قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.