مرسوم رقم 77-96 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية الخارجية . 836 والمدرسية لتيزي وزو ) 839
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في تيزي وزو تحت اسم «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز تيزي وزو للخدمات الجامعية والمدرسية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الاولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو، مؤسسة عمومية تتمتع بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى ويكون مقره في تيزي وزو ...
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو، تنحصر فيمايلي :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على أحد الخدمات التي من شأنها أن تشبع هذه الاحتياجات .
ترقية وتنمية النشاطات الثقافية والرياضية . 1 تسيير الاموال والعقارات المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم، تسيير مساكن المعلمين .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيزو وزو ، مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده كاتب عام .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيشكل مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو ، كمايلي :
مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيساء 840 الجريدة الرسمية
- مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو ممثله .
مدير المركز ، ممثل عن الحزب ، ممثل وزير الداخلية .
ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة .
مدير الجامعة ،
- طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز .
يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ، لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص، يرى من الضروري الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنتهى وكالة الاعضاء المعنيين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف ، وفي حالة شغور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب ، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية ..
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكن انعقاد دورة استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر يوما، فتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين و تؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس، وتثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة الايام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابه مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الامور التالية :
النظام الداخلي للمركز . 2 (2) ميزانية المركز وحساباته .
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه 3 (3) قبول الهبات والوصاية ، 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . 5 (5) عقد القروض . 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز
المادة 8
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها، وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير مركز تيزي وزو بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام للمركز، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتنهى مهامه بنفس الكيفية .
المادة 10
فتح المادةيقوم المدير بتسيير المركز وحسن سيره ، و يمارس سلطته السلمية على جميع موظفي المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها الى طريقة أخرى وهو يتولى تسيير الموظفين ..
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها .
يبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام القضاء في جميع أعمال نشاطاته المدنية .
ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجه الى سلطة الوصاية .
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوى، الذي يحضره مدير المركز، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة واذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية فيؤذن للمدير بالشروع في النفقات الضرورية السير المركز ضمن حدود 1 الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 التقديرات المطابقة للميزانية المصادقة قانونيا في السنة السابقة .
المادة 12
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات .
المادة 13
فتح المادةتشتمل الايرادات على مايلي : 1 (1) الايرادات العادية وهي :
ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الايواء والغذاء ، الموارد المختلفة ، اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات - والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة . 2 (2) الموارد الاستثنائية :
- - الهبات والوصاية بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6 الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد - كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى . 3 (3) الموارد الطارئة .
المادة 14
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلى :
1) (1) النفاقات العادية هي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
- نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية .
- نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة النفقات الضرورية لحسن - سير المركز .
(2) النفقات الاستثنائية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات - والاجهزة .
المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية، وكذا الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . 3 (3) النفقات الطارئة :
المادة 15
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للمراقبة المالية، فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز
المادة 16
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات والتصرف بالاموال الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز .
المادة 17
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالى .
المادة 18
فتح المادةيرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالى مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه .
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيزي وزو بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية .
وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-5
- مرسوم رقم 77-93
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-330
مرسوم رقم 86 330 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الأربعاء للجمهوية الجزائرية 2209 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تيزي وزو فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تيزي وزو. 2226
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.