مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر ………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“…………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية……………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة… 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية… 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية البليدة ……………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بمعسكر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الطارف…………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية…. 25 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 نظم بنك الجزائر نظام رقم 25–04 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتعلق بمنح السيولة الاستعجالية……………………………….. 26
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 4 يونيو سنة 2025 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر. إن الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان رياض الفتح، المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95–47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح. المادة 2 : يترتب على حل ديوان رياض الفتح، تحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : 1 ) إعداد : أ– جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مختصة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون. ب– حصيلة ختامية وجاهية تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّ لين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة (6) أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تقع على عاتق ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95–47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“.
إنّ الوزير الأوّل، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 جانفي سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-129 المؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-61 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، وتجديدها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، وتوفير
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 4 يونيو سنة 2025 م خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“. المادّة 2 : يرخّص لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية والمدة كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي الملحق دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور من طرف شركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“. الفهرس الفصل الأول التعريف العام للرخصة ………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة الأولى : المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 1.2 تعريف الموضوع………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 2.2 مجال التطبيق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………………………………… 10 المادة 4 : موضوع الرخصة……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها………………………………………………………………………………………. 11 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS ………………………………………………………………………………………………… 11 1.5 شبكة التراسل الخاصة……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 2.5 أخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة……………………………………………………………………………………………….. 12 3.5 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 4.5 هيكلة الشبكة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 5.5 منظومات ذات سواتل…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 6.5 النفاذ المباشر إلى الدولي…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 المادة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا………………………………………………………………………………………………………….. 12 1.6 احترام المقاييس والمصادقة…………………………………………………………………………………………………………………. 12 2.6 وصل التجهيزات المطرفية………………………………………………………………………………………………………………….. 12 المادة 7 : منطقة التغطية……………………………………………………………………………………………………………………………… 12
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………………………………………………. 12 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة……………………………………………………………………………………….. 12 2.8 شروط استعمال الذبذبات……………………………………………………………………………………………………… 12 3.8 التشويش……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 9 : مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………………………….. 13 المادة 10 : التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………. 13 1.10 حق التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………. 13 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني………………………………………………………………………………………………….. 13 المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية……………………………………………………………. 13 1.11 تأجير سعات التراسل…………………………………………………………………………………………………………. 13 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية……………………………………………………………………………………………………. 13 3.11 المنازعات…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة…………………………………………………….. 14 1.12 حق المرور والارتفاقات……………………………………………………………………………………………………….. 14 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة……………………………………………………………………………………….. 14 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………………………………………. 14 المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات………………………………………………………………. 14 المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها …………………………………………………………………………. 14 1.14 الاستمرارية………………………………………………………………………………………………………………………. 14 2.14 نوعية الخدمات…………………………………………………………………………………………………………………… 14 3.14 التوفر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 الفصل الثالث _شروط الاستغلال التجاري………………………………………………………………………………….. 14 المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين…………………………………………………………………………………………… 14 المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين…………………………………………………………………………………………… 14 المادة 17 : المنافسة المشروعة………………………………………………………………………………………………………. 15 المادة 18 : المساواة في معاملة المشتركين والمرتفقين………………………………………………………………………. 15 المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية………………………………………………………………………………………………….. 15 المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………………. 15 1.20 تحديد التعريفات………………………………………………………………………………………………………………… 15 2.20 تسويق الخدمات…………………………………………………………………………………………………………………. 15 المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة…………………………………………………………………………………….. 15 1.21 مبدأ تحديد التعريفة…………………………………………………………………………………………………………….. 15 2.21 تجهيزات التسعير………………………………………………………………………………………………………………. 15 3.21 محتوى الفواتير…………………………………………………………………………………………………………………. 16 4.21 تفريد الخدمات المفوترة……………………………………………………………………………………………………… 16
