مرسوم رئاسيّ رقم 11-432 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على الاتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقّع بمكسيكو في 18 أكتوبر سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية المشار إليهما فيما يلي"بالطرفين"،
- إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين،
- ووعيا منهما بالمصلحة المشتركة الناجمة عن ترقية وتشجيع التقدم العلمي والتقني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما وكذا الفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- وحرصا منهما على ترقية وتكثيف علاقات التعاون وفقا للآليات المساهمة في تطوير هذا التقدم،
- واقتناعا منهما بضرورة وضع برامج للتعاون تساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتف اق إلى وضع الإط ار القانوني الذي يسمح للطرفين بتنفيذ النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتف اق وتعزي ز التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي القائم على مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة.
المادّة 2 قطاعات التعاون قصد تحقيق الغاية من هذا الاتفاق، يقوم الطرفان بتنفيذ نشاطات التعاون في القطاعات الآتية :
أ) الفلاحة،
ب) التنمية الاجتماعية،
ج) البيئة، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
د) الموارد المائية،
ه) الصحة،
و) العلوم والتكنولوجيا،
ز) أي قطاع آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة 3
فتح المادةكيفيات التعاون لتحقيق أهداف هذا الاتفاق، يتم التعاون بين الطرفين حسب الكيفيات الآتية :
أ) تبادل المعلومات،
ب) تبادل المختصين والباحثين والتقنيين،
ج) البحث المشترك،
د) تكوين الموارد البشرية،
ه) زيارات الخبراء،
و) تنظيم المحاضرات، الأيام الدراسية، الورشات، الندوات والمؤتمرات المتعلقة بأهداف هذا الاتفاق،
ز) أي كيفية أخرى يتفق عليها الطرفان.
إن دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ لا يلزم الطرفين بإنشاء مشاريع في جميع المجالات واتباع جميع الكيفيات المشار إليهما في هذا الاتفاق.
لا يجب أن يتعاون الطرفان في النشاطات المحظورة داخل يا والتي يوج د بشأنها قان ون معياري أو مؤسساتي.
المادة 4
فتح المادةآلية المتابعة قصد تحقيق تطوير مناسب للنشاطات المتعلقة بهذا الاتفاق وقصد ضمان تعاون فعلي بالنسبة لهذه الأخيرة، يقرّر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين.
تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي الولايات المتحدة المكسيكية في التواريخ المتفق عليها كتابيا بين البلدين عبر القناة الدبلوماسية.
وتتكفّل اللجنة بالمهام الآتية :
أ) تحديد القطاعات الهامة وذات الأولوية قصد إنش اء وإنجاز برامج ومشاريع التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي،
ب) تنس يق مخطط نش اطات التع اون التقني والعلمي والتكن ولوجي وتجسيد هذا التنس يق وتنفيذه ومتابعته وتقييمه تبعا للكيفيات المش ار إليها في المادّة 3،
ج) تحليل ومراجعة وتقييم واعتماد البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها وكذا خطط العمل الخاصة بها وذلك عن طريق الحصول على الموارد والدعم الإضافي الضروريين لتطبيقها،
د) مراقبة وصياغة التوصيات التي تراها ملائمة وتقديمها لكلا الطرفين من أجل السير الحسن لهذا الاتفاق،
ه) دراسة إمكانية توسيع التعاون إلى برامج أخرى تكون محل اهتمام الطرفين،
و) الإعلان عن نتائج إتمام البرامج والمشاريع وتقييم النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق،
ز) أية مهمة أخرى يعتبرها الطرفان ملائمة.
تقوم اللجنة المشتركة بوضع برامج العمل المستكملة عن طريق النشاطات والمشاريع المقرر تط ويره ا وال تي، بمجرد اس تك م الها، تش كل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق وذلك من خلال المعلومات الآتية :
أ) الأهداف،
ب) رزنامة التنفيذ،
ج) تعيين المستخدمين،
د) التمويل،
ه) مسؤولية كل طرف،
و) الإعلان عن النتائج،
ز) أية معلومات أخرى يعتبرها الطرفان مناسبة.
المادة 5
فتح المادةالسلطات المكلفة بالتنسيق تتمثل السلطات المكلفة بتنسيق نشاطات التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق في :
أ) بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الشؤون الخارجية، المديرية العامة لأمريكا،
ب) بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة المكسيكية :
وزارة العلاقات الخارجية عن طريق المديرية العامة للتعاون التقني والعلمي التابعة لوحدة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي.
يمكن لكل طرف أن يقدم للطرف الآخر، عن طريق السلطة المنسقة، المشاريع والبرامج الخاصة للنظر فيها والموافقة عليها.
