مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين بولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.