قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. 31
المادة الأولى
فتح المادةيوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط ما بين المركز المبرمج ذي التوتر العالي بسيدي عقبة ولاية بسكرة والمركز المبرمج بالفيض (ولاية بسكرة).
- خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي بعين البيضاء ولاية أم البواقي والمركز المبرمج بتاملوكة (ولاية قالمة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة .1995 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.