قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " 12 بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي تيفاراوين" ( ولاية عين تموشنت). 3
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " مسيردة الواقعة في تراب ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث بالإيصال التتابعي لنقاط الإحداثيات الجغرافية الآتية:
النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي أ 00 ′ 13 ° 2 ″ 00 ′ 05 ° 35 ب 00 ′ 58 ° 1 ' 00 ′ 05 ° 35 ج ″ 00 ′ 58 ° 1 ″ 00 ′ 56 ° 34
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996.
عمار مخلوفي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.