ج.ر عدد 21 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التكوين المهني في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………… 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1428 المواف ق أوّل مارس سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (استدراك)……………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1428 الموافق 20 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة……………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة التّجارة قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق التدابير الوقائية………………………………………………………………………………………………………… 14 ق رار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق الحق التعويضي………………………………………………………………………………………………………….. 16 ق رار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق الحق ضد الإغراق………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت………………………………………………………………………………………… 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها…………… 23

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-96 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة اليمنيّة، الموقّع بالج زائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فب راير سنة .2002 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة اليمنيّة، الموقّع بالج زائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة اليمنيّة، الموقّع بالج زائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراي ر سن ة 2002، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة اليمنية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّ ة اليمنية، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
  • رغبة منهما في تطوير النّقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اليمنيّة،
  • وتوثيقا لأواصر التعاون الدولي في هذا الميدان إلى أقصى حد ممكن،
  • ووفقا لمبادىء وأحكام المعاهدة الخاصة بالطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف فيما يتعلّق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني كلمة “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقا للمادّة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات لملاحق هذه المعاهدة تتم طبقا لأحكام المادّتين 90 و 94 منها طالما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ب) تعني عبارة “سلطة الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة - وزارة النّقل (مدي رية الط ي ران المدني والأ رص اد الج وية) أو أي شخص أو سلطة مخوّلة لتأدية المهام الممارسة حاليا، وبالنسبة لحك ومة الجمه وريّة اليمنية (الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد) أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة، ج) تعني عبارة “المؤسسة المعيّنة” مؤسّس ة / مؤسسات النّقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص بها طبقا لأحكام المادّة الرابعة من هذا الاتفاق، د) “إقليم” : تعني بالنسبة للدولة المعنى الموضح لهذا الاصطلاح في المادّة 2 من المعاهدة، ه) “خط ج وي” و”خط جوي دولي” و”مؤسس ة نقل ج وي” و “الهبوط لأغراض غير تجارية” : يقصد بها المعاني المحددة لكل منها في المادّة 96 من المعاهدة،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

و) “السعة” : بالنسبة للطائرة تعني الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه، ز) “السعة” بالنسبة للخدمة المتفق عليها : تعني سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها ه ذه الط ائرة خلال مدة معيّن ة وعلى طريق محدد أو جزء منه، ح) عبارة “الخطوط المتفق عليها” “الطرق المحددة” تعني الخط وط الدولية المنتظم ة والط رق المح ددة في هذا الاتفاق، ط) “الاتفاق” : ويقصد به ه ذا الاتف اق وملحقه وأي تعديلات تجري عليهما. المادّة 2 تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو سنة 1944) عند تطبيق هذا الاتفاق يلتزم الطرفان المتعاقدان بأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي المعروضة للتوقيع في شيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 شاملة الملاحق وأي ملاحقها طالما هذه الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية. المادّة 3 منح حقوق النّقل 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق التالية فيما يتعلّق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة : أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط، ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية. 2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتع اق د الآخر الحق وق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطريق المبيّنة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتف اق، الذي يعتبر جزءا منه، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي، وتتمتع المؤسس ة / المؤسسات المعيّنة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالحق في الهبوط في إقليم الط رف المتع اقد الآخ ر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملح ق بهذا الاتف اق وذلك لغ رض أخذ وإنزال (ركاب، بضائع، بريد) جملة أو تجزئة. 28 مارس سنة 2007 م 3 - ليس في نص الفقرة 2 من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعيّنة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ رك اب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم. 4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعيّنة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة من تشغ يل خدم ة على طرقها العادية وذلك بسبب الصراع المسلح، الاضطرابات السياسي ة أو تط ورات الظ روف الخاصة لتسهيل التشغيل المستمر لم ثل هذه الخدم ة وذلك من خلال إعادة الترتيبات الط ارئة والمناسبة لهذه الطرق. المادّة 4 تعيين المؤسسات 1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتّفق عليها على الطرق المحددة. 2 - على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الإخطار أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعيّنة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة. 3 - يجوز لسلطة الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة / المؤسسات المعيّنة من الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها ع ادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوي ة الدولية وبشرط أن تكون هذه القوانين والقواعد متّفقة مع أحكام المعاهدة. 4 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في ع دم الموافق ة على منح تراخيص التشغ يل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط المؤسسة المعيّنة عند ممارستها للحق وق المبيّنة في المادّة 3 من الاتفاق وذلك في أية حال ة لا يقتنع أحد الطرفين المتعاقدين بأن جزءا من ملكية ه ذه المؤسس ة وإدارتها الفعلي ة في ي د الط رف المتع اق د الآخ ر الذي عيّنها أو في يد رعاياه. 5 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعيّنة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م وقت تشغيل الخطوط الجوية المتّفق عليها بشرط أن تكون التعريفات المطبقة وفقا لأحكام المادّة 9 من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط. 6 - تتمتع المؤسسة المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتع اق دين بمعامل ة حسن ة وع ادلة وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتبادلة لتشغيل الخطوط المتفق عليها. المادّة 5 إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل 1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النّقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادّة 3 من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الآتية : أ) في أي ة ح الة لا يقتنع فيها بأن ج زءا ه اما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عيّنها أو يد رعاياه، ب) في حالة تقصير المؤسسة المذكورة في التقيّد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، ج) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق. 2 - لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه بها في الفقرة الأولى من هذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك بشكل فوري للحيلول ة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة. المادّة 6 الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها 1 - تعفى الطائرات المستعملة على الخطوط الدولية بواسطة مؤسسة / مؤسسات النّقل المعيّنة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، كذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الضرائب الجمركية وأية ضرائب أو رسوم أخرى مماثلة في إقليم الط رف المتعاقد بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 2 - باستثناء أجور الخدمات التي تق دّم إلى الطائرات يعفى من الضرائب الجمركية وغي رها من الضرائب والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي : أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم طرف متعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الطرف للاستهلاك على الطائرة المستعملة على الخطوط الدولية للطرف المتعاقد الآخر، ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية، ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزوّد بها الطائرات التي تستعملها المؤسسة / المؤسسات المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط دولية حتى لو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها الذي يتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أخذت منه فعلا، د) الموادّ الإعلانية والوثائق الخاصّة بالمؤسسة المعيّنة المذك ورة والتي تحمل شعارها للتوزيع بدون مقابل، ه) تذاك ر السف ر وبواليص الشحن وم ا ش ابه من وثائق تابعة لعمل المؤسسة، و) البضائع والأمتعة العابرة والمحمولة بواسطة إحدى طائرات المؤسسة المعيّنة والعاملة على الخطوط الدولية والموادّ المشار إليها في الفقرات (أ، ب، ج) من الممكن إيداعها تحت إشراف ومراقبة سلطات الجمارك. 3 - لا يمكن إنزال وتفريغ الأجهزة العادية وكذلك تموينات الوقود وموادّ التشحيم والموادّ التموينية وقطع الغيار الموجودة على متن طائرة مؤسس ة أحد الط رفين المتعاقدين والمستخ دم ة في الحركة الجوية الدولية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها. المادّة 7 المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتّفق عليها 1 - يتعيّن على المؤسسات المعيّنة والتي تقوم بتشغيل إحدى الطرق المبيّنة في الملح ق المرفق وضع معام ل من اسب يتماشى مع احتياجات الح رك ة الج وية الدولي ة لل رك اب والشحن والب ريد من وإلى إقليم أح د الط رفين المتع اقدين باتجاه إقليم الطرف الآخر.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

