ج.ر عدد 25 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج X ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-89 مؤرّخ في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-90 مؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق الحراري في البنايات الجديدة. 25 25 محرم عام 1421 ه أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب

24 أبريل سنة 2000، يتضمن التنظيم

قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 . . . . . وزارة المجاهدين . . 45 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي. قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يتضمن والبطاقية والرقابة.

تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي

قرارات مؤرخة في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الأرشيف والوثائق والإعلام الآلي.

25 محرم عام 1421 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-89 مؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-07 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-17 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث جداول ميزانيات تسيير الوزارات الآتية :
  • الموارد المائية المبينة أبوابها في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران المبينة أبوابها في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
  • الداخلية والجماعات المحلية المبينة أبوابها في الجدول “ج” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره : أربعة وسبعون مليارا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وألفا دينار (74.375.002.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة سابقا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-07 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه. خمسة ملايير ومائتان وثلاثة ملايين وستة وثلاثون ألف دينار (5.203.036.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-17 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره :

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • ثلاثة ملايير ومائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة وستة وعشرون ألف دينار (3.177.126.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. ملياران وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا وستة وسبعون ألف دينار (2.314.076.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
  • أربعة وسبعون مليارا وستة وثمانون مليونا وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار الجدول “ العدد 25 25 محرم عام 1421 ه (74.086.836.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ج” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الموارد المائية، ووزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 أبريل سنة 2000 أحمد بن بيتور أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي : الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 64.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة. 27.000.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 9.080.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية…. 950.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 270.000 مجموع القسم الأول 101.800.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية مجموع القسم الثالث 165.000 125.000 القسم الثاني 290.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.480.000 50.000 23.350.000 2.456.000 مجموع القسم الثالث 31.336.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 040.000 : 9 1.000.000 2.254.000 9.800.000 260.000 1.306.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 5.000 القسم الرابع 23.665.000 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم إعانات

