ج.ر عدد 51 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 درج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنسة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 فمن النسخه الاصليه : 1000 دمج رمن النسخة الاصليه وترجمتها 2,00 : ج وتمن العدد للسنين السابقة 1.50 دج رسله الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين رئيس مكتب . قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 10 شوال و 2 و 4 و 6 والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان 1.5 دج وتمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر فهرس

  • - وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1398 الموافق 21 نوفمبر سنه 1978 يتضمن المصادقة على تنفيذ المداولة الموافق 7 رقم 07 78 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1973 والصادرة عن 1074 المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة و 7 و 19 عمومية للطباعة تابعة للولاية . 1082 و 20 و 22 و 25 ذي القعدة و 6 و 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق وزارة الصحة العمومية 23 غشت و 13 سبتمبر و 5 و 7 و 9 و 10 و 22 و 23 و قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 25 و 28 أكتوبر و 7 و 8 نوفمبر سنة 1978 تتضمن حركة 1978 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الطبية المركزية المحدثة في سلك المتصرفين . قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1074 بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 سنة 1978 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط يتضمن تنظيم وفتح مسابقه على أساس الاختبارات للالتحاق اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبلطم بسلك المتصرفين. اللجان الطبية. 1082

1074 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام اور 1 الموافق 27 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التوجيه بمكتب المطبوعات الجامعية. 1082 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . 1083 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل في المؤسسات السياحية . 1086 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل فى المطاعم غير المصنفة. 1088 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية الجمعاشة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الأول من سنة 1978 المراجعة أسعار العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية. 1089 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1975 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 1094 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك الموظفين بكتابة الدولة للتخطيط .. 1095 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين رئيس مكتب.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد خالد رملة، رئيسا لمكتب الدراسات بالامانة العامة، ويستفيد، تبعا لذلك زيادة استدلالية قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش | المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 10 شوال و 2 و 4 و 6 و 7 و 19 و 20 و 22 و 25 ذي القعدة و 6 و 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 غشت و 13 سبتمبر و 5 و 7 و 9 و 10 و 22 و 23 و 25 و | 28 أكتوبر و 7 و 8 نوفمبر سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرسم السيد حسن ياسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 مايو سنة 1977.

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978، يرتب السيد عبد الكريم دايدى في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) السلم الثالث عشر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر سنة 1978، يرسم السيد بوعلام المالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (32) ابتدا من أول يوليو سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1398 الموافق 13 سبتمبر سنة 1978 ، يرسم السيد محمد الهادى عبد الرحمن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) السلم الثالث عشر، ابتداء من 30 يونيو سنة 1976، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 ، يرتب السيد عبد الله محناوى في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ، السلم الثالث عشر ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يرتب السيد رابح حامي في الدرجة الثالثة من سنك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) السلم الثالث عشر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد حبيب الغربي خلافة منصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد عبد القادر بن جاب الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد محمد حاج بقيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) التسلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، تعين الآنسة يمينة بالى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) السلم الثالث عشر، وتلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد سعادة درقاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 2 دى القعده عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد محمد راس الغين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) السلم الثالث عشر، وينحق بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 2 دى القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 ، يعين السيد سعيد بن شيخ منصرفا منمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخليه .

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 130 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد محمد بومسهل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) السلم الثالث عشر، وينحف بوزارة الداخلية.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 دى القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد محمد الحافظ تيجاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 2 دى القعدة عام 1308 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد عزوز على أحمد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 2 دى القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتم مو سنة 1978 . يرسم السيد سيد اسما اسماعيل بعد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) السلم | الثالث عشر. ابتداء من 29 سبتمبر 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد رضوان محمصاحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1975، يرسم السيد ادريس قوال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345)، السلم الثالث عشر، ابتداء من 2 يناير سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يعزل السيد عواد بن نامة من مهامه، ابتداء من اول ديسمبر سنة 1976 بسبب تركه لوظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، ترسم الأنسنة شريفة بوسماحة، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345)، السلم الثالث عشر، ابتداء من 12 يوليو سنة 1977 وتحتفظ التي غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محمد قازم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد ابراهيم أوشفون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، السلم الثالث عشر، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محمد زتيلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، السلم الثالث عشر. ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يرسم السيد خالد بيوض في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ، السلم الثالث عشر، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1976.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يرسم السيد محمد أو تحسين أوصديق في تتنلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320)، السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنه 1978 المعدل للقرار المؤرخ في 10 غشت سنة 1971. يرتب السيد سعيد قانا، في ذلك المتصرفين، الدرجة السابعة ا رقم الاستدلاى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1908.

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ويرقى الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي (495) ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 والى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى 520) ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 والى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر 1977 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد مبارك قورى في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها أربعة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد أحمد على غزالي في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545)، السلم الثالث عشر، ابتداء من 23 يناير سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة وعشرة أشهر وثمانية أيام. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد عبد العزيز ، بوضياف، في سلك المتصرفين الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالي (445) السلم الثالث عشر، ابتداء من 21 عشت سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنتان وأربعة أشهر وأحد عشر يوما. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد أحمد الغازي في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها ستة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر

  • سنة 1978، يرقى السيد بودخيل غفاري في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عشرة أشهر : بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد محمد شريفي في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545)، السلم الثالث عشر، ابتداء من 27 يوليو سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977، بأقدمية قدرها خمسة أشهر واربعة أيام . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد عبد الحليم بن يلس، يلس، في سلك المتصرفين الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) | السلم الثالث عشر، ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها سنة وشهر واثنان وعشرون يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد مصطفى بن زازة في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520)، السلم الثالث عشر ابتداء من 24 غشت سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها أربعة أشهر وسبعة أيام. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد مصطفى مغراوي في سلك المتصرفين الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ، ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنتان وستة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد الشريف خروبي في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي (520) السلم الثالث عشر ابتداء من 4 يوليو سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها ثلاثة أعوام وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 ، يرقى السيد محمد رشيد مرازى في سلك المتصرفين الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى (445)، السلم الثالث عشر ، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة وشهران وسبعة أيام. وجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر
  • سنة 1978 ، يرقى السيد على بوكيكاز في سلك المتصرفين الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالي (470)، السلم الثالث عشر ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها أربعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد عبد العزيز بولقرون في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها ثلاثة أعوام وثمانية أشهر وستة عشر يوما بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد شعبان بن اقزوح في سلك المتصرفين الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها أربعة أشهر .

