قرارات مقررات . مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دج 80 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 درج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط 816 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين قرار الذي هو في طريق الانقضاء . 814 سنة 1976 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني -قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة الفلاحى للسنة الجامعية 1976-1977 . 818 1976 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء للموظفين . 815 قرار وزارة التعليم الابتدائي والثانوى سنة 1976 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالتعليم
-
مرسوم رقم 76 68 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 | بجامعة قسنطينة • 819
الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجالس التربية (استدراك) 816 - قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة قرار 1976 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي | سنة 1976 وزارة الاشغال العمومية والبناء مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو يتضمن انشاء منطقة صناعية بالعين البيضاء . 819
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1396 ه وزارة السياحة قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية بوقاعة . 819 وزارة المالية قراران مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائب مدير 820 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى ثلاثمائة مليون دينار . 820 مراسيم ، قرارات، مقررات
- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1395 الموافق 25 يناير سنة 1975 والمتضمن تشكيل اللجنة المتساوية قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة | الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في و صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام - 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين ولاسيما المادة الاولى الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء والتابع لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بيوم 22 أكتوبر سنة 1976 . المادة 2 : ينشأ لدى مديرية الادارة العامة مكتب مركزي للتصويت يكلف بفرز صناديق الانتخاب والاعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين . المادة 3 : تهييء كل مديرية للفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية الى قسم للانتخاب يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 4 : تحدد قائمة المنتخبين من طرف رئيس المصلحة الموضوع بها قسم الانتخاب ، وتلصق هذه القائمة في المحلات الادارية 20 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع . المادة 5 : يمكن للاعوان الممارسين مهامهم خارج المحل المهيء الى قسم للانتخاب ان ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الموظفين الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة عند تاريخ الاقتراع . المادة 6 : تجرى عمليات فرز أوراق الانتخاب بالمكتب منه ، المركزى للانتخاب خلال 24 ساعة التي تلى تسلم هذه الاوراق. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 جمادي المادة 7 : يوضع عند انتهاء الفرز محضر لسير عمليات الأولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث الانتخاب لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسي وزارة الفلاحة تنشر قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين عن والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء ، طريق اللصق بالمكتب المركزى وبكل قسم للانتخاب .
الجمعة 4 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير 1976 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء للموظفين ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ فى و صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 13 يونيو سنة 1974 والمتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لاثنى عشر سلكا من اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تمديد صلاحية اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الموظفين المشار اليهم أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء للاسلاك الآتى ذكرها بيوم 22 أكتوبر 1976 : 1 الكتاب الاداريون ، 2 الاعوان الاداريون ، 3 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 أعوان المكتب ، 5 التقنيون الفلاحيون ، 6 الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة ، 7 الاعوان التقنيون الفلاحيون ، 8 رؤساء الاقسام ، و حراس الغابات ، 10 أعوان المصلحة ، II 12 سائقو السيارات من الصنف الاول ، 12 سائقو السيارات من الصنف الثاني . المادة 2 : ينشأ لدى مديرية الادارة العامة بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بأحد أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، مكتب مركزى للتصويت يكلف بمرز صناديق الانتخابات والاعلان عن نتائج انتخاب ممثلى الموظفين . المادة 3 : تهييء كل مديرية للفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية الى