04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد 07-36 إعانة للمعهد الوطني لتحسين 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود السادس التسيير المائية. 240.000.000 المستوى في قطاع التجهيز . ….. 21.000.000 333.000.000 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير. القسم النفقات 47.000.000 مجموع القسم السادس 641.000.000 السابع المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 5.600.000 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 100.000 مجموع القسم السابع 5.700.000 مجموع العنوان الثالث 805.791.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 6.300.000 مجموع القسم الثالث 6.300.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 رقم الأبواب الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الحكومية. دفع الاشتراكات للهيئات الدولية غير 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 44.000 مجموع القسم السادس 44.000 مجموع العنوان الرابع 6.644.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 812.435.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية .. 830.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري التعويضات والمنح المختلفة. 270.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 53.000.000 مجموع القسم الأول 1.153.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية 12-32 المصالح اللامركزية الجسدية. التابعة للري - ريوع حوادث العمل………….. 2.585.000 التابعة للري - معاش الخدمة والأضرار 1.700.000 مجموع القسم الثاني 4.285.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرّم عام 1421 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة التكاليف الاجتماعية للري - المنح العائلية. 108.080.000 للري - المنح الاختيارية. 960.000 للري - الضمان الاجتماعي. 275.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 31.000.000 مجموع القسم الثالث 415.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - تسديد النفقات …… 20.400.000 للري - الأدوات والأثاث ………….. 8.166.000 للري - اللوازم …… 12.249.000 للري - التكاليف الملحقة. 16.224.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الألبسة . 1.500.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات. 26.412.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار 600.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .. 480.000 مجموع القسم الرابع 86.031.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للري - صيانة المباني. 9.035.000 مجموع القسم الخامس 9.035.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي 66.000.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية. 630.000.000 مجموع القسم السابع 696.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.363.391.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 رقم الأبواب الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية الفئات الاجتماعية التابعة للري - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة ……… 1.300.000 مجموع القسم السادس 1.300.000 مجموع العنوان الرابع 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.364.691.000 مجموع الفرع الأول 3.177.126.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية. رقم الأبواب 3.177.126.000 الجدول ب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 19.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة. 9.000.000 03-31 الإدارة المركزية - ولواحقها . الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور …………. 120.000 …………. مجموع القسم الأول 28.620.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني 25 25 محرم عام 1421 ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…….. 15.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 100.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 115.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.120.000 30.000 6.650.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.035.000 مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. القسم الثالث 8.835.000 3.935.000 3.317.000 2.127.000 42.000 140.000 2.000.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … 5.000 مجموع القسم الرابع 11.566.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها الاعتمادات المخصصة (دج) التقنية 85.000 مجموع القسم الخامس 85.000 القسم السادس إعانات التسيير 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 84.000.000 36.000.000 مجموع القسم السادس 120.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…………. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع 1.600.000 1.100.000 القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 171.921.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 5.400.000 القسم الثالث 5.400.000 والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - دفع الاشتراكات للهيئات الدولية غير الحكومية. 600.000 02-44 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.600.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرّم عام 1421 ه رقم الأبواب الجدول ب ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 6.000 مجموع القسم السادس 6.000 مجموع العنوان الرابع 16.006.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 187.927.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية 795.000.000 التابعة للأشغال العمومية - التعويضات 260.000.000 التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 51.000.000 مجموع القسم الأول 1.106.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية العمل…. التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث 7.000.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 8.500.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية. 105.000.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح الاختيارية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة الاجتماعي. 960.000 للأشغال العمومية - الضمان 263.750.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم 41.000.000 مجموع القسم الثالث 410.710.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة النفقات …… 12-34 المصالح اللامركزية التابعة والأثاث … للأشغال العمومية - تسديد 20.400.000 للأشغال العمومية - الأدوات 8.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم …………. 12.249.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 19.259.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة. 1.500.000 -91-34 المصالح اللامركزية التابعة السيارات….. للأشغال العمومية - حظيرة 12.410.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار …………. 600.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على ……………… القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة المباني. 480.000 مجموع القسم الرابع 74.898.000 الخامس الصيانة للأشغال العمومية - صيانة 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النفقات السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي 63.300.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية. 3.675.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية. العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 160.000.000 مجموع القسم السابع 226.975.000 مجموع العنوان الثالث 1.837.083.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …………. 900.000 مجموع القسم السادس 900.000 مجموع العنوان الرابع 900.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.837.983.000 الفرع مجموع الفرع الأول 2.025.910.000 الثاني المديرية العامة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون 01-31 المديرية العامة للبيئة - الأجور المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل الرئيسية. 85.838.000 02-31 المديرية العامة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 53.215.000 03-31 المديرية العامة للبيئة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 8.676.000 مجموع القسم الأول 147.729.000

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للبيئة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية. 4.243.000 02-33 المديرية العامة للبيئة - المنح الاختيارية. 100.000 03-33 المديرية العامة للبيئة - الضمان الاجتماعي. 34.763.000 04-33 المديرية العامة للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.668.000 مجموع القسم الثالث 41.774.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للبيئة - تسديد النفقات. 9.914.000 02-34 المديرية العامة للبيئة - الأدوات والأثاث ……… 4.928.000 03-34 المديرية العامة للبيئة - اللوازم………… 10.086.000 04-34 المديرية العامة للبيئة - التكاليف الملحقة. 8.920.000 05-34 المديرية العامة للبيئة - الألبسة. 328.000 90-34 المديرية العامة للبيئة - حظيرة السيارات… 4.604.000 92-34 المديرية العامة للبيئة - الإيجار . 1.460.000 96-34 المديرية العامة للبيئة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة …………. 110.000 مجموع القسم الرابع 40.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية… 4.920.000 مجموع القسم الخامس 4.920.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النفقات 02-37 المديرية العامة للبيئة - الدفع السابع المختلفة الجزافي. 8.343.000 03-37 المديرية العامة للبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 6.950.000 04-37 المديرية العامة للبيئة - عمل التوعية. 2.050.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 17.343.000 مجموع العنوان الثالث 254.616.000 الرابع العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للبيئة - المنح المسبقة - نفقات التكوين. القسم النشاط الاجتماعي