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محمد البشير عمران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ، السلم الثالث عشر ، ابتداء من 3 فبراير سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 4 دى القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد عبد العزيز ماضوي في سلك المتصرفين الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى (470) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنتان وأربعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 دى القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يعين السيد محفوظ لعشب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 4 دي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد محمد أبركان وعلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 13 يونيو سنه 1976 بموجب قرار مؤرخ في 4 دى القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد دحو ولد قابلية في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545)، السلم الثالث عشر، ابتداء من أول أبريل سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها تسعة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 4 دي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد السعيد زماش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر ، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1977.

- وجب قرار مؤرخ في 4 دي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد عمار عليوان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يوليو سنة 1977.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 اكتوبر سنه 1978، يرقى السيد ميسوم صبيح في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ، السلم الثالث عشر ، ابتداء من 31 مارس سنة 1978 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية فدرها تسعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 دى القعدة عام 130 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد عبد العزيز كازى - طاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلى (345) السلم الثالث عشر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978، تدرج وترسم الآنسة فاطمة بوحويتة قرماش في سلك المتصرفين الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978، يرقى السيد عبد الغنى زواني في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالي (545) السلم الثالث عشر، ابتداء من II يونيو سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 20 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 19 دى القعدة عام 1978 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد أحمد الاكحل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يونيو سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1978 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978ء يرسم السيد الهاشمي حمديكان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة • ( - بموجب قرار مؤرخ في 20 دى المعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978، يعين السيد أرزقي أيوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، عشر، ويلحق بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد محمد خضراوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر ، ابتداء من 15 مايو سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978، ترسم الآنسة وهيبة عسلاوي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978، تعين الآنسة أسمهان زليخة قهواجي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 ترسم الآنسة الزهراء قوال في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر ، ابداء من أول سبتمبر سنة 1977.

1076 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978، ترسم الآنسة فاقة قوال في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. د بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محمد الهادي حناشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد عبد القادر شارف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يناير سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محند حفصي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلال (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد على زروال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 2 فبراير سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد الطيب محجوب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد مصطفى بوشارب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (32) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يوليو سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد عبد القادر بن عيادة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978، يرسم السيد ادريس بلعروسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلال (320) السلم الثالث عشر ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد بدر الدين عمران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370)، السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه وجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنه 1978، ترسم الأنسة كريمة مزيان في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلاي (320) السلم الثالث عشر ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978، تعين الآنسة فطومة برحمون متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، وتلحق بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978، ترسم السيدة جميلة عطاف في سلك | المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد صغير عطيف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 17 يوليو سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 يرسم السيد الصادق جاهل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يوليو سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 يعين السيد عبد الحليم توافق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 يرسم السيد رفيق علوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول مارس سنة 1978. بموجب قرار مؤرخ في 25 دى القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد مدني عبد العظيم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 10 أبريل سنة 1976. موجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد صلاح الدين بغدادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من 15 فبراير سنة 1976. وجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 : أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد رابح بالاطرش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاسمنة لالي (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول مارس سنة 1977.

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد رشيد بورار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي ((32) السلم الثالث عشر، ابتدا من 18 ديسمبر سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 25 دي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنه 1978، يرسم السيد ميلود عبدون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (32) السلم الثالث عشر، ابتدا من 17 مارس سنة 19/7.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 دى القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنه 1978، يرسم السيد بلقاسم غيبرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجه الاولى الرقم الاستدلالي (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول مارس سنة 1978. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد محمد السعيد درويش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلال (32) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول غشت سنة 1977. بموجب قرار مؤرح على 25 ذي القعدة عام 1396 1. وافق 28 أكتوبر سنة 1975. يرسم السيد حسن يعيش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (32) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول ستمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجه عام 1308 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978، يعين السيد زياد بوناب متصرفا منمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 دى الحجه عام 1398 الموافق : نوفمبر سنة 1978، تعير الآنسة مالكة عيسى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (195) السلم الثالث عشر، وتلحق بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي .

- بموجب قرار مؤرح ي ذى الحجه عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978، يعين السيد العربي شاشو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 دى الحجه عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد أحمد عربيش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 دى الحجه عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد قدور نويصر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم الثالث عشر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. | قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 ين ممن تنظيم وتح مسابقه على اساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية العدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم (4) 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته. وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمعنى امرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 30 رمضان عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 157 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصر ميں اعدل بالرسوم رقم 78 210 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1978 ،

  • وبمقتضى المرسوم . قم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام | 138 الموافق 26 ابريل سنة 198 والتصمنى تطبيق الامر رقم
  • 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باحباريه معرفة اللغه الوطنية على الموظفين ومن بما ثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافي 2 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال 1392 اموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 دي الحجة عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمى تحديد مستويات مغرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العموميه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعرضة ب 130. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والمثبتين عند هذا التاريخ لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفهم ملحفين اداريين .

1080 الجريدة الرسمية المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني وكذلك عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات بالنسبة للحالة الاولى و 5 سنوات بالنسبة للحالة الثانية. ويمكن من جهة أخرى أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأخير حدود السن، الاقدمية التي قضلها المعنى بصفته ملحقا اداريا، مع تخفيض 5 سنوات. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 ب 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : طلب المشاركة

  • نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية، صورة مصدقة لقرار التعيين أو الترسيم، صورتي هوية،
  • بطاقة ملف تسلمها الادارة
  • ظرفين معنونين بعنوان المترشح يحملان طابع بريد وعند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى و اختبار شفاهي للقبول النهائي حول البرنامج الملحق واختبار اختياري في اللغة الاجنبية. أولا اختبار كتابي للقبول الاولى : أ (أ) اختبار في الثقافة العامة، المدة 5 ساعات، المعامل 5 ، ب) اختبار في القانون العام المدة 4 ساعات، المعامل 4، ج) اختبار خاص بتحرير وثيقة، المدة 5 ساعات، المعامل 6 د) اختبار في اللغة الوطنية المدة ساعتان، المعامل 2. تعد كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات مقصية. ثانيا - الاختبار الشفاهي للقبول النهائي : محادثة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة، المعامل 4. ثالثا - الاختبار الاختياري للغة الاجنبية : بالنسبة للمترشحين الممتحنين فى اللغة الوطنية، المدة ساعة، المعامل 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 20/10. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مفتش الوظيفة العمومية المنصب لدى كل ولاية بالنسبة لمترشحى الولايات والبلديات . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه بالنسبة للادارة المركزية تسلم هذه الملفاة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات.. المادة 9 : ينتهى التسجيل يوم 25 يناير سنة 1979. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتنشر عن طريق اللصق بمفر الادارة المركزية ومفتشيات الوظيفة العمومية. المادة 11 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 24 فبراير سنة 1979، بمقر المدرسة الوطنية للادارة في 13 طريق عبد القادر قادوش - حيدرة - الجزائر العاصمة. المادة 12 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول بصفة فردية قصد اجراء الاختبارات الشعرية. المادة 13 : تقرر قائمة المترشحين الناجحين من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14. تنشر القائمة المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، كما يلى : المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا مدير المدرسة الوطنية للادارة مدير القانون الاساسي للاشغال العمومية مدير التطبيق والمراقبة نائب مدير الامتحانات والمسابقات رئيس مكتب الامتحانات ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون متصرفين متمرنين ويلحقون وفقا لمتطلبات المصالح. المادة 16 : يلزم المترشحون الناجحون بالالتحاق بالمناصب المعينة لهم. ويضيع كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم أي عذر مقبول فى أجل شهر على الأكثر من تسلمه اشعار الالتحاق حق الاستفادة من المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 برنامج مسابقة الالتحاق بسلك المتصرفين أ الاختبارات الكتابية للقبول الاولى أولا - اختبارات في الثقافة العامة -I التيارات الكبرى للفكر المعاصر 2 - المشاكل الكبرى للسياسة المعاصرة وتطور العلاقات الدولية 3 - المنهج الاقتصادي الدولي الجديد. 4 الدول النامية 5 - عدم الانحياز 6 الثقافة والحضارة في العالم المعاصرة 7 - الاسلام في العالم العصري، 8 - الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني -9 الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم، 10 - مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر II - الخطوط النوعية للثورة الجزائرية (الميثاق الوطني ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية). ثانيا : اختبار في القانون العام. ا - القانون الدستوري (1) الدولة الجزائرية : النوع - الشكل والمضمون . الهيئات الحكومية : الدور والتسيير

-

  • مساهمة المواطنين : الحزب والمنظمات الجماهيرية العلاقات بين الحزب والدولة كما هو محدد في الميثاق الوطني والدستور. 2 (2) الانظمة السياسية الكبرى المعاصرة : النماذج الرئيسية لنظام الحكم : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، روسيا، يوغسلافيا، سويسرا. ب - القانون الاداري : (1) التنظيم الاداري : اللامركزية والتركيز : الجماعات المحلية والتقسيم الاقليمي الاداري : الولايات الدائرات البلديات المؤسسات والهيئات العمومية. العمل الاداري : العقود الادارية - الشرطة الادارية، مفهوم المصالح العمومية والمنفعة العمومية، المسؤولية الادارية المزاعب طريقه النساب | الادارة للاملاك : التأميم نرع الملكية الاستيلاء). 2 (2) الوظيفة العمومية : مبادىء القانون الاساسي العام الصادر في 2 يونيو سنة 1966، سير المهنة : حقوق والتزامات الموظفين، مفهوم القانون الاساسي الخاص. 3 (3) القانون الاساسي العام للعامل :
  • مبادىء القانون الاساسي العام للعامل
  • حقوق والتزامات العامل
  • علاقات العمل
  • أجر العمل،
  • الترقية والحماية الاجتماعية للعامل.

ج - القانون المالي والجبائي : المالية العامة : المفاهيم العامة النفقات العمومية ومختلف مصادر ايرادات الميزانية. الميزانية : المظهر الاقتصادي للميزنية : الدور الذي تلعبه مشكل توازن الميزانية. د - القانون الدولى العام : أ العلاقات الدولية. ب - المنظمات الدولية : منظمة الامم المتحدة وهيئات الامم المتحدة . بقية المنظمات الدولية. المنظمات الجهوية منظمة الدول الافريقية، جامعة الدول العربية). ثالثا : الاختبار الخاص بتحرير وثيقة : تحرير وثيقة ادارية ( نص، تعليمة أو منشور) انطلاقا من ملف يحتار له علاقة بمشكل محدد من القانون الدستوري والقانون الادارى أو القانون المالي. رابعا : اختبار في اللغة : اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية. اختبار في اللغة الاجنبية، حسب اختيار المترشح.

- ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20 ب الاختبار الشفوى : تقديم عرض مدة ربع ساعة تتبعه مناقشة مع لجنة الامتحان بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع ذهني يقتبس من نص لكاتب : رجل سباسي، أو قانوني ، أو اقتصادي، له علاقة بالمشاكل الكبرى الحالية للجزائر أو العالم.

1082 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1398 الموافق 21 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على تنفيذ المداولة رقم 07 78 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للطباعة تابعة للولاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1398 الموافق 21 نوفمبر سنة 1978، يصادق على تنفيذ المداولة رقم 07 78 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للطباعة تابعة للولاية. يحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الطبية المركزية المحدثة بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يحدد تأليف اللجنة الطبية المركزية المحدثة بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المشار اليه أعلاه كمايلي : اولا - الرئيس : الطبيب محمد مصطفى بن حسين بعنوان المديرية العامة للصحة، أو ممثله.. ثانيا - الاعضاء : ا - قسم مرض السل الاعضاء المرسمون :