المادة 6
فتح المادةالتمويل تتم تس وية المصاريف المتعلق ة بتنقل الخبراء والتقنيين التابعين لكلا البلدين في إطار التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي المنصوص عليه في هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، على أساس المبادىء الآتية :
أ) يتكفل الطرف المرسل بمصاريف النقل نحو إقليم الطرف الآخر،
ب) يتكفل الطرف المضيف بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل الداخلي الضرورية لتنفيذ أحد البرامج أو المشاريع، يمول الط رف ان النشاطات المتعلق ة بهذا الاتفاق من موارد موجهة لميزانيتهما الخاص ة طبق ا لتوفرها وللتخصيصات المالية ولتشريعهما الوطني، دون أن يمس ذلك، في أي ح ال من الأحوال، موارد السنة المالية التالية أو إمكانية بعض النفقات المحتملة ولا اكتسابا لالتزامات اقتصادية غير مسجل ة ضمن السن ة المال ية المعنية.
المادة 7
فتح المادةمساهمة المؤسسات الأخرى يشجع الطرفان مشاركة المؤسسات الأخرى، العمومية أو الخاصة، ذات الصلة بنشاطات قطاع التعاون قصد تدعيم وتوسيع الآليات التي ستعزز التجسيد الفعلي لهذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةالاستيراد المؤقت للعتاد والأجهزة يتفق الطر فان على تسهيل الإجراءات الإدارية، الجبائية والجمركية الضرورية لدخول وخروج المعدات والأجه زة من البل د والتي ستستعمل بصف ة مؤقتة في تجسيد هذه المشاريع وذلك طبقا لتشريعهما.
المادة 9
فتح المادةالملكية الفكرية إذا كانت النشاطات المطورة طبقا لهذا الاتفاق ستعود بفوائد تجارية و/ أو بحقوق الملكية الفكرية، فإن هذه الأخيرة ستخضع لتنظيم التشريع الوطني المعمول به وكذا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعترف بها من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة المكسيكية. 27 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 10
فتح المادةالمعلومات يمكن لكلا الطرفين الاطلاع الحر على المعلومات المحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق، إلا في حالة ما إذا فرض الطرف الذي زود بها قيودا أو أحكاما على استعمالاتها أو نشرها، ويتم التأكيد على مثل هذه القيود أو الأحكام مسبقا وكتابيا قبل تبادل المعلومات. وفي حالة غياب القيود أو الأحكام، سيفسر على أنه موافقة ضمنية لاستعم ال المعل ومات. ويمكن تحوي ل هذه المعلومات من أحد الطرفين لأطراف أخرى، بناء على اتفاق كتابي مسبق من قبل الطرف الآخر.
يلتزم الطرفان بالاحترام الدائم لحق وق الملك ية الفكرية المتضمنة في المعلومات المتبادل ة.
وفي هذا الصدد، يتخذان تداب ير ضرورية لعدم نشر محتوى و/ أو استعمال الحقوق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يتفق الطرفان على أن المعلومات والعتاد والأجهزة المحميين والمصنفين من قبل أحد الطرفين، لأسباب تخص الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية، طبقا للتشريع الوطني لا تخضع للتحويل في إطار هذا الاتفاق.
في حالة ما إذا تم، خلال نشاطات التعاون التي شرع فيها طبقا لهذا الاتفاق، تحديد المعلومات والعتاد والأجهزة الضرورية التي يمكن أن تحتاج إلى الحماية والتصنيف، فإن الطرفين يقومان بإبلاغ السلطات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة كتابيا.
يتم التزويد بالمعلومات والعتاد والأجهزة غير المحمية وغير المصنفة والتي يخضع تصديرها لمراقبة أحد الطرفين، طبقا للتشريع الوطني المعمول به، وينبغي تحديدها قانونا وكذا تحديد استعمالها أو تحويلها اللاحق. وإذا رأى أحد الطرفين ضرورة لذلك، فإن ه يتم اتخاذ التدابير ال ضرورية ق صد تجنب ال تزوي د بال معلوم ات ال مش ار إليه ا في هذه ال مادّة أو إعادة نشرها.
المادة 11
فتح المادةعلاقات العمل يعمل المستخدمون المكلفون من قبل كل طرف، وبهدف تطبيق نشاطات التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق، تحت وصاية وإدارة المؤسسة التي ينتمون إليها ويكون كل طرف مستقلا ولا يعتب ر، في أي حال من الأحوال، مستخدما بالنيابة أو متضامنا.
المادة 12
فتح المادةدخول وخروج المستخدمين يتخذ الطرفان التدابير الضرورية لدى السلط ات المعنية من أج ل دخول وخروج المشاركين رسميا في مشاريع التعاون المق ررة في هذا الاتفاق.
يخضع هؤلاء المشاركون لأحكام الهجرة والأحكام الجبائية والجمركية والصحية وذات الصلة بالأمن الوطني المعمول به في البلد المضيف، ولا يمكن أن يزاولوا نشاطات أخرى دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة في الشأن.
المادة 13
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من قبل الطرفين باتفاق مشترك.
المادة 14
فتح المادةأحكام ختامية يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد استلام آخر إخطار عبر القناة الدبلوماسية، يعلم من خلاله الطرفان بعضهما البعض بإتمام الشروط المفروضة في تشريعاتهما.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.