قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 20 مح رم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 - يقيّم المترشحون (بدون تغيير حتى) موزعة كما يأتي :
- التزام المديرية 120(نقطة)، 5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- الاستراتيجية والأهداف 90(نقطة)،
- إدارة شؤون الموظفين 100(نقطة)،
- إدارة الموارد 80(نقطة)،
- إدارة العمليات 260(نقطة)،
- إرضاء الزبائن 120(نقطة)،
- إرضاء الموظفين 80(نقطة)،
- الاندماج في الحياة الاجتماعية 60(نقطة)،
- النتائج العملية 90(نقطة) ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 عمارة بن يونس ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.