قرار

قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 10 شوال و 2 و 4 و 6 والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان 1.5 دج وتمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر فهرس - - وزارة الداخلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.