  • الطبيب نور أو الصديق، رئيس القسم
  • الطبيب بيير شولي
  • الطبيب جيلالي عرباوي للجمهورية الجزائرية 16 محرم عام 1394 ف 2 (2) الاعضاء النواب :
  • الطبيبة نادية آيت خالد
  • الطبيب محمد مصطفى بواحبال الطبيب محند رشيد حناشي ب قسم الامراض العقلية : الاعضاء المرسمون : الطبيب رشيد ريدوح، رئيس القسم الطبيب عبد الحميد قرابة الطبيب فريد كاشة 2 (2) الاعضاء النواب :
    • الطبيب محمد عبد الفتاح باكيري
  • الطبيب بلقاسم بن اسماعيل الطبيب معمر بن على .. ج قسم الاصابات السرطانية الاعضاء المرسمون :
    • الطبيب مولاي أحمد مريوة، رئيس القسم الطبيب عبد الكريم علواش-
  • الطبيب بيير كولونا
  1. الاعضاء النواب :
  • الطبيب حسن رضا بن سمان الطبيب محند أرزقي دحمان الطبيب كامل داود د قسم الشلل الاعضاء المرسمون : الطبيب زهير يعقوبي رئيس القسم
  • الطبيب عبد الوهاب ضيف الطبيب محفوظ بن حبيلس 2 (2) الاعضاء النواب : الطبيبة بادية بن حبيلس المولودة شتايب-
  • الطبيب اليت قانة المولودة باكي الطبيب يحيى قيدوم. يعين أعضاء للجنة الطبية المركزية المذكورون أعلاه لفترة عامين .. تقوم بأمانة اللجنة الطبية المركزية المديرية الفرعية للمهن الطبية بوزارة الصحة العمومية..

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1398 الموافق 27 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التوجيه بمكتب المطبوعات الجامعية . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1398 الموافق 27 نوفمبر سنة 1978 تحدد قائمة أعضاء لجنة التوجيه بمكتب المطبوعات الجامعية كالتالي : ا - ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا : المهدي بن اسماعيل مدير التعليم. ب - مديرو الجامعات : ابن على بن زغو مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة. حسن الازرق مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران. بخلوف تلاحيت مدير جامعة وهران .. رشيد التورى مدير جامعة الجرائر العاصمة. قادة علاب مدير جامعة عنابة. ج ممثلو الاساتذة : ادريس شابو، أستاذ علوم التربية ونائب المدير المكلف بالبيداغوجيا بجامعة الجزائر . الطيب مريان المحاضر في علم الاجتماع بجامعة الجزائر العاصمة . أبو العيد دودو الاستاذ بمعهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر العاصمة. أحمد محيو، أستاذ بجامعة الجزائر العاصمة. محمد زيتوني أستاذ الرياضيات بجامعة العلوم والتكنووجيا بالجزائر العاصمة. عبد الحميد شيتور المكلف بالدروس بالمدرسة المتعددة التقنيات . نوع المؤسسة مكتب الارتباط تسمية المؤسسة بو نورة وكالة بريدية غرداية بني يرقن ضاية بن دحوة مليكة با على ثنية العابد عين فراجة ثنية الاحد طالب بن ذياب المكلف بالدروس بالمدرسة المتعددة التقنيات . عبد المالك مرتاض المكلف بدروس اللغة والادب العربي بجامعة وهران. بوزيان سمود المكلف بدروس علوم الارض بجامعة وهران. فوزي بن حبيب المكلف بدروس الفيزياء بجامعة وهران . محمد بن عبد الرحمن الاستاذ بمعهد العلوم الطبية بجامعة قسنطينة . مسعود العيد، المكلف بدروس العلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة . اليزيد شطواني المكلف بدروس العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة. د ممثلو موظفى مكتب المطبوعات الجامعية : السيدة فوزية زرقين. فاروق صحراوي . محمد صدى . ه السيد محمد سعيدي مدير الفنون والآداب، ممثل وزارة وزارة التربية . و محمد بلحميسي مدير المعهد التربوى الوطني، ممثل الاعلام والثقافة . وراره البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة (47) يرخص ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1978 بأحداث سنت مؤسسات مبينة في الجدول أدناه :. البلدية الدائرة الولاية غرداية غرداية الاغواط

ثنية العابد أريس باتنة خميستي ثنية الأحد تيارت

1084 الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي.

  • - ان وزير التجارة ووزير السياحة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية وبناء على اقتراح مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة السياحة يقرارن ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لوجبات الاكل في في المطاعم السياحية ، على النحو التالي : المطاعم المرتبة في الصنف الرفيع من نوع 4 أو 5 نجمات : الاسعار حرة
  • المطاعم المرتبة في صنف 3 نجمات : 32,00 دج المطاعم المرتبة في صنف نجمتين : 26,00 دج المطاعم المرتبة فى صنف نجمة واحدة : 20,00 دج وتشمل هذه الاسعار المحددة جميع الرسوم والخدمات. المادة 2 : يجب أن يكون تشكيل الوجبات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه مطابقا لقوائم الاطعمة النموذجية المرفقة بهذا القرار . كما يجب أن تكون قوائم الاطعمة مختلفة بين وجبة الغداء ووجبة العشاء. وفي حالة عدم وجود أكلة مذكورة في قوائم الاطعمة، يجب شطبها وتعويضها بأكلة أخرى مماثلة لها ومدرجة في قائمة الاطعمة . المادة 3 : تخفض أسعار الوجبات الداخلة في أسعار أجرة الاكل والسكن أو نصف أجرة الاكل والسكن بنسبة 25% من الاسعار القانونية المطبقة على الزبن العابرين . المادة 4 : يمكن أن تحدد بحرية أسعار الاكلات أو أجزائها ، المعروضة في قائمة الاطعمة الاختيارية في أي مطعم من المطاعم المشار اليها في المادة الاولى. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه غير أنه يتحتم على أصحاب المطاعم أن يرسلوا الى مديرية الاسعار بوزارة التجارة، جداول الاسعار المطبقة محررة في ثلاث نسخ جدول الاطعمة وقائمة الاكلات المقدمة في مطاعم الصنف الرفيع وقائمة الاكلات المقدمة في المطاعم الاخرى)، وتعاد نسخة منها بعد التأشير عليها. ويجب الاحتفاظ بهذه النسخة لاظهارها للاعوان المكلفين بمراقبة تطبيق تنظيم الاسعار كلما طلبوها من صاحب المطعم . المادة 5 : تحدد الاسعار القصوى للجعة والمشروبات غير الكحولية المقدمة مع الوجبة، على أساس فائدة لا تتجاوز نسبة 100 % من سعر الشراء. المادة 6 : يتعين على المطاعم المشار اليها في المادة الاولى ، أن تضع رهن اشارة الزبن : جدول الاطعمة الخاصة بصنف المطعم، خمر الاستهلاك العادي التي يجب ذكر سعرها في جدول الاطعمة،
  • قائمة المشروبات المقدمة مع بيان أسعارها. المادة 7 : يجب أن تشهر الاسعار بتعليقها في جداول الاطعمة النموذجية ذات الاسعار المحددة بواسطة لافتة مقروءة لا يقل قياسها عن 35 × 25 سم، وتوضع في مدخل المطعم على مرأى من الجمهور. ويجب أن تقدم الى الزبون حين الدفع قائمة الحساب المفصل على ورقة تحمل عنوان المطعم. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار الوزاري المشترك. المادة 9 : يكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم بوزارة السياحة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة .1978 وزير التجارة وزير السياحة محمد يعلى عبد الغنى العقبي- الملحق الجداول النموذجية أولا - مطاعم الصنف الاول - 3 نجمات قائمة حرة تشكيل جدول الطعام ذى السعر 32,00 دج الجدول النموذجي الاول : مفتحات :
    • مائدة المفتحات ، خضر على الطريقة اليونانية .
  • بوراك تقليدي …

