قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين الواقعتين في ناحية رصيف إن أوزال ( ولاية تا منغست )
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين المسميتين " تين مسارات 1" و" تين مسارات 2 " الواقعتين في تراب بلدية إدلس، ولاية تا منغست.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/200 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحتا البحث بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
" تين مسارات 1 " : ( 180 كم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 35′30 ° 8 ″ 55′25 ° 23 ب ″ 44′00 ° 8 ″ 55′25 ° 23 ج ″ 44′00 ° 8 ″ 48′35 ° 23 د ″ 35′30 ° 8 ″ 48′35 ° 23 " تين مسارات 2 " : ( 19,4 كلم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 21′30 ° 8 ″ 59′05 ° 23 ب ″ 23′00 ° 8 ″ 59′05 ° 23 ج ″ 23′00 ° 8 ″ 55′40 ° 23 د ″ 21′30 ° 8 ″ 55′40 ° 23
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996.
عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.