قسم للانتخاب يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 4 : تحدد قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان من طرف رئيس المصلحة الموضوع بها قسم الانتخاب، وتلصق هذه القائمة في المحلات الادارية 20 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع . المادة 5 : يمكن للاعوان الممارسين مهامهم خارج المحل المهنى الى قسم للانتخاب ، ان ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الموظفين الموجودين في عطلة عند تاريخ الاقتراع المادة 6 : تجرى عمليات فرز أوراق الانتخاب بالمكتب | المركزى للانتخاب خلال 24 ساعة التي تلى تسلم هذه الاوراق. المادة 7 : يوضع عند انتهاء الفرز محضر لسير عمليات الانتخاب ويعلن بعدها عن النتائج ، وتنشر قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي وبكل قسم للانتخاب . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1396 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 76-68 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجالس التربية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 33 الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976 الصفحة 541 العمود الاول - السطر 4 من المادة 3 . بدلا من : … الجماهرية … يقرأ ما يلى : … الجماهيرية … الباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 188 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث مدارس التعليم المتوسط، وبمقتضى المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام | 139 الموافق 15 فبراير سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 ، وبناء على اقتراح مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 139 الموافق 15 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويعوض بالاحكام التالية . المادة 2 : يحتوى امتحان شهادة التعليم المتوسط المحدث بموجب المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار أعلاه على اختبارات كتابية موافقة لبرامج الاقسام النهائية من التعليم المتوسط | العام أو المتعدد التقنيات وعلى اختبار في التربية البدنية .. يحتوى فرع التعليم العام على شعبة واحدة يحتوى فرع التعليم المتعدد التقنيات على 4 شعب : I - شعبة العلوم المطبقة على الصناعة . 2 شعبة العلوم المطبقة على الفلاحة ، 3 شعبة العلوم المطبقة على الاقتصاد ، 4 شعبة العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية .. المادة 3 : تذكر طبيعة الاختبارات ومدتها وعواملها في ملحق هذا القرار • المادة 4 : يقع امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة سنوية واحدة ويحدد تاريخ الامتحان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 5 : يمتحن المترشحون في جميع الاختبارات بلغة التدريس. ومن الممكن أن تختلف مواضيع الاختبارات في اللغات حسب شعبة المترشحين المادة 6 : ينبغي على كل تلميذ يتابع دراسته في الاقسام النهائية من مدارس التعليم المتوسط ومدارس التعليم المتوسط المتعدد التقنيات أن يشارك في امتحان شهادة التعليم المتوسط. ولا يسمح لاى تلميذ من الاقسام السفلي ان يشارك في هذا الامتحان . المادة 7 : يستطيع المترشحون الذين لا يتابعون دراسة في اية مؤسسة ان يتقدموا للامتحان ان كان سنهم 16 سنة على الاقل يوم 31 ديسمبر من سنة الامتحان ويطلب منهم ان يقدموا زيادة على البطاقة الفردية للمعلومات شهادة صادرة عن مدرسة عمومية، وينبغي أن تنص هذه الشهادة على ان صاحبها كفء ليمتحن في اختبارات شهادة التعليم المتوسط المادة 8 : يعين مدير التربية والثقافة في كل ولاية مراكز الامتحان . ويفتح دفتر التسجيل في كل مدرسة للتعليم المتوسط عينت كمركز للامتحان . ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى تاريخ افتتاح واختبار التسجيل . المادة 9 : يحتوى ملف التسجيل على : I طلب تسجيل موقع من طرف المترشح ويؤشير عليه والده أو والدته أو وليه ان كان قاصرا ولا بد أن يذكر فيه الفرع المختار والشعبة ولغة الامتحان واللغة الحية. (غير اللغة الفرنسية) • 2 نسخة من شهادة الميلاد . 3 بالنسبة للمترشحين الاحرار شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم كما هو محدد في المادة السابعة المذكورة أعلاه ..
الجمعة 4 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 المادة 10 : يطلب من المترشحين أن يدفعوا رسوم الامتحان الذي يحدده وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 11 : تختار لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى مواضيع الاختبارات . المادة 12 : يعين مدير التربية والثقافة بالنسبة لكل مركز امتحان لجنة امتحان تحتوي على :
- مفتش للتعليم المتوسط، رئيسا، مديرو المتوسطات وأساتذة التعليم المتوسط، أعضاء
- وكاتب . ويرأس هذه اللجنة عند عدم وجود مفتش للتعليم المتوسط مدير متوسطة . اللغة الفرنسية هذا الاختبار عبارة عن دراسة نص يشمل 3 تمارين : أ (أ) سؤالان أو ثلاثة أسئلة أو تمارين نحوية (محل الاعراب ، بنية ، تبديل ، تحويل) ، 6 نقط • ب سؤالان أو ثلاثة أسئلة متصلة بالمفردات أو بمعنى جملة أو فقرة من النص . 6 نقط ج) انشاء له علاقة بالنص . ينبغى ان يسمح هذا التمرين بمراقبة معلومات المترشح في كتابة المفردات ، 8 نقط . مدة الاختبار : ساعتان – المعامل 3 اللغة الحية الاختبار عبارة عن دراسة نص في 10 أسطر ويكون مطابقا المادة 13 : ينقط كل اختبار من . الى 20 ويخصص لكل الطابع النصوص المدروسة في قسم السنة الرابعة للتعليم علامة معامل مشار اليه في الملحق بهذا القرار. وتكون علامة الصفر مسقطة في جميع الاختبارات المادة 14 : يجب أن يقدم دفتر مدرسي أو وثيقة تعادله معد تحت مسؤولية مدير المتوسطة قبل بداية الاختبارات المادة 15 : كل مترشح يكون معدله العام في الامتحانات مساويا على الاقل 10 على 20 يعد ناجحا .. كل مترشح يكون معدله في الامتحان يساوى أو يفوق 8 على 20 يمكن قبوله بعد مداولة اللجنة المبنية على دراسة ملف المترشح دفاتر مدرسية وثائق الخ (000) المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 • عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري الملحق طبيعة اختبارات شهادة التعليم المتوسط اولا - الاختبارات المشتركة اللغة العربية دراسة نص تشكل الكلمات والتعابير الصعبة منه. ويحتوى هذا النص على 3 أسئلة : أ (أ) سؤالان أو ثلاثة أسئلة أو تمارين نحوية محل الاعراب، بنية ، تبديل، تحويل) 6 نقط ب سؤالان أو ثلاثة أسئلة متصلة بالمفرادات أو بمعنى جملة أو فقرة من النص ، 6 نقط ج) سؤال له علاقة بالنص. ويصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة . 8 نقط 6 مدة الاختبار : 2 ساعتان – المعامل : 4 . المتوسط ويكون متبوعا بثلاثة أسئلة : أ) سؤالان أو ثلاثة أسئلة أو تمارين نحوية : بنية وتبديل و تحويل) ، ب سؤالان أو ثلاثة أسئلة متصلة بالمفردات أو بمعنى جملة أو فقرة من النص . ج) سؤال له علاقة بالنص ويصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة في 6 أو 8 أسطر مدة الاختبار : ساعة واحدة • المعامل : I • الرياضيات يحتوى هذا الاختبار على : 1 تمرينين مستقلين . 8 نقط . 2 مشكل يشمل أسئلة عديدة ذات صعوبة متزايدة (يمكن أن تكون أقسام المشكل مستقلة) 12 نقطة . مدة الاختبار : ساعتان • المعامل 4 التاريخ يقترح سؤالان طبقا لبرنامج السنة الرابعة للتعليم المتوسط يعالج المترشح احدهما • مدة الاختبار : ساعة واحدة، المعامل : I . الجغرافيا يقترح سؤالان طبقا لبرنامج السنة الرابعة للتعليم المتوسط يطرق المترشح احدهما … مدة الاختبار : ساعة واحدة، المعامل : I . ثانيا - الاختبارات الخاصة بالمترشحين لفرع التعليم العام : العلوم الطبيعية سؤال مأخوذ من برنامج السنة الرابعة للتعليم المتوسط، ورسم بياني أو رسم عاد. يمكن أن يكون هذا الرسم متعلقا أو غير متعلق بالسؤال مدة الاختبار : ساعتان – المعامل : 3 .
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1396 ه ثالثا أ - الاختبارات الخاصة بالمترشحين لفرع التعليم المتعدد التقنيات أ شعبة العلوم المطبقة على الصناعة . 1 اختبار العلوم الطبيعية : سؤال مأخوذ من برنامج الفيزيولوجيا البشرية ، ومبادىء الصحة والامراض للسنة الرابعة المتوسطة ويتطلب هذا السؤال التفكير حول صحة العمل مدة الاختبار : ساعة واحدة • المعامل : I • 2 اختبار العلوم الصناعية : هذا الاختبار هو عبارة عن تحليل وظيفى وتقنى لموضوع بسيط مع معارف أولية لمواد : ويحتوى هذا الاختبار على : أ) سؤال في الاقتصاد يتعلق بقدر الامكان بالاحداث الاقتصادية الجزائرية - 7 نقط ب) مسألة بسيطة في المحاسبة تحتوى اجباريا على عرض وثيقة أو وضع رسالة ذات طابع تجارى والوثيقة والرسالة مستخرجتان من برنامج السنتين 3 و 4 للتعليم المتوسط المتعدد التقنيات – 13 نقطة . مدة الاختبار : ساعتان المعامل : 2 • د - شعبة العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية . اختبار العلوم هو عبارة عن 4 أسئلة مستوحاة من برامج العلوم الطبيعية والعلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية للسنة الرابعة من مدارس أ) الفيزياء : بحث عن نوامس أو مبادىء فيزيائية مطبقة | التعليم المتوسط المتعدد التقنيات : على هذا الموضوع التقني . 8 نقط • ب تقنولوجية البناء : بحث عن وظائف ميكانيكية أولية علاقات توجيهات تحويل الحركات) . 6 نقط ج) رسم بياني : رسم آلة ميكانيكية أو كهربائية بسيطة للموضوع المحتار ويتطلب من المترشح ان يتمم دراسة بعض الجوانب لهذا الموضوع . 6 نقط . مدة الاختبار : ساعتان المعامل : 2 . ب - شعبة العلوم المطبقة على الفلاحة : اختبار العلوم الاختبار عبارة عن 4 أسئلة تتعلق ببرامج العلوم المطبقة على الفلاحة للاقسام الرابعة لمدارس التعليم المتعدد التقنيات الفلاحي : 3 أسئلة في علم الاحياء (بيولوجيا) سؤال في الانتاج الحيواني أو النباتي المطبق في نطاق الاعمال التجريبية مدة الاختبار : 3 ساعات – المعامل : 3 . ج - شعبة العلوم المطبقة على الاقتصاد : 1 اختبار العلوم الطبيعية سؤال مأخوذ من برنامج الفيزيولوجيا البشرية ومبادىء الصحة والامراض للسنة الرابعة للتعليم المتوسط ويتطلب هذا السؤال التفكير حول صحة العمل . مدة الاختبار : ساعة واحدة - المعامل 1 • 2 - الاختبار التقني هذا الاختبار عبارة عن موضوع يشمل المواد الثلاثة التي يتضمنها برنامج السنتين 3 و 4 للتعليم المتوسط (الاقتصاد و المحاسبة والمراسلة وهذا الاختبار مخصص لتقدير كفاءة ومعارف المترشح .. أ - سؤالان في العلوم : سؤال يتعلق بحياة الجراثيم وتأثيرها على جسم الانسان سؤال يتعلق بالتربية الصحية المعارف الخاصة بالصحة العامة والوقاية الصحية، والموقف المتخذ امام مريض) ب - سؤال يتعلق بالتغذية وبالتربية الغذائية ، ج سؤال يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والعائلي • مدة الاختبار : 3 ساعات - المعامل : 3 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الفلاحي للسنة الجامعية 1976-1977 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة والمعدل بالمرسوم رقم 69 210 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 73 101 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 المتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطنى الفلاحي والمعدل بمقتضى القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1970 . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة الدخول الى المعهد الوطني الفلاحي لسنة 1976 1977 من 14 الى 16 سبتمبر سنة 1976 المادة 2 : يعين مركز واحد للامتحان، وهو مركز الجزائر العاصمة المادة 3 : ان عدد الاماكن المعروضة في المسابقة حدد بثلاثمائة ) 300 ( •
الجمعة 4 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل 1976 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو | سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالتعليم بجامعة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 يعين السيد مصطفى بخاري نائب مدير الجامعة مكلفا بالتعليم بجامعة قسنطينة . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالعين البيضاء ان وزير الاشغال العمومية والبناء، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و rd جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز اشغال التهيئة التي لا يمكن ان يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق المادة 3 : يكلف والى أم البواقى والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو سنة 1976 . عبد القادر زيباك وزارة السياحة قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية بوقاعة ان وزير السياحة ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر و بمقتضى المنشور المؤرخ في 30 ابريل سنة 1975 والمتعلق | رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية ، وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بالعين البيضاء ، وبناء على المداولة المؤرخة في 25 فبراير سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدى للعين البيضاء ८ وبناء على المداولة المؤرخة في 16 مارس سنة 1976 | الصادرة عن المجلس التنفيذى لولاية أم البواقي ،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية العين البيضاء الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق باصل هذا القرار ، شمال شرق مدينة العين البيضاء ، منطقة صناعية يزمع تهيئتها . والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 130 هكتارا . سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه 6 وبعد اخذ رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترا واحدا ( 1 كلم ) والمتمركز في ينبوع محطة الماء المعدني لحمام القرقور، كما هي محددة في الخريطة الملحقة باصل هذا القرار ، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية بوقاعة ( ولاية سطيف ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 . عبد العزيز معاوي .
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1396 ه وزارة المالية قراران مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1393 الموافق 4 أبريل سنة 1973 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد حاكم كنائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد حاكم نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 . عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 المتضمن تعيين السيد على براهيتي كتائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر مايلي : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة الاولى : يفوض الى السيد على براهيتي نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون ، العقارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 . عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى ثلاثمائة مليون دينار ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى ولا سيما المادتان 6 و 35 من قانونه الاساسي ، وبعد الاطلاع على القرارات المؤرخة في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 و 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 و 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنة 1975 والمتضمنة الزيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري ، وبناء على المداولة المؤرخة في 3 فبراير سنة 1976 الصادرة عن مجلس مديرية البنك الوطني الجزائري يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرفع رأسمال البنك الوطني الجزائري من مائة وخمسين مليون دينار الى ثلاثمائة مليون دينار عن طريق دمج الاحتياطي والارصدة ذات الطابع الاحتياطي . المادة 2 : يكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 . عبد المالك تمام عبد القادر بن مبارك - الجزائر