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية مقدمات :

    • هلامية دوجن
  • عجة بيض متنوعة
  • شفنين بحرى بالزبد الاسود. لحوم : قطعة ضلع بوردية قدة دواجن أضلاع خروف تيرولية. خفر :
    • بطاطاء
  • أرز بيلاو بصل مقلى، طماطم مفتتة . حلوى وفواكه : فطائر ،-
  • فطائر بالقشدة سلة فواكه- الجدول النموذجي الثاني : مفتحات :
    • شربة جزائرية طماطم مونيغاسك،
  • مفتحات متنوعة مقدمات :
  • كبدة معجونة بيض مخفوق برتغالي
  • سمك سيف بالتوابل. لحوم :
    • بيكاتا ميلانية
  • دولمة جزائرية فتيل الغبر مخبز . خضر : عجين غذائي بالمرق
  • قرع مقلى بطاطا على الطريقة الانكليزية.- حلوى وفواكه : قطعة فاكهة بسائل معسل-
  • كرزية كوب ثلج مشكل. ثانيا - مطاعم الصنف الثاني - نجمتان (قائمة حرة) تشكيل جدول الطعام ذى السعر 26,00 دج الجدول النموذجي الاول : مفتحات : صحن خضر نيئة للجمهورية الجزائرية 1085 رجل خروف قريبيش
  • رقاقة سمك «أنشوا». مقدمات : بريك تونسي، عجين سباغيتي مبرش
  • فولوفان . لحوم : مخ خروف مسحوق .
  • شطيطحة دجاج ، لحم عجل محمره خضر :
  • بطاطا مفورة طماطم بالثوم لوبياء خضراء ) حلوى وفواكه : كرنب بالقشدة قشدة بالكرميلة- فواكه الموسم. الجدول النموذجي الثاني : مفتحات :
  • حساء بالبصل حريرة وهرانية مفتحات غنية (م)- مقدمات : فطائر محشوة بصلصلة بيضاء
  • عجة بيض بيزا بالجبن لحوم : خصى مقلية
  • صلصلة عجل شواء بقري خضر :
  • بطاطا على الطريقة الانكليزية
  • أرز كريول
  • بطاطا مرققة. حلوى وفواكه :
  • فطائر التفاح .
    • كوب ثلج مشكل،
  • الالف ورقة . ثالثا مطاعم الصنف الثالث - نجمة واحدة (قائمة حرة) تشكيل جدول الطعام ذى السعر 20,00 دج الجدول النموذجي الاول : مفتحات : ظماطم مونيغاسك،
  • مقدونية بحضر،

1086 الجريدة الرسمية لحوم : لحم بقر مقلي ،

  • قدة دواجن مشوية (دجاج أو بط)، خضر : عجين غذائي بالمرق تفاح دوفينية. حلوى وفواكه :
  • فواكه الموسم، درنية بالفانيل .. الجدول النموذجي الثاني : مفتحات : قشد خضره صحن مفتحات لحوم : رومستيك مشوى
  • فخذة خروف مشوية خضر :
  • بطاطا مرققة
  • لوبياء خضراء مقلية بالزبدة حلوى وفواكه :
  • قشدة بالشوكولا
  • سلاطة من الفواكه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم 1399 الموافق 3 ديسمبر سنه 19/0 يتعلق بأسعار وجبات الاكل في المؤسسات السياحية.- ان وزير التجارة ووزير السياحة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أبريل سنة 1975 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية وبناء على اقتراح مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة السياحة يقرارن ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لوجبات الاكل في المطاعم السياحية التابعة للقطاع العمومى على النحو التالي : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه
  • المطاعم المرتبة في الصنف الرفيع من نوع 4 أو 5 نجمات : الاسعار حرة
  • المطاعم المرتبة فى صنف ثلاث نجمات : 26,00 دج
  • المطاعم المرتبة فى صنف نجمتين : 21,00 دج المطاعم المرتبة فى صنف نجمة واحدة : 17,00 دج وتشمل هذه الاسعار المحددة جميع الرسوم والخدمات. المادة 2 : يجب أن يكون تشكيل الوجبات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه مطابقا لقوائم الاطعمة النموذجيه المرفقة بهذا القرار . كما يجب أن تكون قوائم الاطعمة مختلفة بين وجبة الغداء ووجبة العشاء. وفي حالة عدم وجود أكلة مذكورة في قوائم الاطعمة، يجب شطبها وتعويضها بأكله أخرى مماثلة لها ومدرجة في قائمة الاطعمة . المادة 3 : تخفض أسعار الوجبات الداخلة في أسعار أجرة الاكل والسكن أو نصف أجرة الاكل والسكن بنسبة 25% من الاسعار القانونية المطبقة على الرين العابرين . المادة 4 : يمكن أن تحدد بحرية أسعار الاكلات أو اجزائها المعروضة في قائمة الاطعمة الاختيارية في أي مطعم من المطاعم المشار اليها في المادة الأولى. غير أنه يتحتم على أصحاب المطاعم أن يرسلوا الى مديرية الاسعار بوزارة التجارة، جداول الاسعار المطبقة محررة في ثلاث نسخ جدول الاطعمة وقائمة الاكلات المقدمة في مطاعم الصنف الرفيع وقائمة الاكلات المقدمة في الطاعم الأخرى)، وتعاد نسخة ممنها بعد التأشير عليها . ويجب الاحتفاظ بهذه النسحة لاظهارها للاعوان المكلفين بمراقبة تطبيق تنظيم الاسعار كلما طلبوها من صاحب المطعم . المادة 5 : تحدد الاسعار القصوى لنجعة والمشروبات غير الكحولية المقدمة مع الوجبة على أساس فائدة لا تتجاوز نسبة 100 % من سعر الشراء. المادة 6 : يتعين على المطاعم المشار اليها في المادة الاولى ، أن تضع رهن اشارة الرين :
  • جدول الاطعمة الخاصة بصنف المطعم، خمر الاستهلاك العادي التي يجب ذكر سعرها في جدول الاطعمة، قائمة المشروبات المقدمة مع بيان أسعارها. المادة 7 : يجب أن تشهر الاسعار بتعليقها في جداول الاطعمة النمودجية ذات الاسعار المحددة بواسطة لافتة مقروءة لا يقل قياسها عن 35 × 25 سم، وتوضع في مدخل المطعم على مرأى من الجمهور. ويجب أن تقدم إلى الربون حين الدفع قائمة الحساب المفصل على ورقه تحمل عنوان المطعم .. المادة 8 : يلغى القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1967 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 أبريل سنة 1975 انتشار اليهما أعلاه، والمتعلقان بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحيه.