  • تعويضات التدريب - الرواتب 1.600.000 4 مجموع القسم الثالث 1.600.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للبيئة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 400.000 مجموع القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 256.616.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات……. 5.290.000 12-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثاث ………….. 6.200.000 13-34 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة. 91-34 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات.. 93-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار . 7.500.000 5.040.000 400.000 3.000.000 20.000 مجموع القسم الرابع 27.450.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للبيئة – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 3.000.000 الخامس 3.000.000 13-37 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات… 100.000 14-37 المصالح اللامركزية للبيئة - عمل التوعية. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 31.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.550.000 مجموع الفرع الثاني 288.166.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران …………. 2.314.076.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 الجدول ج رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل الصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31- الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 128.000.000 103.700.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 5.650.000 220.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 35.000 مجموع القسم الأول 237.605.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 50.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 16.000.000 مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الثاني 16.050.000 10.310.000 560.000 55.600.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.580.000 مجموع القسم الثالث 72.050.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 18.964.000 5.675.000 5.355.000 3.500.000 500.000 4.147.000 6.551.000 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني 10.000 الرابع 44.702.000 626.000 مجموع القسم الخامس 626.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات ……. 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 03-36 إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. 16.216.000 40.721.000 25.000.000 مجموع القسم السادس 81.937.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المصاريف المختلفة. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - الحالة المدنية. 04-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات … 07-37 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. مجموع القسم 10.000.000 13.740.000 177.000.000 38.328.000 3.150.000 16.000.000.000 السابع 16.242.218.000 مجموع العنوان الثالث 16.695.188.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 80.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. والتضامن الفئات الاجتماعية 300.000 02-46 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات………… 100.000.000 03-46 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء ………… 5.000.000.000 مجموع القسم السادس 5.100.300.000 مجموع العنوان الرابع 5.180.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.875.688.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 3.264.082.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.281.620.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 90.134.000 مجموع القسم الأول 4.635.836.000

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 21 الجدول “ ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ………. 4.500.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم 210.000.000 مجموع القسم الثاني 214.500.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 474.986.000 للدولة - المنح الاختيارية. 1.696.000 للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.145.333.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. القسم 101.355.000 مجموع القسم الثالث 1.723.370.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ………. 33.480.000 للدولة - الأدوات والأثاث …………… 11.020.000 للدولة - اللوازم . 22.520.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 48.564.000 للدولة - الألبسة. 9.750.000 للدولة - حظيرة السيارات. 30.319.000 ……. للدولة – الإيجار ……… 2.000.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……………. 480.000 القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية مجموع القسم الرابع 158.133.000 الخامس الصيانة التابعة للدولة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 17.375.000 مجموع القسم الخامس 17.375.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة نفقات مرتبطة بإدارة حالة الطوارئ في بعض الولايات ….. 5.000.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 274.880.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة العشابة. 400.000 المدنية. 4.160.000 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات. 12.000.000 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب…… 10.500.000 مجموع القسم السابع 306.940.000 مجموع العنوان الثالث 7.056.154.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 12-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - وتحسين مستواهم. تكوين الموظفين 2.140.000 مجموع القسم الثالث 2.140.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن . 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الرابع 12.140.000 الجزئي الثاني 7.068.294.000

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 23 الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مديرية التنسيق لأمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 41-31 مديرية التنسيق لأمن 42-31 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الأجور الرئيسية. 336.000 الإقليم - التعويضات والمنح المختلفة.. 576.000 مجموع القسم الأول 912.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 42-32 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الموظفون 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 41-33 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - المنح العائلية. 60.000 43-33 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الضمان الاجتماعي. 290.000 مجموع القسم الثالث 350.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 41-34 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - تسديد النفقات …….. 100.000 مجموع القسم الرابع 100.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 42-37 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج) 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 1.562.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.562.000 مجموع الفرع الأول 28.945.544.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 10.321.858.000 11.834.670.000 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 27.253.000 مجموع القسم الأول 22.183.781.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والصنح 01-32 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل………. 02-32 الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 3.400.000 660.000.000 مجموع القسم الثاني 663.400.000

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 الجدول N ج “ ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 02-33 الأمن الوطني - المنح الاختيارية.. 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 04-33 الأمن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد ..النفقات … 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث ….. 03-34 الأمن الوطني - اللوازم…. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 05-34 الأمن الوطني - الألبسة .. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 538.600.000 2.000.000 5.539.132.000 548.366.000 القسم الثالث 6.628.098.000 107.406.000 306.030.000 137.370.000 169.058.000 1.000.000.000 850.815.000 07-34 الأمن الوطني اقتناءات - لوازم صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات.. 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات ……….. 92-34 الأمن الوطني - الإيجار ….. 60.000.000 202.000.000 974.098.000 11.770.000 96-34 الأمن الوطني - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها ..التقنية 3.000.000 القسم الرابع 3.821.547.000 304.521.000 مجموع القسم الخامس 304.521.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه الجدول ج ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الأمن الوطني - النفقات المختلفة. 5.200.000 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 1.329.390.000 مجموع القسم السابع 1.334.590.000 مجموع العنوان الثالث 34.935.937.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح

  • نفقات التكوين.
  • تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الأمن الوطني - الدعم المحرومة … المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 14.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.950.137.000

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 الجدول ج ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 104.635.000 مجموع القسم الأول 104.635.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - تسديد النفقات …………. 26.000.000 12-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الأدوات والأثاث. 90.000.000 13-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - اللوازم …………. 104.790.000 14-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 138.103.000 16-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية. 499.685.000 91-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - حظيرة السيارات ………. 54.080.000 مجموع القسم الرابع 912.658.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 382.556.000 مجموع القسم الخامس 382.556.000 مجموع العنوات الثالث 1.399.849.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.399.849.000 مجموع الفرع الثاني 36.349.986.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه الجدول ج ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية العمل 2.492.094.000 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.993.694.000 03-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون ولواحقها …. والمياومون - الأجور 1.810.000 مجموع القسم الأول 4.487.598.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل… والمنح 2.312.000 02-32 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 6.250.000 مجموع القسم الثاني 8.562.000 القسم الثالث i الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 02-33 الحماية المدنية - المنح الاختيارية. 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الحماية المدنية - المساهمة في الخدمات 313.000.000 660.000 1.121.447.000 الاجتماعية. 72.000.000 مجموع القسم الثالث 1.507.107.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 29 الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية - تسديد النفقات ……… 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث. 03-34 الحماية المدنية - اللوازم ………….. 04-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 05-34 الحماية المدنية - الألبسة. 06-34 الحماية المدنية - التغذية. 90-34 الحماية المدنية - حظيرة السيارات. 92-34 الحماية المدنية - الإيجار …… الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000.000 11.000.000 12.000.000 22.090.000 235.300.000 44.400.000 84.030.000 1.403.000 96-34 الحماية المدنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة …….. 10.000 مجموع القسم الرابع 435.233.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الحماية المدنية – صيانة المباني 4.069.000 مجموع القسم الخامس 4.069.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي…. 03-37 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات…. مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 269.147.000 800.000 السابع 269.947.000 الثالث 6.712.516.000 01-43 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم 5.000.000 الثالث 5.000.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه الجدول ج ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 01-46 الحماية المدنية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 400.000 مجموع القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 5.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.717.916.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون – الموظفون المكلفون بحراسة السباحة - الأجور ولواحقها . القسم 75.712.000 مجموع القسم الأول 75.712.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – تسديد النفقات …. 20.808.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الأدوات لأثاث …………. 4.980.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - اللوازم ………….. 12.950.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة الملحقة. للحماية المدنية - التكاليف 83.000.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية. 231.435.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة السيارات …….. … للحماية المدنية - حظيرة 126.071.000 مجموع القسم الرابع 479.244.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 31 الجدول ج N ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – ومنشآتها التقنية. الاعتمادات المخصصة (دج) صيانة المباني 59.620.000 مجموع القسم الخامس 59.620.000 مجموع العنوان الثالث 614.576.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 614.576.000 مجموع الفرع الثالث 7.332.492.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - الأجور الرئيسية. 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 12.821.000 1.640.000 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …. 5.039.000 مجموع القسم الأول 19.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية .. 22-33 قصر الحكومة - المنح الاختيارية. 23-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي. 2.457.000 40.000 3.615.000 مجموع القسم الثالث 6.112.000

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه الجدول : “ : “ ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 قصر الحكومة - تسديد النفقات …….. 22-34 قصر الحكومة - الأدوات والأثاث ……… 23-34 قصر الحكومة - اللوازم. 24-34 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة. 25-34 قصر الحكومة - الألبسة. 70-34 قصر الحكومة - حظيرة السيارات. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 قصر الحكومة – صيانة المباني الاعتمادات المخصصة (دج) 120.000 200.000 550.000 5.253.000 124.000 296.000 الرابع 6.543.000 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 25-37 قصر الحكومة - الدفع الجزافي. مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 868.000 السابع 868.000 الثالث 41.023.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 21-46 قصر الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات المحرومة.. الاجتماعية 60.000 مجموع القسم السادس 60.000 مجموع العنوان الرابع 60.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.083.000 مجموع الفرع الرابع 41.083.000

25 محرم عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 33 الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 01-31 المديرية العامة للمواصلات مرتبات العمل الوطنية - الأجور الرئيسية. 47.688.000 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 27.803.000 03-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. …………. 220.000 مجموع القسم الأول 75.711.000 القسم الثاني الموظفون 01-32 المديرية العامة للمواصلات -02-32 المديرية العامة للمواصلات الجسدية.. المعاشات والمنح الوطنية - ريوع حوادث العمل……. 50.000 الوطنية - معاش الخدمة والأضرار 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.550.000 القسم الثالث الموظفون 01-33 المديرية العامة للمواصلات 02-33 المديرية العامة للمواصلات 03-33 المديرية العامة للمواصلات التكاليف الاجتماعية الوطنية - المنح العائلية .. 8.000.000 الوطنية - المنح الاختيارية. … 480.000 الوطنية - الضمان الاجتماعي. 19.066.000 04-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.471.000 مجموع القسم الثالث 29.017.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ج “ ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 25 25 محرم عام 1421 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 01-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات ……… 4.100.000 02-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث …………. 576.000 03-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - اللوازم . 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف 05-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الألبسة. 1.700.000 الملحقة. 186.595.000 260.000 07-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات 13.520.000 08-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال ….. 16.600.000 90-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات ………… 2.096.000 96-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……………… 11.000 مجموع القسم الرابع 225.458.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 1.000.000 الخامس 1.000.000 02-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي……………. 4.586.000 04-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - والملتقيات. المؤتمرات 500.000 مجموع القسم السابع 5.086.000 مجموع العنوان الثالث 337.822.000

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3.5 الجدول “ ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 630.000 مجموع القسم الثالث 630.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… مجموع القسم 834.000 السادس 834.000 مجموع العنوان الرابع 1.464.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 339.286.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الوطنية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 271.708.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوهلنية - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 134.812.000 – الموظفون 3.240.000 مجموع القسم الأول 409.760.000

36 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ج “ ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 25 25 محرم عام 1421 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 480.000 مجموع القسم الثاني 480.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 29.983.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية. 480.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 101.630.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 9.943.000 مجموع القسم الثالث 142.036.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – تسديد النفقات. 7.200.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث .. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية 4.800.000

  • اللوازم ………. 4.800.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية 9.600.000
  • الألبسة …….. 960.000 18-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال … للبيان 52-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات. 10.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية 4.600.000
  • الإيجار . للبيان مجموع القسم الرابع 41.960.000

25 محرم عام 1421 ه الجريد الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3.7 ج - ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة المباني ومنشآتها التقنية القسم النفقات الخامس الصيانة للمواصلات الوطنية - صيانة 2.880.000 مجموع القسم الخامس 2.880.000 السابع المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 24.391.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المؤتمرات و الملتقيات. 720.000 مجموع القسم السابع 25.111.000 مجموع العنوان الثالث 622.227.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 4.403.000 مجموع القسم السادس 4.403.000 مجموع العنوان الرابع 5.403.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 627.630.000 مجموع الفرع الخامس 966.916.000

38 الجزي رسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه الجدول ج ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع السادس الاعتمادات المخصصة (دج ) المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية. 36.762.000 02-31 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة 21.185.000 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.184.000 مجموع القسم الأول 59.131.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح. 02-32 المديرية العامة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 400.000 400.000 مجموع القسم الثاني القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية. 02-33 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح الاختيارية. 2.270.000 110.000 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي. 14.487.000 04-33 المديرية العامة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. مجموع القسم 415.000 الثالث 17.282.000

25 محرم عام 1421 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 25 39 الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (دج) 01-34 المديرية العامة للحرس البلدي - تسديد النفقات………… 6.182.000 02-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث ………… 6.710.000 03-34 المديرية العامة للحرس البلدي - اللوازم …. 04-34 المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة 05-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة. 4.510.000 . 4.461.000 165.000 07-34 المديرية العامة للحرس البلدي - اقتناءات – لوازم صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات. 2.783.000 08-34 المديرية العامة للحرس البلدي - أدوات الوقاية والحماية ………. 198.000.000 90-34 المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات…. 1.092.000 98-34 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 13.000 الرابع 223.916.000 01-35 المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.750.000 مجموع القسم الخامس 2.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات المختلفة. 02-37 المديرية العامة للحرس البلدي - الدفع الجزافي. 200.000 3.477.000 04-37 المديرية العامة للحرس البلدي - المؤتمرات والملتقيات… 1.000.000 مجموع القسم السابع 4.677.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 308.156.000 01-43 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم 22.000.000 الثالث 22.000.000

40 ية الجزائرية / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه رقم الأبواب الجدول ج “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للحرس البلدي - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 250.000 مجموع القسم السادس 250.000 مجموع العنوان الرابع 22.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 330.406.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية والمنح المختلفة.. 13-31 المصالح اللامركزية 36.864.000 التابعة للحرس البلدي - التعويضات 18.432.000 التابعة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.600.000 مجموع القسم الأول 60.896.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية العمل. التابعة للحرس البلدي - ريوع حوادث للبيان 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 41 رقم الأبواب الجدول - ج - ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية. 4.100.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح الاختيارية…. 480.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي. 14-33 المصالح اللامركزية الخدمات الاجتماعية. 13.824.000 التابعة للحرس البلدي - المساهمة في 1.327.000 مجموع القسم الثالث 19.731.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي تسديد النفقات.. 12-34 المصالح اللامركزية والأثاث. 9.600.000 التابعة للحرس البلدي - الأدوات 4.800.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - اللوازم ………….. 4.800.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة. 9.600.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الألبسة. 480.000 91-34 المصالح اللامركزية السيارات … التابعة للحرس البلدي - حظيرة 3.504.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الإيجار … للبيان 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 480.000 مجموع القسم الرابع 33.264.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.400.000 مجموع القسم الخامس 2.400.000

42 سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25-25 محرم عام 1421 ه الجدول ج “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الدفع الجزافي…… 3.318.000 مجموع القسم السابع 3.318.000 مجموع العنوان الثالث 119.809.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……. للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي – الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 120.409.000 مجموع الفرع السادس 450.815.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية …………. 74.086.836.000

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-90 مؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 أبريل سنة 2000، يتضمن التنظيم الحراري في البنايات الجديدة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 و المتعلّق بالتحكم في الطاقة، لا سيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 12 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم التنظيم الحراري في البنايات الجديدة .. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 43 المادة 2 : يقصد بالبنايات الجديدة، من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم، ما يأتي :

  • البنايات الجديدة ذات الاستعمال السكني،
  • البنايات الجديدة ذات الاستعمال غير السكني، القسم من البناء المنجز كامتداد لبناء موجود. المادة 3 : يقصد بالبنايات الفردية، من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم، البنايات الجديدة الفردية ذات الاستعمال السكني. المادة 4 : يجب أن يتأكد صاحب المشروع أن تصميم البنايات الجديدة وبناءها يخضعان للمبادئ الآتية :
  • يجب أن تكون المميزات الحرارية للبنايات الجديدة بالشكل الذي يكون به نقل الحرارة بالتحويل الحراري عبر الجدران التي تشكل غلاف هذه البنايات، متطابقا مع مستويات نقل الحرارة المطلوبة يجب أن تكون أنظمة التهوية في البنايات الجديدة بالشكل الذي يكون به تجديد الهواء متطابتا مع مستوى تجديد الهواء المطلوب يجب أن تحتوي أنظمة التدفئة في الشتاء وتكييف الهواء في الصيف في البنايات على أنظمة ضبط آلية. المادة 5 : يجب أن تستجيب مميزات العزل الحراري في البنايات الجديدة على الأقل لأحد الشرطين الآتيين : الضياع الحراري المحسوب لفترة الشتاء، يجب أن يكون أقل من مستوى يسمى “ الضياع المرجعي “،
  • الجلب الحراري المحسوب لفترة الصيف، يجب أن يكون أقل من مستوى يسمى “ الجلب المرجعي “. المادة 6 : تحدّد القيم المرجعية المتعلقة بالضياع والجلب الحراريين الخاصين بالبنايات الجديدة ذات الاستعمال السكني في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تحدد القيم المرجعية المتعلقة بالضياع والجلب الحراريين الخاصين بالبنايات الجديدة ذات الاستعمال غير السكني في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالطاقة والوزراء المعنيين. المادة 8 : تعرف أيضا في الوثائق التقنية التنظيمية المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه : الأساليب المتعلقة بحساب الضياع والجلب الحراريين

  • المناطق المناخية الموافقة فترتي الشتاء والصيف وكذلك قيم عوامل المناخ الخارجي المرتبطة بالمناطق المناخية
  • القيم الحدية للمناخ الداخلي للمحلات. المادة 9 : يجب أن يكون تدفق تجديد الهواء الناتج عن نظام التهوية، كما يأتي : أقل من حد يسمى التدفق الهوائي الجديد المرجعي،
  • أكبر من التدفق الأدنى للهواء الجديد أو مساو له. المادة 10 : يحدّد التدفق الأدنى للهواء الجديد والتدفق الهوائي الجديد المرجعي في البنايات الجديدة ذات الاستعمال السكني في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 11 : يحدّد التدفق الأدنى للهواء الجديد والتدفق الهوائي الجديد المرجعي في البنايات الجديدة ذات الاستعمال غير السكني في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالطاقة والوزراء المعنيين. المادة 12 : تعرف الأساليب المتعلقة بحساب تدفق تجديد الهواء أيضا في الوثائق التقنية التنظيمية المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه. / العدد 25 25 محرّم عام 1421 ه المادة 13 : يجب أن تحتوي الفتحات بين محل مكيف وفضاء خارجي أو بين محل مكيف و محل غير مكيف على منفذ للهواء أصغر من القيمة المرجعية المحدّدة في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 14 : يجب أن تحتوي أجهزة التدفئة الشتوية ، باستثناء التجهيزات الفردية التي لا يسمح مبدأ تشغيلها إلا بالضبط اليدوي، على أجهزة آلية تنظم التزويد بالحرارة إما حسب المناخ الداخلي وإما حسب المناخ الخارجي. المادة 15 يجب أن تحتوي أجهزة التكييف الصيفية على أجهزة آلية تنظم التزويد بالبرودة إما حسب المناخ الداخلي وإما حسب المناخ الخارجي. المادة 16 : توضح كيفيات تطبيق المادتين 14 و 15 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالطاقة والوزراء المعنيين. المادة 17 تحدد الفترة الانتقالية التي يكون فيها الطابع الإجباري للعزل الحراري غير مطبق على البنايات الجديدة الفردية ، بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 أبريل سنة 2000 أحمد بن بيتور

25 محرم عام 1421 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 إن وزير العمل والحماية الاجتماعية

  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، لا سيما المادة 29 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد سعيد عنان، مديرا لترقية التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد عنان مدير ترقية التشغيل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والأمر بالصرف الخاص بحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000. سلطاني بوقرة وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي. إن وزير المجاهدين
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد الصادق بخوش، مديرا . للتراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الصادق بخوش، مدير التراث التاريخي والثقافي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 محمد الشريف عباس قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان بوكروم، مديرا للإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان بوكروم، مدير الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 محمد الشريف عباس *|| قرارات مؤرخة في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

25 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 47 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد رشيد خيراط، نائب مدير للمعطوبين بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد خيراط، نائب مدير المعطوبين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 محمد الشريف عباس إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم رمضان نائب مدير للطعن والمنازعات بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم رمضان، نائب مدير الطعن والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 بريل سنة 2000 محمد الشريف عباس إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

48 الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين الآنسة نعيمة يامي، نائبة مدير للحماية الطبية الاجتماعية بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نعيمة يامي، نائبة مدير الحماية الطبية الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 محمد الشريف عباس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الأرشيف والوثائق والإعلام الآلي. إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 25 25 محرم عام 1421 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيدة جميلة سعدودي، زوجة عامر، نائبة مدير للأرشيف والوثائق والإعلام الآلي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة جميلة سعدودي، زوجة عامر ، نائبة مدير الأرشيف والوثائق والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 عبد الوهاب دربال عبد القادر بن مبارك - الجزائر