قوانين قانون رقم 15-05 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية………………………… 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها……………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-53 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإيليزي…………………………………………. 38 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء……………………………………………………………………………………………………. 38 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية المتعلّقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية……………………………………………………………………….. 39 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين بني بلعيد، ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………… 40 وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يحدد نموذجي طلب شراء ومقرر منح سكن ترقوي عمومي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق نشاطات عشرية المرأة الإفريقية…………………………………………………………………………….. 43 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………. 44
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 قوانين قانون رقم 15-05 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122-18 و 125 (الفقرة 2 ) و 126 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القانون أحكام المادة 84 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : “المادة 84 : تستفيد من أداءات الضمان الاجتماعي، فئات المؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم المذكورون أدناه، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :
- الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج،
- أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها، طيلة عهدتهم البرلمانية،
- أعوان الممثليات الجزائرية،
- المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون، والتعليم، والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينون من طرف السلطات الإدارية ا لمختصة،
- الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج”. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، فبراير سنة م تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-148 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 الذي يحدد طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة التكييف القابلة للحسم من وعاء الإتاوة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-27 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبينة في المواد المعنية من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها إلى من يطلبها. ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالعمران والوزير أو الوزراء المعنيين عندما يكون البناء أو التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطني ويكتسي طابعا استراتيجيا أو خاصا. الفصل الأول شهادة التعمير التحضير والتسليم المادة 2 : في إطار أحكام المادة 51 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فإن شهادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزيادة على ذلك، يمكن كل شخص معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة الأرضية المعنية أن يحصل على “بطاقة معلومات” لاستعمالها، على سبيل الإشارة، لكل غرض مناسب، ولا يمكنها بأي حال من الأحول أن تحل محل شهادة التعمير. المادة 3 : يعد طلب شهادة التعمير من طرف المالك أو من طرف موكله أو أي شخص معني، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية :
- طلبا خطيا ممضيا من طرف صاحب الطلب،
- اسم مالك الأرض،
- تصميما حول الوضعية، يسمح بتحديد القطعة الأرضية،
- تصميما يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني. يتضمن طلب “ بطاقة المعلومات “ نفس البيانات ماعدا هوية المالك. يودع طلب شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات والوثائق المرفقة به في نسختين (2) بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع يسلم في اليوم ذاته. يدرس الطلب من طرف مصالح التعمير للبلدية اعتمادا على أحكام أداة التعمير المعمول بها. يمكن مصالح التعمير الخاصة بالبلدية الاستعانة، عند الحاجة، بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنية أو أي مصلحة تقنية تراها ضرورية. تسلم شهادة التعمير وبطاقة المعلومات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. المادة 4 : تبلغ شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات التي يرفق نموذج منهما بهذا المرسوم، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب. يجب أن تبين شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات ما يأتي :
- مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية،
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والمواصفات التقنية الخاصة الأخرى، 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م
- خدمة القطعة الأرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبرمجة،
- الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على الموقع المعني، وتلك المحددة على الخريطة التي يمكن أن تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليها أو تمنع ذلك، لا سيما :
- ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح،
- تحركات القطعة الأرضية (انزلاق، انهيار، انسياب الوحل، رص، تمييع، تساقط،…..)،
- القطع الأرضية المعرضة للفيضانات،
- الأخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. إن تنظيمات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية مستمدة من أحكام مخطط شغل الأراضي أو، في حالة عدم وجوده، من مواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، و/أو من الأحكام المحددة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. إذا تم إيداع الطلب عند مراجعة مخطط شغل الأراضي، فإنه لا يتم أخذ التنظيم الجديد بعين الاعتبار إلاّ إذا تجاوزت حالة تقدم أشغال مراجعة مخطط شغل الأراضي مرحلة التحقيق العمومي، وتبقى الوجهة العامة موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. المادة 5 : ترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به أو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي. وتحدد صلاحية بطاقة المعلومات بثلاثة (3) أشهر. لا يمكن أن تطرح أنظمة التهيئة والتعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديد إذا تم إيداع طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات. المادة 6 : يمكن صاحب شهادة التعمير الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وفي هذه الحالة، يحدد أجل تسليم الرخصة أو الرفض المسبب بخمسة عشر (15) يوما. يمكن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران مقابل وصل إيداع في حالة عدم الرد على الطعن الأول خلال المدة المحددة والتي تلي تاريخ إيداع الطعن. وفي هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة مصالح التعمير الولائية، على أساس المعلومات المرسلة من طرفهم، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية ا لمختصة. الفصل الثاني رخصة التجزئة القسم الأول التحضير والتسليم المادة 7 : في إطار أحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال إحدى القطع الأرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية. المادة 8 : يجب أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم ويوقع عليه. يجب أن يدعم المعني طلبه إما :
- بنسخة من عقد الملكية،
- أو بتوكيل طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- أو بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا. المادة 9 : يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق الآتية : 1 - تصميم للموقع، يعد على سلّم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 2 - التصاميم الترشيدية المعدة على س لّم 1/200 أو 1/500، التي تشتمل على البيانات الآتية :
- حدود القطعة الأرضية ومساحتها،
- منحنيات المستوى وسطح التسوية مع خصائصها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق ا لمختلفة،
- تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب والحريق وصرف المياه المستعملة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة العمومية،
- تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاقات الخاصة،
- موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني، بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية. 3 - مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يأتي :
- طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئة،
- المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية،
- تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة للأراضي المجزأة المخصصة للاستعمال الصناعي. 4 - مذكرة تشتمل على البيانات الآتية :
- قائمة القطع الأرضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها،
- نوع مختلف أشكال شغل الأرض مع توضيح عدد المساكن ومناصب الشغل والعدد الإجمالي للسكان المقيمين،
- الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها،
- طبيعة الارتفاقات والأضرار المحتملة،
- دراسة التأثير في البيئة، عند الاقتضاء،
- دراسة جيوتقنية، يعدها مخبر معتمد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 - برنامج الأشغال الذي يوضح الخصائص التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر إنجازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الإنجاز وآجال ذلك، عند الاقتضاء، 6 - دفتر شروط يحدد الالتزامات والارتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي ا لمجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنايات. يحدد دفتر الشروط، زيادة على ذلك، حفظ الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة. يمكن لطالب رخصة التجزئة أن يحدد إنجاز أشغال التهيئة الخاصة بكل جزء على حدة. في هذه الحالة، يجب عليه تقديم الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة بكل جزء لوحده. يتم إعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو التعمير، ويؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي اللذان يمارسان نشاطاتهما حسب الأحكام القانونية المعمول بها. المادة 10 : يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به، في جميع الحالات، في خمس(5) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يتم إقامة المشروع فيها. يحدد تاريخ إيداع الطّلب على وصل إيداع يتم تسليمه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل. المادة 11 : يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع الأراضي المجزأة لتوجيهات مخطط شغل الأراضي، أو في حال انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو التعليمات التي تحددها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به. ويتناول تحضير الطلب كذلك الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن إنجاز الأراضي ا لمجزأة، فيما يخص النظافة والملاءمة الصحية وطابع الأماكن المجاورة أو 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م مصالحها وحماية المواقع أو المناظر الطبيعية أو الحضرية، وكذا الانعكاسات في ميدان حركة المرور والتجهيزات العمومية ومصالح المنفعة العامة والمالية البلدية. المادة 12 : تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة، الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يعد الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصدروا ردا في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم استلام طلب إبداء الرأي، كأنهم أصدروا رأيا بالموافقة. ينبغي على الأشخاص العموميين والمصالح التي تتم استشارتها إرجاع، في جميع الحالات، الملف المرفق بطلب إبداء الرأي ضمن الآجال نفسها. يمكن المصلحة المكلفة بتحضير الملف أن تقترح على السلطة ا لمختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الأمر بإجراء تحقيق عمومي. يتم التحقيق العمومي حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق في المنفعة العمومية، وذلك في إطار التشريع المعمول به. المادة 13 : تقترح المصلحة المكلفة بالتحضير على السلطة ا لمختصة، كيفية المساهمة عند الاقتضاء، في مصاريف تنفيذ التهيئة والتجهيزات العمومية التي تفرضها على صاحب الطلب، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 20 أدناه. المادة 14 : عندما يكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية أو للدولة في حالة مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحيد للبلدية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء. المادة 15 : في حالة عدم وجود مخطط شغل أراض مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو إذا كان تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وفي هذه الحالة، يرسل الشباك الوحيد المكلف بدراسة الملف أربع (4) نسخ من الملف إلى الهيئة المختصة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى البلدية. يعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي، بالنسبة لما يأتي :