2 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفي حدود الحجم الكلي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة بدء الحركة الجوية بين أقاليم البلدان الأخرى التي تقع على الطرق المعيّنة وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلّية والإقليمية. 3 - لوض ع م ا ج اء ف ي ه ذه المادّة موضع التّنفيذ تتشاور المؤسسات المعيّنة من قبل الطرفين المتع اقدين فيم ا بينه ا في وقت من اسب حول برنامج التشغيل الذي يتضمّن عدد الرحلات ونوع الط ائرات المستعمل ة وصفاتها التّجارية وأيام وساعات التشغيل. 4 - يوضع ما اتفق عليه بين المؤسسات المعيّنة للمصادقة عليه من قبل سلطات الطيران المدني ا لمختصّة لدى الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تطبيقه، وفي الحالات الخاصّة يمكن إنقاص هذه المدة على أن توافق هذه السلطات على ذلك. 5 - إذا لم تتفق المؤسسات المعيّنة حول البرنامج المذكور أعلاه، يتعيّن على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين حل هذا الخلاف. 6 - مع الاحتفاظ بأحكام هذه المادّة لا يمكن وضع أي برنامج موضع التّنفيذ ما لم تصادق عليه سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين. المادّة 8 رسوم المطارات يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استخدام المطارات وغيرها من التسهيلات الملاحية بواسطة الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية. المادّة 9 التعريفات يقصد باصطلاح “تعرفة” في الفقرات التالية الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك أجور وش روط ال وكالة والخدمات المساعدة الأخرى، ولا يدخل في ذلك مقابل وشروط نقل البريد : 28 مارس سنة 2007 م 1 - تحدّد التعرفات التي تتقاضاها مؤسّس ة / مؤسّسات النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النّقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلّقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النّقل الأخرى. 2 - تعتمد التعرفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة كلما أمكن على الاتفاق بين مؤسسات النّقل المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النّقل الجوي التي تستثمر كافة الط رق المحددة أو جزءا منها، ويتم هذا الاتف اق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات اتحاد مؤسسات النّقل الدولي لتحديد التعرفات. 3 - تعرض التعرفات المتّفق عليها على سلطات الطي ران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) ي وما على الأقلّ من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويج وز في حالات خاصّة إنقاص هذه المدّة بالاتفاق بين السلطات المذكورة. 4 - يمكن الموافقة على التعرف ة المش ار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادّة بواسطة المؤسسات المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين، وذلك بعد التشاور مع المؤسسات الأخرى العاملة على كل أو جزء من الطريق، ويتم التوصل إلى هذا الاتفاق إذا أمكن باستخدام النظم المتبع ة من قبل الاتح اد الدولي للنقل الجوي في تحديد التعرفات. 5 - يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوم ا من تاريخ ع رضها وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة، تعتبر تلك التعرفات موافقا عليها، ويجوز في أحوال خاصة إنقاص هذه المدّة باتفاق بين السلطات المذكورة، وفي هذه الحال ة فإن أي اعتراض على التعرفات المقترحة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما. 6 - إذا تعذّر الاتفاق على أي تعرفة وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني بعدم موافقتها على التعرفة المتفق عليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادّة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين إيجاد التعرفة المناسبة بالتفاهم المشترك. 7 - تظل التعرفة التي تحدّد وفقا لأحكام هذه المادّة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعرفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة.

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م المادّة 10 المعلومات الإحصائية على مؤسسات النّقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزوّد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ب ناء على طلبها بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعيّنة والتي يمكن طلبها بصورة عادية لمراقبة الحمولة التي تعرضها المؤسسة المعيّنة من قبل الط رف المتعاق د الأوّل على الخطوط المتّفق عليها، على أن تتضمّن هذه الإحصاءات قدر الإمكان المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الخطوط، وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي. المادّة 11 تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الج ارية في إقليمه والخ اصة بنق ل ال ركاب والبضائع والبريد. ويجري التحويل حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجزت فيه هذه الأموال، وعندما لا يكون هناك اتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين بشأن التحويل يجري تطبيق هذا الاتفاق. المادّة 12 أمن الطيران 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، أن التزامهما بحماي ة أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان بالالتزام بوجه خاص بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقّعة في طوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقّعة في لاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة في منتريال في 23 سبتمبر سنة .1971 2 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر عند الطلب المساعدة الضرورية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية ومنع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني. 3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتب ادلة بينها بالعمل وفقا لأحك ام أمن الطيران التي ق ررتها المنظم ة الدولية للطيران المدني والمدرجة في ملاحق المعاهدة بق در ما تك ون تلك الأحكام الأمنية سارية المفعول على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديها أو المستثمرين الذين يكون م رك ز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة. 4 - يوافق كل طرف متع اقد على إل زام المستثمرين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة التي يطلبها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فعالية الإجراءات داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش ال ركاب والط اقم والأمتعة المحمولة والحقائب والبضائع ومستودعات الطائرات سواء ق بل الصعود أو الشحن والتفريغ أو أثناءهما وعلى كل ط رف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتع اقد الآخ ر باتخ اذ إج راءات أمني ة خ اصة لمواجهة تهديد متوقع. 5 - عند وقوع أو التهديد بوقوع أي فعل من أفع ال الاستيلاء غير المشروعة على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخ رى غير مش روعة مما ترتكب ض د سلام ة الطائرات أو رك ابها أو طاقمها أو المط ارات أو مرافق الملاحة الجوية، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الطرف الآخر، وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير لإزالة آث ار الح ادث أو التهديد بوقوعه فورا وبسلام. 6 - إذا نشأ خلاف حول تطبيق الإجراءات الخ اصة بأمن الطيران المدني المبيّنة في الفقرات السابقة، فيجب على سلطات الطيران المدني أن تطلب مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 13 المشاورات 1 - بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الط رفين المتعاقدين بالتشاور

