مرسوم رقم 78-130 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سيدي بلعباس 518
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مدينة سيدي بلعباس تحت اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي ، بلعباس، تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس للقانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم •
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الأولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 ..
هواري بومدين القانون الاساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة سيدي بلعباس - المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويكون مقره في مدينة سيدي بلعباس ..
المادة 2
فتح المادةتنحصر مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس، فيما يلى :
تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات - التعليم العالي القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب - والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالي والعمل على احداث الخدمات الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة والنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايراء الطلاب واطعامهم،
- تسيير مساكن المعلمين.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة سيدي بلعباس، مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير يساعده أمين عام
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيشكل مجلس الادارة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس، كما يلى :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا .
مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، مدير المركز .
ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية .
ممثل وزير المالية .
طبيب من مصلحة الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة - العمومية ، 6 ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، - مدير الجامعة ، طالبان مقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ، يدعو مجلس الإدارة أى شخص يسرى من الضرورى | الاستئناس بمشورته ..
الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنتهى نيابة | الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم تلك الوظائف.
وفي حالة شغور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة نيابة سلفه ،
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن عقده في دورة استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
و توجه استدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل •
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع يجرى عقد الاجتماع مجددا في مهلة خمسة عشر يوما، فتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
و تؤخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة ..
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة حول :
1 - النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا . -4 الشراء والبيع أو الايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو مدير المركز .
المادة 8
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصايه عليها. وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الماده 7 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير مركز سيدي بلعباس بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
يعين الامين العام للمركز، بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنهي مهامه على نفس الشكل
المادة 10
فتح المادةيؤمن المدير تسيير المركز وسيره السليم .
ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره ، ويتولى التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، كما يقوم بتسيير الموظفين ، ويعد مشروع الميزانية ويقرر النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويضع بطاقات الطلاب ويسلمهم أياها لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الجامعيه ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أوجه النشاطات الادارة .
ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجه الى سلطة الوصاية .
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة اذا لم تصدق الميزانية من وزير الوصاية ووزير المالية لدى ابتداء السنة المالية يؤذن للمدير أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة .
المادة 12
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات .
المادة 13
فتح المادةتشتمل الموارد على ما يلي :
1 - الموارد العادية هي :
ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلاب من نفقات الايواء والغذاء.
الايرادات المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية من عمومية أو خاصة .
2 - الايرادات الاستثنائية وهي :
- الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدوليه من عمومية أو خاصة ، الاقتطاعات المرخص بها من قبل صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى ..
3 - الايرادات النظامية .. 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه
المادة 14
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلي :
I النفقات العادية وهي أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية . - التعويضات والمنح المستحقة للموظفين . - نفقات أدوات الطعام والايواء والتكاليف الملحقة -
- نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية - لحسن سير المركز . 2 النفقات الاستثنائية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات - والادوات ،
- المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية .
- الموارد الزائدة في ايرادات صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي -3 النفقات النظامية .
المادة 15
فتح المادةيخضع في المستقبل المركز المذكور للمراقبة المالية فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز .
المادة 16
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات والتصرف في الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز .
المادة 17
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعدل من قبل المعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالى الى مدير المركز ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية .
المادة 18
فتح المادةيرفع الحساب الاداري المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية .
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-334
مرسوم رقم 86-334 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سيدي بلعباس فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة سيدي بلعباس. 2229
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي «ابن رشد» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سيدي بلعباس . 167
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.