قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 12 سبتمبر سنة 1995 ، لصالح هيئات الضمان الاجتماعي وشروطه
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 150 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط إصدار سندات طويلة المدى لصالح هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيتم إصدار السندات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقابل قيمة المنشآت الاجتماعية الصحية التي تملكها هيئات الضمان الاجتماعي والتي تم دمجها في أملاك الدولة.
المادة 3
فتح المادةلا تجسّد السندات بأوراق مالية ولا يكتتب بها إلا الأشخاص المعنويون.
المادة 4
فتح المادةتصدر السندات لمدة عشر (10) سنوات في حدود قيمة هذه الممتلكات وذلك بسعر فائدة لا تتجاوز خمسة في المائة (5%) في السنة.
المادة 5
فتح المادةتضم الفوائد المحصلة سنويا إلى رأس مال السندات ويتمّ تسديدها مرة واحدة في تاريخ استحقاق السندات.
المادة 6
فتح المادةلا تصدر الخزينة سندات لصالح هيئات الضمان الاجتماعي إلا بعد إثبات ملكية المنشآت المعنية وإدماجها في أملاك الدولة.
المادة 7
فتح المادةيمكن الخزينة في أي وقت تسديد السندات قبل أجل استحقاقها.
المادة 8
فتح المادةيسدّد عند أجل الاستحقاق مبلغ السندات ذات الحساب الجاري التي تصدرها الخزينة والفوائد المطابقة لها لدى بنك الجزائر.
المادة 9
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمات من المدير العام للخزينة.
المادة 10
فتح المادةيكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 12 سبتمبر سنة 1995.
بدر الدين نويوة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.