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 4 يونيو سنة 2025 م 5.21 الاحتجاجات………………………………………………………………………………………………………………………. 16 6.21 معالجة المنازعات………………………………………………………………………………………………………………. 16 7.21 منظومة التوثيق………………………………………………………………………………………………………………… 16 المادة 22 : إعلان التعريفات………………………………………………………………………………………………………… 16 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات……………………………………………………………………………………………. 16 2.22 شروط الإعلان…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات………………………………………………………………………………… 17 المادة 23 : التعرف على المشتركين وحمايتهم………………………………………………………………………………….. 17 1.23 التعرف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2.23 حماية المشتركين…………………………………………………………………………………………………………………… 17 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم…………………………………………………………………………………………………… 17 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………. 17 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء………………………………………………………………………….. 17 3.23 سرية المكالمات…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 4.23 حيادية الخدمات……………………………………………………………………………………………………………………… 17 المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي…………………………………………………. 17 المادة 25 : الترميز والتشفير…………………………………………………………………………………………………………. 18 المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة……………………. 18 1.26 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل………………………………………………………………………………………… 18 المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………………. 18 1.27 دليل المشتركين العام………………………………………………………………………………………………………….. 18 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية…………………………………………………………………………………………………….. 18 3.27 سرية المعلومات………………………………………………………………………………………………………………… 18 المادة 28 : نداءات الطوارئ…………………………………………………………………………………………………………….. 19 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………….. 19 2.28 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………………… 19 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات………………………………………………………………………. 19 الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي…………………………………………………………………………………… 19 المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها………………… 19 1.29 مبدأ الأتاوى……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 2.29 المبلغ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 30 : المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية………………………….. 19 1.30 المبدأ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 2.30 كيفيات التسديد…………………………………………………………………………………………………………………. 19
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م المادة 31 : كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط……………………………………………………………. 19 المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم………………………………………………………………………………………………………….. 20 الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات…………………………………………………………………………………… 20 المادة 33 : المسؤولية العامة…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات…………………………………………………………………………………………… 20 1.34 المسؤولية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 2.34 إلزامية التأمين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 المادة 35 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 1.35 المعلومات العامة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2.35 المعلومات الواجب تقديمها…………………………………………………………………………………………………………………. 20 3.35 التقرير السنوي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 4.35 المراقبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط……………………………………………………… 21 الفصل السابع شروط الرخصة………………………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها………………………………………………………………………………………… 21 1.37 سريان المفعول…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 2.37 المدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 3.37 التجديد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادة 38 : طبيعة الرخصة……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 1.38 الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 2.38 التنازل والتحويل……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية…………………………………………………………………………………… 22 1.39 الشكل القانوني…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………………………………. 22 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية……………………………………………………………………………………………………. 22 2.40 مساهمة صاحب الرخصة……………………………………………………………………………………………………………………. 22 الفصل الثامن _ أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 41 : تعديل دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله…………………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 43 : لغة دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 44 : اختيار الموطن…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 المادة 45 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 4 يونيو سنة 2025 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي: “سلطة الضبط“ : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. “ ETSI “ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “الرخصة“ : تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري، ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. “القانون“ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “الوزير“ : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. “المتعامل“ : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونية. “رقم أعمال المتعامل“ : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة GMPCS والصافي من كلفة كل خدمة للتوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات“ : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة. “ GMPCS ” : تعني الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر الساتل. “شبكة GMPCS ” : تعني شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع GMPCS، ثابتة المدار أو غير ثابتة المدار، عالمية أو جهوية، يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة وكفيلة بتوفير خدمات نقالة للاتصالات الإلكترونية مباشرة للمستعملين النهائيين. “المحطة الأرضية (محطة HUB “) : تعني محطة مركبة على الأرض مخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل ومراقبة النفاذ إلى الساتل وتشفير الشبكة بواسطة تجهيزات وبرمجيات. “تجهيز مطرفي GMPCS ” : يعني كل تجهيز مطرفي لاسلكي كهربائي للإرسال والاستقبال أو للاستقبال فقط، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. “المقطع الفضائي“ : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل الاتصالات الإلكترونية عبر شبكته. “مركز مراقبة الشبكة“ : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB التي تُسيّر وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة“ : تعني مجمل المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (المقطع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية ووصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين والتي تربط المحطات على الأرض. “مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة“ : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “المرتفقون الزائرون“ : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون وطنيون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “المرتفقون الجوالون“ : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية مستغلة من طرف متعاملين أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة“اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره ستة ملايير ومائة وثمانية وخمسون مليون دينار جزائري ( 6.158.000.000 دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 27 شارع احمد قارة – بئر مراد رايس– الجزائر، والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 06 B 0972685–00 / RC16 .
