قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي ولا للجرد. 1197 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولى والتي لم يتم جردها بثلاثمائة دينار جزائري ( 00, 300 دج ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992.
مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.