قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن منح تفويض المديري أملاك الدولة في الولاية لاعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لاملاك الدولة الخاصة. 865
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تفويض لمديري املاك الدولة في الولاية لاعداد وامضاء العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لاملاك الدولة الخاصة ولاعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها، وذلك وفقا لاحكام المادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | | | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992.
مراد مدلسي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.