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “الاتحاد“: يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية“ : يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. “القوة القاهرة“: تعني كل حادث لا يقاوم، لا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف. “ Module Identity Subscriber SIM ” أو “USIM Module” Identity Subscriber Universal : يعني وحدة تعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري، شبكة واحدة (1) للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدماته للجمهور. 2.2 مجال التطبيق تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع المنافذ الدولية للشبكة الوطنية بواسطة البر والبحر والساتل، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادّة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها المقاييس المحددة أو المذكر بها في دفتر الشروط هذا، وكذا النصوص الآتية : – الأمر رقم 03–03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04–02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09–03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم الرئاسي رقم 20–05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، – المرسوم التنفيذي رقم 04–158 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 4 يونيو سنة 2025 م – المرسوم التنفيذي رقم 05–33 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 جانفي سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 15–62 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05–33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 جانفي سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 15–129 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 20–61 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، وتجديدها، – المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، – لوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( . المادّة 4 : موضوع الرخصة 1.4 يهدف موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها إلى إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور عبر السواتل )GMPCS( وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور في ظل احترام المبادئ المقررة والشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي دفتر الشروط هذا. تنحصر الخدمات، موضوع هذه الرخصة، في : – المهاتفة، و – تراسل المعطيات بالتدفق العالي. غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرّا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 2.4 وعلى وجه الخصوص، يجب على صاحب الرخصة، في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة والمواءمة، أن يقوم بما يأتي : – ضمان خدمات الاتصالات الإلكترونية من التجهيزات المطرفية GMPCS وإليها مع : أ) كل مشتركيه، باستثناء المشتركين الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية، ب) كل مشترك في شبكة الهاتف الثابت في الجزائر وفي الخارج، و ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر وفي الخارج. – اقتناء وصيانة وتجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية، و – ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخّص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GMPCS .
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط. يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به. يجب أن ترسل، عند الاقتضاء على سبيل الإعلام إلى سلطة الضبط، الكيفيات التقنية والمالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل قبل تنفيذها. 2.5 أخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر السواتل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه. يجب على صاحب الرخصة ضمان، انطلاقا من الجزائر (تركيب تجهيزات في الجزائر)، خدمات الفوترة والمراقبة والإشراف الخاصة بمختلف أنواع المكالمات. يمكن لصاحب الرخصة إقامة محطة أرضية )HUB( في الجزائر. على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بالهيكلة المفصلة لشبكة GMPCS وكذا كل تعديل لهذه الهيكلة. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذوات السواتل المستعملة من طرف صاحب الرخصة، منظومات مُبلّغة للاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية، طبقا للوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( . يجب أن تُرسل أسماء المنظومات ذات سواتل المتوقّع استعمالها كما بُلّغت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( قبل استغلالها من طرف صاحب الرخصة، إلى سلطة الضبط. على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م 6.5 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كافة الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وكانت موضوع التراخيص المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ لسلطة الضبط الأرقام التسلسلية الخاصة بكل جهاز مطرفي موصول بشبكته. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : منطقة التغطية ينشر صاحب الرخصة شبكته ويعرض خدماته من نوع GMPCS على كامل التراب الوطني. المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا، وفي التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم، وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معيّنة.
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 4 يونيو سنة 2025 م يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطط استعمال حزم الذبذبات التي خُصصت له. إن الذبذبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية. يمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر ووفقا للتنظيم المعمول به. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة طبقا للتنظيم المعمول به. 3.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي، وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. يجب على المتعامل، في حالة حدوث تشويش، إعلام الوكالة الوطنية للذبذبات التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات التقنية التي تراها مناسبة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية. المادّة 9 : مجموعات الترقيم يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم المخصصة لزبائنه. في حالة مراجعة مخططات الترقيم الموجودة، يجب على صاحب الرخصة كذلك أن يبلّغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم الجديدة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) . بالنسبة للنفاذ إلى الدولي، تتصرف سلطة الضبط وفق صلاحيات وتوصيات الاتحاد حول دالة البلد الدولية )ICC( التي على متعاملي GMPCS تقاسمها، متبوعة بمحدد فريد للشبكة حسب التوصية T UIT– E.164 . المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون وطبقا للتنظيم المعمول به، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني تحّدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرّية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلّغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للاتصالات الإلكترونية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر، فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 من القانون، وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GMPCS وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GMPCS . ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. وترسل هذه الاتفاقات إلى سلطة الضبط للإعلام. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا والخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين، ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد اللازم لإقامة واستغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م 2.14 نوعية الخدمات يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد في كامل منطقة التغطية. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام توفر الخدمات المقترحة 12 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يجب على صاحب الرخصة اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة GMPCS وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو إتلافها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقيات التجوال الوطني national( )roaming مع المتعاملين الآخرين للاتصالات الإلكترونية لشبكات الهاتف النقال المفتوحة للجمهور في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال زبائن كل منهم على الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك. تخضع هذه الاتفاقيات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط. وفي غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاقية، تعتبر هذه الأخيرة مقبولة. يمكن سلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيات أو إلغائها بقرار مسبب، إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية. يعلم صاحب الرخصة، دوريا، جميع مشتركيه في المناطق المغطاة، باتفاقياته الخاصة بالتجوال الوطني. المادّة 16 : استقبال المرتفقين الجوّالين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقيات التجوال الدولي international( )roaming مع المتعاملين الآخرين للاتصالات الإلكترونية لشبكات الهاتف النقال المقامة في الخارج. يمكن لصاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين أبرم معهم اتفاقيات التجوال الدولي.
