قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اجراء الانتخابات قصد تعيين الممثلين عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 94
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الانتخابات لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الكتاب الاداريين بيوم 19 فبراير سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيجب أن تودع قائمة المترشحين في مركز المديرية العامة المديرية الفرعية للمستخدمين يوم 12 يناير سنة 1971 وهو أقصى أجل
المادة 3
فتح المادةيجب أن تعلق قائمة الناخبين يوم II يناير سنة 1971 وهو آخر أجل
المادة 4
فتح المادةيؤسس مكتب للانتخابات لدى مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للمستخدمين ..
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومفتشو الشبيبة والرياضة ومديرو المراكز ومدارس تكوين إطارات وزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وجزر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام على بوزيد الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.