قرار

قرار مؤرخ في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يحدد نموذج الرزنامة المتعلقة بالمعلومات و البيانات و المؤشرات التي تحوزها المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة، لتزويد بنك المعطيات السياحي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.