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 4 يونيو سنة 2025 م تحدد اتفاقيات التجوال الدولي، بحرّية، الشروط لا سيما المتعلقة بالتعريفة وبالفوترة والتي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأجنبية على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس. المادّة 17 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، بالامتناع لا سيما عن كل ممارسة غير تنافسية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 18 : المساواة في معاملة المشتركين والمرتفقين يُعامل المشتركون والمرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة GMPCS وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وفقا للتشريع المعمول به. تخضع نماذج العقود التي يقترحها صاحب الرخصة على الجمهور، لرقابة سلطة الضبط التي تتأكد من احترام الشروط الآتية : – يجب أن تبيّن في العقود، بصفة واضحة ودقيقة، الخدمات المقدمة من طرف صاحب الرخصة والتعريفات المناسبة لها، و – يجب أن تحدد بوضوح الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد وشروط تجديده. المادّة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر. المادّة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المتعلق بالممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة ممّا يأتي: – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي: – المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. لصاحب الرخصة الحرية في تحديد سياسته للتسويق وتنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكل عرضه التعريفي في ظل احترام المادة 20 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري، تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.21 تجهيزات التسعير يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة، على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة وتسجيل التسعير، ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المفوترة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفصيلا كاملا عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. يمكن سلطة الضبط، في أي وقت، أن تدقق كل تجهيزات الفوترة والمنظومة المعلوماتية والكيفيات العملية وبطاقيات المعطيات والمستندات المحاسبية المستعملة في فوترة الخدمات أو أن تدقق جزءا منها. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة، على الأقل، ما يأتي: – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و )iii( الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون، على الأقل، مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى يوفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بطلب منها، كل الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المقدمة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه، ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، عند معالجة منازعة أو عدّة منازعات معروضة على تحكيمها من طرف مشتركي صاحب الرخصة، أن الإجراء غير كاف أو غير مطبق، فبإمكانها أن الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، وبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة بمراجعة قراراته غير المؤسسة أو المؤسسة بشكل غير كاف. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GMPCS، منظومة معلوماتية للتخزين الإلكتروني للمعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. يجب على صاحب الرخصة أيضا أن يجمع من ممولي خدمات GMPCS التابعين له، المعطيات المتعلقة بالحركة وكذا المعلومات الأخرى اللازمة لتعريف وتحديد موقع نداءات مشتركيه. يجب أن تحفظ هذه المعلومات خلال فترة ( 12 ) شهرا على الأقل. المادّة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات، في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبيّن أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال المذكور أعلاه من ثلاثين ( 30 ) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرّية، ج) تسلّم أو تُرسل إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 4 يونيو سنة 2025 م الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 23 : التعرف على المشتركين وحمايتهم 1.23 التعرف يجب أن يكون كل مشترك موضوع تعرّف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية : – الاسم/ الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرّف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM . يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرّف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل الخيارات والاشتراكات الخاصة بالطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة. يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الاسم/ الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك. 2.23 حماية المشتركين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه ومشتركيه، وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو عن زبائنه الحائزين شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي تسمح بضمان سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويجب عليه أيضا اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – إعداد وتنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطّرة دوريا، بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية والسلطات المحلية، – تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته، و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع الاحترام الصارم لهذه الهيئات للسرّ المهني، و – الانقطاع الجزئي أو الكلّي للنفاذ إلى الخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوّض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبيّنة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة، بالإضافة إلى ذلك، إقامة جريدة الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات الموفرة إلى زبائنه في إطار الرخصة. تسجل هذه الجريدة لمحة عن النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة. ولهذا الغرض، يبيّن كل المعلومات ذات الصلة، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت IP، التعرف على المشترك، تاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 25 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشارته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة S.U ) بثلاثة في المائة )%3( من رقم أعمال المتعامل خارج الرسوم. الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م يمكن صاحب الرخصة المشاركة في عملية طلب العروض أو في الاستشارات المعلنة من طرف سلطة الضبط، ليساهم في إنجاز مهام النفاذ الشامل. المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلّغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، بعد الحصول على موافقتهم المسبقة قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. ينشر الدليل الهاتفي العام الذي يتضمن مشتركي جميع المتعاملين، على موقع سلطة الضبط. يجب على صاحب الرخصة وضع تحت تصرف المشتركين في شبكته، دليلا هاتفيا مكتوبا أو إلكترونيا، طبقا لأحكام المادة 159 من القانون، وكذا التنظيم المعمول به. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في خدمة الهاتف خدمة الإرشادات الهاتفية التي تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي : – رقم هاتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم بعد موافقتهم المسبقة، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل لشبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور موصولة بينيا بشبكة GMPCS . تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات المتعاملين الذين أبرموا اتفاقية أو عقدا للتوصيل البيني، بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. 3.27 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الإرشادات الهاتفية وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد الموافقة المسبقة للمشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على الموافقة المسبقة للمشتركين المذكورين أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات الخاصة بهم في دليل المتعامل والدليل العام، أو من أجل استخدمها لخدمة الإرشاد الهاتفي.
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 4 يونيو سنة 2025 م المادّة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجّانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. في حالة وقوع كارثة، يقدم صاحب الرخصة للإدارة الجزائرية، وفقا لدفتر الشروط المتعلق بالترخيص الممنوح لصاحب الرخصة لتوفير خدمات GMPCS وفي حدود قدراته، مساعدة استعجالية على أساس الأحكام المقررة في اتفاقية Tampere المتعلقة بوضع موارد الاتصالات الإلكترونية تحت التصرف من أجل الحد من آثار الكوارث ولفائدة عمليات الإسعاف في حالة حدوث الكوارث. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد بشكل مباشر في مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادّة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد وفقا للتنظيم الساري المفعول. 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المذكورة في النقطة 29 . 1 أعلاه، وفق التنظيم المطبق. ويمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به. المادّة 30 : المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد مبلغ المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس المذكور في الفقرة 1.30 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادّة 31 : كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – أتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 أعلاه، وتسييرها ومراقبتها. يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية، – مساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية المذكورة في المادتين 26 و 30 أعلاه.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. تحرّر وتسدد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى وهذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة. المادّة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وبهذه الصفة، عليه تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتطبق السلطة المختصة ذلك وفق MoU GMPCS الذي وقّعته الجزائر. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 33 : المسؤولية العامة إنّ صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GMPCS وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 المسؤولية إنّ صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة GMPCS وتشغيلها وتوفير الخدمات وفيما يخص الأضرار المحتملة التي يمكن أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GMPCS . 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات التأمين الموجودة بالجزائر. الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م المادّة 35 : الإعلام والمراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط، المعلومات أو الوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت لصاحب الرخصة، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات، – المعطيات المتعلقة بالحركة ورقم الأعمال، – المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام، – المعلومات الضرورية لحساب المساهمات في تمويل الخدمة الشاملة، – المعطيات المتعلقة بنوعية الخدمة، لا سيما من حيث المؤشرات الملائمة التي تسمح بتقدير هذه النوعية ومن حيث اتفاقيات توصيل الحركة الموقّعة مع متعامل جزائري أو أجنبي، – مجمل اتفاقيات التوصيل البيني، – العقود بين المتعامل والموزعين أو معيدي البيع أو شركات التسويق، – اتفاقيات شغل أملاك عمومية، – اتفاقيات تقاسم المنشآت الأساسية، – نماذج العقود مع الزبائن، – أي معلومة ضرورية لسلطة الضبط حين دراسة طلبات التصالح لتسوية المنازعات بين المتعاملين، – مخطط تغطية الشبكة، – أي معلومة ضرورية للتأكد من احترام تساوي شروط المنافسة، لا سيما الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين فروع صاحب الرخصة أو الشركات التابعة لنفس المجموعة أو فروع نشاط تابعة لصاحب الرخصة والمنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذا،