- المشاريع ذات الأهمية المحلية،
- المشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق عليه. يعد تسليم رخصة التجزئة، من اختصاص الوزير المكلف بالعمران بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية. يعد تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 16 : يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ إيداع الطلب، وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة، وفي غضون ثلاثة (3) أشهر في جميع الحالات الأخرى. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، أو عندما يكون الملف محل أمر بإجراء تحقيق عمومي يتوقف الأجل المحدد أعلاه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات أو بعد إجراء التحقيق العمومي. المادة 17 : لا تسلم رخصة التجزئة إلاّ إذا كانت الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه، أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك. يمكن رفض تسليم رخصة التجزئة في البلديات التي لا تملك الوثائق المبينة في الفقرة السابقة، إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به. المادة 18 : يمك ن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه طبقا لأحكام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 المادة 64 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الآجال المحددة للتحضير، ولا يمكن أن تتجاوز آثاره سنة واحدة. المادة 19 : تتضمن رخصة التجزئة وجوب إنجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الأراضي المجزأة قابلة للاستغلال، من خلال إحداث ما يأتي :
- شبكات الخدمة وتوزيع الأرض المجزأة إلى شبكة من الطرق والماء والتطهير والإنارة العمومية والطاقة والهاتف،
- مساحات توقف السيارات والمساحات الخضراء وميادين الترفيه. يمكن الترخيص بتنفيذ هذه الأشغال على مراحل. المادة 20 : تستلزم رخصة التجزئة، عند الاقتضاء، ما يأتي :
- تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية وللبناءات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي وإقامة محلات مهنية، أو بالأحرى نشاطات داخل الأراضي المجزأة لغرض الإقامة، عندما لا ينزعج منها السكان،
- مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية التي تصبح ضرورية بفعل إنجاز مشروع الأرض ا لمجزأة،
- تعديل أو إلغاء أحكام دفتر الشروط، عندما تكون مخالفة لطابع الأرض ا لمجزأة. المادة 21 : يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الأرض، بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي وذلك قصد التمكن من إنجاز عمليات البناء طبقا لأحكام المخطط المذكور. يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق العمومي المذكور أعلاه. لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط، التي تتطلب أشغالا إلاّ إذا وافقت البلدية على إنجاز ذلك.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتحمل أصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال. ينشر هذا القرار المتضمن تعديل دفتر الشروط ونتائج دخوله حيز التطبيق عند الاقتضاء، في مكتب الحفظ العقاري بالولاية، وذلك طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالإشهار العقاري. يبقى دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع التي هي في طور الإنجاز، إلى غاية إتمام أشغال الإنجاز فيها والحصول على شهادة المطابقة بالنسبة لمشاريع البناء، أو شهادة قابلية الاستغلال بالنسبة لأشغال التهيئة من طرف المصالح ا لمختصة. يبقى مخطط شغل الأراضي المصادق عليه ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع الجديدة التي لم تتحصل على الرخصة أو تلك التي لم تتم المباشرة في أشغال إنجازها. المادّة 22 : تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، أو عن الوزير المكلف بالعمران، حسب الحالة. يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي ي رفق نموذج منها بهذا المرسوم، التوجيهات التي يتك فل بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي ا لمجزأة، كما تحدد آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة. يبلغ القرار إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، مرفقا بنسخة من الملف الذي يتضمن تأشيرة على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وإقامة الأشكال العمرانية المبرمجة وطبيعتها من طرف :
- مصالح التعمير على مستوى البلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- المصالح المكلفة بالعمران على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي،
- المصالح المكلفة بالعمران على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمران. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م توضع نسخة من الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض ا لمجزأة. ت حف ظ نس خة رابعة من الملف بأرشيف الولاية. وتحفظ نسخة أخيرة منه لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة. تنشر السلطة التي وافقت على تجزئة الأرض على نفقة صاحب الطلب، القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري، خلال الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري. المادّة 23 : يطلب المستفيد من رخصة التجزئة، عند إتمام أشغال قابلية الاستغلال والتهيئة، من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامها. المادّة 24 : ي رفق طلب شهادة قابلية الاستغلال بملف يحتوي على الوثائق الآتية : )1 - تصاميم جرد تعد على سلم 1/200 أو 1/500 للأشغال، كما هي منجزة مع تحديد، عند الاقتضاء، التعديلات التي أجريت بالنظر إلى التصاميم المصادق عليها، )2 - محضر استلام الأشغال. المادة 25 : يرسل طلب شهادة قابلية الاستغلال وكذا الوثائق المرفقة به، في نسختين (2) إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض في جميع الأحوال. يحدد تاريخ إيداع الطلب بموجب وصل إيداع يسلمه، في نفس اليوم، رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 26 : تتعلق دراسة الطلب بمدى مطابقة أشغال قابلية الاستغلال والتهيئة المنجزة للأحكام المنصوص عليها في الوثائق المكتوبة والبيانية التي سلمت رخصة التجزئة على أساسها. المادة 27 : تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية، ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لشهادة المطابقة. بعد القيام بالمعاينة الميدانية، يتم تسليم شهادة قابلية الاستغلال بتحفظات أو بدون تحفظات، أو يطلب من ص احب التجزئة تصحيح العيوب المحتملة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ المعاينة الميدانية للأماكن. المادة 28 : يبلغ القرار المتضمن شهادة قابلية الاستغلال التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، لصاحب الطلب خلال الشهر (1) الموالي لتاريخ إيداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو بالمعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات. يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال على مراحل حسب الآجال المحددة في قرار رخصة التجزئة، في حالة عدم عرقلة أشغال التهيئة المتبقية لسير الجزء الذي انتهت الأشغال فيه. المادة 29 : يضع المستفيد من الأشغال خلال كل فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز أبعادها 80 سنتيمترا والتي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة التجزئة الممنوحة وأكبر عدد ممكن من الأجزاء المبرمجة، كما ينبغي أن تتضمن اللافتة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لإنهاء الأشغال، وإن اقتضى الأمر اسم صاحب المشروع، ومكتب الدراسات وأخيرا اسم المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة. المادة 30 : تعتبر رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتية :
- إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة في أجل مدته ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التبليغ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11
- إذا لم يتم الانتهاء من أشغال التهيئة المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس تقرير معد من طرف مكتب دراسات، يحدد مدة إنجاز الأشغال، وبعد تقدير المصالح المكلفة بتسليم رخصة التجزئة وتقييمها. غير أنه، في حالة الترخيص بتنفيذ الأشغال على مراحل، فإن الآجال المحددة والمقررة للإنجاز المشار إليها في الفقرة أعلاه، تطبق على أشغال المراحل ا لمختلفة. عندما تصبح رخصة التجزئة ملغاة، فإنه لا يمكن الاستمرار في الأشغال إلاّ فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من أشغال التهيئة فيها. يعد تقديم طلب جديد للحصول على رخصة التجزئة إجباريا قصد مباشرة أي أشغال أو استئنافها بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه. يتم إعداد رخصة التجزئة على أساس هذا الطلب دون دراسة جديدة للملف، شرط أن لا يتم تقييم أحكام ومواصفات التهيئة والتعمير بشكل يتنافى مع هذا التجديد، وتكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة التجزئة الأولى المسلّمة. المادة 31 : يم كن صاحب ط لب رخصة الت جزئة أو ش هادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. وفي هذه الحالة، يحدد أجل تسليم الرخصة أو الرفض المسبب بخمسة عشر (15) يوما. يمكن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة عدم تلقيه إجابة على الطعن الأول خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن. في هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية، على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية ا لمختصة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الثاني الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الأرض المجزأة المادة 32 : يخضع بيع قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة أو كراؤها إلى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال، أثناء بيع أو كراء القطع الأرضية التي تشتمل على مبان موجودة في الأرض المجزأة المقرر إحداثها. يتضمن عقد البيع أو الكراء مراجع هذه الشهادة. لا يعفي تسليم الشهادة المذكورة أعلاه المستفيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته إزاء المستفيدين من القطع الأرضية، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للأشغال. لا يمكن تسليم الشهادة إلاّ في حالة إتمام إنجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة (شبكة توزيع المياه والتطهير والطاقة الكهربائية والغاز وشبكة الهاتف وشبكة الطرق) مع المساحات العامة وجميع التهيئات الخارجية. وكذلك يجب أن تكون التجزئة موصولة، على الأقل، بالشبكات الخارجية خاصة شبكة المياه وشبكة التطهير والطاقة الكهربائية. القسم الثالث تحضير شهادة التقسيم وتسليمها المادة 33 : في إطار أحكام المادة 59 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام. يجب تبرير تواجد البناية على القطعة الأرضية بسند قانوني مثل عقد الملكية، أو بسند إداري : شهادة المطابقة أو غيرها. المادة 34 : ينبغي أن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم الموقع عليه، الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم. ويجب على المعني أن يدعم طلبه :
- إما بنسخة من عقد الملكية، 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م