الثلاثاء 19 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 المادة 9 : يكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم بوزارة السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة .1978 وزير التجارة وزير السياحة محمد يعلى عبد الغني العقبي

- الملحق الجداول النموذجية اولا - مطاعم الصنف الاول - 3 نجوم قائمة حرة تشكيل جدول الطعام ذي السعر 26,00 دج الجدول النموذجي الاول : مفتحات : مائدة المفتحات ، خضر على الطريقة اليونانية : بوراك تقليدي • مقدمات :

  • هلامية دواجن عجة بيض متنوعة شفنين بحري بالزبد الاسود. لحوم : قطعة ضلع بوردية قدة دواجن أضلاع خروف تيرولية. خضر :
  • بطاطا، أرز بيلاو بصل مقلى، طماطم مفتتة. حلوى وفواكه : فطائر ،
  • فطائر بالقشدة سلة فواكه .. النموذج الثاني : مفتحات : شربة جزائرية-
  • طماطم مونيعاسك مفتحات متنوعة. مقدمات :
  • كبدة معجونة
  • بيض مخفوق برتغالي
  • سمك سيف بالتوابل. لحوم :
    • بيكاتا ميلانية
  • دولمة جرائرية. فتيل الغبر مخبز . خضر : عجين غذائي بالمرق
  • قرع مقلى بطاطا على الطريقة الانكليزية.- حلوى وفواكه : قطعة فاكهة بسائل معسل-
  • كرزية كوب ثلج مشكل ثانيا - مطاعم الصنف الثاني - نجمتان (قائمة حرة) تشكيل جدول الطعام ذي السعر 21,00 دج الجدول النموذجي الاول : مفتحات : صحن خضر نيئة . رجل خروف قريبيش
  • رقاقة سمك «أنشواء .. مقدمات :
  • بريك تونسي عجين سباغيتي مبرش فولوفان. لحوم : مخ خروف مسحوق
  • شطيطحة دجاج لحم عجل محمره خضر :
  • بطاطا مفورة طماطم بالثوم
  • لوبياء خضراء . حلوى وفواكه :
    • كر نب بالقشدة قشدة بالكرميلة-
  • فواكه الموسم. الجدول النموذجي الثاني : مفتحات : حساء بالبصل، حريرة وهرانية
  • مفتحات غنية . مقدمات : فطائر محشوة بصلصلة بيضاء
  • عجة بيض بيزا بالجبن

1088 الجريدة الرسمية لحوم : خصى مقلية

  • صلصلة عجل، شواء بقرى خضر :
  • بطاطا على الطريقة الانكليزية
  • أرز كريول
  • بطاطا مرققة. حلوى وفواكه : فطائر التفاح . اكوب ثلج مشكله
  • الالف ورقة. ثالثا - مطاعم الصنف الثالث - نجمة واحدة (قائمة حرة) تشكيل جدول الطعام ذي السعر 17,00 دج. الجدول النموذجي الاول : مفتحات : طماطم مونيغاسك
  • مقدونية بحضره لحوم :
  • لحم بقر مقلى .
  • قدة دواجن مشوية (دجاج أو بط)، خضر : عجين غذائي بالمرق تفاح دوفينية. حلوى وفواكه :
  • فواكه الموسم،
  • فرنية بالفانيل . الجدول النموذجي الثاني : مفتحات : قشدة خضره صحن مفتحات لحوم : رومستيك مشوى فخذة خروف مشوية خضر :
  • بطاطا مرققة
  • لوبياء خضراء مقلية بالزبدة حلوى وفواكه :
  • قشدة بالشوكولا، سلاطة من الفواكه. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل في المطاعم غير المصنفة. ان وزير التجارة . بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قوائم تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم غير المصنفة. وبناء على اقتراح مدير الاسعار. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاثمان القصوى للوجبات ذات الاسعار المحددة والمقدمة في المطاعم غير المصنفة كما يلى : 12,00 دج غير داخلة فيها أسعار المشروبات). المادة 2 : يجب على المطاعم المشار اليها في المادة الأولى أن تضع رهن اشارة الزبن :
    • قائمة بأنواع الطعام تتضمن وجبه ذات سعر محدد.
  • قائمة تتضمن أسعار المشروبات . المادة 3 : يجب أن تتضمن الوجبات ذات السعر المحدد ما يلي :
  • مفتحات أو حساء. لحم أو سمك بالخضر. حلوى أو فواكه المادة 4 : ان مجموع أسعار الاكلات التي تتضمنها قائمة أنواع الطعام والمقترحة في القائمة وفقا لاختيار المستهلك لا يمكن أن يتجاوز 14,00 دج (غير داخلة فيها المشروبات). المادة 5 : ان الاسعار القصوى للجعة والمشروبات غير الكحولية المقدمة مع وجبة طعام يتم تحديدها بتطبيق حد ربح أقصى يبلغ 70% على ثمن الشراء من البائع بالجملة. المادة 6 : يجب على المطاعم المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، أن تودع على سبيل أضافى مخصص لضمان هذا القرار عند مديرية التجارة والاسعار للولاية التابعين لها ترابيا، نسخا من القوائم المتعلقة بأنواع أطعمتهم النموذجية أو من قائمتهم المفصلة للاكلات المتضمنة بيان الاسعار الواجب تطبيقها وترد اليهم نسخة بعد تأشيرها.

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 يجب الاحتفاظ بهذه النسخة وتقديمها عند كل طلب من | المكلفين بمراقبة تطبيق تنظيم الاسعار المادة 7 : على سبيل اشهار الاسعار، يجب أن يتم لصق القوائم المتعلقة بأنواع الاطعمة النموذجية ذات الاسعار المحددة، بواسطة لافتة لا يقل قياسها عن 35 × 25 سم تعلق بمدخل المطعم وعلى مرأى من الجمهور . وعند الدفع، تسلم للزبون قائمة حساب مفصلة وحاملة عنوان المطعم . المادة 8 : تتضمن الاسعار المحددة الرسوم والخدمات المادة 9 : يلغى القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 وكذلك القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1975 المشار اليهما أعلاه والمتعلقان بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة المادة 10 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 • محمد يعلى مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الاول من سنة 1978 المراجعة أسعار العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية. بموجب مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنه 1970 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية : أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1978 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975. التجهيز الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص الدهان النجارة الكهرباء والتدفئة والزجاج . يناير 1170 1340 فبراير 1170 1340 مارس 1170 1340

  1. معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى … … … … ..] 1,288 الترصيص والتدفئة م. . . …. 1,552 النجارة 1,244 التجهيز 0000000000 1,423.الكهرباء الدهان والزجاج …….. ميهم 1,274 ب - معامل للنكاتيف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971 ينطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في قواعد تعيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعيه : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية ( 1 ) ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعه والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970، ويستمر نشر هذا المعامل « KI » 1280 1330 1296 1280 1330 1296 1280 1330 1296 حتى انتهاء العقود السارية التنفيذ المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. 2 معامل « K • للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1978 كمايلي : 1 المعامل « K1 » يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة (1970) . الفصل الأول لسنة 1978 : 0,6200 2 - المعامل يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) . الفصل الأول لسنة 1978 : 0,5330

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الاول لسنة 1978 البناء الرموز تعيين المنتجات يناير Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت 1.709 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 4.000 Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليخ 040 Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 1010 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح 1.527 At تضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 1.368 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض 794 Bre أجر مثقوب 1.421 Brp أجر ملان 1.420 Cat بلاط من الخزف 1.311 Call حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1.000 Cc بلاط من الاسمنت 1.000 Cg بلاط من الغرانيت 1.000 Che الجير الماني 1.000 Cim الاسمنت CPA 325 1.286 Fp حديد مسطح 1.895 Gr حصني 1.302 Hts اسمنت من نوع ATS 2.318 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1.805 Moc رضم من النوع العادي 1.174 Pg بربان من الاسمنت المهروز 1.000 PI جبس 1.716 Pm قضبان من حديد متنوع المقاطع للتجارة ! 1.792 Sa رمل البحر أو النهر 1.23 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 883 Ге ارميد 1.410 Tou صى من كل نوع 1.412 الجزائرية . الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه فبراير مارس 1.709 1.709 1.000 1.000 840 040 1.810 1.527 1.527 1.368 1.368 794 794 1.420 1.42 1.420 1.420 1.311 1.311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.280 1.286 1.895 1.895 1.302 1.302 2-318 2.312 1.805 1-805 1.174 1.174 1.000 1.000 1.710 1.716 1.792 1.792 1.239 1.2.39 883 883 1.410 1.416 1.412 1.412

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتجات يناير Atn انبوب من الفولاذ الاسود 1.913 Ats صفيحة من فولاد طوماس 2.167 Bai مغطس 1.641 Bru مشعل بالغاز 1.060 Buf وعاء عام 1.000 Chac مرجل من الفولاذ 1.204 Chaf مرجل من الزهر 1.147 Cs مدور 1.102 Cut ماسورة من نحاس 579 Grf مجموعة مبردة 1.239 Iso توقعة من صوف الصخر 1.000 Le مغسل وحوض لغسل الأواني 1.023 P’bt رصاص على شكل ماسورة 1.034 Rac مشع من الفولاذ 1.275 Raf مشع من الزهر 1.097 Reg تعيير 1.154 Res خزان لانتاج الماء الساخن 1.365 Rin حنفيات صناعية 1.244 RoL حنفية من النحاس الأصفر المصقول 1.000 Rsa حنفية للمغسل 1.000 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1.120 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1.948 cp 1 ماسورة من الكلورور البوليفينيل 1.000 Irf ماسورة ووصل من الزهر 1.391 Znl الزنك المصفح 633 النجارة الرموز تعيين المنتجات يناير Bo لحشب المعاكس من نوع «أكومي» 1.125 Brn الحشب الاحمر من الشمال 722 Pa مفصل للابواب مصفح 1.000 Pab لوحات من الحشب المضغوط 1.234 Pe لسان قفل ثابت 000 - I الهواء فبراير مارس 1.913 1.913 2.167 2.167 1.641 1.641 1.060 1.060 1.000 1.000 1.204 1.204 1.147 1.147 1.102 1.102 579 579 1.239 1.239 1.000 1.000 1.023 1.023 1.034 1.034 1.275 1.275 1.097 097 * 1 1.154 1.154 1.365 1.365 1.244 1.244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.120 1.948 1.948 1.000 1.000 1391 1391 633 633 فبراير مارس 1.125 1.125 722 722 1.000 1.000 1.24 1.234 از 、 1 广

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات يناير Cf سلك من النحاس 1.090 Cptg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1.000 Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 It قاطع التيار 1.000 Rf عاكس 1.258 Rg مسطرة صغيرة 1.042 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1.000 Гр ماسورة بلاستيك صلبة 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات يناير Cchl مطاط مكلور 1.000 Ey دهان ايبو كسي 1.000 Gly دهان غليسيرو فياليك 1.000 Pea دهان مانع للصدا 1.000 Pen دهان زيتي 970 Pev دهان فينيليك 750 Va زجاج مقوى 1.187 Vd زجاج سميك مضاعف 1.144 Vgl زجاج خاص بالمراي 1.000 V زجاج من النوع العادي 2.183 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات يناير Bio الزفت المؤكسد 842 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 1.353 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1.303 Fei لاد شرب I.277 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات يناير Bit الرفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطيه 1.000 Cutb كونياك 1.000 فبراير مارس 1.090 1.090 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.258 1.258 1.042 1.042 1.000 1.000 914 914 فبراير مارس 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 . 1.000 1.000 1.000 970 970 750 75 1.187 1.187 1.144 1.144 1.000 1.000 2.183 2.183 فبراير مارس 842 842 1.353 1.588 1.303 1.477 1.277 1.489 فبراير مارس 1.00 1.000 1.000 1.000

الثلاثة 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 صناعة الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة الرخام يناير فبراير مارس 563 563 563 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات AJ سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom غازوال المباع في البحر Got غازوال المباع في البر P طارات مطاطية pf I النقل على السكك الحديدية Ipr النقل عبر الطرق Yf الهم المسترد تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بان مود الاحمد لالية للمواد على أساس 1000 في يناير سنه 1900 في التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : .A.C.P : لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت .A.S : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية C.A.I.L. : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت | .E.1 : القرميد دو الاسقاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب (3) Brs) وأجر مجوف ذو 12 ثقبا (12 Br) ب أجر مثقوب ) Bre ( حصى مكسر (Grg) و حصى مدور ) Grl ( ب «حصى» (Gr) Gr ( الجنس من نوع « كانديشين» (PLI) والجبس من نوع فلور ( 12 ) ب «جبس (PL) PL ( يناير فبراير مارس 1.052 1.052 1.052 1.044 1044 1044 1.600 1.606 1.606 1.000 1.000 1.000 1.125 1.125 1.125 997 997 997 1.200 1.200 1.200 1.086 1.086 1.086 1.333 1.333 1-333 رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلى بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfe : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية :

  • جهاز أنابيب من نوع « ايديال كلاسيك ، (Ra) ب «مشع من الزهر» (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Mac) وماسورة من كتان الصحر والاسمنت من نوع EUVP (Tap) ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : مشعل بالغاز Chac : مرجل من الزهر Chaf : مرجل من الفولاذ

1094 الجريدة الرسمية Cf : مدور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشع من الفولاذ Reg : Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير ة - الكهرباء الغي الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II هم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب (Ccb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (Rf)

- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه 8 - صناعة الرخام بدون تغيير 9 - انواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL : سبائك الالومنيوم Fg : شريط رقيق من معدن Gom : غازوال المباع في البحر : الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة يستمر الحساب على أساسها ولكن لا تطيق الا على العقود الجاري تنفيدها قبل تاريخ هذا المقرر . البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت CAIL : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت أنبوب من الفولاذ مطلي بالميناء» (Tua) ب ماسورة | الترصيص والتدفئة

- بلاستيكية صلبة (TP). -5 الدهان والزجاج الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL : HL خلاصة القطران «كريمزوط Va : زجاج سميك مضاعف الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور Ey : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Vgl : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 - عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالي استقلت آئيجان» (ASP) وأدخل الرمز الاستدلال الجديد و غطاء لين ملبس بالزفت » ) Chb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير BUF : وعاء عام الدهان والزجاج VD : زجاج سميك مضاعف انواع مختلفة AL : سبائك الألومنيوم GOM : غازوال المباع في البحر YF : YF الزهر المسترد . وزارة السياحة

- قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. ان وزير السياحة. بمقتضى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في أول ربيع

الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، وبناء على اقتراحات لجنة التصنيف المنصوص عليها في الفنادق المؤسسات العناوين التصنيف برانس أتلانتيك ورقلة اعادة تصنيف من نجمتين الى ثلاث نجمات المطاعم ابو نواس 3 نهج عبان رمضان نجمة واحدة قسنطينة المادة 6 من المرسوم رقم 76 80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام الاقراند براسوري 13 نهج العقيد لطفى نجمتان 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، في محضرها المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر 1978 الامين العام لوزارة السياحة الطاهر حنفي الجزائر ليفاليز مرسى الحجاج - أرزيو نجمة واحدة وهران القربي عين طاية اعادة تصنيف من نجمة واحدة الى نجمتين كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين بكتابة الدولة للتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر سنة 1978 يعين الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء. الاسلاك المرسمون النواب مهندسو الدولة في الاحصاء والاقتصاد. السيد أحمد توفيق شبلي السيد محمد مازيغي السيدة سعدية عبد السلام مهندسو التطبيق في الاحصائيات السيد أحمد توفيق شبلي السيد محمد مازيغي السيدة سعدية عبد السلام المحللون الاقتصاديون السيد أحمد توفيق شبلي السيد محمد مازيغي السيدة سعدية عبد السلام ملحقو الاحصائيات والتخطيط. السيد أحمد توفيق شبلي السيد سعيد عجابي السيدة سعدية عبد السلام مساعدو الاشغال الاحصائية السيد أحمد توفيق شبلي السيد محمد مازيغي السيدة سعدية عبد السلام الاعوان التقنيون في الاحصاء السيد أحمد توفيق شبلي السيد سعيد عجابي السيدة سعدية عبد السلام يعين السيد أحمد توفيق شبلى رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التي تسيرها كتابة الدولة للتخطيط وفي حالة حصول مانع له تعين السيدة سعدية عبد السلام خلفا له .

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه ويعلن انتخاب الاعوان المذكورة أسماؤهم في المبينة أعلاه. الاسلاك مهندسو الدولة في الاحصاء والاقتصاد مهندسو التطبيق في الاحصاء المحللون الاقتصاديون ملحقو الاحصائيات والتخطيط المساعدون في الاشغال الاحصائية الاعوان التقنيون في الاحصائيات المطبعة الرسمية : 2 الجدول أدناه، ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء للاسلاك المرسمون النواب السيد أحمد مقدم السيد محمد بكوش السيد محمد آيت بلقاسم السيد العربي بلحندوز السيد محيى الدين بوظفر السيد عبد القادر اراتن السيد بحاز شريف السيد عمار لونيس السيد العربي بسعيد السيد خير باجي السيد محمد فرحان السيد على زروقي السيدة زينب أشير السيد توهامي ولد متيجي السيد بوعلام همان السيد أودريس أو حسين و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر