قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن منح تفويض المديري أملاك الدولة في الولاية لاعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لاملاك الدولة الخاصة. 865

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.