قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادتان الأولى و 2 من القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1992 المذكور أعلاه وتحرران كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أربع ( 4 ) لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الأسلاك الآتي ذكرها : 13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م
1 ) - المتصرفون المستشارون
- المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون
- رؤساء المهندسون في الإعلام الآلي
- مهندسو دولة في الإعلام الآلي
- المترجمون التراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون
- المهندسون المعماريون
- المحللون الاقتصاديون الرئيسيون
- مهندسو الدولة في الإحصاء
- مهندسو الدولة
- مهندسو التطبيق في الإحصاء
- وثائقيون أمناء المحفوظات
2 ) - ملحقو الإدارة الرئيسيون
- التقنيون السامون في المخبر والصيانة
- كتاب المديرية الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي
- التقنيون السامون في الأشغال العمومية
- التقنيون السامون " متار محقق "
- ملحقو الإدارة
- التقنيون في المخبر والصيانة
- كتاب المديرية
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون
- التقنيون في الإعلام الآلي
- تقنيو إدارة البلدية
- المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- الكتاب
3 ) - أعوان الإدارة
- أعوان المكتب
- المساعدون المحاسبون الإداريون
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان حفظ البيانات
4 ) - العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث
- سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف الثاني
- الحجاب الرئيسون
- الحجّاب
" المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من اللجان الأربعة حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الدائمون
- المتصرفون المستشارون
- المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون
- رؤساء المهندسون في الإعلام الآلي
- مهندسو دولة في الإعلام الآلي
- المترجمون التراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون 4
- المهندسون المعماريون
- المحللون الاقتصاديون الرئيسيون
- مهندسو الدولة في الإحصاء
- مهندسو الدولة
- مهندسو التطبيق في الإحصاء
- وثائقيون أمناء المحفوظات الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- ملحقو الإدارة الرئيسيون
- التقنيون السامون في المخبر والصيانة
- كتاب المديرية الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي
- التقنيون السامون في الأشغال العمومية
- التقنيون السامون " متار محقق "
- ملحقو الإدارة
- التقنيون في المخبر والصيانة
- كتاب المديرية 3 3 3 3
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون
- التقنيون في الإعلام الآلي
- تقنيو إدارة البلدية
- المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- الكتاب
- أعوان الإدارة
- أعوان المكتب
- المساعدون المحاسبون الإداريون 3 3 3 3
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان حفظ البيانات
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث 4 4 4 4
- سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف الثاني
- الحجّاب الرئيسون
- الحجّاب "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة .2008 عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.