قرار

قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصّناعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.