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحك ام وملاحق ه ذا الاتف اق والتقي ّد بها بصورة مرضية. 2 - لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المدّة. المادّة 14 التعديل 1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جدول الطرق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، فعليه أن يطلب عقد اجتماع لذلك خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسليم طلب عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدّبلوماسية. 2 - إذا كان التعديل متعلق ا بأحك ام الاتفاق وليس بجدول الطرق، فإن الموافق ة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا للإجراءات الدّستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد. 3 – إذا كان التعديل قاصرا على جدول الطرق الملحق، فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين. المادّة 15 تسوية المنازعات 1 - إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وملاحقه، فعليهما أولا محاولة تسويته بطريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق، فيجب حل الخلاف بالطرق الدّبلوماسية. 2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية ب واسطة المفاوضات ج از لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه، وإذا تعذر ذلك جاز عرض الخلاف بناء على طلب أي من الط رفين المتع اقدين على هيئة تحك يم مشكّ لة من ثلاثة (3) محكّمين يعيّن كل طرف متعاقد واحدا منهم ويتفق المحكّمان المعيّنان على اختيار المحكّم 28 مارس سنة 2007 م الثالث، وع لى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعيّن مُحكما خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتع اقدين من الط رف المتع اقد الآخر مذكرة بالط رق الدّبلوماسي ة يطلب فيها إح ال ة الخلاف إلى هيئة تحكيم، على أن يتم تعيين العض و الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى. إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المُحكّم الخاص به خلال الفترة المحدّدة أو إذا لم يتم تعيين المُحكّم الثالث في الفترة المحدّدة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين مُحكّم أو مُحكّمين على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المُحكّم الثالث من مواطني دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم. وإذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا. 3 - يتعهّد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادّة. 4 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم. المادّة 16 الاعتراف بشهادات الأهلية والإجازات 1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرات للطيران وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة، الإجازات، وجميع المستندات التي يصدرها أو يتعهدها الطرف المتعاقد الآخر. 2 - لكل طرف متعاقد الحق بعدم الاعتراف بصلاحية الشهادات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 17 تسجيل الاتفاق يسجل هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات تجرى عليهما لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م المادّة 18 الانسجام مع الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف في حالة إبرام معاهدة متعدّدة الأطراف أو اتفاقية تتعلّق بالنّقل الجوي تسري أحكامها على الطرفين المتعاقدين، تعدل هذه الاتفاقية بما يتوافق مع أحك ام تلك المعاهدة أو الاتفاقية. المادّة 19 التمثيل والنشاط التّجاري لشركات الطيران 1 - يسمح الط رفان المتعاقدان للمؤسسات المعيّن ة من قبل الط رف المتع اقد الآخر أن تستبقي في أراضي الطرف الآخر الموظفين والأفراد المسؤولين من إداريين وفنيين للقيام بمتابعة نشاط خدماتها الجوي ة، وذلك وفقا للق وانين والأنظمة المعم ول بها في الدخول والإقام ة والعمل لدى الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يحق للمؤسسة المعيّنة من قبل كل طرف متعاقد بيع وثائق النّقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إمّا مباشرة أو عن طريق وكلاء. ويحق للمؤسسة المعيّن ة من قبل كل ط رف متع اقد أن تب يع لأي شخص ويحق لك ل شخص أن يش تري تلك الوثائق بالعملة المحلّية أو أي عملة قابلة للتحويل إلى عملات أخ رى وفقا للقوانين والأنظمة المعم ول بها في كلا البلدين. المادّة 20 تطبيق القوانين والأنظمة 1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين بوصول ومغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع وبصفة خاصة الأنظمة الخاصة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات وإجراءات الحجز الصحي على ما يفد إلى إقل يم الطرف المتعاقد أو يغادر من ركاب وأطقم طائرات وبضائع ب واسطة ط ائرات مؤسسات النّق ل الج وي المعيّن ة من الطرف الآخر. 2 - تطبق الق وانين والأنظم ة المعم ول بها لدى أي م ن الط رفين المتع اقدين بالنسبة للدخ ول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الط رف المتعاقد الآخر. 3 - يحق للسلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين القيام بتفتيش طائرات الطرف الآخر عند هبوطها أو مغادرتها وكذلك فحص الشهادات والوثائق المحدّدة في الاتفاق بدون أي تأخير غير مبرر. المادّة 21 إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتع اقد الآخر في أي وقت بقرار إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظم ة الدولية للطيران المدني، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من ت اريخ استلام الطرف المتع اقد الآخ ر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدّة. وإذا لم يعترف الط رف المتع اقد الآخ ر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه تسلمه بعد انقض اء أربعة عش ر (14) ي وم ا من ت اريخ استلام المنظم ة الدولي ة للطي ران المدني لهذا الإخطار. المادّة 22 سريان الاتفاق يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان كتابيا عبر القناة الدّبلوماسية بإتمام الإج راءات الدّستورية اللاّزمة لتنفيذ هذا الاتفاق. حرّر ووقّ ع هذا الاتفاق بالجزائر بتاريخ 20 ذي القعدة ع ام 1422 الموافق 3 فب راير سن ة 2002، من نسختين أصليتين باللّغ ة ال عربيّ ة، ولكل منهما حجية قانونية متساوية، وسلمت لكل طرف نسخة واحدة للعمل بها. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة اليمنية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الأستاذ محمد عبد اللّه البطاني الأستاذ عمار صخري وزير التعليم الفني وزير التعليم العالي والتدريب المهني والبحث العلمي

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

28 مارس سنة 2007 م ملحق الاتفاق ملحق جدول الطرق (أ) 1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعيّنة نقاط في الجمهوريّة نقاط الجزائريّة متوسطة أي نقطة تحدد فيما بعد من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة التشغيل عليها : نقاط في الجمهوريّة نقاط فيما وراء اليمنية صنعاء تحدد فيما بعد ملحق جدول الطرق (ب) 1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعيّنة نقاط في الجمهوريّة نقاط اليمنية متوسطة أي نقطة تحدد فيما بعد مرسوم رئاسيّ رقم 07-97 مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المحرّر بالخرطوم (السودان) في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة .2006 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بن اء على تقرير وزير الدّولة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المحرّر بالخرطوم (السودان) في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على النظام الأس اسي لمجلس السلم والأمن العربي، المحرّر بالخرطوم (السودان) في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة من قبل حكومة الجمهوريّة اليمنية التشغيل عليها : نقاط في الجمهوريّة نقاط فيما وراء الجزائريّة الجزائر تحدد فيما بعد النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المادّة الأولى تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها : الميثاق : ميثاق جامعة الدول العربية، الجامعة : جامعة الدول العربية، مجلس الجامعة : مجلس جامعة الدول العربية، النظام الأساسي : النظام الأساسي الخ اص بإنشاء مجلس الس لم والأمن العربي لجامعة الدول العربية، المجلس : مجلس السلم والأمن العربي لج امعة الدول العربية، الدول الأعض اء : الدول الأعض اء في ج امع ة الدول العربية، الأمين العام : الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمانة العامة : الأمان ة الع امة لج امع ة ال دول العربية. المادّة 2 ينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة ويحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م المادّة 3 يهدف المجلس إلى : أ) الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها، ب) متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامع ة ب شأن التط ورات التي تمس الأمن القومي العربي. المادّة 4 أ) يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو الآتي : 1 - الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، 2 - الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، 3 - الدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ب) يرأس المجلس وزير خ ارجية الدول ة التي تباشر رئاس ة الدورة العادية لمجلس الجامع ة على المستوى الوزاري، ج) يعقد المج لس اجتماع اته على مست وى وزراء الخارجية، ويج وز له عق د اجتماعاته على مستوى المندوبين، د) يشارك الأمين العام في اجتماعات ا لمجلس، ه) للمجلس دعوة الأجهزة أو الخبراء أو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته إذا ما دعت الضرورة لذلك. المادّة 5 1 - إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر، أطرافا في النزاع، تتبع الإجراءات الآتية :

  • توكل رئاسة المج لس إلى رئيس ال دورة اللاحقة ليترأس ا لمجلس،
  • يع وض نقص العض و أو الأعضاء الأطراف ف ي الن زاع بعضوية رئيس أو رؤساء الدورات اللاحق ة لل دورتين اللاحقتين الممثلتين في المجلس في دورته الحالية. 2 - يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات ا لمجلس، لعرض وجهة نظرها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بأي من الدول الأعضاء لمساعدته على أداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 3 - يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السن ة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس الجامعة، أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الجامعة، أو من رئيس ا لمجلس، أو من الأمين العام. المادّة 6 يتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادىء احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، المهام الآتية : 1 - إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي. 2 - مع مراعاة أحكام المادّة 6 من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما قامت أي دولة عربية بالاعتداء أو بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية أخرى. 3 - تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق، لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية. 4 - تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب. 5 - دع م الجهود لإح لال السلام وإع ادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها. 6 - اقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك. 7 - تيسير جهود العم ل الإنس اني والمش ارك ة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات. 8 - التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم الع ربي، وتسوي ة النزاع ات بين أي دولة ع ربية ودولة أخرى. 9 - يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالإضافة إلى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه أن يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. 10 - يرفع المجلس إلى مجلس الجامعة في أول دورة لانعقاده أو في اجتماعه الاستثنائي حسب الأحوال، تقريرا يتضمن توصيات ه واقتراحاته حول تح ديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأم ن العربي والفصل بين الأطراف المتنازعة،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي أج راه ا بين الأطراف المتنازعة. المادّة 7 يكون للمجلس الأجهزة الآتية : أ) بنك المعلومات : يتولى الأمين العام إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد القائمة بالأمانة العامة، لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية قصد تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهامه على الوجه الأكمل، ب) نظام الإنذار المبكّر : يتولى الأمين العام إعداد “نظام للإنذار المبكر”، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى ا لمجلس، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائها، ج) هيئة الحكماء : يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة على أن يحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء. كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين الع ام، تكليف أحد أو بعض أعضاء ه ذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق الن زاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل المجلس في كل الأحوال. المادّة 8 أ) يحدد مجلس الجامعة المواضيع الذي يخول فيها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الأخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة لإقرارها، ب) لمجلس الج امع ة تكليف المجلس اتخ اذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن في مناطق التوتر، ومنها إيفاد بعثات مراقبين مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة. 28 مارس سنة 2007 م المادّة 9 يضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم إجراءات عمله، وتشكيل هيئاته، يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويتخذ المجلس ت وصياته وفقا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق. المادّة 10 أ) يقوم الأمين العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية إلى الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، ب) يمول المجلس من ميزانية الأمانة العامة. المادّة 11 تتولى الأمانة العامة أعمال الأمانة الفنية للمجلس. المادّة 12 يقوم الأمين العام بناء على تكليف من مجلس الج امعة على المس توى الوزاري بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما يتخذه المجلس من إجراءات. المادّة 13 يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه أو الانضمام إليه وفقا لأنظمتها الدستورية. المادّة 14 يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال إيداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الأطراف. المادّة 15 يبدأ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة، ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. حرّرت هذه الوثيقة بمدينة الخرطوم في يوم 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس/ آذار سنة 2006 من أصل واحد ويحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتس لم صورة مطابقة للأصل لكل دول ة من الدول الموقّعة على هذه الوثيقة أو المنضمّة إليها.

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد كمال سايس، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدّد الأطراف بوزارة الثقافة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التكوين المهني في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد العايش قاسمي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد العايش قاسمي، مديرا للتكوين المهني في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد حميدي بن دحمان، مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسيدي بلعباس. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تعيّن الآنسة والسّ ادة الآتي ة أسماؤهم مديرين للشباب والرياض ة في الولايات الآتية : 1 - نجاة فاضل، في ولاية الأغواط، 2 - محمد درقاوة، في ولاية جيجل، 3 - منصف بغدادي، في ولاية معسكر، 4 - فريد سلامي، في ولاية برج بوعريريج، 5 - عبد الرحمان بوترفاس، في ولاية تيسمسيلت، 6 - بن مهيدي صولي، في ولاية الوادي، 7 - اسماعيل بوخريسة، في ولاية خنشلة، 8 - جمال الدين عبد الغاني دريدي، في ولاية سوق أهراس، 9 - منصف مرابط، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد السعيد حقاص، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد حسون، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 06 الصادر في 2 محرّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة .2007 الصفحة 20 - العمود الثاني - السطر .6

  • بدلا من : …”مراد وعلي”…
  • يقرأ : …”مراد والي”… (الباقي بدون تغيير).

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

28 مارس سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1428 الموافق 20 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة. بموجب قرار صادر عن الأمين العام للحكومة بتاريخ أوّل ربيع الأول عام 1428 الموافق 20 مارس سنة 2007 يعين، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم الرّئاسي رقم 03-189 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرّسميّة، أعضاء في مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :

  • أحسن غرابي، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
  • يسمينة علواني، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • مناد حباك، ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية،
  • نصر الدين مروك، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • خليفة محمد سليمان، ممثلا عن وزير المالية،
  • رشيد حاج ناصر، ممثلا عن وزيرة الثقافة،
  • أحمد بوربيع، ممثلا عن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • حسان بوشعير وعلي باب، ممثلين منتخبين عن مستخدمي المطبعة الرّسميّة. وزارة التّجارة ق رار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق التدابير الوقائية. إن وزير التّجارة،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامّة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-454 المؤرّخ في 17 ش وّال عام 1423 الموافق 21 ديس مب ر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-220 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سن ة 2005 الّذي يحدّد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-220 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وإجراءات تنظيم التحق يق في مج ال تطبيق التدابي ر الوق ائية المؤقتة والنهائية. المادّة 2 : يمكن أن يقدم كل طرف معني طلب تطبيق تدبير وقائي لدى السلطة المكلّفة بالتحقيق المنص وص عليها في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-220 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه. تفصل السلطة المكلّفة بالتحقيق بقبول أو رفض طلب تطبيق التدابير الوقائية في أجل ثلاث ين (30) يوما. تقرّر السلطة المكلّفة بالتحقيق فتح التحقيق عندما يتبيّن لها، بناء على المعلومات المقدّمة من طرف صاحب الشكوى، وجود عناصر أدلة كافية لذلك. يمكن للسلطة المكلّفة بالتحقيق المبادرة من تلقاء نفسها بتطبيق تدبير وقائي.

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م المادّة 3 : يتضمّن التحقيق ما يأتي :

  • نشر إعلان في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفتح التحقيق، موجّه لإخطار كلّ الأطراف المعنية،
  • نشر تقرير في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من إنهاء التحقيق، في النشرة الرّسميّة لوزارة التّجارة، تعرض فيه الملاحظات والنتائج المعللة المتوصّل إليها حول كل النقاط الهامة المتعلّقة بالوقائع والقانون،
  • تحضير جلسات عامة للسماع تمكن المستوردين والمصدّرين والأطراف الأخرى من تقديم عناصر أدلة ووجهة نظرهم، لا سيّما توفير إمكانية الرد على عروض الأطراف الأخرى وكذا التعريف بوجهة نظرهم، ومعرفة ما إذا كان تطبيق تدبير وقائي يندرج أو لا ضمن المصلحة العامة. المادّة 4 : يمكن السلطة المكلّفة بالتحقيق أن توجّه طلبا معللا قانونا، إلى كل طرف معني للحصول على معلومات إضافية. المادّة 5 : تحدّد مدّة التحقيق بأربعين (40) يوما ويمكن تمديدها بثلاثين (30) يوما بقرار من الوزير المكلّف بالتّجارة الخارجيّة. المادّة 6 : كل المعلومات ذات الطابع السري، أو المقدّمة في إطار سري، تكون على أساس الأسباب المقدّمة محل معالجة بهذه الصّفة من طرف السلطة المكلّفة بالتحقيق. لا يمكن إفشاء هذه المعلومات دون إذن الطرف الّذي قدّمها. يمكن الطلب من الأطراف التي قدمت معلومات ذات طابع س ري، تقديم ملخص غير سري، وفي حالة ما إذا تعذر على ه ذه الأطراف تقديم هذا الملخص، يتعين عليها تقديم الأسباب التي تحول دون ذلك. المادّة 7 : إذا ق درت السلطة المك لّفة بالتحقيق أنه لا مبرّر لطلب معالجة سرية للمعلومات المقدّمة، وإذا لم يرغب الطرف الّذي قدمها الإعلان عنها ولا الترخيص بالكشف عنها بصفة عامة أو بصفة ملخصة، يمكن السلطة المكلّفة بالتّحقيق ع دم اعتماد هذه المعلومات، ما لم يثبت الطرف المعني، بصفة مقنعة وعن طريق مصادر موثوقة. المادّة 8 : على التحقيق أن يحدّد أنه تبعا لتطوّر الظروف وتحت تأثير الالتزامات، بما في ذلك التعهدات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 التعريفية، تبيّن أن منتوج مستورد إلى السوق الوط نية، بكميات متزايدة وبشروط مثلها من شأنها إلحاق أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم بالمنتجين الوط ني ين لمنتجات مماثلة أو منافسة بطريقة مباشرة. يدرس التحقيق من جهة أخرى، العناصر التي من شأنها تعطيل إنشاء فرع إنتاج وطني بشكل أساسي. المادّة 9 : تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق خلال التحقيقات التي ترمي إلى تحديد ما إذا تسبب ارتفاع الواردات بإلحاق أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم بإحدى فروع الإنتاج الوطني، بتقييم كل العوامل الملائمة ذات طبيعة موضوعية وقابلة لتحديد كميتها والتي تؤثر على وضعية هذا الفرع، وبالخصوص معدل ارتفاع واردات المنتوج المعني والارتفاع في الحجم بطريقة مطلقة أو نسبية والحصّة الممتصة من قبل الواردات المتنامية في السوق الوطنية والتغيرات على مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستعمال الإمكانات الإنتاجية والأرباح والخسائر وعملية التشغيل. المادّة 10 : لا يكون التحديد المذكور في المادّة 9 أعلاه، مؤسّسا إلاّ إذا أثبت التحقيق، بناء على عناصر إثب ات موضوعية، وجود علاقة سببية بين تزايد واردات المنتوج المعني والضرر الجسيم أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم. في حالة وجود عوامل أخرى تلحق في نفس الوقت، ضررا بفرع إنتاج وطني، غير تلك المتعلّقة بتزايد الواردات، لا يمكن اعتبار هذا الضرر راجعا لتزايد الواردات. المادّة 11 : تنشر السلط ة المك لّف ة بالتحق يق، في أقرب الآجال، وفي النشرة الرّسميّة لوزارة التّجارة، تحليلا مفصّلا للقضية يكون موضوع التحقيق مرفقا بتبرير وثيق الصلة بالعناصر التي تمّ فحصها. المادّ ة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 مح رّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 الهاشمي جعبوب

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

ق رار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق الحق التعويضي. إن وزير التّجارة،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامّة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-221 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 الّذي يحدّد ش روط تنفيذ الحق التّعويضي وكيفياته، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-221 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى ع ام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح دي د كيفيات وإجراءات تنظيم التحق يق في مج ال تطبيق الحق التعويضي المؤقت والنهائي. المادّة 2 : لا يفتح التحقيق المذكور في المادّة الأولى أعلاه، إلاّ إذا أثبتت السلطة المكلّفة بالتّحقيق، المنص وص عليه ا في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-221 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، أن الطلب قد قدم من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمه، معتمدة في ذلك على دراسة درجة مساندة أو معارضة المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل لطلب فتح التحقيق. 28 مارس سنة 2007 م يعتبر طلب فت ح التحقيق مقدما من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمه إذا كان مدعم ا من منتجين وطنيين تشكل منتجاتهم مجتمعة أكثر من %50 من الإنت اج الإجم الي للمنت وج المماثل المنتج من ف رع الإنتاج ال وطني المعب ر عن مساندته أو معارضته للطلب. غير أنه لا يتم فتح تحقيق في حالة ما إذا كان المنتجون الوطنيون المساندون صراحة للطلب يمثلون أقل من %25 من الإنتاج الإجمالي للمنتوج المماثل المنتج من فرع الإنتاج الوطني. المادّة 3 :بغض النظر عن أحكام المادّة 2 أعلاه، يمكن السّلطة المكلّفة بالتحقيق المبادرة من تلقاء نفسها بفتح تحقيق لتطبيق الحق التعويضي. المادّة 4 : يتم حساب مبلغ ال دعم الذي يؤدي إلى تطبيق الحق التعويضي استنادا إلى الامتياز ا لمخوّل للمستفيد خلال الفترة التي يشملها التحقيق. وتعتب ر هذه الفت رة كآخ ر سنة مالي ة مقفل ة للمستفيد وكذا كل فترة سابقة لفتح التحقيق تكون مدتها ستة (6) أشهر على الأقل والتي تتوفر بشأنها معطيات مالية أو معطيات أخرى مناسبة. المادّة 5 : يتم استعمال كل طريقة لحساب الميزة المخولة وفقا للمبادىء الآتية : أ) لا يعتبر أخذ مس اهم ة السلطات العمومية في الرأسمال الاجتماعي للمؤسس ة مخ ولا لامتياز، إلاّ في حال ة تعارض الق رار المتعلّق بالاستثمارات مع الممارسة الجارية المتعلّقة باستثمارات (بما في ذلك كل ما هو توريد لرأسمال - خطر) المستثمرين الخواص على مستوى قطر بلد المنشأ أو بلد التصدير، ب) لا يعتبر كل قرض للسلطات العمومية مخولا لامتياز إلاّ في حالة وجود ف رق بين المبلغ الّذي تدفعه المؤسسة المستفيدة من القرض التّجاري على القرض الّذي تدفعه السلطات العمومي ة والّذي قد تدفعه على قرض مماثل بإمكانها الحصول عليه على مستوى السوق. وفي هذه الح الة توافق الميزة المخولة الف رق بين المبلغين، ج) لا يعتبر الضمان على القرض الّذي تمنحه السلطات العمومية مخولا لامتياز إلاّ بوجود فرق بين المبلغ الّذي تدفعه المؤسسة المستفيدة من الضمان المدفوع على القرض الّذي تقدمه السلطات العمومية

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م والمبلغ الّذي قد تدفعه على القرض التّجاري المماثل في غياب ضمان من السلطات العمومية، وفي هذه الحالة يوافق الامتياز الفرق بين المبلغين الذين تتم تسويتهما بحساب الفرق في العمولات، د) لا يعتبر توريد الس ل ع والخدمات أو شراء السلع من السلطات الع مومية مخ ولا لامت ياز إلاّ في حالة ما إذا تم التوريد بواسطة منحة مالية أقل ملاءمة، أو إتمام الشراء بواسطة منحة مالية أكثر ملاءمة. ويتم تحديد تطابق المنحة المالية مقارنة بشروط السوق المتوفرة للسلعة أو الخدمة المعنية في بلد التوريد أو الشراء (بما في ذلك السعر والنوعية والوفرة ونوعية السوق والنقل والشروط الأخرى للبيع أو الشراء). المادّة 6 : يتمّ تحديد مبلغ الدعم المؤدي إلى تطبيق الحق التعويضي طبقا للتدابير الآتية : أ) يتم تحديد مبلغ الدعم المؤدي إلى تطبيق حق تعويضي على أساس الكمية الأحادية للمنتوج المدعم المصدر نحو السوق الوطنية. ويمكن خصم التكاليف الملتزم بها من الدعم الإجمالي، للحصول على الدعم وكذا الرسوم على التصدير وكل ضريبة على تصدير المنتوج نحو السوق الوطنية. يستلزم على الجهة المعنية التي تطلب مثل هذا الخصم أن توضح أدلتها في ذلك، ب) عند عدم منح الدعم على أساس الكميات المنتجة أو المصنوعة أو المصدّرة أو المنقولة، يمكن تحديد مبلغ الدعم المؤدّي إلى تطبيق حق تعويضي بالتقسيم النسبي الملائم من قيمة الدعم الإجمالي على حجم الإنتاج أو المبيعات أو تصدير المنتوج المعني في الفترة التي يغطيها التحقيق، ج) عند ارتباط ال دعم بالاقتناء الفعلي أو المحتمل لاستثم ارات، يتمّ تح دي د مبلغ ال دعم المؤدي إلى تطبيق حق تعويضي بتوزيع الدعم على مدى فترة تمثل الاهتلاك الع ادي لمثل هذه الاستثمارات في فرع الإنتاج المعني. يتمّ إخضاع المبلغ المحدّد الممكن إسن اده لفترة التحقيق بما في ذلك الجزء الح اصل عن الاستثمارات المقتناة قبل هذه الفترة إلى التقسيم النسبي في الفقرة (ب) أعلاه. إذا لم تشكل الاستثمارات موضوع اهتلاك، يعتبر الدعم قرض ا دون فائدة ويدخل في مجال تطبيق الفقرة “ب” أعلاه، د) عندما يكون الدعم غير مرتبط باقتناء استثمارات، يكون مبلغ الامتياز المخول خلال فترة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 التحقيق، مبدئيا، متعلقا بهذه الفترة ويكون محل التقسيم النسبي المذك ور في الفقرة (ب) أعلاه، إلاّ في حالة وجود ظروف خاصة تبرّر اختيار فترة أخرى للحساب. المادّة 7 : يقوم التحديد بوجود التهدي د بالضرر الكبير، على وقائع فعلية وليس فقط على ادعاءات أو تخمينات. ويجب أن يكون تغير الظروف التي تخلق حالة يسبب فيها الدعم ضررا متوقعة ووشيكة الحدوث. المادّة 8 : لتحديد ما إذا كان هناك تهديد بإلحاق ضرر كبير، تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق بفحص بعض العوامل مثل ما يأتي :

  • طبيعة الدعم أو التدعيمات المعنية وآثارها المحتملة على التّجارة،
  • نسبة النمو المعتبرة للواردات المدعّم ة على مستوى السوق الوطنية التي تشير إلى احتمال ارتفاع جوهري للواردات،
  • القدرة الكافية والمتوفرة للمصدر أو الارتفاع الوشيك والجوهري لقدرة المصدر التي تدل على احتمال ارتفاع جوهري للصادرات موضوع الدعم نحو السوق الوطنية آخذة بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى للتصدير قادرة على امتصاص الصادرات الإضافية،
  • الواردات الآتية بأسعار قد تؤدي إلى إضعاف الأسع ار الداخلية بصف ة معتب رة، أو منع ارتف اع هذه الأسع ار بصف ة معتب رة ق د يزيد من طلب واردات جديدة،
  • مخزون المنتوج موضوع التحقيق. لا يشكل أحد هذه العوامل بالضرورة قاعدة أساسية للتحديد، لكن مجموع العوامل المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تؤدي إلى الاستنتاج بأن صادرات أخرى موضوع دعم هي وشيكة، وبأن ضررا كبيرا قد يقع إذا لم تتخذ إجراءات الحماية. المادّة 9 : لا يتم الإعلان عن طلب فتح تحقيق إلاّ إذا اتخذ قرار بفتح التحقيق. بعد تلقي الطلب المدعم بمستندات وقبل فتح التحقيق يتم تبليغ الأطراف المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

المادّة 10 : يتضمن طلب فتح التحقيق معلومات حول النقاط الآتية :

  • هوية صاحب الشكوى والتعريف بحجم وقيمة الانتاج الوطني للمنتوج المماثل يقدمها صاحب الشكوى. في حالة تقديم الطلب باسم فرع الإنتاج الوطني، يحدد الطلب الفرع الذي تم تقديم الطلب باسمه مع قائمة بأسماء جميع المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل (أو جمعيات المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل) ويقدم تعريف في حدود الإمكان بحجم وقيمة الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل الذي يمثله هؤلاء المنتجون.
  • وصف ك ام ل للمنتوج م وضوع ال دعم وبل د أو بل دان المنشأ أو التصدير المعنية وهوية كل مصدّر أو منتج أجنبي معروف وقائمة الأشخاص المعروفين باستيراد المنتوج المعني والمعل ومات الخ اص ة بأسعار بيعه.
  • معلومات حول تطوّر حجم الواردات التي تشكل موضوع دعم، ومفعول هذه الواردات على أسعار المنتوج المماثل في السوق الوطنية، وتأثيرها على فرع الإنتاج الوطني الموضحة عن طريق العناصر والمؤشرات ذات التأثير الفعال على وضعية هذا الفرع. المادّة 11 : يمكن أن تطلب السلطة المكلّفة بالتحقيق، بطلب معلل قانونا، من أي طرف معني، معلومات إضافية. المادّة 12 : تقوم السلط ة المك لّف ة بالتحقيق بدراسة صحة عناصر الأدلة المقدمة في الطلب وذلك لتحديد مدى كفاي ة هذه الأدلة لتب رير فتح التحقيق أو عدم فتحه. لا تتجاوز فترة دراسة طلب فتح التحقيق خمسة وأربع ين (45) ي وم ا ابت داء من ت اريخ استلام الطلب. المادّة 13 : يتم تبلي غكل الأطراف المعنية بالتحقيق القابل لتطبيق الحق التعويضي بالمعلومات التي تطلبها السلطة المكلّفة بالتحقيق وتمنح لها إمك انية تقديم عناص ر الإثبات التي ت راه ا مفيدة في التحقيق المعني كتابيا. المادّ ة 14 : خلال فترة دراسة الطلب المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه، ترسل استمارة أسئلة لمتطلبات التحقيق إلى كل الأطراف المعنية يحدّد شكلها بمقرّر من الوزير المكلّف بالتّجارة الخارجيّة. 28 مارس سنة 2007 م المادّة 15 : في حالة رفض طرف معني تقديم المعلومات اللاّزم ة أو لم يقدمها في الآج ال المعق ول ة أو يسبب إعاقة مجريات التحقيق بصفة ملموس ة، تق ام التحدي دات الأولية والنهائية، إيج ابي ة كانت أم سلبية، على أساس المعطيات الوضعية المتوفرة. المادّة 16 : يمنح أجل مدته ثلاثون (30) يوما، للمصدرين والمنتجين الأجانب ابتداء من تاريخ حصولهم على استمارة الأسئلة المذكورة في المادّة 14 أعلاه، للإجاب ة على استمارة الأسئل ة المستعمل ة في تحقيق قابل لتطبيق الحق التعويضي. ويؤخذ كل طلب لتمديد هذا الأج ل بعين الاعتبار قانونا، ش رط أن يكون الطلب معلّلا. المادّ ة 17 : كل المعلومات ذات الطابع السري أو المقدمة في إطار سري، تكون على أساس الأسباب المقدمة محل معالجة بهذه الصفة من السلطة المكلّفة بالتحقيق. ولا يمكن إفشاء هذه المعلومات دون إذن الطرف الّذي قدمها. يمكن أن يطلب من الأطراف التي قدمت معلومات ذات طابع سري، تق ديم ملخص غير سري، أو في حال ة ما إذا تع ذر على ه ذه الأطراف تقديم ه ذا الملخص يتعين عليها تقديم الأسباب التي تحول دون ذلك. المادّة 18 : بمجرد فتح التحقيق، تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق بإبلاغ المصدّرين المعروفين وسلطات البلد المصدّر وكذا الأطراف المعنية، بالنص الكامل للطلب المقدّم المذك ور في المادّة 2 أعلاه، بش رط حماية المعلومات ذات الطابع السري، كما هو منصوص عليه في المادّة 17 أعلاه ويوضع تحت تص رف الأطراف المعنية الأخرى التي يهمها الأمر، متى طلبت ذلك. المادّة 19 : يمكن السلطة المكلّفة بالتّحقيق، وبالتنسيق مع السلطات المختصة للبلدان المصدّرة المعنية، القيام بتحقيقات بعين المكان لدى مصدّري ومنتجي ه ذه البلدان، طبق ا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال. المادّة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 الهاشمي جعبوب

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م ق رار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق الحق ضد الإغراق. إن وزير التّجارة،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامّة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-222 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 الّذي يح دّد شروط تنفيذ الحق ضدّ الإغراق وكيفياته، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-222 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى ع ام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح دي د كيفيات وإجراءات تنظيم التحق يق في مج ال تطبيق الحق ضدّ الإغ راق المؤقت والنهائي. المادّة 2 : لا يفتح التحقيق المذكور في المادّة الأولى أعلاه، إلاّ إذا أثبتت السلطة المكلّفة بالتّحقيق، المنص وص عليه ا في المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-222 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، أن الطلب قد قدم من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمه، معتمدة في ذلك على دراسة درجة مساندة أو معارضة المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل لطلب فتح التحقيق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 يعتبر طلب فت ح التحقيق مقدما من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمه إذا كان مدعم ا من منتجين وطنيين تشكل منتجاتهم مجتمعة أكثر من %50 من الإنت اج الإجم الي للمنت وج المماثل المنتج من ف رع الإنتاج ال وطني المعب ر عن مساندته أو معارضته للطلب. غير أنه لا يتم فتح تحقيق في حالة ما إذا كان المنتجون الوطنيون المساندون صراحة للطلب يمثلون أقل من %25 من الإنتاج الإجمالي للمنتوج المماثل المنتج من فرع الإنتاج الوطني. المادّة 3 : بغض النظر عن أحكام المادّة 2 أعلاه، يمكن السّلطة المكلّفة بالتحقيق المبادرة من تلقاء نفسها بفتح تحقيق لتطبيق الحق ضدّ الإغراق. المادّة 4 : يقوم التحديد بوجود التهديد بالضرر الكبير على وق ائع فعلي ة وليس فقط على ادعاءات أو تخمينات. ويجب أن يكون تغير الظروف التي تخلق حالة يسبب فيها الإغراق ضررا متوقعا ووشيك الحدوث. المادّة 5 : لتحدي د ما إذا كان هناك تهديد بإلحاق ضرر كبير، تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق بفحص بعض العوامل مثل ما يأتي :
  • نسبة النمو المعتبرة للواردات موضوع الإغراق على مستوى السوق الوطنية والتي تشير إلى احتمال ارتفاع جوهري للواردات،
  • القدرة الكافية والمتوفرة للمصدر أو الارتفاع الوشيك والجوهري لقدرة المصدر التي تدل على احتمال ارتفاع جوهري للصادرات موضوع إغراق نحو السوق الوطنية آخذة بعين الإعتبار وجود أسواق أخرى للتصدير قادرة على امتصاص الصادرات الإضافية،
  • الواردات الآتية بأسعار قد تؤدي إلى إضعاف الأسعار الداخلية بصف ة معتبرة أو من ع ارتف اع هذه الأسع ار بصف ة معتب رة قد ي زيد من طلب واردات جديدة،
  • مخزون المنتوج موضوع التحقيق. لا يشكل أحد هذه العوامل بالضرورة قاعدة أساسية للتحديد، لكن مجموع العوامل المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تؤدي إلى الاستنتاج بأن صادرات أخرى موضوع إغراق هي وشيكة الحدوث، وبأن ضررا كبيرا قد يقع إذا لم تتخذ إجراءات الحماية.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

المادّة 6 : لا يتم الإعلان عن طلب فتح تحقيق إلاّ إذا اتخذ قرار بفتح التحقيق. بعد تلقي الطلب المدعم بمستندات وقبل فتح التحقيق يتم تبليغ الأطراف المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال. المادّة 7 : يتضمن طلب فتح التحقيق معلومات حول النقاط الآتية :

  • هوية صاحب الشكوى والتعريف بحجم وقيمة الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل يقدمها صاحب الشكوى. في حالة تقديم الطلب باسم فرع الإنتاج الوطني، يحدد الطلب الفرع الذي تم تقديم الطلب باسمه مع قائمة بأسماء جميع المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل (أو جمعيات المنتجين المحليين للمنتوج المماثل) ويقدم تعريف في حدود الإمكان بحجم وقيمة الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل الذي يمثله هؤلاء المنتجون.
  • وصف ك امل للمنتوج م وض وع الإغراق وبلد أو بل دان المنشأ أو التصدير المعنية وهوية كل مصدّر أو منتج أجنبي معروف وقائمة الأشخاص المعروفين باستيراد المنتوج المعني والمعل ومات الخ اص ة بأسعار بيعه.
  • معلومات حول تطوّر حجم الواردات التي تشكل موضوع إغراق، ومفعول هذه الواردات على أسعار المنتوج المماثل في السوق الوطنية، وتأثيرها على فرع الإنتاج الوطني الموضحة عن طريق العناصر والمؤشرات ذات التأثير الفعال على وضعية هذا الفرع. المادّة 8 : يمكن أن تطلب السلطة المكلّفة بالتحقيق بطلب معلل قانونا، من أيّ طرف معني، معلومات إضافية. المادّة 9 : تقوم السلطة المك لّفة بالتحقيق بدراسة صحة عناص ر الأدلة المقدم ة في الطلب وذلك لتحديد مدى كفاية هذه الأدلة لتبرير فتح التحقيق أو عدم فتحه. لا تتجاوز فترة دراس ة طلب فتح التحقيق خمسة وأربع ين (45) ي وم ا ابت داء من ت اريخ استلام الطلب. المادّة 10 : يتم تبلي غكل الأطراف المعنية بالتحقيق القابل لتطبيق الحق ضدّ الإغراق بالمعلومات التي تطلبها السلطة المكلّفة بالتحقيق وتمنح لها إمك انية تقديم عناص ر الإثبات التي ت راه ا مفيدة في التحقيق المعني كتابيا. 28 مارس سنة 2007 م المادّ ة 11 : خلال فترة دراسة الطلب المنصوص عليها في المادّة 9 أعلاه، ترسل استمارة أسئلة لمتطلبات التحقيق إلى كل الأط راف المعنية يحدّد شكلها بمقرّر من الوزير المكلّف بالتّجارة الخارجيّة. المادّة 12 : في حالة رفض طرف معني تقديم المعلومات اللاّزم ة أو لم يقدمها في الآج ال المعق ول ة أو يسبب إعاقة مجريات التحقيق بصفة ملموس ة، تق ام التحدي دات الأولية والنهائية، إيج ابي ة كانت أم سلبية، على أساس المعطيات الوضعية المتوفرة. المادّة 13 : يمنح أجل مدته ثلاثون (30) يوما، للمصدرين والمنتجين الأجانب ابتداء من تاريخ حصولهم على استمارة الأسئلة المذكورة في المادّة 11 أعلاه، للإجاب ة على استمارة الأسئل ة المستعمل ة في تحقيق قابل لتطبيق الحق ضدّ الإغراق. ويؤخذ كل طلب لتمديد هذا الأج ل بعين الاعتبار قانونا، ش رط أن يكون الطلب معلّلا. المادّة 14 : كل المعلومات ذات الطابع السري، أو المقدمة في إطار سري، تكون على أساس الأسباب المقدمة محل معالجة بهذه الصفة من السلطة المكلّفة بالتحقيق. ولا يمكن إفشاء هذه المعلومات دون إذن الطرف الّذي قدمها. يمكن أن يطلب من الأطراف التي قدمت معلومات ذات طابع سري، تق ديم ملخص غير سري، أو في حال ة ما إذا تع ذر على ه ذه الأطراف تقديم ه ذا الملخص يتعين عليها تقديم الأسباب التي تحول دون ذلك. المادّة 15 : بمجرد فتح التحقيق، تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق بإبلاغ المصدّرين المعروفين وسلطات البلد المصدّر وكذا الأطراف المعنية، بالنص الكامل للطلب المذكور في المادّة 2 أعلاه، بشرط حماية المعلومات ذات الطابع السري، كما هو منصوص عليه في المادّة 14 أعلاه ويوضع تحت تص رف الأطراف المعنية الأخرى التي يهمها الأمر، متى طلبت ذلك. المادّة 16 : يمكن السلطة المكلّفة بالتّحقيق، وبالتنسيق مع السلطات المختصة للبلدان المصدّرة المعنية، القيام بتحقيقات بعين المكان لدى مصدّري ومنتجي ه ذه البلدان، طبق ا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال.

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م المادّة 17 : عند خضوع منتوج ما في السوق الوطنية لحقوق ضدّ الإغراق، تباشر السلطة المكلّفة بالتحقيق وفي أدنى الآجال بإعادة الفحص لتعيين هوامش الإغراق الفردية لمصدري ومنتجي البلد المصدر المعني الذين لم يسبق لهم تصدير المنتوج نحو السوق الوطنية خلال فترة التحقيق. المادّة 18 : لا يشرع في إعادة الفحص إلاّ بعد قيام هؤلاء المصدرين والمنتجين بإثبات عدم وجود علاقة بأي من مصدري أو منتجي البلد المصدر الخاضعين لحقوق ضدّ الإغراق المطبقة على المنتوج. تتم عملية إعادة الفحص بإجراءات مستعجلة. المادّة 19 : يمكن السلطات تعليق التقييم الجمركي و/ أو طلب ضمانات للعمل تسمح، في حالة ما إذا توصلت عملية إعادة الفحص إلى تحديد وجود فعلي للإغراق من طرف المنتجين والمصدرين المعنيين، باستيف اء حقوق ضدّ الإغراق بأثر رج عي ابت داء من تاريخ بدء إعادة الفحص. المادّة 20 : ين شر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 الهاشمي جعبوب وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صف ر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-470 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-470 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت، تحت سلطة المدير وبمساعدة أمين عام، ما يأتي :
  • دائرة التهيئة اللغوية،
  • دائرة التعليمية والبيداغوجي ة ومتابعة التدريس،
  • دائ رة الآداب والفنون والثقافة والتراث الوطني الأمازيغي،
  • دائرة اللغات الأم،
  • دائرة الإدارة العامة والاتصال والنشر،
  • فروع المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. المادّة 3 : تضم دائرة التهيئة اللغوية مصلحتين (2) : أ) مصلحة التهيئة المعجمية وتكلّف بما يأتي :
  • تحليل التجارب الوطنية والأجنبية في مجال تهيئة اللغات الأم خاصة في البلدان المتعددة اللغات،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

  • توفير الظروف الملائم ة لبروز شك ل نمطي مشترك لتمازيغت،
  • إعداد قوامي س لغوية عامة ومعاجم موضوعاتية، ب) مصلحة التهيئة الصرفية - الصوتية والتركيبية وتكلّف بما يأتي :
  • القيام بالبحوث والأعمال الميدانية الضرورية لتحقيق تقارب صرفي - صوتي ما بين مختلف الأنواع اللغوية لتمازيغت،
  • تنمية محاور البحث في الوسط اللغوي الجزائري والمغاربي في ميدان تمازيغت ونظامها الصوتي والصرفي،
  • القيام ببحوث في أنظمة النسخ الصوتي والقواعد الإملائية،
  • إعداد نحو مدرسي منمط. المادّة 4 : تضم دائرة التعليمية والبيداغوجية ومتابعة التدريس مصلحتين (2) : أ) مصلحة التعليمي ة والبيداغوجية وتكلّف بما يأتي :
  • القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية في ميدان تعليمية اللغات الأم،
  • وضع تعليمية خاصة به دف التح كم في تمازيغت وتوظيفها. ب) مصلحة متابعة التدريس وتكلّف بما يأتي :
  • القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية في مجال بيداغوجية اللغات الأم،
  • البحث في استراتيجيات تثمين تدريس تمازيغت وجعله أكثر ضمانا ومصداقية. المادّة 5 : تضم دائرة الآداب والفنون والثقافة والتراث الوطني الأمازيغي مصلحتين (2) : أ) مصلحة الآداب والفن ون الأمازيغية وتكلّف بما يأتي :
  • تأسيس وتسيير المكتبة وحافظة الأشرطة السمعية والأفلام،
  • ترجمة الوثائق والكتب من وإلى تمازيغت خاص ة تلك التي تس اعد على إح داث وس ائط تربوية لتعليم تمازيغت، 28 مارس سنة 2007 م
  • تثمين وتطوير الإبداع الأدبي والفني والتاريخي والاجتماعي الخاص بالتراث الجزائري،
  • القيام ببرامج البحث في الأدب وعلم الاجتماع والتاريخ ذات الصلة بتمازيغت. ب) مصلحة الثقافة والتراث الوطني الأمازيغي وتكلّف بما يأتي :
  • جرد المجلات الصادرة بتمازيغت واللغات الأم الأخرى،
  • تشج يع الإنت اج الأدبي والفني المتعلق بالتراث الجزائري،
  • إصدار معاجم اعتمادا على المفردات ال واردة في مجالات الأدب والفنون الأخرى المعبّر عنها بتمازيغت،
  • إنشاء بنك معطيات لغوية اعتمادا على اللغات الجزائريّة الأم بهدف إحداث مفردات جديدة بالأمازيغية. المادّة 6 : تضم دائرة اللغات الأم مصلحتين (2) : أ) مصلحة دراسة المجتمع اللغوي وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد المجالات الطبيعية للغات الأم والتصورات المرتبطة بها،
  • تحديد اللهجات الموجودة داخل المجتمع الجزائري لغويا وسوسيولوجيا،
  • إنش اء بنك للمعطيات المعجمي ة خاص باللغات الأم. ب) مصلحة دراسة اللغات الأم ومجالات تفاعلها وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة التناضد السوسيولوجي - الوظيفي للغات الأم الجزائرية،
  • دراسة العلاقات القائمة بين اللغات الأم الجزائريّة،
  • دراسة ميل اللغات الجزائرية الأم إلى التقارب. المادّة 7 : تضم دائرة الإدارة العامة والاتصال والنشر أربع (4) مصالح : أ) مصلحة الموظفين والماليّة وتكلّف بما يأتي :
  • ضمان تسيير المسار المهني لم وظفي المركز وتنظيمه،

9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م

  • إعداد م شروع ميزاني ة المرك ز ومت ابعة تنفيذه،
  • ضمان تسيير اعتمادات المي زانية الموكلة للمرك ز ومسك المحاسبة بذلك طبقا للتش ريع والتنظيم المعمول بهما. ب) مصلحة الوسائل العامة وتكلّف بما يأتي :
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعق اري ة للمركز وحمايتها،
  • تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم،
  • إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة وتوزيعها. ج) مصلحة الاتصال وتكلّف بما يأتي :
  • تسيير العلاقات الخارجية للمركز،
  • إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمركز وتموينه،
  • ضمان التوزيع الواسع لنشريات وأعمال المركز. د) مصلحة النشر وتكلّف بما يأتي :
  • إنجاز مجلات ودوريات ووسائط أخرى متعلقة بأعمال المركز،
  • تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية،
  • تثمين الأعمال والبحوث التي ينج زها المركز أو يطلبها. المادّة 8 : يسير الفروع المذكورة في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-470 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، رؤساء فروع. المادّة 9 : ينشر هذا الق رار في الج ريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة .2007 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 مح رّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرّخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الّذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-185 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الّذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-98 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993 والمتضمّن إنش اء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعل يم الع الي التابع ة لوزارة الثقافة والاتصال،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ربيع الأول عام 1428 ه

يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين الع الي التابع ة لوزارة الثقافة وتدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادّة 2 : تمارس الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي الآتية :

  • المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
  • المدرسة العليا للفنون الجميلة،
  • المعهد الوطني العالي للموسيقى. المادّة 3 : تتشكل اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
  • المدير المكلّف بالتكوين بوزارة الثقافة أو ممثله،
  • مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري أو ممثله،
  • مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة أو ممثله،
  • مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى أو ممثله،
  • مدي رو المصالح الت ربوي ة للمؤسسات المذكورة أعلاه. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 28 مارس سنة 2007 م المادّة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث (3) مرات خلال السنة الجامعية، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من المدير المكلّف بالتكوين بوزارة الثقافة. المادّة 5 : تتولى مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج أمانة اللجنة. المادّة 6 : يحدّد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعض اء اللجن ة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 7 : تدوّن مداولات اللجنة في محض ر يوقّعه رئيس اللجنة. المادّة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعب ان عام 1413 الموافق 17 فبراي ر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة .2007 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي خليدة تومي رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة