مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ميلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.