قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ……… …… 1.070,00 دج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 060.300.000 … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 99-31 مؤرّخ في 8 شوال عام التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. مرسوم تنفيذي رقم 99-32 مؤرخ في 8 شوال عام الوطني لتطوير نبات البطاطا الجزائرية / العدد 05 10 شوال عام 1419 ه موس 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن استكمال
1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن حل المركز
مرسوم رئاسي رقم 98-187 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة (استدراك).
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق التربية الوطنية. 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية غيليزان.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق الولايات.
25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية تيبازة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عين الدفلى.
10 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05. 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية البقر والغنم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 والمواصلات بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، ولاية غيليزان . .
، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد
يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، في ولاية قسنطينة. وزارة المالية
يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل.. وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة . وزارة الاتصال والثقافة
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1419 الموافق 30 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدار الصحافة. إعلانات وبلاغات
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الحزب الحر الديمقراطي “ . … 15
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-31 مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن استكمال التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 164 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبعد الاطلاع على محضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستكمل التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري بالعضوة المنتخبة من مجلس الدولة الآتي اسمها :
- السيدة : غنية لبيض، المولودة مقلاتي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة .1999 اليمين زروال تنظيميه مرسوم تنفيذي رقم 99-32 مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن حلّ المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-136 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 والمتضمن إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25
10 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا المحدث بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-136 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تخضع كيفيات تصفية المركز المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-136 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 إسماعيل حمداني للجمهورية الجزائرية / العدد 05. 5 مرسوم رئاسي رقم 98-187 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 22 صفر عام 1419 الموافق 17 يونيو سنة 1998. الصفحة 20 - العمود الأول - السطر 28 بدلا من : بن طبات يقرأ : بن تابت. العمود الثاني : السطر 11 بدلا من : المستشارون يقرأ : مستشارو الدولة. العمود الثاني : السطر 22 بدلا من : أنصر، يقرأ : عنصر. العمود الثاني : السطر 30 بدلا من : بوشامة يقرأ: بوشمه. ( الباقي بدون تغيير ). مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : السعد عبد الأمير ، المولود في 22 أكتوبر سنة 1948 بالبصرة (العراق) وولداه القاصران :
- السعد المنار، المولودة في 30 غشت سنة 1990 بعنابة (عنابة)
- السعد بسيم، المولود في 22 غشت سنة 1993 بعنابة (عنابة) عدو عبد السلام ، المولود في 3 مايو سنة 1966 بتلمسان ( تلمسان). عطوي صليحة، المولودة في 10 مارس سنة 1969 بدلس (بومرداس).
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 10 شوال عام 1419 ه عثمان يسرى، زوجة كنينة عبد الحفيظ، المولودة في 29 أبريل سنة 1943 بالتل، الريف ، دمشق (سوريا). عبد الرحيم أحمد جمال الدين، المولود في 5 مارس سنة 1945 بالعطيات ، قنا (مصر) وأولاده القصر :
- عبد الرحيم مروة، المولودة في 9 غشت سنة 1977 بالعطيات ، قنا (مصر)،
- عبد الرحيم ،آمال، المولودة في 17 يناير سنة 1979 بحامة العناصر ( الجزائر )،
- عبد الرحيم إيمان ، المولودة في 25 مارس سنة 1982 بحسين داي ( الجزائر)،
- عبد الرحيم جمال الدين، المولود في 20 غشت سنة 1983 بالعطيات، قنا (مصر)،
- عبد الرحيم محمد ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1985 بالحراش (الجزائر) عشبدان فضيلة، زوجة بومعزة ناصر ، المولودة في 19 يناير سنة 1964 بالمحمدية ( معسكر ).