- وإما بالتوكيل، طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- وإما بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا. المادة 35 : يرفق طلب شهادة التقسيم بملف يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو في التعمير، ويشتمل على الوثائق المذكورة أدناه مؤشرا عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له من طرف المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي واللذين يمارسان نشاطهما حسب الأحكام القانونية المعمول بها : 1 - تصميم للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد تمركز المشروع، 2 - التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500، التي تشتمل على البيانات الآيتة :
- حدود القطعة الأرضية ومساحتها،
- مخطط كتلة البنايات الموجودة على المساحة الأرضية والمساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية من الأرض،
- بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية والخصائص التقنية الرئيسية لذلك،
- اقتراح تقسيم المساحة الأرضية،
- تخصيص القطع الأرضية المقررة في إطار نسبة التقسيم. المادة 36 : يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة به في خمس (5) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض. يسجل تاريخ إيداع الطلب في وصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل. المادة 37 : يتم تحضير طلب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء. المادة 38 : تبلغ شهادة التقسيم المرفق نموذجها بهذا المرسوم، خلال الشهر الموالي لتاريخ إيداع الطلب.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 39 : تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغها. المادة 40 : يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. وفي هذه الحالة، تكون مدة أجل تسليم الرخصة أو الرفض المسبب خمسة عشر (15) يوما. يمكن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران، في حالة عدم تلقيه إجابة على الطعن الأول خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن. في هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية، على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية ا لمختصة. الفصل الثالث رخصة البناء القسم الأول التحضير والتسليم المادة 41 : يشترط كل تشييد لبناية جديدة أو كل تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغيير : مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهيكل الحامل للبناية والشبكات المشتركة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 49 و 52 و 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مع مراعاة المادة الأولى من هذا المرسوم. المادة 42 : يجب على المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية، أن يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقيع عليه. يجب أن يقدم صاحب الطلب، لدعم طلبه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13
- إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- أو توكيلا طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- أو نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية،
- أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنويا. يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص. وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام. المادّة 43 : ي رف ق طلب رخصة البناء بالملفات الآتية : أولا/ الملف الإداري، ويحتوي على : 1 - مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة أرضية تقع ضمن تجزئة مخصصة للسكنات أو لغرض آخر، 2 - قرار السلطة المختصة الذي يرخص إنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة، 3 - شهادة قابلية الاستغلال مسلّمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن أرض مجزأة برخصة تجزئة. يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص. في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه، بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام. ثانيا/ الملف المتعلق بالهندسة المعمارية، ويحتوي على : 1 - مخطط الموقع على سلّم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - مخطط الكتلة على سلّم 1/200 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تقل أو تساوي 500 م 2، أو على سلّم 1/500 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تقل أو تساوي 5000 م 2 وتتعدى 500 م 2، وعلى سلّم 1/1000 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تتجاوز 5000 م 2، ويحتوي هذا المخطط على البيانات الآتية :
- حدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند الاقتضاء،
- منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية،
- نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها،
- ارتفاع البنايات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضية أو عدد طوابقها وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية،
- المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الأرض،
- بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية. 3 - التصاميم المختلفة المعدة على السلّم 1/50 بالنسبة للبنايات التي تقل مساحة مشتملاتها عن 300 م 2 وعلى سلّم 1/100 بالنسبة للبنايات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بين 300 م 2 و 600 م 2 وعلى سلّم 1/200 بالنسبة لباقي البنايات : للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمحلات التقنية، وكذا الواجهات، بما في ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية والصور ثلاثية الأبعاد التي تسمح بتحديد موقع المشروع في محيطه القريب، عند الاقتضاء. ينبغي أن يوضع تخصيص مختلف المحلات على التصاميم. ويجب أن تبين بوضوح الأجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أو الأشغال الكبرى. 4 - مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وآجال إنجاز ذلك، 5 - الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م ثالثا/ الملف التقني، ويحتوي على : 1 - باستثناء مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، يجب إرفاق المذكرة بالرسوم البيانية الضرورية وتتضمن البيانات الآتية :
- عدد العمال وطاقة استقبال كل محل،
- طريقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة،
- وصف مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية،
- تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة،
- وصف مختصر لهيئات إنتاج المواد الأولية والمنتجات المصنعة وتحويلها وتخزينها بالنسبة للبنايات الصناعية،
- الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق،
- نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، الموجودة في المياه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزين والتصفية،
- مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور. 2 - تتضمن دراسة الهندسة المدنية :
- تقريرا يعدّه ويوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنية، يوضح :
- تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية،
- توضيح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهيكل،
- تصاميم الهياكل على نفس سلّم تصاميم ملف الهندسة المعمارية. المادة 44 : يجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية اللذين يمارسان مهنتيهما حسب الإجراءات القانونية المعمول بها وتؤشر من طرفهما، كل فيما يخصه، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا دراسة ملف الهندسة المعمارية لمشاريع البناء قصد الحصول على رأي مسبق قبل إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية. يجب إيداع باقي الملفات، بعد موافقة المصالح الم خ تصة، ق صد الحصول على رخصة البناء في أجل لا يتعدى سنة واحدة، وإلاّ سوف يعتبر الرأي المسبق ملغى. المادة 45 : يرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ، بالنسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، وفي ثماني (8) نسخ بالنسبة لبقية المشاريع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومية، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض. يسجل تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملفات على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل الذي يرفق نموذج منه بالملحق بهذا المرسوم. المادة 46 : يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو، في حالة عدم وجوده، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ أو للتعليمات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير. ولهذا الغرض، ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات التعمير والارتفاقات الإدارية المطبقة على الموقع المعني، وكذا التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة. كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الأمن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي. المادة 47 : تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة البناء لكي تفصل، باسم السلطة ا لمختصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 الموافقات والآراء تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لدى الأشخاص العموميين أو المصالح أو، عند الاقتضاء، لدى الجمعيات المعنية بالمشروع. يع دّ الأشخاص العموميون أو المصالح أو الجمعيات عند الاقتضاء، الذين تمت استشارتهم ولم يصدروا ردا في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي، كأنهم أصدروا رأيا بالموافقة، بعد تذكير مدته ثمان وأربعون (48) ساعة بالنسبة للمشاريع الصناعية المستقبلة للجمهور والمشاريع التي تراعى فيها ضوابط الأمن في الدرجة الأولى فيما يخص معالجة الملفات. يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من :
- مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية،
- مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري، وبصفة عامة، كل بناية تستعمل لاستقبال الجمهور وكذا بالنسبة لتشييد بناي ات سكنية هامة التي يمكن أن تكون موضوع تبعات خاصة، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق،
- المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحة، عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع المعمول به،
- مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى ال ولاي ة، ف ي إط ار أح كام ال م ادة 49 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- مصلحة الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية. المادة 48 : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية، حيث يتم تحديد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 من هذا المرسوم. في هذه الحالة، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 47 من خلال ممثليها في الشباك الوحيد، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إيداع الطلب.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن يفصل الشباك الوحيد للبلدية في طلبات رخص البناء في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب. يبلغ رأي مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الدائرة من خلال ممثل قسمها الفرعي. المادة 49 : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع (7) نسخ، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق وذلك في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب. يتم تحضير الملف من طرف الشباك الوحيد للولاية، حيث تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 59 من هذا المرسوم. ترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية. يجب أن يفصل الشباك الوحيد للولاية الذي يرأسه مدير التعمير أو ممثله، في الطلبات في أجل الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب.
- يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية :
- التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلية،
- مشاريع السكنات الجماعية التي يفوق عدد سكناتها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة سكنية.
- يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الآتية :
- التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة وطنية،
- مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكنية.
- الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز،
- المن شآت المن تجة وال ناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م يكون تسليم باقي الرخص من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 50 : في حالة الرفض المسبب، يبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب. يبلّغ القرار الإيجابي الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم إلى صاحب الطلب مرفقا بنسخة من ملف الطلب. المادة 51 : يجب تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب بصفة إلزامية، في جميع الحالات، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات. المادة 52 : لا يمكن أن يرخص البناء إلاّ إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، أو مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة عليه والذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك. يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في الفقرة أعلاه، إذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير و/ أو للتوجيهات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير. لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيد على أراض مجزأة إلاّ إذا كان مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة والأحكام التي يتضمنها ملف الأراضي ا لمجزأة. أما في حالة تواجد الأرض المجزأة ضمن مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، فإن أحكام مخطط شغل الأراضي هي التي تؤخذ بعين الاعتبار. عندما تمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات، فإن القرار الذي تتخذه السلطة المختصة يجب أن يكون مبررا. المادة 53 : يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك. يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجل المحدد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة. المادة 54 : يجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والارتفاقات التي ينبغي على الباني أن يحترمها، عندما تقتضي البنايات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو ارتفاقات خاصة. المادة 55 : يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم المعمارية، من طرف :
- مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- المصالح المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي،
- المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمران. توضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي. تحفظ نسخة مؤشرا عليها مرفقة بالقرار في أرشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية. وتحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء، بالنسخة الأخيرة المؤشر عليها من القرار. المادة 56 : ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سنة (1) وشهر .(1) المادة 57 : تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء. و يتم تحديد الأجل بعد تقييم السلطة المختصة اقتراح صاحب الدراسات الاستشارية حسب حجم المشروع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء إجباريا لكل مشروع أو استئناف للأشغال بعد أجل الصلاحية المحدد، ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء دراسة جديدة شرط أن لا تتطور إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي تم تسليمها. في حالة تسليم رخصة البناء قصد تشييد بناية أو مجموعة من البنايات في مرحلة أو عدة مراحل. وتعد رخصة البناء ملغاة في حالة عدم إتمام المرحلة في الأجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء. المادة 58 : يتم فتح الشباك الوحيد للبلدية على مستوى البلدية، ويتكون من : الأعضاء الدائمين :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو ممثله رئيسا،
- رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء أو ممثله،
- رئيس مفتشية أملاك الدولة أو ممثله،
- المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله،
- مفتش التعمير،
- رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية أو ممثله،
- رئيس القسم الفرعي للري أو ممثله. الأعضاء المدعوين، يمكن أن يكونوا حاضرين أو ممثّلين، عند الاقتضاء، من طرف :
- رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو ممثله،
- ممثل الحماية المدنية،
- ممثل مديرية البيئة للولاية،
- ممثل مديرية السياحة للولاية،
- ممثل مديرية الثقافة للولاية،
- ممثل الصحة والسكان،
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز). يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتولى مصالح التعمير على مستوى البلدية الأمانة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- استقبال ملفات الطلب التي يتم إيداعها،
- تسجيل الطلبات على سجل مؤشر عليه حسب تاريخ وصولها،
- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد،
- إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الشباك الوحيد،
- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى،
- تبليغ القرارات والتحفظات التي يجب إرسالها، إن اقتضى الأمر، إلى صاحب الطلب،
- إعداد التقارير الفصلية للنشاطات،
- استحداث بطاقية إلكترونية متفاعلة للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران،
- ضبط البطاقية الإلكترونية. يجتمع الشباك الوحيد في مقر البلدية مرة واحدة كل ثمانية (8) أيام، في دورة عادية وفي دورات غير عادية، بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى إلى الأعضاء، من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. يتم إنشاء الشباك الوحيد للبلدية بموجب قرار ممضى من طرف رئيس الدائرة المختص إقليميا. غير أنه، يمكن أن يجمع الشباك الوحيد عدة بلديات ويتم فتحه على مستوى الدائرة بالنسبة للبلديات النائية، وهذا بعد تقييم الوالي أو رئيس الدائرة، في حالة ما إذا كانت البلديات تنتمي إلى نفس الدائرة. وفي هذه الحالة، يمكن إنشاء الشباك الوحيد بموجب قرار يوقعه الوالي المختص إقليميا، أو رئيس الدائرة فيما يخص البلديات التي تنتمي إلى نفس الدائرة. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م المادة 59 : يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير من :
- ممثل الوالي،
- المدير المكلف بالعمران، رئيسا أو ممثله، رئيس مصلحة التعمير عند الاقتضاء،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي، ينتخبهما نظراؤهما،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
- مدير أملاك الدولة أو ممثله،
- مدير المحافظة العقارية أو ممثله،
- مدير المصالح الفلاحية أو ممثله،
- مدير الأشغال العمومية أو ممثله،
- مدير الموارد المائية أو ممثله،
- مدير الحماية المدنية أو ممثله،
- مدير الطاقة والمناجم أو ممثله،
- مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) أو ممثلوها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء(ETRG) والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز (GTRG)،
- مدير البيئة أو ممثله،
- مدير السياحة أو ممثله،
- مدير الثقافة أو ممثله،
- مدير الصحة والسكان أو ممثله. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله. يجتمع الشباك الوحيد بمقر الولاية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى، إلى الأعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصّب على مستوى مديرية التعمير التابعة للولاية، وتكلف بما يأتي :
- استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مؤشر عليه،
- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للولاية،
- إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الشباك الوحيد على مستوى الولاية،
- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى،
- تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات من طرف البلدية المعنية،
- إعداد التقارير الفصلية للنشاطات،
- استحداث بطاقية إلكترونية متفاعلة للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران،
- ضبط البطاقية الإلكترونية. يتم إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الولاية، بموجب قرار ممضي من طرف الوالي المختص إقليميا. المادة 60 : يضع المستفيد من الأشغال، خلال فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز أبعادها 80 سم، التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه ومساحة قطعة الأرض، كما ينبغي أن تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لإنهاء الأشغال، وإن اقتضى الأمر، اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات وأخيرا اسم المؤسسة المكلفة بإنجاز الأشغال. المادة 61 : لا توصل فروع البنايات من مختلف الخدمات إلاّ باستظهار رخصة البناء ومحضر إثبات مطابقة البناية الذي يعد من طرف أعوان مؤهلين تابعين لمصالح التعمير للبلدية. المادة 62 : يمكن صاحب الطلب الذي لم يقتنع بالرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة عدم الرد من طرف السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. وفي هذه الحالة، تكون مدة أجل تسلي م الرخصة أو الرفض المبرر خمسة عشر (15) يوما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 يمكن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا، لدى الوزارة المكلفة بالعمران، في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن. في هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية، على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية ا لمختصة. القسم الثاني دراسة شهادة المطابقة المادة 63 : تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهيئة التي يتكفل بها إن اقتضى الأمر، استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء. المادة 64 : تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بالنسبة لرخص البناء المسلّمة من طرفه أو تلك المسلّمة من طرف الوالي المختص إقليميا أو من طرف الوزير المكلف بالعمران. المادة 65 : تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية. المادة 66 : في إطار أحكام المادة 54 أعلاه، يودع المستفيد من رخصة البناء، خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من الأشغال، تصريحا يعد في نسختين (2)، يشهد على الانتهاء من هذه الأشغال بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني، ومحضر تسليم الأشغال معدّا من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء(CTC)، بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم. ترسل نسخة من التصريح إلى رئيس القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عندما لا يودع التصريح بانتهاء الأشغال، حسب الشروط وفي الآجال المطلوبة التي يمكن بغيابها الاستناد إلى تاريخ الانتهاء من الأشغال تبعا لآجال الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجرى عملية مطابقة الأشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي. تخص مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء إقامة البناية ومقاسها واستعمالها وواجهاتها. يتم التحقق من ها من طرف لجن ة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصالح المعنية، لا سيما الحماية المدنية في الحالات المحددة في هذا المرسوم، مع ممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة. المادة 67 : تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المذكورة في المادة 66 أعلاه بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما، بعد إيداع التصريح بانتهاء الأشغال، عند الاقتضاء. يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور، يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأقل. يعد محضر الجرد فورا بعد عملية مراقبة المطابقة وتذكر في هذا المحضر جميع الملاحظات، يبين رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها. يوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضر في نفس اليوم. في حالة غياب إحدى المصالح المعنية أو كلها، يتم التوقيع على محضر الجرد من طرف ممثل البلدية وممثل القسم الفرعي للتعمير فقط. المادة 68 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، على أساس محضر اللجنة الذي يرسل له يوم خروجه عن طريق ممثله في اللجنة في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الخروج إذا بين محضر الجرد مطابقة المنشآت التي تم الانتهاء من أشغالها. إذا بينت عملية الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها ووفق أحكام رخصة البناء، تعلم السلطة المختصة المعني بعدم إمكانية تسليم شهادة المطابقة له، وأنه يجب عليه العمل على جعل البناء مطابقا للتصاميم المصادق عليها وحسب الأحكام المطبقة. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م وتذكره السلطة المختصة بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. يحدد للمعني أجل لا يمكن أن يتعدى ثلاثة (3) أشهر قصد القيام بإجراء المطابقة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي، إن اقتضى الأمر، شهادة المطابقة أو يرفضها عند الاقتضاء، ويشرع في الملاحقات القضائية، طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. يمكن أن يتم تسليم شهادة المطابقة على مراحل، حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء، وذلك إذا كانت الأشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله. المادة 69 : يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. في هذه الحالة، تكون مدة أجل تسليم الرخصة أو الرفض المبرر خمسة عشر (15) يوما. يمكن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا، لدى الوزارة المكلفة بالعمران، في حالة عدم تلقيه إجابة على الطعن الأول خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن. في هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية، على أساس المعلومات المرسلة من طرفهم، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية ا لمختصة. الفصل الرابع رخصة الهدم التحضير والتسليم المادة 70 : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن القيام بأي عملية هدم، جزئية أو كلية، لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 71 : يمكن إيداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء، بالنسبة للمشاريع المخصصة للسكن الفردي. في جميع الحالات التي تكون فيها رخصة الهدم خاصة بالبنايات الموجودة تحت الأرض، يجب إيداع طلب رخصة الهدم ومعالجته، في نفس الوقت، مع طلب رخصة البناء. المادة 72 : ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، والتوقيع عليه من طرف مالك البناية الآيلة للهدم أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم، عند الاقتضاء، الوثائق الآتية :
- نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- توكيل، طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية،
- نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا. يتضمن الملف المرفق بطلب رخصة الهدم الذي يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية، الوثائق الآتية المؤشر عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له، من طرف المهندس المعماري والمهندس الم دني، اللذين ينشطان حسب الأحكام القانونية المعمول بها :
- تصميم الموقع على السلّم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المشروع،
- مخططا للكتلة يعد على سلّم 1/500 أو 1/200 من البناية الآيلة للهدم،
- تقريرا وتعهدا على القيام بعملية الهدم في مراحل والوسائل التي يتعين استعمالها بصفة لا تعكر استقرار المنطقة،
- عندما تتواجد البناية على بعد أقل من ثلاثة (3) أمتار من البنايات ا لمجاورة، يجب إرفاق الملف بمحضر خبرة مؤشرا عليه من طرف مهندس مدني، يشير إلى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 الطريقة التي يتعين استعمالها في عملية الهدم الميكانيكية أو اليدوية والعتاد المستعمل والوسائل التي يجب استخدامها قصد ضمان استقرار المباني ا لمجاورة،
- مخطط مراحل الهدم وآجالها،
- مخططا على سلّم 1/100 للبناية، يحدد الجزء الذي يتعين هدمه والجزء الذي يتعين الاحتفاظ به، في حالة الهدم الجزئي،
- التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره. المادة 73 : يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البناية. يسجل تاريخ الإيداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، في نفس اليوم. المادة 74 : يحضر الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية، طلب رخصة الهدم حسب نفس الأشكال المنصوص عليها لتحضير رخصة البناء. المادة 75 : يحدد أجل التحضير بشهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب. تسلم رخصة الهدم في شكل قرار يرفق نموذج منه بهذا المرسوم. المادة 76 : لا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية. المادة 77 : تجمع مصلحة التعمير التابعة للبلدية المكلفة بتحضير الطلب المقدم، الآراء أو الموافقات أو القرارات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لدى الأشخاص العموميين والمصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المبرمج. يجب على الأشخاص العموميين أوالمصالح أو الهيئات التي تمت استشارتها من طرف ممثليهم في الشباك الوحيد، إبداء رأيها في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي. يجب أن يكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع التوجيهات الخاصة. يجب عليها، في جميع الحالات، أن تعيد الملف المرفق بطلب إبداء الرأي في الأجل نفسه.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 78 : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد رأي الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية. المادة 79 : يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم إلى صاحب الطلب. في حالة الإقرار بالرفض أو إبداء رأي بموافقة مع تحفظات خاصة، يجب تبليغ القرار والرأي معللين إلى صاحب الطلب. المادة 80 : ينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإلصاق وصل إيداع طلب رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تحضير رخصة الهدم. المادة 81 : يمكن المواطنين الاعتراض كتابيا على مشروع الهدم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. لا يقبل هذا الاعتراض إذا لم يكن مبررا أو مدعما بوثائق قانونية ترفق بعريضة الاعتراض. المادة 82 : يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية. في هذه الحالة، يحدد أجل التسليم أو الرفض المبرر بخمسة عشر(51) يوما. وإذا لم يبلغ صاحب الطلب بأي رد، بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه الذي يلي تاريخ إيداع الطعن، يمكنه إيداع طعن ثان لدى الوزارة المكلفة بالعمران. في هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية، على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية ا لمختصة. المادة 83 : لا يمكن صاحب طلب رخصة الهدم القيام بأشغال الهدم إلاّ بعد إعداد تصريح بفتح الورشة. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م المادة 84 : يضع المستفيد من الأشغال، خلال مدة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الش كل تتجاوز أبعادها 80 سم ومرئية من الخارج، التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة الهدم الممنوحة ومساحة البناية أو البنايات التي ينبغي هدمها. كما ينبغي أن تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لإنهاء الأشغال، وإن اقتضى الأمر، اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، وأخيرا اسم المؤسسة المكلفة بأشغال الهدم. المادة 85 : تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الآتية :
- إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمس (5) سنوات،
- إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة،
- إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. الفصل الخامس أحكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيار المادة 86 : طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوصي رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران أو المباني والبنايات الآيلة للانهيار، أو عند الاقتضاء، الأمر بترميمها في إطار تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بكل زيارة أو مراقبة يراهما ضروريتين للتحقق من صلابة كل الجدران أو المبنى أو البناء. يتعين على كل من له علم بحالات تتعلق بخطورة مبنى معين، أن يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك. عندما يكون المبنى المعني خاضعا للتشريع المعمول به في مجال حماية الآثار والمواقع التاريخية، لا يمكن أن يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بترميمه أو هدمه إلاّ في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقة على ذلك. المادة 87 : تنفيذا للمادة 86 أعلاه، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م بالأشغال في أجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلك. في حالة عدم قيام صاحب الملكية بوضع حد للخطر في الأجل المحدد لذلك ولم يعين خبيرا، تتولى المصالح التقنية للبلدية بمعاينة حالة الأماكن. يرسل القرار وتقرير الخبير فورا إلى الجهة القضائية ا لمختصة، ويتخذ القاضي قراره خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الإيداع بكتابة الضبط. يبلغ قرار الجهة القضائية المختصة إلى صاحب الملكية عن طريق الإدارة. زيادة على ذلك، عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة حالة خطورة المبنى، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع الإقامة بذلك المبنى. يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي. المادة 88 : في حالة الخطر الوشيك الحدوث، يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية أو مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، خلال الساعات الأربع والعشرين الموالية، وذلك بعد توجيه إنذار لصاحب الملكية. إذا بين تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر المحدق والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالإجراءات المؤقتة قصد ضمان الأمن، لا سيما إخلاء المبنى. يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قرار منع الإقامة بالمبنى. إذا لم تنفذ الإجراءات الموصى بها خلال الأجل المحدد في الإنذارات، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكية، التدابير الأمنية الضرورية. المادة 89 : في حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية للتدابير الواردة في المادتين السابقتين، تدفع البلدية مبلغ المصاريف المترتبة عن تنفيذ الأشغال التي أمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحصلها في مجال الضرائب المباشرة دون الإخلال بتطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 غير أن صاحب الملكية المعني يعفى من تنفيذ هذه الأشغال عندما يتنازل للبلدية عن المبنى الآيل للسقوط. الفصل السادس أجهزة التنفيذ المادة 90 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران، ولدى كل وال وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 91 : تكلف اللجنة بما يأتي :
- مراقبة الأشغال طبقا للرخص المسلّمة،
- متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في مجال تسليم عقود التعمير. المادة 92 : يرأس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم. تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 93 : يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات يتخذها الوزير المكلف بالعمران أو، عند الاقتضاء، الوزراء المعنيون. المادة 94 : ت لغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم. المادة 95 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال
24 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م الملاحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. طلب رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1 - اسم ولقب المالك أو التسمية : ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 - عنوان المالك ( رقم ونهج) ……………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………….: رقم الهاتف ………………………………………………………………………………………………………………………….: 3 - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية …………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) …………………………………………………………………………………………: بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………….: 5 - رقم الهاتف ……………………………………………………………………………………………………………………: 6 - نوع الوثائق التي تثبت الملكية أو الاستعمال …………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 - عنوان المشروع ……………………………………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 - المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية ………………………………………………………………………………………..: 9 - طبيعة الطلب ………………………………………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 - نوع المشروع : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 - الاستعمال الحالي للقطعة الأرضية والبنايات الموجودة : ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 - مشتملات البنايات الموجودة ومقاساتها …………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 - الوثائق القانونية والإدارية الأخرى ………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 - الأجل المقترح لإنجاز أشغال البناء ………………………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. حرر ب. …………………… في ……………………………. إمضاء صاحب الطلب
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 25 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. طلب رخصة الهدم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1 - اسم ولقب المالك أو التسمية : ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 - عنوان المالك ( رقم ونهج) ……………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………….: رقم الهاتف ………………………………………………………………………………………………………………………….: 3 - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية …………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) …………………………………………………………………………………………: بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………….: 5 - رقم الهاتف ……………………………………………………………………………………………………………………: 6 - نوع الوثائق التي تثبت الملكية أو الاستعمال …………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 - عنوان البناية التي سيتم هدمها ………………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 - المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية ………………………………………………………………………………………..: 9 - طبيعة الطلب ………………………………………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 - نوع واستعمال البناية التي سيتم هدمها : …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 - مقاسات البناية التي سيتم هدمها ……………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 - الوثائق القانونية والإدارية الأخرى ………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 - الأجل المقترح لإنجاز أشغال الهدم …………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. حرر ب. ……………………….. في ……………………………. إمضاء صاحب الطلب
26 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. طلب رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1 - اسم ولقب المالك أو التسمية : ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 - عنوان المالك (رقم ونهج) ……………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………….: رقم الهاتف ………………………………………………………………………………………………………………………….: 3 - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية …………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) …………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………….: 5 - رقم الهاتف ……………………………………………………………………………………………………………………: 6 - نوع الوثائق التي تثبت الملكية أو الاستعمال …………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 - عنوان القطعة الأرضية التي ستتم تجزئتها …………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 - المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية ………………………………………………………………………………………..: 9 - الاستعمال الحالي للقطعة الأرضية والبنايات الموجودة ………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 - مشتملات البنايات الموجودة ومقاساتها : ……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 - عدد الأجزاء الناتجة ومساحتها …………………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 - الاستعمال المستقبلي للأجزاء الناتجة ……………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 - مشتملات المشاريع على مستوى الأجزاء الناتجة ومقاساتها ………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 - الوثائق القانونية والإدارية الأخرى ……………………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 - الأجل المقترح لإنجاز أشغال التهيئة ………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. حرر ب. ……………………….. في ……………………………. إمضاء صاحب الطلب
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 27 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. طلب شهادة التقسيم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) 1 - اسم ولقب المالك أو التسمية : ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 - عنوان المالك (رقم ونهج) ……………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………….: رقم الهاتف ………………………………………………………………………………………………………………………….: 3 - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية …………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) …………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………….: 5 - رقم الهاتف ……………………………………………………………………………………………………………………: 6 - نوع الوثائق التي تثبت الملكية أو الاستعمال …………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 - عنوان القطعة الأرضية التي سيتم تقسيمها ……………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 - المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية ………………………………………………………………………………………..: 9 - عدد الأقسام الناتجة ومساحتها …………………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 - الاستعمال الحالي للقطعة الأرضية والبنايات الموجودة : ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 - الاستعمال المستقبلي للأقسام الناتجة ……………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 - مشتملات البنايات الموجودة ومقاساتها …………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 - مشتملات المشاريع على مستوى الأقسام الناتجة ومقاساتها ………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 - الوثائق القانونية والإدارية الأخرى ……………………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. حرر ب ……………………….. في ……………………………. إمضاء صاحب الطلب
28 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. وصل إيداع الملف ……………………………………… (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) ملف رقم ………………………………………………..: 1 - اسم ولقب صاحب الطلب …………………………………………………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) ………………………………………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. بلدية ………………………………………………………………………………………………………………………………..: رقم الهاتف ………………………………………………………………………………………………………………………..: 3 - نوع المشروع : ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 - عنوان المشروع ……………………………………………………………………………………………………………….: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 - الوثائق التي تم إيداعها …………………………………………………………………………………………………….: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. حرر ب ………………………… في …………………………… إمضاء وتأشيرة ممثل البلدية
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 29 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ……………….. في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. مصلحة : ……………………….. قرار يتضمن رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم……………………………………………… المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………… ولاية…………………………….. إن رئيس المجلس الشعبي البلدي /أو الوالي / ل …………………………./: أو وزير السكن والعمران والمدينة : نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ…………………………………………………………………………………………….. من طرف (السيدة، الآنسة، السيد)……………………………………………………………………………………………… الساكن (ة) ب ………………………………………………………………………………………………………………………. بخصوص أشغال ………………………………………………………………………………………………………………….. بمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى القرار رقم …… المؤرخ في………. والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد…………………………… بتاريخ ………………………………………………………….. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تسلم رخصة البناء لإنجاز……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 2 : يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الآتية ……………………………………………………………………: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 3 : مدة صلاحية رخصة البناء، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 4 : تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم الانتهاء من أشغال البناء في الآجال المحددة أعلاه. المادة 5 : تلصق نسخة من القرار المتضمن رخصة البناء مع الوثائق البيانية لملف الطلب التي يمكن الاطلاع عليها من طرف كل شخص معني، بمقر المجلس الشعبي البلدي مدة سنة واحدة (1) وشهر واحد .(1) المادة 6 : يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة أشغال أو استئنافها إجباريا بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه. ينتج عن هذا الطلب تسليم رخصة البناء التي يتم إعدادها دون دراسة جديدة شرط ألاّ تتطور أحكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المسلمة الأولى. المادة 7 : يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق. المادة 8 : يقوم المتقدمون بالطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون والمشرفون على الإنجاز بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار. المادة 9 : يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. المادة 10 : يجب أن تبلغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الولاية. رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي/ وزير السكن والعمران والمدينة
30 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ……………… في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. مصلحة : ……………………….. قرار يتضمن رخصة الهدم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم……………………………………………… المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………… إن رئيس المجلس الشعبي البلدي ل : ………………………………………………………………………………………….. نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ ……………………………………………………………………………………………. من طرف ( السيدة، الآنسة، السيد …………………………………………………………………………………………….) الساكن (ة) ب : …………………………………………………………………………………………………………………….. بخصوص أشغال…………………………………………………………………………………………………………………… بمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. و بمقتضى القرار رقم …… المؤرخ في ……… والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد ل……………………………….. بتاريخ …………………………………………………… يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتم تسليم رخصة الهدم طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار، ويخضع ذلك للتحفظات الآتية …………………………………………………………………………………………………………………: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 2 : تصبح رخصة الهدم منقضية :
- إذا لم تحدث عملية الهدم في أجل ستة (6) أشهر.
- إذا توقفت أشغال الهدم لمدة سنة واحدة .(1)
- إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. المادة 3 : لا يمكن صاحب رخصة الهدم القيام بأشغال الهدم إلاّ بعد عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة الهدم، وبعد إعداد تصريح فتح الورشة. المادة 4 : يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق. المادة 5 : يقوم المتقدمون بالطلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار. المادة 6 : يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. رئيس المجلس الشعبي البلدي
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 31 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ……………….. في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. مصلحة : ……………………….. قرار يتضمن رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم……………………………………………… المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………… ولاية…………………………….. إن رئيس المجلس الشعبي البلدي /أو الوالي ل ………………………..: / أو وزير السكن والعمران والمدينة : نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ…………………………………………………………………………………………….. من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد …………………………………………………………………………………………..) الساكن (ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………. بخصوص أشغال…………………………………………………………………………………………………………………… بمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى القرار رقم…………المؤرخ في…………………………….. والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير. وبمقتضى رأي الشباك الوحيد………………………….. بتاريخ …………………………………………………………… يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تسلم رخصة التجزئة طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار، ويخضع ذلك للتحفظات الآتية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 2 : تتمثل الحصص الناتجة عن رخصة التجزئة ومساحاتها في : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 3 : إن مدة صلاحية رخصة التجزئة، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 4 : تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتية :
- إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار،
- إذا لم يتم الانتهاء من أشغال التهيئة المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس تقرير معدّ من طرف مكتب ال دراسات الذي يحدد آجال إنجاز الأشغال، وبعد تقييم وتقدير السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة. إلاّ أنه، في حالة ما إذا تم الترخيص بإنجاز الأشغال في مراحل، فإن الآجال المحددة والمقررة لإنجازها في الفقرة أعلاه، تطبق على أشغال مختلف المراحل. المادة 5 : في حالة ما إذا أصبحت رخصة البناء ملغاة، لا يمكن متابعة العملية إلاّ فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من أشغال التهيئة فيها. المادة 6 : عند إتمام أشغال التهيئة، يطلب المستفيد من رخصة التجزئة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان التجزئة تسليم شهادة تهيئة تثبت مطابقة الأشغال وإتمامها. المادة 7 : يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية. المادة 8 : يقوم المتقدمون بالطلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار. المادة 9 : يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. المادة 10 : تنشر السلطة التي وافقت على تجزئة قطعة الأرض، على نفقة صاحب الطلب، القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه. رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي/ وزير السكن والعمران والمدينة
32 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ………………. في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. مصلحة : ……………………….. قرار يتضمن شهادة التقسيم (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم……………………………………………… المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………… إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : …………………………………………………………………………………………….. نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ…………………………………………………………………………………………… من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد …………………………………………………………………………………………..) الساكن(ة) ب……………………………………………………………………………………………………………………….. بخصوص أشغال ………………………………………………………………………………………………………………….: بمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى القرار رقم……..المؤرخ في……… والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد…………………………………. بتاريخ ………………………………………… يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يخضع تسليم شهادة التقسيم للتحفظات الآتية : ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 2 : تتمثل الحصص الناتجة عن شهادة التقسيم ومساحاتها في : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 3 : مدة صلاحية شهادة التقسيم هي ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغها. رئيس المجلس الشعبي البلدي
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 33 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ……………… في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. مصلحة : ……………………….. قرار يتضمن شهادة قابلية الاستغلال (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم……………………………………………… المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………… إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : …………………………………………………………………………………………….. نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ…………………………………………………………………………………………… من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد …………………………………………………………………………………………..) الساكن(ة) ب ………………………………………………………………………………………………………………………. بخصوص أشغال ………………………………………………………………………………………………………………….: بمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى القرار رقم………المؤرخ في……… والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد………………………………………… بتاريخ …………………………………………….. وبمقتضى رخصة التجزئة المسلمة تحت رقم ……………………..بتاريخ ………………………………………………. وبمقتضى محضر استلام الأشغال الذي تم إعداده من طرف ………………………….تحت رقم ……………………….. بتاريخ ……………………………………………………………………………………………………………………………… يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تسلم شهادة التهيئة التي تثبت مطابقة الأشغال المنجزة حسب المخططات المصادق عليها الآتية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. رئيس المجلس الشعبي البلدي
34 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ………………. في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. مصلحة : ……………………….. قرار يتضمن شهادة المطابقة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم……………………………………………… المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………… إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : …………………………………………………………………………………………….. نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ…………………………………………………………………………………………….. من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد …………………………………………………………………………………………..) الساكن(ة) ب……………………………………………………………………………………………………………………….. بخصوص أشغال ………………………………………………………………………………………………………………….: بمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى رخصة البناء المسلمة تحت رقم ………………………….بتاريخ……………………………………………….. وبمقتضى محضر جرد رقم ……………. الذي تم إعداده بتاريخ …………………………………………………………… بالنسبة للبنايات المسترجعة من الجمهور والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي والتجهيزات : وبمقتضى محضر استلام الأشغال الذي تم إعداده من طرف مصالح المركز التقني للبناء …………………………… تحت رقم ………………………………………..بتاريخ ……………………………………………………………………….. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تسلم شهادة المطابقة وتثبت مطابقة الأشغال المنجزة حسب المخططات المصادق عليها للبناية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 2 : تتكون البناية التي تمت مراقبتها من ……………………. مستويات، والتي يكون تقسيمها كما يأتي : 1 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 / …………………………………………………………………………………………………………………………………….. رئيس المجلس الشعبي البلدي
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 35 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ………………. في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. مصلحة : ……………………….. قرار يتضمن شهادة التعمير (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم……………………………………………… المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………… إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : …………………………………………………………………………………………….. نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ…………………………………………………………………………………………….. من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد …………………………………………………………………………………………..) الساكن(ة) ب ……………………………………………………………………………………………………………………… بخصوص المواصفات العمرانية والمعمارية للقطعة الأرضية الواقعة ب : ……………………………………………….. بمقتضى……………………………………………………………………………………………………………….٫/…………. . وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تسلم شهادة التعمير طبقا لتوجيهات مخطط شغل الأراضي……………………. و/أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ………………………………………… و/أو القواعد العامة للتعمير. المادة 2 : يجب احترام المواصفات العمرانية الآتية : معامل شغل الأراضي )COS( ……………………………………………………………………………………………………: معامل مساحة البناء على الأرض )CES( ………………………………………………………………………………………: الارتفاع الأقصى : …………………………………………………………………………………………………………………. المواصفات الأخرى ………………………………………………………………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 3 : ترتبط مدة الصلاحية بمدة صلاحية أداة التعمير المعمول بها ( مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك في حالة غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه). رئيس المجلس الشعبي البلدي
36 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ……………….. في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. مصلحة : ……………………….. بطاقة المعلومات (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) رقم……………………………………………… المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………… إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : …………………………………………………………………………………………….. نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ…………………………………………………………………………………………….. من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد …………………………………………………………………………………………..) الساكن(ة) ب ………………………………………………………………………………………………………………………. بخصوص المواصفات العمرانية والمعمارية للقطعة الأرضية الواقعة ب : ……………………………………………….. بمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتم إعداد بطاقية المعلومات طبقا لتوجيهات مخطط شغل الأراضي…………………………………….. و/أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير……………………………………………….. و/أو القواعد العامة للتعمير. المادة 2 : يجب احترام المواصفات العمرانية الآتية : معامل شغل الأراضي )COS( ……………………………………………………………………………………………………: معامل مساحة البناء على الأرض )CES( ………………………………………………………………………………………: الارتفاع الأقصى : …………………………………………………………………………………………………………………. المواصفات الأخرى ………………………………………………………………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 3 : تستعمل بطاقة المعلومات على سبيل الإشارة لأغراض مفيدة ولا تحل محل شهادة التعمير. المادة 4 : تقدر مدة الصلاحية بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذه البطاقة. رئيس المجلس الشعبي البلدي
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 37 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………. ………………. في ……………………… دائرة : …………………………. بلدية : …………………………. لوحة الورشة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها) الملف رقم …………………………………………………………………………………………………………………………… 1 - رخصة مسلمة بتاريخ ………………………………………………………………………………………………………: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 - مشروع إنجاز / هدم …………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. الذي يقدر علوه (رخصة البناء ) ب …………………………………………………………………………………………….. وتقدر مساحة القطعة الأرضية (رخصة البناء) ب…………………………………………………………………………… حيث يقدر علو العمارة (رخصة الهدم ) ب……………………………………………………………………………………. و تقدر مساحة العمارة (رخصة الهدم ) ب……………………………………………………………………………………… وعدد الحصص الناتجة (رخصة التجزئة) هو …………………………………………………………………………………. وتقدر المساحة المتوسطة للحصص (رخصة التجزئة) ب ………………………………………………………………….. 3 - صاحب المشروع : …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 - المشرف على الإنجاز …………………………………………………………………………………………………………: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 - المؤسسة المكلفة بالإنجاز : …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 - أجل الإنجاز : ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 - تاريخ فتح الورشة : …………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ملاحظة : بالنسبة لرخصة البناء، يمكن كل شخص معني الاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب بمقر المجلس الشعبي البلدي وذلك لمدة سنة (1) وشهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ التبليغ بقرار رخصة البناء.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-53 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإيليزي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص الخاصة بإدارة الش ؤون الدينية والأوقاف، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف ببلدية إيليزي ولاية إيليزي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء. إنّ وزير الطاقة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها، لا سيما المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء. المادة 2 : تلحق المواصفات التقنية بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة. تتضمّن المواصفات التقنية المتعلّقة بصيانة منشآت نقل الكهرباء، ما يأتي : الملحق 1 : المبادىء العام ة لصيانة منشآت نقل الكهرباء، الملحق 2 : أعم ال تحت الجه دفي شبك ة نقل الكهرباء.
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 3 : تطبق المواصف ات التقنية المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على : أ) مسير شبكة نقل الكهرباء، ب) مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بأشغال الصيانة على شبكة نقل الكهرباء. المادة 4 : تنشأ، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالطاقة، لجنة دائمة تسمى “لجنة الأعمال تحت الجهد” لمتابعة وتحيين المواصفات التقنية للأعمال تحت الجهد. يحدّد مقرّر الوزير تشكيلة اللجنة ومهامها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة .2015 يوسف يوسفي ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية المتعلّقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية. إنّ وزير الطاقة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-245 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمّن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها، لا سيما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-432 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 39 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح دي د المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية. المادة 2 : تطبق المواصفات التقنية، موضوع هذا القرار، على التجهيزات الآتية :
- القنوات الهوائية والأرضية المستغلة تحت الضغط العالي،
- التجهيزات الملحقة (محطات الذهاب والوصول، محطات القطع والاجتزاء وتخفيض الضغط والتفريغ)،
- محطات الضغط. تستثنى من مج ال تطبيق هذا الق رار، التجهيزات الآتية :
- الأوعية المغلق ة ذات حجم داخ لي يتع دى أو يساوي 5 م 3،
- الضواغط،
- محطات تحويل الغاز المميع إلى غاز طبيعي. يبقى التنظيم الخاص بأجهزة الضغط ساري المفعول على التجهيزات المذكورة أعلاه. المادة 3 : تلح ق المواصف ات التقن ية المذك ورة في المادّة 4 أدناه، بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة. المادة 4 : تتضمّن المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية : الملحق 1 : التعليمات العام ة لإنج از تجهيزات نقل الغاز، الملحق 2 : إنج از وتجم يع قن وات نقل الغ از عن طريق التلحيم، الملحق 3 : تصميم وإنجاز محطات الغاز. المادة 5 : تطبق المواصف ات التقنية المذك ورة في المادّة 4 أعلاه، كل فيما يخصه، على : أ) مسير شبكة نقل الغاز، ب) مؤسسات الأشغال المؤهل ة للقي ام بأشغ ال على شبكة نقل الغاز أو على تجهيزات توصيل الزبائن. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة .2015 يوسف يوسفي
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحق ة لمركز الراحة للمجاهدين بني بلعيد، ولاية جيجل. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الماليّة، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر ع ام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، لا سيما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 و المذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحق ة لمركز الراح ة للمجاهدين بني بلعيد، ولاية جيجل، تحدد تسميتها ومقرها، طبقا للجدول المبيّن أدناه : تسمية ملحقة مركز المقر الراحة للمجاهدين
- ملحقة مركز الراحة - بلدية ميلة (ولاية ميلة) للمجاهدين بني بلعيد. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 فبراير سنة م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يحدد نموذجي طلب شراء ومقرر منح سكن ترقوي عمومي. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذجي طلب شراء ومقرر منح سكن ترقوي عمومي، الملحقين بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة .2014 عبد المجيد تبون
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 41 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرمز:……………… Code:……………….. رقم الطلب:……….. Populaire et Démocratique Algérienne République Demande:………. N° تاريخ الإيداع:…….. وزارة السكن والعمران والمدينة dépôt:………. de Date VILLE LA DE ET L’URBANISME DE L’HABITAT, DE MINISTERE تعيين المرقي العقاري: :……………………. Promoteur du Identification نموذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي logement d’un d’acquisition Demande-type public promotionnel %وذج I - معلومات خاصة بالمكتتب……………………………….. 1 - اللقب : …………………………………………………….. 2 - الاسم : ……………………………………………………… 3 - تاريخ الميلاد : …………………………………………….. 4 - مكان الازدياد : ولاية ………………………… : Wilaya 5 - الجنس : ……………………………………………………. 6 - ابن (ة) : …………………………………………………… 7 - و : ………………………………………………………….. 8 - عنوان الإقامة : …………………………………………… 9 - بلدية : …………………………. ولاية ………………….: 10 - البريد الإلكتروني :………………الهاتف ………….: 11 - الحالة العائلية : أعزب (عزباء) أرمل (ة) Célibataire )ve( Veuf 12 - عدد الأولاد : ………………………………………………. 13 - لقب الزوج ……………………………………………….: 14 - اسم الزوج ……………………………………………….: 15 - تاريخ ميلاد الزوج ……………………………………..: 16 - مكان الازدياد : ولاية …………………………: Wilaya: 17 - ابن (ة) ……………………………………………………: 18 - و …………………………………………………………..: II - معلومات مهنية ……………………… souscripteur le concernant Informations - I ………………………………………………………………………….. : Nom - 1 ………………………………………………………………………. : Prénom - 2 ………………………………………………………… : naissance de Date - 3 بلدية : ………………………….. : Commune : naissance de Lieu - 4 ………………………………………………………………………….. : Sexe - 5 ………………………………………………………………. : de )fille( Fils - 6 ………………………………………………………………………….. : de Et - 7 …………………………………………………… : résidence de Adresse - 8 :………………… …………………………………….Wilaya : Commune - 9 …………………… : :……………………………..Tél Email - 10 : familiale Situation - 11 مطلق (ة) متزوج (ة) )e( Divorcé )e( Marié ……………………………………………………… : d’enfants Nombre - 12 :………………………………………………….. conjoint du Nom - 13 :…………………………………………………….. conjoint du Prénom - 14 :……………………………………… conjoint du naissance de Date - 15 بلدية : :………………………….. Commune : naissance de Lieu - 16 :……………………………………………………………… de )fille( Fils - 17 :…………………………………………………………………………. de Et - 18 professionnelles Informations - II 19 - المهنة : ……………………………………………………….. ………………………………………………………………. : Fonction - 19 20 - المستخدم : ………………………………………………….. ……………………………………………………………. : Employeur - 20 21 - البلدية : ………………………… الولاية ………………..: :………………… ………………………………Wilaya : Commune - 21 22 - الدخل العائلي السنوي : ………………………………….. :………………………………………. ménage du annuel Revenu - 22 III - خصائص المسكن الترقوي العمومي المرغوب فيه:.. souhaité:……. public promotionnel logement du Caractéristiques - III 23 - النوعية حسب الأولوية: :………………………………………………………………… priorité de ordre par Typologie - 23 فردي 5 غرف جماعية Individuel Collectif F5 5 غرف نصف جماعية Semi-Collectif F5 قرئ وصودق عليه المكتتب 4 غرف جماعية 3 غرف جماعية Collectif F4 Collectif F3 4 غرف نصف جماعية 3 غرف نصف جماعية Semi-collectif F4 Semi-collectif F3 approuvé et Lu souscripteur Le
07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 الجمهورية الجزائرية فبراير سنة م الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السكن والعمران والمدينة VILLE LA DE ET L’URBANISME DE L’HABITAT, DE MINISTERE المرقي العقاري……………………………………………………………………………….. IMMOBILIER PROMOTEUR LE المقر الاجتماعي …………………………………………………………………………………………………… SOCIAL SIEGE نموذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي public promotionnel logement d’un d’affectation Décision-type %وذج المرجع : ………………………………………………………………… : Réf السيدة/الآنسة/ السيد: ……………………………………………………………………………………………. : Mme/Mlle/Mr المولود(ة) في: ……………………………………………………………………………………………………………… : le )e( Né الرمز: ……………………………………………………………………………………………………………………………. : Code بموجب طلبكم شراء سكن ترقوي عمومي، نبلغكم بمقرر منح سكن حسب المعلومات الموضحة أدناه: الموقع: …………………………………………………. البلدية: ……………………………………………… النوع: ……………. vous logement d’un d’affectation décision présente la public, promotionnel logement d’un d’acquisition demande votre Vu : ci-dessous désignées indications les selon notifiée est ……………………. Type: ……………………………………………..Commune:……………………………………………………………………. Site: ملاحظة: يحرر عقد البيع عند تاريخ إتمام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، طبقا للتشريع المعمول به. حرر ب ……………………… في ……………………………… de d’achèvement date la à établi sera vente de L’acte N.B: sommes des bénéficiaire le par paiement le et construction vigueur. en législation la à conformément dues, ………………………………….. le …………………….. à Fait
22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق نشاطات عشرية المرأة الإفريقية. إنّ وزير الشؤون الخارجية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-37 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 والمتضمّن المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة ال وطنية لتنسيق نشاطات عشرية المرأة الإفريق ية 2010-2020، وتسمى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلّف بقضايا المرأة أو ممثله، من :
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل وزارة العدل،
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل وزارة التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 43
- ممثل وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزارة الشباب والرياضة. المادّة 3 : يعيّن الوزير المكلّف بقضايا المرأة أعضاء اللجن ة لمدة ثلاث (3) سن وات قابل ة للتج دي د، بن اء على اقتراح من السلطات التابعين لها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 4 : تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
- السه ر على تنفيذ نشاطات عشرية المرأة الإفريقية على كل المستويات،
- ترقية مشاركة ومساهمة الأط راف المعنية على كل المستويات والتنسيق فيما بينها، في إطار تنفيذ برنامج مخطط العمل المقرر،
- تنفيذ كل المشاريع الوطنية والجماعية، لا سيما تلك الممولة من طرف صندوق النساء الإفريقيات وضمان مراقبتها،
- السهر على تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمساواة بين الجنسين والتصريح الرسمي حول المساواة بين الرجال والنساء بإفريقيا وأهداف الألفية للتنمية على كل المستويات وتقييمها. المادّة 5 : تجري أشغال اللجنة على مستوى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وتت ولى أمان ة اللجنة المدي ري ة المك لّ ف ة بقضايا المرأة. المادّة 6 : تعد اللجنة في جلستها الأولى نظامها الداخلي وتصادق عليه. ثم تعرضه على موافقة الوزير المكلّف بقضايا المرأة. المادّ ة 7 : تجتم ع اللجن ة في دورة عادي ة كل ثلاثة (3) أشه ر، بن اء على استدع اء من رئيسه ا. ويمكنها أن تجتم ع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر، وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من الرئيس.
07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 المادّة 8 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلّف بقضايا المرأة. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 وزيرة التضامن الوطني وزير الشؤون الخارجية والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب اللّه رمطان لعمامرة ممثلو اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون
- مهندسو الدولة في تهيئة - سكات بوجمعة الإقليم - خمخوم اللّجنة - المهندسون المعماريون مصطفى الأولى - المفتشون في الصناعة - حبتون شمس التقليدية الدين
- المفتشون في السياحة
- المتصرفون
- المهندسون في الإعلام الآلي
- المهندسون في الإحصاء
- الوثائقيون - أمناء - بعيليش رفيق المحفوظات - بشير نعيمة
- المترجمون - التراجمة - شعيب خيرة اللّجنة - الملحقون الإداريون - بوطبال حمزة الثانية - المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة
- كتاب المديرية
- الكتاب
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجاب فبراير سنة م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفق الجدول المبين أدناه : الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- جرياد فضيلة - ترخوش دريس - نادري عائشة
- البادر أحمد (رئيسا للجنة) - ملوك نبيل
- الحجاب أحمد - قصباجي زكية - باي حميدة
- شيخي محمد المولودة لازلي كريم
- مشري نور الدين - ب وزولة - لراشيش
- شلخي خوجة نور الدين مصطفى
- قدادة عبد الغني (رئيسا للجنة) - بن شاوي لطيفة – يحي نصر الدين - مصباحي نوري - بلحمر عبد الكريم
- الزين أحمد - الباي محمد
- فنينيش خضراء المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة