قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1398 الموافق 21 نوفمبر سنه 1978 يتضمن المصادقة على تنفيذ المداولة الموافق 7 رقم 07 78 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1973 والصادرة عن 1074 المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة و 7 و 19 عمومية للطباعة تابعة للولاية . 1082 و 20 و 22 و 25 ذي القعدة و 6 و 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق وزارة الصحة العمومية 23 غشت و 13 سبتمبر و 5 و 7 و 9 و 10 و 22 و 23 و قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 25 و 28 أكتوبر و 7 و 8 نوفمبر سنة 1978 تتضمن حركة 1978 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الطبية المركزية المحدثة في سلك المتصرفين
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1398 الموافق 21 نوفمبر سنه 1978 يتضمن المصادقة على تنفيذ المداولة الموافق 7 رقم 07 78 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1973 والصادرة عن 1074 المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة و 7 و 19 عمومية للطباعة تابعة للولاية . 1082 و 20 و 22 و 25 ذي القعدة و 6 و 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق وزارة الصحة العمومية 23 غشت و 13 سبتمبر و 5 و 7 و 9 و 10 و 22 و 23 و قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 25 و 28 أكتوبر و 7 و 8 نوفمبر سنة 1978 تتضمن حرك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.