قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيُتّمَ م الملحق الثاني من ال قرار ال وزاري الم شت رك الم ؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 ي ناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
" الملحق الثاني
أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية :
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "أ"
- ........................(بدون تغيير)........................
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ب"
المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية .....................(بدون تغيير)..................... ...........(بدون تغيير)............
تيبازة
- تيبازة ....................(الباقي بدون تغيير).................. ."
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أكتوبر سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.