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 4 يونيو سنة 2025 م – أي معلومة أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – عدد المشتركين عند نهاية كل شهر، و – الحجم الشهري الإجمالي للمعطيات المحولة. 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا مفصلا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية، – شروح حول كل خلل في تنفيذ التزام من الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة GMPCS والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة (5) (5%، 10 %، 15 % إلخ، )… وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإمّا عن طريق كل شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وتوفير خدماته طبقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص المذكورة أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. لا يترتب أي تعويض لصاحب الرخصة عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط هذا، من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحية الرخصة، موضوع التجديد. 2.37 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 3.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر ( 12 ) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وتمت الموافقة عليها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادّة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إنّ الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ومع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة، تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. المادّة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو تصفية قضائية أو في أي وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في ”أسهمية صاحب الرخصة“(1) المرفقة بدفتر الشروط هذا. يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط، كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. المادّة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنضم إليها الجزائر. ويعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، الوزير وسلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م يمكن أن يتم إعلان صاحب الرخصة، من طرف الوزير، مشغلا معترفا به لدى الاتحاد. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به وفقط في حالة ما إذا اقتضى الصالح العام ذلك، أي : لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام وبناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 43 : لغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 27 شارع احمد قارة – بئر مراد رايس– الجزائر. المادّة 45 : تُرفق بدفتر الشروط هذا، وتشكل جزءا لا يتجزأ منه : – (1) أسهمية صاحب الرخصة، – (2) المنظومات والذبذبات المستعملة. حرّر بالجزائر، في 13 أبريل سنة 2025 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات الإلكترونية الرئيس المدير العام محمد الهادي حناشي ياسين سلاحي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 4 يونيو سنة 2025 م تملك شركة مجمع اتصالات الجزائر، شركة بالكامل. الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 (1) أسهمية صاحب الرخصة ذات أسهم، رأسمال شركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، (2) المنظومات والذبذبات المستعملة المنظومات : يمكن المتعامل تسويق خدمات منظومات الاتصالات الشخصية الدولية مثل : – الثريا، – انمرسات، – قلوبال ستار، – ايريديوم. الذبذبات المستعملة : المنظومة الثريا انمرسات قلوبال ستار ايريديوم التجوال الأرضي الذبذبات أرض - فضاء فضاء - أرض 1626,5–1660,5 ميغاهرتز 1525,0–1559,0 ميغاهرتز 1626,5–1660,5 ميغاهرتز 1518,0–1559,0 ميغاهرتز 1668,0–1675,0 ميغاهرتز 1610,0–1621,35 ميغاهرتز 2483,5–2500,0 ميغاهرتز 1621,35–1626,5 ميغاهرتز الذبذبات المخصصة لمتعاملي النقال الأرضي يجب أن تتواجد الذبذبات وتستعمل في حزم الذبذبات الممنوحة طبقا للوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( . يجب أن يكون كل تعديل يخص تسويق منظومات GMPCS الجديدة أو حزم الذبذبات المستعملة، محل موافقة مسبقة من طرف سلطة الضبط.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سعاد كرامشة، بصفتها مديرة لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، – عبد الكريم ذيب، بصفته مديرا للهياكل والتجهيزات، – عبه محمودي، بصفته مديرا للدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، – ابراهيم قاضي، بصفته نائب مدير لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية، – عبد الوهاب طورشي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات، – نسرين أرقاب، بصفتها نائبة مدير لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية، – عائشة حاجي، بصفتها نائبة مدير لدعم النشاط الاجتماعي، – عبد اللطيف زيان، بصفته نائب مدير لتقييم النظام التربوي والاستشراف، – كريم كادي، بصفته نائب مدير للدراسات الإحصائية، – أحمد ابراهيمي، بصفته نائب مدير للمحاسبة والصفقات العمومية، – ناصر برجم، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد رضا العشناني، بصفته مديرا منتدبا للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 4 يونيو سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد بومدين يحياوي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 24 أبريل سنة 2025، مهام السيدة بدرة بن قدادرة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تعيّ ن السيدة نوال بوشربة، مديرة لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية :
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 4 يونيو سنة 2025 م – سعاد كرامشة، مديرة للأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي، – عبد الكريم ذيب، مديرا للتخطيط، – عبه محمودي، مديرا للدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف والتوثيق، – ابراهيم قاضي، نائب مدير لمتابعة البناءات وتقييس برامج الاستثمار، – نسرين أرقاب، نائبة مدير للأنشطة الثقافية، – عائشة حاجي، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي والدعم المدرسي، – عبد اللطيف زيان، نائب مدير للدراسات الإحصائية، – كريم كادي، نائب مدير لتقييم النظام التربوي والاستشراف، – أحمد ابراهيمي، نائب مدير للمحاسبة، – ناصر برجم، نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعي ّن السيد عبد الوهاب طورشي، مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السيد محمد رضا العشناني، مديرا للتربية في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بمعسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السيد زين العابدين جمال خلادي، مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بمعسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السيد عبد الغفور عصام، مديرا للنقل في ولاية الطارف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، في اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية : السيّدات والسادة : – عفيف هاشمي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – بولعراس لشهب، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – جوامع أمال، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – خرور زهير، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – حشيش مليكة، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، – خلوفي سمير، ممثل وزير الثقافة والفنون، – شوط عمار، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – فرية قرمية، ممثلة الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، – بخوش فيصل، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرّ ر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
إنّ رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، لا سيما المادة 43 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدّ ل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادتين 3 و 21 منه، الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه 4 يونيو سنة 2025 م – وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015 والمتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التصريح بنتائج عملية انتخاب ممثلي المستخدمين في لجنة الخدمات الاجتماعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للمادة 21 من المرسوم رقم 82–303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015 والمتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. المادة 3 : ينشر هذا المقرّ ر في الجريدة الر سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 . سليمة مسراتي نظم بنك الجزائر نظام رقم 25–04 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتعلق بمنح السيولة الاستعجالية. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّ ال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 4 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 05–04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، – وبمقتضى النظام رقم 05–07 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع، – وبمقتضى النظام رقم 09–02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها، المعدّ ل والمتمّم، – وبمقتضى النظام رقم 14–01 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 7 مايو سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية. المادة 2 : يعد البنك في مفهوم هذا النظام : – ذا ملاءة، عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أو استعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية، – ذا جدوى، عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة. المادة 3 : بغرض المحافظة على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصرفي، يقدم بنك الجزائر بناء على قرار من المجلس النقدي والمصرفي، سيولة استعجالية لفائدة : – بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة، بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ هذه السيولة الاستعجالية، – بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم اليقين بشأن ملاءته أو قدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية. المادة 4 : تمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر. أولا : شروط منح السيولة الاستعجالية المادة 5 : لا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلاّ بعد استنفاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة، بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر. المادة 6 : للاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدم إلى بنك الجزائر طلبا مدعما بخطة عمل موثوقة تحدد التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك خطة التمويل، وذلك من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل. المادة 7 : يرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصرفي الذي يقرر في مآله والشروط الواجب وضعها لمنح السيولة الاستعجالية. المادة 8 : يشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها بنك الجزائر من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني. المادة 9 : تتم تعبئة منح السيولة الاستعجالية بعد توقيع اتفاقية بين بنك الجزائر والبنك المعني.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو الحجة عام 1446 ه ثانيا : خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية المادة 10 : لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية المذكورة أعلاه التي تحدد شروط منح السيولة الاستعجالية، ستة (6) أشهر، ويمكن تجديد الاتفاقية بطلب من البنك المستفيد، بناء على تقدير بنك الجزائر، لفترة جديدة أقصاها ستة (6) أشهر. تحدد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب، مع تجديد تلقائي، لفترة تتراوح بين يوم واحد (1)، وثلاثين ( 30 ) يوما . المادة 11 : يحدد بنك الجزائر المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة ثلاثين ( 30 ) يوما، وذلك بناء على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقّع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة. المادة 12 : يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهري ا، مما يسمح بمتابعة وضعية السيولة، بعد منح السيولة الاستعجالية. ثالثا : ضمانات الدولة المادة 13 : لا يمكن بنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية المذكورة في المطة الثانية من المادة 3 من هذا النظام إلاّ بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 4 يونيو سنة 2025 م ولهذا الغرض، يقدم بنك الجزائر طلبا إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل الحصول على ضمان الدولة. وفي كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان. رابعا : أحكام أخرى المادة 14 : يقوم بنك الجزائر بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. المادة 15 : يبلغ بنك الجزائر الوزارة المكلفة بالمالية بأي عملية منح سيولة استعجالية تم تنفيذها. المادة 16 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر. المادة 17 : ينشر هذا النظام في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّ ر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 . صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة