مرسوم تنفيذي رقم 16-270 مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ ابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا ال مرس وم تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ ابات، بعنوان الكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة.
أكتوبر سنة م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةت تش كل ال لج ن ة الخ اص ة الم ذكورة ف ي المادة الأولى أعلاه التي يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب،
- رئيس المجلس الوطني للأسرة والمرأة،
- قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث،
- رئيس الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في العسر الاجتماعي في الوسط المؤسساتي،
- شخصية (1) وطنية يعينها الوزير الأول.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الخاصة بناء على استدعاء من رئيسها.
الم ادة 4 : تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تستشير اللجنة الخاصة كل شخص لكفاءاته أو خبرته أو تستعين بهيئات ومؤسسات وطنية، من شأنهم أن يساعدوها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةتقترح اللجنة الخاصة على رئيس الجمهورية، قصد التعيين، قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة، من ضمن مكونات المجتمع المدني، المحددة بمائتين وخمسة (205) أعضاء.
ي جب أن يس توفي الأع ضاء ال مذك ورون في الفق رة أعلاه، الش روط المن صوص عل يها في ال مادة 7 من ال ق انون ال ع ضوي رقم 16-11 ال مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 7
فتح المادةتراع ي الل جن ة ال خاص ة في إعداد قائمة الك فاءات المستقلة من المجتمع المدني، ال تمثيل الجغرافي لجميع الولايات، وكذا الجالية ال وطنية ال مقي مة في الخارج، طب قا لأحك ام المادة 8 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيرفع رئيس اللجنة الخاصة إلى رئيس الجمهورية قائمة الأعضاء المقترحين المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات ترشيح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني واستخلافهم بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.