقم اسم الحساب الحساب المسعرة غير المسعرة المجموع 420 سندات التداول 4201 الأسهم 4202 سندات الاستحقاق 4203 سندات الخزينة 4209 سندات التداول الأخرى 421 سندات المساهمة 4211 الأسهم 4219 سندات المساهمة الأخرى 422 سندات الاستثمار 4222 سندات الاستحقاق 4223 سندات الخزينة 4229 سندات الاستثمار الأخرى 423 سندات التوظيف 4231 الأسهم 4232 سندات الاستحقاق 4233 سندات الخزينة 4239 سندات التوظيف الأخرى المجموع

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3.5 اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول إعادة ترتيب السندات رقم الحساب اسم الحساب سندات 420 سندات التداول 4201 الأسهم 4202 سندات الاستحقاق 4203 سندات الخزينة 4209 سندات المعاملة الأخرى 422 سندات الاستثمار 4222 سندات الاستحقاق 4223 سندات الخزينة 4229 سندات الاستثمار الأخرى 423 سندات التوظيف 4231 الأسهم 4232 سندات الاستحقاق 4233 سندات الخزينة 4239 سندات التوظيف الأخرى المجموع اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول حركات رصيد رقم في بداية اسم الحساب السنة الحساب جدول رقم 7-ج مبلغ السندات الاستثمار | سندات التوظيف المبلغ الاجمالي سندات التداول جدول رقم 7-د الحركة خلال الفترة رصيد في مدين دائن نهاية السنة إعادة إعادة إعادة المالية شراء تنازلات المالية 420 سندات التداول 4201 الأسهم 4202 سندات الاستحقاق 4203 سندات الخزينة 4209 سندات التداول الأخرى المجموع تقييم تقييم ترتيب

36 الجزائرية / العدد 263 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول الأموال الخاصة جدول رقم 8 رقم اسم الحساب المبلغ المجموع الحساب 10 رأسمال شركة 102 مساهمات المؤسسات العمومية 103 مساهمات الشركات الخاصة 104 مساهمات الأفراد 11 رأسمال شخصي 110 أموال الاستغلال 119 حساب المستغل 12 علاوات المساهمات 13 الاحتياطات 130 الاحتياطي القانوني 131 الاحتياطات المنظمة 1310 القيم الزائدة المتنازل عنها لإعادة استثمارها 1311 الربح الخاضع لرسم مخفض السنة المالية (السنة) السنة المالية ……… ( السنة ) السنة المالية (السنة) السنة المالية (السنة) 132 احتياطات النظام الأساسي 133 الاحتياطات التعاقدية 134 الاحتياطات الاختيارية 15 فرق إعادة التقييم 18 نتائج قيد التخصيص السنة المالية (السنة) السنة المالية ………. (السنة) السنة المالية …….. ( السنة ) السنة المالية (السنة) 19 مؤونات الخسائر والتكاليف 190 مؤونات الخسائر المحتملة 195 مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات المجموع

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول رقم اسم الحساب الحساب 52 ديون الاستثمارات 520 قروض سندية 521 قروض بنكية 522 قروض الاستثمارات 523 قروض أخرى 524 الموردون - ضمانات مقتطعة 525 كفالات مقبوضة 529 ديون أخرى للاستثمار المجموع 53 ديون المخزونات 530 موردون 538 فواتر للاستلام المجموع 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 543 ضرائب على الدخل 545 اقتطاع المشاركات في الضمان الاجتماعي 546 اعتراضات على الأجور 547 رسوم مستحقة على المبيعات 548 قسائم محصلة لحساب الغير المجموع 55 ديون تجاه شركاء والشركات الحليفة 551 مساهمات للتسديد 554 حسابات مجمدة للشركاء 555 حسابات جارية للشركاء 556 أرباح الأسهم الواجبة الدفع 558 ديون نحو شركات حليفة المجموع المجموع المحول (1) أقل من سنة (2) بين سنة وسبع سنوات (3) أكثر من سبع سنوات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3.7 الديون رقم (1) جدول رقم 9 مهلة الاستحقاق المجموع قصير الأجل متوسط الأجل طويل الأجل ) 1 ( ) 2 ( ) 3 (

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول الديون رقم (2) جدول رقم 9 مهلة الاستحقاق رقم قصير متوسط طويل المجموع اسم الحساب الحساب الأجل الأجل الأجل ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( 56 ديون الاستغلال 562 دائنو الخدمات 563 المستخدمون 564 ضرائب الاستغلال الواجبة الأداء 565 دائنو المصاريف المالية 566 دائنو المصاريف المتنوعة 568 الهيئات الاجتماعية المجموع 57 ديون بورصية 572 حسابات التفاوض والتسديد البورصي 574 ودائع العمليات على السندات 575 دفعات الباقية لتسديد على سندات غير محررة 576 دائنون آخرون 577 تخفيضات للمنح 578 نواتج مسجلة مسبقا 579 إيرادات قيد التحميل المجموع 58 ديون مالية 583 سندات للدفع 588 تسبيقات بنكية المجموع 50 حسابات أصول الدائنة المجموع العام (1) أقل من سنة (2) بين سنة وسبع سنوات (3) أكثر من سبع سنوات

2 جمادي الثانية عام عام 1420 1420 ه ه . . الجريدة سم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول رقم الحساب اسم الحساب 31 37 مواد و لوازم 37 مخزونات موجودة في الخارج المجموع اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول تجزئة رقم الحساب اسم الحساب 60 تكاليف الاستغلال البورصي 600 خسائر على سندات التداول 602 تكاليف على سندات الاستثمار 603 تكاليف على سندات التوظيف 608 عمولات مدفوعة 609 تكاليف بورصية أخرى المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 63 39 المخزونات جدول رقم 10 الحركة خلال الفترة الرصيد الرصيد في في نهاية بداية السنة السنة المالية مدين دائن رصيد المالية التكاليف البورصية جدول رقم 11 استغلال خارج الاستغلال المجموع

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول تجزئة مصاريف التسيير (1) جدول رقم 12 رقم المجموع اسم الحساب استغلال خارج الاستغلال الحساب 61 مواد ولوازم مستهلكة المجموع 62 خدمات 620 نقل 621 إيجارات وتكاليف إيجارية 622 صيانة وإصلاحات 624 وثائق 625 أجور الغير 6250 عمولات 6251 أتعاب 6253 أتاوى 6255 مصاريف العقود والمنازعات 626 الإشهار 627 تنقلات واستقبالات 6270 تنقلات : مصاريف سفر 6271 تنقلات : مصاريف إقامة 6275 تنقلات : مصاريف مبيت 6276 استقبالات : مصاريف أخرى 628 بريد ومواصلات سلكية ولاسلكية المجموع 63 مصاريف المستخدمين 630 أجور المستخدمين 6300 رواتب وأجور 6301 ساعات إضافية 6302 مكافآت 6303 عطل مدفوعة الآجر 632 تعويضات وأداءات مباشرة 6320 تعويضات 6322 أداءات مباشرة 634 مساهمات في النشاطات الاجتماعية 635 اشتراكات اجتماعية 6350 اشتراكات في الضمان الاجتماعي 6351 اشتراكات في الصناديق التعاضدية 6352 اشتراكات في صناديق التقاعد المجموع المجموع المحول

2 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول تجزئة رقم اسم الحساب الحساب التحويل 64 الضرائب والرسوم 640 دفع جزافي 641 رسوم على النشاط المهني 6410 رسوم على النشاط الصناعي والتجاري 642 رسوم مفروضة على رقم الأعمال 6421 رسم على القيمة المضافة 646 أداءات التسجيل 6460 أداءات التسجيل على العقود والصفقات 6462 أداءات الطابع 647 أداءات جمركية 648 ضرائب ورسوم أخرى 6480 رسم عقاري 6489 أداءات، ضرائب ورسوم مختلفة المجموع 65 مصاريف مالية 650 فوائد القروض 651 فوائد الحسابات الجارية والودائع الدائنة 653 فوائد بنكية 654 خصومات ممنوحة 655 مصاريف البنك والتحصيل 6550 مصاريف السندات 6551 مصاريف الأوراق التجارية 6555 عمولات متنوعة 656 مصاريف شراء السندات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 41 مصاريف التسيير (2) جدول رقم 12 استغلال خارج الاستغلال المجموع 657 عمولات فتح الاعتمادات الكفالات والضمانات | المجموع 66 مصاريف متنوعة 660 تأمينات 669 مصاريف أخرى متنوعة 6691 اشتراكات وتبرعات 6692 مصاريف انعقاد المجلس والجمعيات المجموع المجموع العام

42 وية / العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول النواتج البورصية جدول رقم 13 رقم الحساب اسم الحساب المبلغ 70 نواتج بورصية 700 مكاسب عن سندات التداول 702 نواتج عن سندات الاستثمار 703 نواتج عن سندات التوظيف 708 عمولات محصلة 709 نواتج بورصية أخرى المجموع اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول النواتج الأخرى جدول رقم 14 رقم الحساب اسم الحساب المبلغ 77 نواتج متنوعة 770 نواتج مالية 779 نواتج متنوعة أخرى المجموع أ 79 نواتج خارج الاستغلال 790 إعانات مستلمة 792 نواتج الاستثمارات المتنازل عنها 793 نواتج العناصر الأخرى للأصول المتنازل عنها 794 استرجاع الحقوق الملغاة 796 استرجاع تكاليف السنوات المالية السابقة 797 نواتج السنوات المالية السابقة 798 نواتج استثنائية المجموع ب المجموع عام

2 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف الجزائرية / العدد : 63 43 جدول النتائج على التنازل عن الاستثمارات رقم اسم قيمة الحساب الحساب الأصول 21 القيم المعنوية ( بالتفصيل) المجموع أ 22 الأراضي ( بالتفصيل) المجموع ب 24 تجهيزات الانتاج ( بالتفصيل) المجموع ج 25 تجهيزات اجتماعية ( بالتفصيل) المجموع د 28 استثمارات قيد التنفيذ ( بالتفصيل) المجموع ه المجموع العام اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف التزامات مقبولة التزامات على السندات سندات للاستلام

  • أنواع أخرى ( بالتفصيل ) التزامات أخرى مستلمة عن الاستثمارات ضمانات وكفالات أنواع أخرى تبين بالتفصيل) المجموع جدول رقم 15 القيمة ثمن النتائج الاستهلاكات الباقية التنازل القيم القيم الزائدة الناقصة جدول الالتزامات جدول رقم 16 المبلغ التزامات مقدمة المبلغ التزامات على السندات سندات للتسليم أنواع أخرى ( بالتفصيل ) التزامات أخرى ممنوحة عن الاستثمارات ضمانات وكفالات أنواع أخرى تبين بالتفصيل) المجموع

44 ية الجزائرية / العدد 263 جمادي الثانية عام 1420 ه اسم وسيط عمليات البورصة رقم التعريف جدول المعلومات المتنوعة جدول رقم 17 1 رأسمال الشركة أ ) طبيعة المساهمات

  • مساهمة نقدية
  • مساهمة عينية المجموع ب ) مساهمون أجانب الاسم الجنسية قيمة المساهمة 2 أنواع أخرى أ ) عدد المستخدمين :
  • الجزائريون
  • الأجانب ب ) إجمالي الرواتب المدفوعة : مستخدمون جزائريون المجموع

2 جمادي الثانية عام 1420 ه وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء أنبوبين متعددي المنتوجات 12 بوصة وغاز البترول المميع 8 بوصات سكيكدة / الخروب المرحلة الثانية. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، مهورية الجزائرية / العدد 63 45 وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلب استبدال الأنبوبين المتعددي المنتوجات 12 بوصة وغاز البترول المميع 8 بوصات سكيكدة / الخروب - المرحلة الثانية، الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية نفطال بتاريخ 4 غشت 1998 وبناء على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء أنبوبين متعددي المنتوجات 12 بوصة وغاز البترول المميع 8 بوصات سكيكدة / الخروب - المرحلة الثانية. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها . المادة 3: يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4: تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والمؤسسة الوطنية “نفطال “ كل فيما يخصها ، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي

. 46 رية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999، يحدد الدليل الميداني لوكالة التنمية الاجتماعية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، لا سيما المادة 13 منه، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1997 وبناء على اقتراح المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الدليل الميداني الملحق بأصل هذا القرار والذي عنوانه “دليل إجراءات وكالة التنمية الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999. حسان العسكري العدد 63 2 جمادي الثانية عام 1420 ه وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.- إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه

2 جمادي الثانية عام 1420 ه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة من ثلاثة عشر (13) عضوا :

  • ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
  • المدير المنهجي المكلّف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الجزائرية / العدد 63 47 المدير المنهجي المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية
  • المدير المنهجي المكلّف باكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
  • الأمين العام للاتحادية .. المادة 2 : تعدل المادة 9 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999. محمد عزيز درواز شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر