مرسوم تنفيذي رقم 99-301

مرسوم تنفيذي رقم 99-301 مؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق الحكومة بتفيض إمضائهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (108)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000، يتضمن بالمديرية العامة للبيئة

  • قرار

    قراران مؤرخان في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، وزارة المجاهدين يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن وزارة المجاهدين تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل والوسائل

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا الغربية 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا . 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. . 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل العربي وجامعة الدول العربية. الجزائرية / العدد 37. . 3 تابع) سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح 18 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب 18 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل العربي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل التقنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية 24

  • قرار

    قراران مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة العامة والهياكل الأساسية والصيانة . 14 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة الجمعوية. 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 12 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 13 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للحريات العامة والشؤون القانونية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الأرشيف والوثائق والإعلام الآلي. 48

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 46 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  • قرار

    قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.