قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1074 بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 سنة 1978 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط يتضمن تنظيم وفتح مسابقه على أساس الاختبارات للالتحاق اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبلطم بسلك المتصرفين. اللجان الطبية. 1082
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعرضة ب 130.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والمثبتين عند هذا التاريخ لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفهم ملحفين اداريين . 1080 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني وكذلك عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات بالنسبة للحالة الاولى و 5 سنوات بالنسبة للحالة الثانية.
ويمكن من جهة أخرى أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأخير حدود السن، الاقدمية التي قضلها المعنى بصفته ملحقا اداريا، مع تخفيض 5 سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 ب 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
طلب المشاركة
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية، صورة مصدقة لقرار التعيين أو الترسيم، صورتي هوية،
- بطاقة ملف تسلمها الادارة
- ظرفين معنونين بعنوان المترشح يحملان طابع بريد وعند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى و اختبار شفاهي للقبول النهائي حول البرنامج الملحق واختبار اختياري في اللغة الاجنبية.
أولا اختبار كتابي للقبول الاولى :
أ (أ) اختبار في الثقافة العامة، المدة 5 ساعات، المعامل 5 ،
ب) اختبار في القانون العام المدة 4 ساعات، المعامل 4،
ج) اختبار خاص بتحرير وثيقة، المدة 5 ساعات، المعامل 6
د) اختبار في اللغة الوطنية المدة ساعتان، المعامل 2.
تعد كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات مقصية.
ثانيا - الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
محادثة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة، المعامل 4.
ثالثا - الاختبار الاختياري للغة الاجنبية :
بالنسبة للمترشحين الممتحنين فى اللغة الوطنية، المدة ساعة، المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 20/10.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مفتش الوظيفة العمومية المنصب لدى كل ولاية بالنسبة لمترشحى الولايات والبلديات .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه بالنسبة للادارة المركزية تسلم هذه الملفاة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات..
المادة 9
فتح المادةينتهى التسجيل يوم 25 يناير سنة 1979.
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتنشر عن طريق اللصق بمفر الادارة المركزية ومفتشيات الوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 24 فبراير سنة 1979، بمقر المدرسة الوطنية للادارة في 13 طريق عبد القادر قادوش - حيدرة - الجزائر العاصمة.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول بصفة فردية قصد اجراء الاختبارات الشعرية.
المادة 13
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين الناجحين من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14.
تنشر القائمة المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا مدير المدرسة الوطنية للادارة مدير القانون الاساسي للاشغال العمومية مدير التطبيق والمراقبة نائب مدير الامتحانات والمسابقات رئيس مكتب الامتحانات ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون متصرفين متمرنين ويلحقون وفقا لمتطلبات المصالح.
المادة 16
فتح المادةيلزم المترشحون الناجحون بالالتحاق بالمناصب المعينة لهم.
ويضيع كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم أي عذر مقبول فى أجل شهر على الأكثر من تسلمه اشعار الالتحاق حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 برنامج مسابقة الالتحاق بسلك المتصرفين أ الاختبارات الكتابية للقبول الاولى أولا - اختبارات في الثقافة العامة -I التيارات الكبرى للفكر المعاصر
2 - المشاكل الكبرى للسياسة المعاصرة وتطور العلاقات الدولية
3 - المنهج الاقتصادي الدولي الجديد. 4 الدول النامية
5 - عدم الانحياز 6 الثقافة والحضارة في العالم المعاصرة
7 - الاسلام في العالم العصري،
8 - الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني -9 الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم،
10 - مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر II - الخطوط النوعية للثورة الجزائرية (الميثاق الوطني ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية).
ثانيا : اختبار في القانون العام.
ا - القانون الدستوري
(1) الدولة الجزائرية : النوع - الشكل والمضمون .
الهيئات الحكومية : الدور والتسيير -
- مساهمة المواطنين : الحزب والمنظمات الجماهيرية العلاقات بين الحزب والدولة كما هو محدد في الميثاق الوطني والدستور. 2 (2) الانظمة السياسية الكبرى المعاصرة :
النماذج الرئيسية لنظام الحكم : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، روسيا، يوغسلافيا، سويسرا.
ب - القانون الاداري :
(1) التنظيم الاداري :
اللامركزية والتركيز : الجماعات المحلية والتقسيم الاقليمي الاداري : الولايات الدائرات البلديات المؤسسات والهيئات العمومية.
العمل الاداري :
العقود الادارية - الشرطة الادارية، مفهوم المصالح العمومية والمنفعة العمومية، المسؤولية الادارية المزاعب طريقه النساب | الادارة للاملاك : التأميم نرع الملكية الاستيلاء). 2 (2) الوظيفة العمومية :
مبادىء القانون الاساسي العام الصادر في 2 يونيو سنة 1966، سير المهنة : حقوق والتزامات الموظفين، مفهوم القانون الاساسي الخاص. 3 (3) القانون الاساسي العام للعامل :
- مبادىء القانون الاساسي العام للعامل
- حقوق والتزامات العامل
- علاقات العمل
- أجر العمل،
- الترقية والحماية الاجتماعية للعامل. 1
ج - القانون المالي والجبائي :
المالية العامة :
المفاهيم العامة النفقات العمومية ومختلف مصادر ايرادات الميزانية.
الميزانية : المظهر الاقتصادي للميزنية : الدور الذي تلعبه مشكل توازن الميزانية.
د - القانون الدولى العام :
أ العلاقات الدولية.
ب - المنظمات الدولية :
منظمة الامم المتحدة وهيئات الامم المتحدة .
بقية المنظمات الدولية.
المنظمات الجهوية منظمة الدول الافريقية، جامعة الدول العربية).
ثالثا : الاختبار الخاص بتحرير وثيقة :
تحرير وثيقة ادارية ( نص، تعليمة أو منشور) انطلاقا من ملف يحتار له علاقة بمشكل محدد من القانون الدستوري والقانون الادارى أو القانون المالي.
رابعا : اختبار في اللغة :
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية.
اختبار في اللغة الاجنبية، حسب اختيار المترشح. - ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20 ب الاختبار الشفوى :
تقديم عرض مدة ربع ساعة تتبعه مناقشة مع لجنة الامتحان بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع ذهني يقتبس من نص لكاتب : رجل سباسي، أو قانوني ، أو اقتصادي، له علاقة بالمشاكل الكبرى الحالية للجزائر أو العالم. 1082 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.