- أحمد بن علي المولود في 8 أكتوبر سنة 1959 بمحمد بلوزداد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي أحمد. الفجم سالم، المولود سنة 1946 ببني سهلا (الأردن) وأولاده القصر :
- الفجم سماح ، المولودة في 25 يناير سنة 1977 بالجزائر الوسطى (الجزائر)
- ال الفجم غزلان، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1979 ببولوغين (الجزائر)
- الفجم ميادة المولودة في 15 ديسمبر سنة 1980 بباب الوادي (الجزائر) الفجم حمزة ، المولود في 18 يونيو سنة 1982 بالحمادية، بوزريعة (الجزائر)،
- الفجم أحمد ، المولود في 9 غشت سنة 1983 بعين البنيان، الشراقة (الجزائر)،
- الفجم حماد، المولود في أول فبراير سنة 1986 بعين البنيان ، الشراقة (الجزائر)، علجية بنت عمارة، المولودة في 8 يوليو سنة 1963 بعنابة (عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : علوي علجية. أبو دراز رائدة المولودة في 25 أبريل سنة 1974 ببوغني (تيزي وزو). أحمد ابن محمد ، المولود في أول أبريل سنة 1954 بالشراقة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو أحمد . عروب محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1957 بالجزائر الوسطى (الجزائر). أكدي بهجة، زوجة يطاغن أعمر ، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1959 بعين البنيان (الجزائر).
- أبو شمالة محمود المولود في 5 نوفمبر سنة 1932 ببيت دراس (فلسطين). أبو عمرو يوسف، المولود في أول ديسمبر سنة 1945 بغزة (فلسطين) وأولاده القصر :
- أبو عمرو محمود بيسان، المولود في 19 مايو سنة 1977 بتيزي وزو ( تيزي وزو)،
- أبو عمرو محمد حسين، المولود في 2 أكتوبر سنة 1978 بتيزي وزو ( تيزي وزو)
- أبو عمرو أسماء ، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1981 بتيزي وزو ( تيزي وزو)،
- أبو عمرو علياء ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1983 بتيزي وزو ( تيزي وزو)،
- أبو عمرو هناء ، المولودة في 2 يونيو سنة 1987 بتيزي وزو ( تيزي وزو)
- أبو عمرو ندى، المولودة في 3 يونيو سنة 1989 بتيزي وزو تيزي وزو )
- أبو عمرو أحمد المولود في 15 يوليو سنة 1991 بغزة (فلسطين)،
1.0 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- أبو عمرو نادية، المولودة في 29 يناير سنة 1994 بتيزي وزو تيزي وزو)
- أبو عمرو شيماء، المولودة في 28 أبريل سنة 1997 بتيزي وزو تيزي وزو)، أفقير حميدة، المولودة في 23 يناير سنة 1972 بسيدي أمحمد ( الجزائر ). أفقير محمد المولود في 22 أكتوبر سنة 1974 بمحمد بلوزداد (الجزائر). أفقير جميلة ، المولودة في 16 فبراير سنة 1967 بمحمد بلوزداد ( الجزائر ). عواد عبد الدايم، المولود في 15 غشت سنة 1945 ببيت طيما ( فلسطين ) وأولاده القصر
- عواد رانا ، المولودة في 20 أبريل سنة 1979 بالأربعاء نايث ثيراثن (تيزي وزو)
- عواد رانية، المولودة في 5 فبراير سنة 1981 بتيزي وزو تيزي وزو)
- عواد صلاح الدين، المولود في 23 غشت سنة 1986 بتيزي وزو تيزي وزو)
- عواد حطين، المولودة في أول سبتمبر سنة 1990 بتيزي وزو تيزي وزو) بلك محمد المولود في 6 يونيو سنة 1963 ببرج الكيفان (الجزائر ).
- بركة نبيل، المولود في 9 مايو سنة 1966 بقصر البخاري ( المدية ).
- بركة عبد القادر ، المولود في 9 يوليو سنة 1972 بتابلاط ( المدية ). بلهاشمي معزوزية ، زوجة بخيت محمد المولودة في 12 فبراير سنة 1951 بعين الأربعاء (عين تيموشنت ). بلهاشمي يطو، المولودة في 25 يونيو سنة 1968 بعين الأربعاء ( عين تموشنت ). للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 بودغورة فطيمة، زوجة عودة الوناس، المولودة في 18 أبريل سنة 1951 بزنيكة (البوسنة والهرسك). بوزازي عبد الرحمان، المولود سنة 1962 بالطارف ( الطارف).
- بن عياد جميلة المولودة في 16 أبريل سنة 1966 بمستغانم (مستغانم). بن يوسف يمينة ، المولودة في أول يونيو سنة 1947 بسيدي علي (مستغانم). بوجادة يماني، المولود في 16 مايو سنة 1958 بعين تيموشنت (عين تموشنت ). بغدادي بشير، المولود في 9 يناير سنة 1961 بوهران (وهران). بلال مسعودة، زوجة مخفي علالي، المولودة في 27 أبريل سنة 1946 بمفتاح ( البليدة ). ( .
- بوعياد الهادي، المولود في 27 نوفمبر سنة 1953 بحجوط (تيبازة ). جيلالي عبلة، زوجة بن تباني أحمد، المولودة في 20 غشت سنة 1970 بالأغواط (الأغواط).
- ذياب فائق، المولود في أول نوفمبر سنة 1944 بعنة الأنبار ( العراق ) وأولاده القصر :
- ذياب عبد الرزاق ، المولود في 9 فبراير سنة 1985 بعنابة ( عنابة ) ،
- ذياب مريم، المولودة في أول يونيو سنة 1986 بعنابة ( عنابة )،
- ذياب آمنة، المولودة في 7 يونيو سنة 1988 بعنابة ( عنابة )،
- ذياب سارة، المولودة في 21 فبراير سنة 1991 بعنابة ( عنابة )، جيلالي بن محمد، المولود في 18 مارس سنة 1959 بأحمر العين ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا: لحسن جيلالي.
-
شكري زكية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1971 بالدواودة تيبازة ).
-
العشاوي عبد العزيز، المولود سنة 1947 بدير الزور ( سوريا ) وأولاده القصر
- ال العشاوي وعد المولودة في 21 يونيو سنة 1990 بالقبة ( الجزائر ) ، العشاوي غزل، المولودة في 15 يناير سنة 1994 بالقبة ( الجزائر )،
- العشاوي وسيم، المولود في 23 مايو سنة 1998 بالقبة ( الجزائر ).
- الكرد محمد المولود في 19 مارس سنة 1946 ببيت طيما ( فلسطين ).
- القرا خديجة ، زوجة أبو دراز حسن موسى المولودة في 23 غشت سنة 1950 بخان يونس (فلسطين ).
- السمان سامر المولود في 15 سبتمبر سنة 1974 بحماه ( سوريا ).
- الخضيري رابح، المولود في 24 سبتمبر سنة 1967 بخميس الخشنة ( بومرداس ). الخريسي عبد المجيد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1965 ببوعرفة ( المغرب ).
- النجار عبد الكريم، المولود في 26 يونيو سنة 1942 بعاقر ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- النجار علي حيدر المولود في 7 أكتوبر سنة 1980 بتيزي وزو ( تيزي وزو )، النجار نجلاء، المولودة في 20 يونيو سنة 1982 بتيزي وزو ( تيزي وزو )،
- النجار أحمد المولود في 5 مايو سنة 1985 بتيزي وزو ( تيزي وزو )،
- النجار نهى، المولودة في 15 يوليو سنة 1987 بذراع بن خدة ( تيزي وزو )،
- الحايك طلال، المولود في 12 سبتمبر سنة 1954 بغزة ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- الحايك إبراهيم، المولود في 25 مايو سنة 1984 بعين الدفلى عين الدفلى )،
- الحايك صابر ، المولود في 25 فبراير سنة 1986 بالثنية ( بومرداس )،
- الحايك وئام ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1988 بالثنية ( بومرداس )،
- الحايك نهى المولودة في 18 أبريل سنة 1991 بالثنية ( بومرداس)، الحايك فاروق ، المولود في 9 يوليو سنة 1992 بمليانة (عين الدفلى )،
- الحايك أيمن المولود في 18 غشت سنة 1992 بالثنية ( بومرداس)،
- الحاج حبيبة، المولودة في 9 أبريل سنة 1963 بصبرة ( تلمسان ).
- الغربي يامنة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1959 ببنزرت ( تونس ) وتدعى من الآن فصاعدا بن مسعود يامنة. فيلالي عبد الله المولود في 8 يونيو سنة 1958 بعين تادلس ( مستغانم ). فلازي سمير، المولود في 28 يناير سنة 1950 بحلب ( سوريا ) وولداه القاصران :
- فلازي راسم المولود في 18 يوليو سنة 1989 بوهران ( وهران )،
- فلازي أنيس، المولود في 17 يوليو سنة 1993 بوهران ( وهران )
- فاطمة بنت محمد، زوجة محمدي يحيى المولودة في 24 نوفمبر سنة 1958 ببئر خادم (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : أعرابي فاطمة. غزواني حسين، المولود في 19 أبريل سنة 1944 بعنابة (عنابة ).
- هير الوفا يانه ، زوجة بطاز محمد، المولودة في 16 مايو سنة 1955 بتبليتسه (جمهورية التشيك).
- حمود طه، المولود في أول يوليو سنة 1954 بكربلاء ( العراق ) وأولاده القصر :
- حمود بشرى المولودة في 15 فبراير سنة 1991 بالبويرة ( البويرة)،
10 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- حمود صهيب، المولود في 28 نوفمبر سنة 1995 بالبويرة ( البويرة)
- حمود أنفال المولودة في 23 يناير سنة 1997 بالبويرة ( البويرة)
- حدوش عمر المولود في أول فبراير سنة 1971 بالشراقة الجزائر ).
- حميد بن الميلود، المولود في 29 غشت سنة 1974 بالسواقي ( المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي حميد.
- حجازي مها زوجة عباس بوعلام، المولودة سنة 1946 بحيفا ( فلسطين ). حرمزي عمر المولود في 28 ديسمبر سنة 1957 بوادي العلايق ( البليدة ). حسان زهرة المولودة في 16 فبراير سنة 1964 بوهران ( وهران ).
- حالي محمد، المولود في 9 يونيو سنة 1956 بوهران ( وهران ).
- إبراهيم إسماعيل، المولود سنة 1942 بطيبة التحتا (فلسطين) وولداه القاصران :
- إبراهيم ضرار ، المولود في 3 مايو سنة 1979 ببرج بو عريريج (برج بو عريريج ).
- إبراهيم خولة، المولودة في 22 يناير سنة 1984 بجامعة ( الوادي ).
- كعبي سلمى المولودة في 26 يونيو سنة 1971 بسطيف ( سطيف ).
- خديجة بنت موسى المولودة سنة 1969 بجانت ( إيليزي ) وتدعى من الآن فصاعدا : عثماني خديجة.
- كنينة أسامة المولود في 6 أبريل سنة 1966 بتل ريف دمشق (سوريا).
- كوزاك جنفياف، زوجة بن قرين عبد الله المولودة في 9 أكتوبر سنة 1961 بقندرة، حلب (سوريا) وتدعى من الآن فصاعدا : كوزاك سارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 05
- خديجة بنت عمر، زوجة ولد جريوات جيلالي المولودة في 16 أكتوبر سنة 1954 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : المأموني خديجة. خضيري فتيحة، زوجة نقيب شعالي محمد المولودة في 10 يوليو سنة 1964 بوهران. خضرة بنت محمد، زوجة قيقو إدريس ، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1964 بالمالح ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن كرامة خضرة. خضرة بنت عمر، زوجة بن سكينة علي المولودة في 27 سبتمبر سنة 1948 بحمام بو حجر (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا: مسعودي خضرة. خيرة بنت محمد، زوجة حمادي أحمد ، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1957 بقصر البخاري (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن شوراك خيرة.
- خامسة بنت محمد المولودة سنة 1957 بحاسي زهانة ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : عرباوي خامسة. لمتيوي أحمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1958 بدوار الخطابة، تاونت (المغرب). الهوارية بنت لخضر، زوجة حفراد عمر، المولودة في 7 مايو سنة 1939 بعين تموشنت (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا محيار الهوارية. منصور غانم، المولود سنة 1970 بدمشق، (سوريا). مصطفى خالد، المولود في أول غشت سنة 1965 بالحروش (سكيكدة) وولداه القاصران :
- مصطفى آلاء، المولودة في 22 يونيو سنة 1990 بدمشق (سوريا)،
- مصطفى محمود، المولود في 28 يناير سنة 1994 بذراع الميزان (تيزي وزو). مناعي فاطمة ، المولودة في 4 مايو سنة 1972 بتلمسان (تلمسان).
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 10 شوال عام 1419 ه محمد حدة، زوجة لوناس سليمان، المولودة سنة 1958 بالسواقي (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : محمدي حدة. -محمد قويدر المولود في 16 نوفمبر سنة 1966 بالسواقي (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي قويدر . . مزيان علي المولود في 11 مايو سنة 1960 بفوكة تيبازة).
- مفتاح حياة زوجة بلحول علي الشريف المولودة في 17 فبراير سنة 1963 بسيق (معسكر). موسى بن بغداد ، المولود في 19 مارس سنة 1956 بحاسي بن عقبة ( وهران) و يدعى من الآن فصاعدا : بغداد موسى ناصر بومدين المولود في 27 يوليو سنة 1963 بتلمسان (تلمسان ) . أنتوانات أورلي، زوجة سلطاني يوسف ، المولودة في 6 يناير سنة 1953 بالجزائر الوسطى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عتارسية خديجة. وزاني ميلودة، المولودة في 12 مايو سنة 1971 بعين يوسف، الرمشي (تلمسان). ورغي ليلى، زوجة عبيدي مداني، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1962 ببوثلجة ( الطارف ). ربيعة بنت عبد السلام، زوجة بورقية بن عودة المولودة في 21 يناير سنة 1958 بالشلف (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : براهيمي ربيعة. رامو فضيلة، المولودة في 6 فبراير سنة 1967 بباب الوادي (الجزائر). رشيد بن محمد المولود في 15 فبراير سنة 1962 بالمدنية (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : شايب رشيد. سيخ عبد الرحمن، المولود في 30 يناير سنة 1965 بحلب (سوريا) وولده القاصر :
- سيخ محمد سامي، المولود في 8 مارس سنة 1994 ببولوغين ابن زيري (الجزائر). الستيتي بوخلفي، المولود في 18 يوليو سنة 1941 بالحماوي، ابن مهيدي (الطارف). سعيدة بنت محمد، زوجة بن عربية يخلف المولودة في 21 سبتمبر سنة 1953 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : عمارة سعيدة.
- سانتانجيلو ستانيسلاص ميشال المولود في 12 غشت سنة 1931 بسكيكدة (سكيكدة ويدعى من الآن فصاعدا : داود عيسى. سيوري الصادق ، المولود في 9 يونيو سنة 1965 بابن مهيدي (الطارف).
- سريج مسعود، المولود في 11 ديسمبر سنة 1956 بالحراش (الجزائر).
- تايه حمدة، زوجة تايه علي المولودة في 15 فبراير سنة 1948 ببيت دراس (فلسطين).
- تايه منال المولودة في 3 أكتوبر سنة 1972 بعين البنيان ( الجزائر). زياني بن محمد، المولود في 16 أكتوبر سنة 1950 ببوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي زيان.
- زهية بنت عبد الله، زوجة بن بلعيد عبد الرحيم، المولودة في 9 مارس سنة 1955 بتلمسان (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان زهية. عبادي محمد عمار، المولود في 20 فبراير سنة 1966 بالجسر (سوريا) وابنته القاصرة :
- عبادي هبة، المولودة في أول غشت سنة 1997 بأقبو (بجاية).
- الراعي السيد عبد الحميد، المولود في 7 أبريل سنة 1941 بدمياط (مصر) وولداه القاصران : الراعي حازم، المولود في 4 أبريل سنة 1982 بحجوط (تيبازة)،
- الراعي نجوان المولودة في 5 أكتوبر سنة 1990 بحجوط (تيبازة).
10 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 تنهى مهام السيد لخضر بلخيري، بصفته نائب مدير لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 تنهى مهام السيد رمضان عمارة، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية غيليزان، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية جيجل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد محمد فرادي، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية جيجل، ابتداء من 19 أكتوبر 1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 05 1.1 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : لهواري بن لبنة، في ولاية تلمسان
- قادة بلمختار مفتاح، في ولاية تيسمسيلت
- عبد القادر أعراب، في ولاية البيض. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد إبراهيم فلاح، نائب مدير للشبكات والاستغلال بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد محمد مقا، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية تيبازة.
. 12. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 10 شوال عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 تعين الآنسة شفيقة واعلي، نائبة مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد محمد الهادي لطرش، رئيس قسم مكلفا بالبيداغوجية والتعليم بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة.
-
-
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين :
-
- بن رابح عباس، في ولاية تيسمسيلت
- علي صابري، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد عبد القادر طويل، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية البقر والغنم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد محند أمقران نواد مديرا عاما للمعهد التقني لتربية البقر والغنم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد والمواصلات بورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد محمد الأزهر حمادي، مديرا جهويا للبريد والمواصلات بورقلة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية غيليزان . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد الحاج بكي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية غيليزان.
10 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : عبد الحفيظ بن دحمان، في ولاية الشلف يوسف رامول، في ولاية باتنة بشير سايغي، في ولاية بجاية بوزيد بوهالي، في ولاية بشار للجمهورية الجزائرية / العدد 05 1.3 صالح بن عيش، في ولاية سكيكدة عبد الكريم بن عبد الوهاب، في ولاية المدية محمد بحار، في ولاية ورقلة عبد القادر بسعيد، في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 يعين السيد نصر الدين فارح، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية قسنطينة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مرزوق فرحاوي مديرا للإدارة العامة والوسائل لدى المندوب للتخطيط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل في المديرية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 10 شوال عام 1419 ه العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة .1998 عبد الكريم حرشاوي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل الفقرتان الأولى و 2 من المادة 5 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 5 : يتشكل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة السلة من خمسة عشر (15) عضوا :
- عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة .. “ . الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999. محمد عزيز درواز
10 شوال عام 1419ه الجريدة الرسمية وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1419 الموافق 30 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدار الصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1419 الموافق 30 نوفمبر سنة 1998 يعين أعضاء في مجلس الإدارة لدار الصحافة السادة الآتية أسماؤهم : عبد الله بن سبتي، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا،
- محمد بن عزيزة، معيّن شخصيا من قبل الوزير المكلف بالاتصال إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الحزب الحر الديمقراطي ..- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم 7 أكتوبر سنة 1998 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : الحزب الحر الديمقراطي . للجمهورية الجزائرية / العدد 05 1.5 سعيد شعباني، معين شخصيا من قبل الوزير المكلف بالاتصال، أرزقي حميداش، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عبد القادر خياط، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- محند أكلي حمادوش، ممثل الوزير المكلف بالنقل، حبيب راشدين، ممثل منتخب من قبل العناوين والأجهزة الإعلامية المستأجرة للمؤسسة، عبد الحميد طهري، ممثل منتخب من قبل العناوين والأجهزة الإعلامية المستأجرة للمؤسسة. وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 52 ، شارع ديدوش مراد - الجزائر الوسطى. المودع من قبل السيدة والسيدين الموقعين على طلب التأسيس المرفق ، بالملف، وهم : 1 - أحمد خليل بن الحاج محمد 2 - فايزة طولبي، 3 - عبد القادر بلقاسمي. المفوضين من طرف السّيّدات والسادة الخمسة والعشرين (25) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، كما ورد ذلك في المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي 01 أحمد خليل بن الحاج محمد في سنة 1929 بورقلة 02 محمد بيكة في سنة 1966 بعين قزام 03 قدور محافيظ في سنة 1946 بالمنيعة 04 بوبكر موسى دادة بن 1963/11/19 بورقلة عبد القادر 05 زيدان بولكراوش في سنة 1965 بميلة 06 عبد الحكيم بوالصوف 1965/10/13 بأراس - ميلة 07 جميل رجم بن عيسى 1954/12/13 بسكيكدة 08 محمد محمدي بن جيلالي 1968/3/15 بمكمن بن عمار
- النعامة 09 عبد الله بوجعطاط 1962/1/30 با عميرة - أراس
- ميلة 10 مختار سنوسي 1961/02/17 بتيارت 11 عبد الحميد باعلي 1968/02/25 بتيسمسيلت 12 عياش فليفلة 1972/8/10 بسطيف 13 عائشة زناني 1967/09/23 بغرداية 14 محمد الغالي عمور 1962/1/4 بورقلة 15 سليمة قليعي، زوجة 1949/12/25 بقسنطينة بوعافي 16 حبيب بخيت 1956/09/21 بعين تموشنت 17 أحمد سعيدي في سنة 1958 بأولف - أدرار 18 بن عيسى قويشيش 1963/10/2 بتيارت 19 عبد القادر بلقاسمي 1955/3/30 بالجزائر العاصمة 20 جمال عبازي 1956/10/17 بالجزائر العاصمة 21 مصطفى ماموني 1948/7/1 بالقنادسة - بشار 22 عبد القادر وجدي 1963/6/18 بسعيدة 23 العياشي قادري 1958/1/16 بالونزة - تبسة 24 محمد الطيب حمدي 1945/1/9 بورقلة 25 محمد عبد الله كنبس 9/5 / بالبيض .1968 حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر العدد 05 10 شوال عام 1419 ه الوظيفة العنوان المهنة في الحزب ورقلة مدير دراسات رئيس تا منغست تاجر عضو مؤسس غرداية بدون مهنة عضو مؤسس ورقلة موظف عضو مؤسس الجزائر عون أمن عضو مؤسس ميلة تاجر عضو مؤسس سكيكدة مكلف بالدراسات - عضو مؤسس البتروكيمياء النعامة موظف عضو مؤسس بومرداس بدون مهنة عضو مؤسس تيارت بدون مهنة عضو مؤسس تيسمسيلت موظف عضو مؤسس سطيف سائق عضو مؤسس إيليزي أستاذة عضوة مؤسسة ورقلة تقني سام في الصحة عضو مؤسس قسنطينة معلمة عضو مؤسس عين تموشنت موظف عضو مؤسس أدرار متقاعد عضو مؤسس تيارت مراقب عضو مؤسس الجزائر بدون مهنة عضو مؤسس ورقلة بدون مهنة عضو مؤسس بشار موظف عضو مؤسس سعيدة بدون مهنة عضو مؤسس تبسة موظف عضو مؤسس ورقلة مفتش بالخزينة عضو مؤسس البيض بدون مهنة عضو مؤسس سنة 1998 . عبد المالك سلال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر